أبو أيمن أمين الجزائري.
:: متابع ::
- إنضم
- 31 مايو 2024
- المشاركات
- 11
- الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أيمن
- التخصص
- أصول الفقه - فقه
- الدولة
- الجزائر
- المدينة
- الجزائر العاصمة
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-1)
"ﺃﺻﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ أﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺮﻡ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻨﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﺇﻣﺎ ﺃﺭاﺩ ﺑﻪ ﻧﻬﻴﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮﺭ ﺩﻭﻥ ﺑﻌﺾ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﺭاﺩ ﺑﻪ اﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻭاﻷﺩﺏ ﻭاﻻﺧﺘﻴﺎﺭ"اه.
أقول:
هذه المسألة تعرف عند الأصوليين بمسألة "اقتضاء النهي التحريم"، وما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أن النهي يقتضي التحريم إلا لقرينة هو الصواب، وهو ما عليه جمهور الأصوليين، ودليل ذلك قوله تعالى:{ومَاۤ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا۟ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ}، فدل على أن النهي للتحريم للأمر بالانتهاء عما نهى عنه، ولقولهﷺ:[ ما نَهَيْتُكُمْ عنْه فاجْتَنِبُوهُ ] رواه مسلم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من النهي التحريم، والشواهد في ذلك كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها.
-ثم إن هذا الذي بيناه إنما هو في النهي المطلق المجرد عن القرائن، أما إذا دلت قرينة على أنه للكراهة فإنه يحمل عليها، مثال ذلك: ما صح عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: [نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا]، أي: لم يؤكد علينا في المنع، ولهذا نص العلماء على كراهة اتباع النساء للجنائز دون القول بالتحريم.
-ومن القرائن الصارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة أن يخالف فعلهﷺ قوله، أو أن يكون النهي في باب الآداب...إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم، والله أعلى وأعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.
وكتب: أبو أيمن أمين الجزائري.
____________________
1)- أنظر: جماع العلم(ص٥٨).
"ﺃﺻﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ أﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺮﻡ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻨﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﺇﻣﺎ ﺃﺭاﺩ ﺑﻪ ﻧﻬﻴﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮﺭ ﺩﻭﻥ ﺑﻌﺾ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﺭاﺩ ﺑﻪ اﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻭاﻷﺩﺏ ﻭاﻻﺧﺘﻴﺎﺭ"اه.
أقول:
هذه المسألة تعرف عند الأصوليين بمسألة "اقتضاء النهي التحريم"، وما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أن النهي يقتضي التحريم إلا لقرينة هو الصواب، وهو ما عليه جمهور الأصوليين، ودليل ذلك قوله تعالى:{ومَاۤ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا۟ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ}، فدل على أن النهي للتحريم للأمر بالانتهاء عما نهى عنه، ولقولهﷺ:[ ما نَهَيْتُكُمْ عنْه فاجْتَنِبُوهُ ] رواه مسلم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من النهي التحريم، والشواهد في ذلك كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها.
-ثم إن هذا الذي بيناه إنما هو في النهي المطلق المجرد عن القرائن، أما إذا دلت قرينة على أنه للكراهة فإنه يحمل عليها، مثال ذلك: ما صح عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: [نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا]، أي: لم يؤكد علينا في المنع، ولهذا نص العلماء على كراهة اتباع النساء للجنائز دون القول بالتحريم.
-ومن القرائن الصارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة أن يخالف فعلهﷺ قوله، أو أن يكون النهي في باب الآداب...إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم، والله أعلى وأعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.
وكتب: أبو أيمن أمين الجزائري.
____________________
1)- أنظر: جماع العلم(ص٥٨).