العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

موجب قتل: [ العمد - شبه العمد - الخطأ ]

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
موجب قتل: [ العمد - شبه العمد - الخطأ ]


موجب قتل الخطأ ثلاثة أمور :
-1 الدية المخففة.
-2 الكفارة.
-3 الحرمان من الميراث على المشهور من المذهب .
سواء كان ذلك خطأ محضًا أو جاريًا مجرى الخطأ ، وسواء كان بالمباشرة أو التسبب.




وموجب قتل شبه العمد أربعة أمور :
-1 الإثم.
-2 الدية المغلظة من بعض الأوجه.
3 - الكفارة .
-4 الحرمان من الميراث باتفاق المذاهب الأربعة.




وموجب قتل العمد ثلاثة أمور :
-1 الإثم.
-2 - القصاص ، أو الدية المغلظة ، أو المصالحة .
-3 الحرمان من الميراث إجماعًا إلا ما يحكى عن ابن المسيب وابن جبير وقول الخوارج بأنه لا يمنع ، وهو قول شاذ.
ولاتجب فيه كفارة .

المصدر
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,279
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
تجب الكفارة في قتل العمد عند الشافعية.
وهو الذي يترجح لي والله أعلم.
 
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
120
التخصص
فقه مقارن
المدينة
حماة
المذهب الفقهي
حنفي.. مالكيّ
الأمر محلّ خلاف بين المذاهب، بل لعلّك تجد في المذهب الواحد أكثر من قول حول موجبات القتل بأنواعه.

والذي نرجوه التفصيل في النقل.. عن أيّ مذهب.. بخاصّة أنّ اسم الموقع: ملتقى المذاهب الفقهيّة والدراسات العلميّة.

فلنبيّن أيّ مذهب نتحدّث عنه حتّى لا يكون هناك خلط.

هذا أمر،، الأمر الآخر: أنّ القضاء يختلف في كلّ بلد بحسب المذهب المعتمد فيها.

ففي بلاد الحجاز يعتمدون غالبًا المذهب الحنبليّ أمّا في المغرب العربيّ فيعتمدون مذهب إمام دار الهجرة، وفي تركيا وأفغانستان وباكستان المذهب الحنفيّ وفي بلاد الشام المذهب الشافعيّ -غالبًا-.

ولذلك فإن كان المقصود من الموضوع (أو القسم) ما يختصّ بالقضاء فينبغي التمييز بين هذه البلاد.

فإنّ الأقضية فيها تختلف.

والله أعلم.
 
أعلى