د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=226
أثيرت مسألة: وجوب السعيين على المتمتع في الرابط السابق
ولعلي هنا أعرض المسألة بشكل أوسع، والله المعين وعليه التكلان:
جمهور أهل العلم على أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته
وأن المتمتع عليه طوافان وسعيان.
وعند الحنفية أن القارن والمتمتع يلزم كلا منهما طوافان وسعيان.
وعن الإمام أحمد في رواية وهو اختيار شيخ الإسلام أن المتمتع يلزمه سعي واحد لحجه وعمرته.
إذا أشد الأقوال مذهب الحنفية في الإيجاب على القارن والمتمتع طوافان وسعيان
وأخفها رواية أحمد التي اختارها ابن تيمية وهي أنه لا يجب على الحاج مطلقا ( مفردا أو متمتعا أو قارنا ) إلا طواف واحد وسعي واحد.
وأوسطهما قول الجمهور بإيجاب الطوافين والسعيين على المتمتع فقط، وعلى غيره طواف واحد وسعي واحد.
دليل الحنفية على إيجاب الطوافين والسعيين على القارن:
1- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين عمرة وحج فطاف لهما طوافين وسعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. رواه الدارقطني 2/263 وهو ضعيف لضعف الحسن بن عمارة (نصب الراية 2/110
وأيضا مخالف لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي حتى كان يوم نحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه واللفظ للبخاري.
المعلومات السابقة: من حاشية الغصن والطيار والمشيقح على الروض المربع (5/300)
وما زال للكلام بقية
أثيرت مسألة: وجوب السعيين على المتمتع في الرابط السابق
ولعلي هنا أعرض المسألة بشكل أوسع، والله المعين وعليه التكلان:
جمهور أهل العلم على أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته
وأن المتمتع عليه طوافان وسعيان.
وعند الحنفية أن القارن والمتمتع يلزم كلا منهما طوافان وسعيان.
وعن الإمام أحمد في رواية وهو اختيار شيخ الإسلام أن المتمتع يلزمه سعي واحد لحجه وعمرته.
إذا أشد الأقوال مذهب الحنفية في الإيجاب على القارن والمتمتع طوافان وسعيان
وأخفها رواية أحمد التي اختارها ابن تيمية وهي أنه لا يجب على الحاج مطلقا ( مفردا أو متمتعا أو قارنا ) إلا طواف واحد وسعي واحد.
وأوسطهما قول الجمهور بإيجاب الطوافين والسعيين على المتمتع فقط، وعلى غيره طواف واحد وسعي واحد.
دليل الحنفية على إيجاب الطوافين والسعيين على القارن:
1- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين عمرة وحج فطاف لهما طوافين وسعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. رواه الدارقطني 2/263 وهو ضعيف لضعف الحسن بن عمارة (نصب الراية 2/110
وأيضا مخالف لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي حتى كان يوم نحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه واللفظ للبخاري.
المعلومات السابقة: من حاشية الغصن والطيار والمشيقح على الروض المربع (5/300)
وما زال للكلام بقية