العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم تحريك السبابة في التشهد

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ؛

فهذه مسألة للنقاش ، وهي تتعلق بحكم تحريك السبابة في التشهد ، وهي من المسائل الخلافية .

نرجو المشاركة .

وجزاكم الله خيرا
 

كليم بن مقصود

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
31 ديسمبر 2007
المشاركات
18
سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسالة فأجاب :
السنة الإشارة بالسبابة إذا جلس للتشهد الأول والأخير يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة ، وربما قبض النبي صلى الله عليه وسلم الخنصر والبنصر ، وحلق إبهامه على الوسطى وأشار بالسبابة عليه الصلاة والسلام في جلسته للتشهد ، أما التحريك فيكون عند الدعاء كما جاء في الحديث : « (كان يحركها إذا دعا) » (أخرجه النسائي في كتاب السهو ، باب بسط اليسرى على الركبة برقم 1270) يعني عند الدعاء يحركها قليلا مثل قوله : (اللهم صل على محمد ، أعوذ بالله من عذاب جهنم ، اللهم أعني على ذكرك) ونحو ذلك من الدعوات قبل السلام يشير بإصبعه عند كل دعاء حركة قليلة كما جاءت به السنة.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,147
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاكما الله خيرا
ونفع بكما
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أحاديث الإشارة بالسبابة أو المسبحة في التشهد ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ووقع بين أهل الحديث والأثر نزاع في تصحيح الروايات الورادة في تحريك السبابة فمنهم من نزع إلى تصحيحها ومنهم من أنكرها وحكم عليها بالشذوذ.
والذي أذكره – وسأؤكد لكم هذه المعلومة بإذن الله – أن الذي تفرد بالتحريك هو زائدة بن قدامة وهو ثقة متقن تفرد بها عن طائفة كبيرة من الرواة رووا الحديث بدونها.
فمن نظر إلى تثبته وإتقانه صحح هذه الرواية
ومن نظر إلى مخالفته النفر الكثير من الرواة حكم عليها بالشذوذ.
ولهذا قيل: إن هذه اللفظة زائدة من زائدة.
سمعتها من الشيخ عبد الله الفوزان والشيخ سليمان العلوان.
من جهة أخرى: فإن لفظة "الإشارة" الثابتة لا تستلزم التحريك ولا تنافيه
بمعنى أن مجرد لفظة "الإشارة" لا تفيد التحريك
كما أنها في نفس الوقت لا تنافيه فيجوز إطلاق لفظة " الإشارة" مع تحريكها.
ونستفيد هنا أن النصوص الدالة على الإشارة لا تفيد إلا مجرد الإشارة من غير تحريك
لكن إن ثبتت رواية التحريك فإن لفظة الإشارة لا تنافيها.
ومن أمثلة إطلاق الإشارة من غير تحريك: الإشارة عند محاذاة الحجر الأسود إذا لم تستلمه فهنا تشير من غير تحريك.
وهذه الزاوية من المسألة تشبه إلى حد ما: مسألة الخمار فقد وقع نزاع بين المعاصرين في إفادة الخمار تغطية الوجه ومن غير الدخول في تفاصيل المسألة
فإن لفظة "الخمار" لا تفيد إلا تغطية الرأس لكنها لا تنافي تغطية الوجه فيجوز إطلاق الخمار مرادا به مع تغطية الرأس تغطية الوجه.
فأصل لفظة الخمار واقعة على تغطية الرأس كما هو واضح لغة وما وقع من النصوص من إطلاقها على الوجه فهو من باب الجواز فيجوز أن يطلق لفظ التخمير على تغطية الوجه لغة واستعمالا وإن كان غير مستلزم له ضرورة لغة
فإطلاق الخمار على تغطية الوجه إنما هو من جواز الإطلاق والاستعمال لا اللزوم اللغوي والأصلي لمعنى الكلمة، هذا والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسالة فأجاب :
السنة الإشارة بالسبابة إذا جلس للتشهد الأول والأخير يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة ، وربما قبض النبي صلى الله عليه وسلم الخنصر والبنصر ، وحلق إبهامه على الوسطى وأشار بالسبابة عليه الصلاة والسلام في جلسته للتشهد ، أما التحريك فيكون عند الدعاء كما جاء في الحديث : « (كان يحركها إذا دعا) » (أخرجه النسائي في كتاب السهو ، باب بسط اليسرى على الركبة برقم 1270) يعني عند الدعاء يحركها قليلا مثل قوله : (اللهم صل على محمد ، أعوذ بالله من عذاب جهنم ، اللهم أعني على ذكرك) ونحو ذلك من الدعوات قبل السلام يشير بإصبعه عند كل دعاء حركة قليلة كما جاءت به السنة.


ما شاء الله تبارك الله ، نقل موفق
نفع الله بكم
وشكر لكم مشاركتكم .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
أحاديث الإشارة بالسبابة أو المسبحة في التشهد ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ووقع بين أهل الحديث والأثر نزاع في تصحيح الروايات الورادة في تحريك السبابة فمنهم من نزع إلى تصحيحها ومنهم من أنكرها وحكم عليها بالشذوذ.
والذي أذكره – وسأؤكد لكم هذه المعلومة بإذن الله – أن الذي تفرد بالتحريك هو زائدة بن قدامة وهو ثقة متقن تفرد بها عن طائفة كبيرة من الرواة رووا الحديث بدونها.
فمن نظر إلى تثبته وإتقانه صحح هذه الرواية
ومن نظر إلى مخالفته النفر الكثير من الرواة حكم عليها بالشذوذ.
ولهذا قيل: إن هذه اللفظة زائدة من زائدة.
سمعتها من الشيخ عبد الله الفوزان والشيخ سليمان العلوان.
من جهة أخرى: فإن لفظة "الإشارة" الثابتة لا تستلزم التحريك ولا تنافيه
بمعنى أن مجرد لفظة "الإشارة" لا تفيد التحريك
كما أنها في نفس الوقت لا تنافيه فيجوز إطلاق لفظة " الإشارة" مع تحريكها.
ونستفيد هنا أن النصوص الدالة على الإشارة لا تفيد إلا مجرد الإشارة من غير تحريك
لكن إن ثبتت رواية التحريك فإن لفظة الإشارة لا تنافيها.
ومن أمثلة إطلاق الإشارة من غير تحريك: الإشارة عند محاذاة الحجر الأسود إذا لم تستلمه فهنا تشير من غير تحريك.
وهذه الزاوية من المسألة تشبه إلى حد ما: مسألة الخمار فقد وقع نزاع بين المعاصرين في إفادة الخمار تغطية الوجه ومن غير الدخول في تفاصيل المسألة
فإن لفظة "الخمار" لا تفيد إلا تغطية الرأس لكنها لا تنافي تغطية الوجه فيجوز إطلاق الخمار مرادا به مع تغطية الرأس تغطية الوجه.
فأصل لفظة الخمار واقعة على تغطية الرأس كما هو واضح لغة وما وقع من النصوص من إطلاقها على الوجه فهو من باب الجواز فيجوز أن يطلق لفظ التخمير على تغطية الوجه لغة واستعمالا وإن كان غير مستلزم له ضرورة لغة
فإطلاق الخمار على تغطية الوجه إنما هو من جواز الإطلاق والاستعمال لا اللزوم اللغوي والأصلي لمعنى الكلمة، هذا والله أعلم.


ما شاء الله تبارك الله

لا عدمنا فوائدكم أيها الحبيب

وشكر الله لكم مشاركتكم
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
كنت قد قرأت قبل حين كلاما طيبا في هذه المسألة في سبل السلام للصنعاني رحمه الله تعالى ، رأيت أن أنقله بين أيديكم لما احتواه من فوائد متنوعة ، كلها لها تعلق بما طرحتموه حفظكم الله تعالى ..
وذلك عند شرحه لحديث :
عن ابن عمر رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، واليمنى على اليمنى ، وعقد ثلاثا وخمسين ، وأشار بإصبعه السبابة ، } رواه مسلم .
وفي رواية له : وقبض أصابعه كلها ، وأشار بالتي تلي الإبهام .

وعن " ابن عمر " - رضي الله عنهما - : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى ، وعقد ثلاثا وخمسين ، وأشار بإصبعه السبابة } .

قال العلماء : خصت السبابة بالإشارة لاتصالها بنياط القلب ، فتحريكها سبب لحضوره .
رواه مسلم ، وفي رواية له : [ وقبض أصابعه كلها ، وأشار بالتي تلي الإبهام ] .

ووضع اليدين على الركبتين مجمع على استحبابه .
وقوله : " وعقد ثلاثا وخمسين " قال المصنف في التلخيص : صورتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة ، وقوله " أصابعه كلها " أي أصابع يده اليمنى قبضها على الراحة ، وأشار بالسبابة ؛ وفي رواية " وائل بن حجر " : " حلق بين الإبهام والوسطى " أخرجه ابن ماجه .
فهذه ثلاث هيئات جعل الإبهام تحت المسبحة مفتوحة ، وسكت في هذه عن بقية الأصابع ، هل تضم إلى الراحة أو تبقى منشورة على الركبة ؟ الثانية ضم الأصابع كلها على الراحة ، والإشارة بالمسبحة .
الثالثة التحليق بين الإبهام والوسطى ، ثم الإشارة بالسبابة ورد بلفظ الإشارة كما هنا وكما في حديث ابن الزبير : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة ولا يحركها } أخرجه أحمد ، وأبو داود والنسائي ، وابن حبان في صحيحه ، وابن خزيمة ، والبيهقي من حديث وائل :
{ أنه صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها }
قال البيهقي : يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة لا تكرير تحريكها ، حتى لا يعارض حديث ابن الزبير .


وموضع الإشارة عند قوله : لا إله إلا الله ، لما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم : وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه ؛ فيكون جامعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد ، ولذلك { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالأصبعين وقال : أحد أحد لمن رآه يشير بأصبعيه } .
ثم الظاهر أنه مخير بين هذه الهيئات ؛ ووجه الحكمة شغل كل عضو بعبادة .

وورد في اليد اليسرى عند الدارقطني من حديث " ابن عمر " : { أنه صلى الله عليه وسلم ألقم كفه اليسرى ركبته } وفسر الإلقام بعطف الأصابع على الركبة ، وذهب إلى هذا بعضهم عملا بهذه الرواية ، قال : وكأن الحكمة فيه منع اليد عن العبث .

واعلم أن قوله في حديث " ابن عمر " : [ وعقد ثلاثا وخمسين ] إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب ، وهي أنواع من الآحاد ، والعشرات ، والمئين ، والألوف .
أما الآحاد : فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف ، وللاثنين عقد البنصر معها كذلك ، وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك ، وللأربعة حل الخنصر ، وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى ، وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل ، وللسبعة بسط البنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف ، وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك ، وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك .
وأما العشرات : فلها الإبهام والسبابة ، فللعشرة الأولى عقد رأس الإبهام على طرف السبابة ، وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة
والوسطى ، وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة ، وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط من السبابة ، على ظهر الإبهام إلى أصلها ، وللخمسين عطف الإبهام إلى أصلها ، وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين ، وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوسط من السبابة ورد طرف السبابة إلى الإبهام ، وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها ، وبسط الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإبهام .
وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام ، وضمها بالإبهام .
وأما المئين فكالآحاد إلى تسعمائة في اليد اليسرى ، والألوف كالعشرات في اليسرى" .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
ما شاء الله تبارك الله

لا عدمنا فوائدكم يا شيخ رأفت

وشكر الله لكم هذه المشاركة الطيبة أيها الحبيب
 
إنضم
20 فبراير 2008
المشاركات
19
جزاكم الله كل خير
ووجدت رأى الشيخ عبدالعزيز الطريفي- حفظه الله-اضعه بين أيديكم :
الإشارة بالإصبع في التشهد
ويشرع الإشارة بالأصبع في التشهد الأول والأخير ، لحديث عبدالله بن عمر في الصحيح قال " كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصابعه التى تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى .
وماورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحوال الإشارة بالإصبع:
0 نصبها .
0 وتحريكها .
0 وعدم تحريكها .
0 وحنيها .
0 واستقبال القبلة بها .
والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يرفع أصبعه ويشير بها ، أما التحريك هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد ، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد تفرد به زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ، وقد أعلها أبو بكر ابن العربي وغيره ، وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم .
والأظهر أنَّ ابن خزيمة يرى الإعلال((فقال عقب 714 ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره )) ، وحكى بعضهم التصحيح عنه ، وهو غير ظاهر .
وروى عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أربدة التميمي قال : سئل ابن عباس –رضي الله عنهما- عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة فقال : ذلك الإخلاص .
وأما عدم التحريك ففيه نظر أيضاً .
والثابت الرفع والإشارة ، والتحريك مسكوت عنه ، من أشار وحرك من غير تعبد بذلك التحريك فلا شيء عليه ولا حرج ، إنْ تعبد لتصحيحه الدليل فهو متبع ، وإنْ كان لا يرى صحته وحرك ، ففعله هذا متضمن للإشارة ، والتحريك قدر زائد لا يتعبد به لمن لا يرى صحة هذا الخبر .
وأما حنيها ، فقد جاء عند أبي داود من حديث مالك بن نمير عن أبيه وتفرد به وهو مجهول .
وأما الاستقبال بها القبلة فقد روي عن عبدالله بن عمر : أنه رأى رجلاً يحرك الحصا بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبدالله : لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع يضع يده اليمنى على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليها ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع .
رواه النسائي و رواه ابن خزيمة وابن حبان .
وفي صحته نظر .
وأما التحريك لمن قال بالتحريك فقد اختلف الفقهاء في وقته ، أما الحنفية فيرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين ، أي عند قوله "لا" ويضعها عند الإثبات .
وأما المالكية فيرون تحريكها يميناً وشمالاً إلى أن يفرغ من الصلاة .
وأما الشافعية فيرون رفعها عند قوله "إلا الله " .
واما الحنابلة فيرون أنه يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة ، ولكن هذا لم يثبت التحريك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاً ، ومثل هذه التفريعات فيها من الاجتهاد في موضع تعبدي مستنده النص الصريح الصحيح وهذا ما لا يجوز اعتماده .
وحينما نضعف هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني إنكار فعل ما جاء فيها ، ولكن نقول : إن التعبد فيها يفتقر إلى دليل ، فالسنة أنْ تشير فإن استقبلت بها القبلة ، أو انحرفت يميناً أو شمالاً أو حرّكت فهو إشارة ، فما زاد عن معنى الإشارة فلا يستحضر التعبد به إلا عند من يرى ثبوته ، وبعض الناس بطبعه إذا أشار تنحني إصبعه ، وبعض الناس بطبعه يرفها و يخفضها لا يريد تعبداً , وإنما أراد بذلك الإشارة ، تقول : كل هذا مسكوت عنه ، ولا حرج على الإنسان أنْ يفعله .
وجلسة الاستراحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أخبار منها حديث مالك بن الحويرث : ان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في وترٍ من صلاته لم يستتم قائماً إلا بعد أن يجلس .
وهي صحيحة إسناداً ، وإنْ كان في ثبوت سنيتها كلام ، وقدح في ثبوتها بعض العلماء "انظر فتح الباري 2/291 عقب حديث823". أ,هـ .
وقال الحافظ ابن رجب في الفتح :

وقد اختلف العلماء في استحبابها في الصلاة:
فقالت طائفة :هي مستحبة . وهو قول حماد بن زيد والشافعي -في أشهر قوليه- وأحمد -في رواية عنه ، ذكر الخلال: أن قوله استقر عليها ، واختارها الخلال وصاحبة أبو بكر بن جعفر .
وقال إلاكثرون : هي غير مستحبة ، بل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائما ، حكاه أحمد عن عمر وعلي وابن مسعود ، وذكره ابن المنذر عن ابن عباس .
وذكر بإسناده ، عن النعمان بن أبي عياش ، قال : أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة - أول ركعة والثالثة - قام كما هو ولم يجلس .
وروي- أيضا - عن أبي ريحانة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وروي معناه عن ابن عمر - أيضا .
خرجهما حرب الكرماني .
وقال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم .
وممن قال ذلك : عبادة بن نسي وأبو الزناد والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - وأحمد - في المشهور من مذهبه عند عامة أصحابه .
ومن أصحابنا وأصحاب الشافعي من قال : هي مستحبة لمن كبر وثقل بدنه ؛ لأنه يشق عليه النهوض معتمدا على ركبته من غير جلسة .
وحمل أبو إسحاق المروزي القولين للشافعي على اختلاف حالين ، لا على اختلاف قولين ، وحملوا حديث مالك بن الحويرث على مثل ذلك ، وان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقعد أحيانا لما كبر وثقل بدنه ؛ فإن وفود العرب إنما وفدت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر
عمره .
ويشهد لذلك ، أن أكابر الصحابة المختصين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم ، فدل على أنهم علموا أن ذلك ليس من سنن الصلاة مطلقا .
وروى حرب الكرماني ، عن إسحاق بن راهويه روايتين:
أحداهما : تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد .
والثانية : لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه.
وهي رواية ابن منصور ، عن إسحاق -أيضا .
ومن لم يستحب هذا الجلوس بالكلية ، قال : إنه من الأفعال المباحة التي تفعل في الصلاة للحاجة إليها ، كالتروح لكرب شديد ، ودفع المؤذي ، ونحو ذلك مما ليس بمسنون ، وإنما هو مباح .أ,هـ.

جزاكم الله كل خير.
 

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
تحريك السبابة عند التشهد سنة ثابتة، ويستحيل علميا أن تشير بالسبابة دون تحريك، و -علميا- عند مد عضلات الأصبع فإنك ترى وتحس بارتعادات خفيفة في السبابة أي أنها تتحرك رغما عنك :) . (وهذا يترتب عنه لطائف يفهمها الخاصة من أمثالكم دون الحاجة لذكرها)

وروى إمامنا النسائي وأحمد وابن الجارود عن وائل بن حجر :" قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي .... وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها "
وقد اختصرت الحديث لطوله، واكتفيت بذكر الشاهد وهو حديث صحيح صريح في المسألة وقد صححه غير واحد من أهل العلم المتخصصون في علم المصطلح كابن خزيمة وابن حبان وابن الملقن، والنووي والألباني،

والأحاديث العديدة الآتية في الإشارة لا تناقض هذه الرواية، بل تجامعها لأن الإشارة قد تكون بتحريك أو بدونه، والراوي ثقة ثبت والرواية لها شاهد فقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في مصنفاتهم عن أبي إسحاق السبيعي عن أربدة التميمي قال: سئل ابن عباس -رضي الله عنهما- عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة ، فقال: ذلك الإخلاص . (حسن صحيح)
والتحريك هو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد .

وأرى والله اعلم أن ما رواه أبو داود " كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها " ، أرى أن لفظ "لا يحركها" زيادة لا تصح ولي سلف في المسألة ودلائل على ذلك، أذكرها إن أحببتم وإلا فلا ..
ويبقى حديث زائدة بذلك دون معارض.
والله تعالى أعلى وأعلم.
 
التعديل الأخير:
أعلى