د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في كتابه "تحرير علوم الحديث":
شاع عند أكثر المتأخرين التساهل في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال وأطلق بعضهم عده مذهبا لأهل العلم من أئمة الحديث وتحرير القول في صحة هذا المذهب لا بد له من سياق المنقول عن أهل العلم من أئمة الحديث ممن يتعلق بنسبة ذلك إليهم، وتبيين مرادهم به.
فأما النصوص المروية عنهم، فجاءت عن: سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وأبي زكريا العنبري، فإليكها:
1- روي عن سفيان الثوري بإسناد ضعيف قال: "لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ"
2- وصح عن عبدة بن سليمان قال: قيل لابن المبارك، وروى عن رجل حديث، فقيل: هذا رجل ضعيف، فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء"
قال أبو حاتم الرازي: قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: "في أدب، في موعظة، في زهد، أو نحو هذا".
3- وصح عن عبد الرحمن بن مهدي قال: "إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال.
وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد."
وروي عن أحمد بن حنبل نحوه ولا يثبت عنه.
4- وروي عن أحمد بن حنبل قال: "أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها، حتى يجيء شيء فيه حكم"
5- وقال أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري (أحد الثقات): "الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته."
قلت: هذه النصوص عن هؤلاء الأئمة دلت جميعا على أن الأحاديث التي تروى في غير إثبات الشرائع والأحكام، كانوا يتساهلون في روايتها وكتابتها عن الضعفاء، وذلك لثبوت أصولها في الجملة، ولكونها لم تات بحكم ليس في المحفوظ المعلوم.
وليس في شيء من قولهم جواز الحكم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما غايته جواز ذكرها وكتابتها في الكتب وإن لم يوجد ما يشدها لذاتها.
ومن هذا أيضا قولهم في بعض الرواة: يقبل في الرقائق وشبهها لا في الأحكام ومن أمثلته:
1- قال سفيان بن عيينة: "لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره"
2- وقال أحمد بن حنبل في "رشدين بن سعد": "رشدين ليس به بأس في أحاديث الرقاق".
3- وسئل أحمد بن حنبل عن (النضر بن إسماعيل أبي المغيرة )؟ فقال: " قد كتبنا عنه ليس هو بقوي يعتبر بحديثه ولكن ما كان من رقائق".
4- ونقل أبو الفضل عباس بن محمد الدوري عن أحمد بن حنبل قال: "أما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث" كأنه يعني المغازي ونحوه "فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا" وقبض أبو الفضل أصابع يده الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام"
وسئل عبد الله بن أحمد بن حنبل عن "محمد بن إسحاق"؟ فقال: كان أبي يتتبع حديثه ويكتبه كثيرا بالعلو والنزول ويخرجه في "المسند" وما رأيته اتقى حديثه قط، قيل له: يحتج به؟
قال: "لم يكن يحتج به في السنن"
قلت:وهذه العبارات وشبهها في الرواة صريحة في منع قبول الحديث في إثبات حكم شرعي إلا من طريق الثقات المتقنين، إنما يتسهل عمن دونهم في نقل ما ليس بشرائع، وهذا لا يتعدى كتابة حديث هؤلاء وجواز إيراده في الكتب في غير أبواب الشرائع، تارة لاعتنائهم به، كابن إسحاق في "السير والمغازي" وتارة لخفة أمر ما ينقلونه، ورجوعه في الجملة إلى فضيلة عمل معلوم الثبوت في نفسه من غير طريق الضعيف.
ويبين ابن تيمية الوجه في ترخيص من رخص من العلماء بالضعيف في الفضائل فيقول:
"أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى فى فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب
وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى وروى فى فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع
وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شىء إلا بدليل شرعى لكن إذا علم تحريمه وروى حديث فى وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه فيجوز أن يروى فى الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله"
قلت: فهذا وجه هذه المسألة عند من قال بها من الأئمة دون تعرض منهم إلى صيغة الأداء لمثل هذا الحديث.
وعلمنا من النظر في صنيعهم أنهم تركوا من المجروحين خلائق ومنعوا من التحديث عنه بشيء ، وعلمنا أن منهم من كانوا يستعملون (الحديث الحسن) بالمعنى الاصطلاحي فيسمونه (الضعيف) كما وقع من أحمد بن حنبل، وعلمنا منهم من يعتبر قلة ما أتى به الراوي من المنكرات في الأصول، ويحترز عما تبين فيه خطؤه في غير الأصول، ويخرج ما لا ينبني عليه عمل إعمالا لصدق ذلك الراوي في الجملة، كما وقع للبخاري حين خرج في "الصحيح" أحاديث لجماعة في الرقائق وتحاشاهم في الأحكام.
فاعتبار ذلك منهم واجب لفهم طبيعة ما قصدوه من التسهيل في هذه المسألة.
كذلك: فإن أولئك المرخصين فيه من السلف معلوم عنهم سياق الإسناد كما يدل عليه المعهود من صنيعهم ، وما تشير إليه عباراتهم المتقدمة من تعيين التساهل في الأسانيد، فيحدثون بالشيء من تلك الأخبار بأسانيدها، ومن أسند فقد أحال، والإسناد لمن يفهمه لا لمن لا يفهمه.
وهذا المعنى بهذا القدر لم يجر عليه حال المتساهلين من المتأخرين في هذه المسألة بل إنهم جاوزوا طريقة أولئك العلماء من السلف في ثلاثة أمور ضرورية:
أولها: أنهم حذفوا الإسناد غالبا، وكان السلف يسوقون الأسانيد.
وثانيها: أنهم ترخصوا في التحديث به للعامة منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون بيان والعامة ربما اعتقدوا بسماعه أو قراءته في الكتب صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وثالثها: أنهم جاوزا فيه الضعيف الصالح للاعتبار إلى الواهي والمنكر والموضوع.
فمن فعل هذا لم يصح له دعوى الاقتداء بترخيص من ترخص بذلك من السلف لتجاوزه الصفة التي قصدوا.
فلما رأى بعض أعيان الأئمة المتأخرين ذلك التوسع عمدوا إلى ضبط التسهيل في هذه المسألة بشروط، هي ضوابط لازمة للتحديث بالحديث الضعيف في الفضائل لمن رأى اختيار هذا المذهب، فإليكها محررة من عبارة الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال رحمه الله:
" إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
الأول: متفق عليه، أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
الثاني: أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا.
الثالث: أن لا يعتقد عن العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.
قال: الأخيرا عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي الاتفاق عليه".
قلت: وهذه قيود لا يفهما إلا من له بالحديث عناية يميز شديد الضعيف من خفيفه أما أن يسترسل في ذلك من ليس الحديث مهنته فهذا يخشى عليه الوقوع في جملة القائلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
الحديث الضعيف في فضائل الأعمال
شاع عند أكثر المتأخرين التساهل في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال وأطلق بعضهم عده مذهبا لأهل العلم من أئمة الحديث وتحرير القول في صحة هذا المذهب لا بد له من سياق المنقول عن أهل العلم من أئمة الحديث ممن يتعلق بنسبة ذلك إليهم، وتبيين مرادهم به.
فأما النصوص المروية عنهم، فجاءت عن: سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وأبي زكريا العنبري، فإليكها:
1- روي عن سفيان الثوري بإسناد ضعيف قال: "لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ"
2- وصح عن عبدة بن سليمان قال: قيل لابن المبارك، وروى عن رجل حديث، فقيل: هذا رجل ضعيف، فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء"
قال أبو حاتم الرازي: قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: "في أدب، في موعظة، في زهد، أو نحو هذا".
3- وصح عن عبد الرحمن بن مهدي قال: "إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال.
وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد."
وروي عن أحمد بن حنبل نحوه ولا يثبت عنه.
4- وروي عن أحمد بن حنبل قال: "أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها، حتى يجيء شيء فيه حكم"
5- وقال أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري (أحد الثقات): "الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته."
قلت: هذه النصوص عن هؤلاء الأئمة دلت جميعا على أن الأحاديث التي تروى في غير إثبات الشرائع والأحكام، كانوا يتساهلون في روايتها وكتابتها عن الضعفاء، وذلك لثبوت أصولها في الجملة، ولكونها لم تات بحكم ليس في المحفوظ المعلوم.
وليس في شيء من قولهم جواز الحكم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما غايته جواز ذكرها وكتابتها في الكتب وإن لم يوجد ما يشدها لذاتها.
ومن هذا أيضا قولهم في بعض الرواة: يقبل في الرقائق وشبهها لا في الأحكام ومن أمثلته:
1- قال سفيان بن عيينة: "لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره"
2- وقال أحمد بن حنبل في "رشدين بن سعد": "رشدين ليس به بأس في أحاديث الرقاق".
3- وسئل أحمد بن حنبل عن (النضر بن إسماعيل أبي المغيرة )؟ فقال: " قد كتبنا عنه ليس هو بقوي يعتبر بحديثه ولكن ما كان من رقائق".
4- ونقل أبو الفضل عباس بن محمد الدوري عن أحمد بن حنبل قال: "أما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث" كأنه يعني المغازي ونحوه "فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا" وقبض أبو الفضل أصابع يده الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام"
وسئل عبد الله بن أحمد بن حنبل عن "محمد بن إسحاق"؟ فقال: كان أبي يتتبع حديثه ويكتبه كثيرا بالعلو والنزول ويخرجه في "المسند" وما رأيته اتقى حديثه قط، قيل له: يحتج به؟
قال: "لم يكن يحتج به في السنن"
قلت:وهذه العبارات وشبهها في الرواة صريحة في منع قبول الحديث في إثبات حكم شرعي إلا من طريق الثقات المتقنين، إنما يتسهل عمن دونهم في نقل ما ليس بشرائع، وهذا لا يتعدى كتابة حديث هؤلاء وجواز إيراده في الكتب في غير أبواب الشرائع، تارة لاعتنائهم به، كابن إسحاق في "السير والمغازي" وتارة لخفة أمر ما ينقلونه، ورجوعه في الجملة إلى فضيلة عمل معلوم الثبوت في نفسه من غير طريق الضعيف.
ويبين ابن تيمية الوجه في ترخيص من رخص من العلماء بالضعيف في الفضائل فيقول:
"أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى فى فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب
وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى وروى فى فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع
وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شىء إلا بدليل شرعى لكن إذا علم تحريمه وروى حديث فى وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه فيجوز أن يروى فى الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله"
قلت: فهذا وجه هذه المسألة عند من قال بها من الأئمة دون تعرض منهم إلى صيغة الأداء لمثل هذا الحديث.
وعلمنا من النظر في صنيعهم أنهم تركوا من المجروحين خلائق ومنعوا من التحديث عنه بشيء ، وعلمنا أن منهم من كانوا يستعملون (الحديث الحسن) بالمعنى الاصطلاحي فيسمونه (الضعيف) كما وقع من أحمد بن حنبل، وعلمنا منهم من يعتبر قلة ما أتى به الراوي من المنكرات في الأصول، ويحترز عما تبين فيه خطؤه في غير الأصول، ويخرج ما لا ينبني عليه عمل إعمالا لصدق ذلك الراوي في الجملة، كما وقع للبخاري حين خرج في "الصحيح" أحاديث لجماعة في الرقائق وتحاشاهم في الأحكام.
فاعتبار ذلك منهم واجب لفهم طبيعة ما قصدوه من التسهيل في هذه المسألة.
كذلك: فإن أولئك المرخصين فيه من السلف معلوم عنهم سياق الإسناد كما يدل عليه المعهود من صنيعهم ، وما تشير إليه عباراتهم المتقدمة من تعيين التساهل في الأسانيد، فيحدثون بالشيء من تلك الأخبار بأسانيدها، ومن أسند فقد أحال، والإسناد لمن يفهمه لا لمن لا يفهمه.
وهذا المعنى بهذا القدر لم يجر عليه حال المتساهلين من المتأخرين في هذه المسألة بل إنهم جاوزوا طريقة أولئك العلماء من السلف في ثلاثة أمور ضرورية:
أولها: أنهم حذفوا الإسناد غالبا، وكان السلف يسوقون الأسانيد.
وثانيها: أنهم ترخصوا في التحديث به للعامة منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون بيان والعامة ربما اعتقدوا بسماعه أو قراءته في الكتب صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وثالثها: أنهم جاوزا فيه الضعيف الصالح للاعتبار إلى الواهي والمنكر والموضوع.
فمن فعل هذا لم يصح له دعوى الاقتداء بترخيص من ترخص بذلك من السلف لتجاوزه الصفة التي قصدوا.
فلما رأى بعض أعيان الأئمة المتأخرين ذلك التوسع عمدوا إلى ضبط التسهيل في هذه المسألة بشروط، هي ضوابط لازمة للتحديث بالحديث الضعيف في الفضائل لمن رأى اختيار هذا المذهب، فإليكها محررة من عبارة الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال رحمه الله:
" إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
الأول: متفق عليه، أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
الثاني: أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا.
الثالث: أن لا يعتقد عن العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.
قال: الأخيرا عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي الاتفاق عليه".
قلت: وهذه قيود لا يفهما إلا من له بالحديث عناية يميز شديد الضعيف من خفيفه أما أن يسترسل في ذلك من ليس الحديث مهنته فهذا يخشى عليه الوقوع في جملة القائلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.