د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حكم الطلاق مع استقامة الحال:
الحكم التّكليفيّ للطّلاق :
اتّفق الفقهاء على أصل مشروعيّة الطّلاق ، كما اتفقوا على أنه تعتريه الأحكام وذلك بحسب الظّروف والأحوال الّتي ترافقه فيكون واجباً ومحرما ومستحبا ومكروها بيد أنهم اختلفوا في مسألتين:
المسألة الأولى: هل يكون مباحاً أو لا؟
وهذه المسألة سيأتي تناولها إن شاء الله على هذا الرابط:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=3493#post3493
المسألة الثانية: الحكم الأصليّ للطّلاق.
وقد نحى أهل العلم في هذه المسألة على اتجاهين:
الاتجاه الأول: أنّ الأصل في الطّلاق الإباحة، وقد يخرج عنها في أحوال، وإليه ذهب الجمهور.
الاتجاه الثاني: أنّ الأصل فيه الحظر ، ويخرج عن الحظر في أحوال وإليه ذهب الحنفية في الصحيح عندهم وهو رواية عن الإمام أحمد.
والمقصود بالأصل هو في حال استقامة الحال بين الزوجين ولا حاجة فيه إلى الطلاق فهنا الخلاف فذهب الجمهور إلى الإباحة وعبر الحنابلة بالكراهة والحكم بالكراهة مندرج في الإباحة من جهة أنه لا إثم على فاعله ، ومن جهة أخرى إذا ما قابلنا بين الإباحة والتحريم فإن الكراهة بل والاستحباب والوجوب كلها تندرج في الِإباحة، باعتبار صورة الفعل فهي جائزة الفعل وإن كان قد يختلف الحكم في هذا الجواز، فيجوز لي أن أعمل هذا العمل لكن قد يكون على جهة الإباحة الأصلية وقد يكون على جهة الاستحباب وقد يكون على جهة الوجوب، وهذا معنىً معروف عند الأصوليين.
سبب بحث المسألة: هو هذا النقل:
"قال الوزير: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال."
فأحببت التأكد ومعرفة اتجاهات أهل العلم في هذه المسألة مع عموم البلوى فيها وما قد يقع من التساهل في الطلاق بدعوى أنه مكروه فقط.
وسيكون تناول هذه المسألة بالبحث في كل مذهب على حدة
الحكم التّكليفيّ للطّلاق :
اتّفق الفقهاء على أصل مشروعيّة الطّلاق ، كما اتفقوا على أنه تعتريه الأحكام وذلك بحسب الظّروف والأحوال الّتي ترافقه فيكون واجباً ومحرما ومستحبا ومكروها بيد أنهم اختلفوا في مسألتين:
المسألة الأولى: هل يكون مباحاً أو لا؟
وهذه المسألة سيأتي تناولها إن شاء الله على هذا الرابط:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=3493#post3493
المسألة الثانية: الحكم الأصليّ للطّلاق.
وقد نحى أهل العلم في هذه المسألة على اتجاهين:
الاتجاه الأول: أنّ الأصل في الطّلاق الإباحة، وقد يخرج عنها في أحوال، وإليه ذهب الجمهور.
الاتجاه الثاني: أنّ الأصل فيه الحظر ، ويخرج عن الحظر في أحوال وإليه ذهب الحنفية في الصحيح عندهم وهو رواية عن الإمام أحمد.
والمقصود بالأصل هو في حال استقامة الحال بين الزوجين ولا حاجة فيه إلى الطلاق فهنا الخلاف فذهب الجمهور إلى الإباحة وعبر الحنابلة بالكراهة والحكم بالكراهة مندرج في الإباحة من جهة أنه لا إثم على فاعله ، ومن جهة أخرى إذا ما قابلنا بين الإباحة والتحريم فإن الكراهة بل والاستحباب والوجوب كلها تندرج في الِإباحة، باعتبار صورة الفعل فهي جائزة الفعل وإن كان قد يختلف الحكم في هذا الجواز، فيجوز لي أن أعمل هذا العمل لكن قد يكون على جهة الإباحة الأصلية وقد يكون على جهة الاستحباب وقد يكون على جهة الوجوب، وهذا معنىً معروف عند الأصوليين.
سبب بحث المسألة: هو هذا النقل:
"قال الوزير: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال."
فأحببت التأكد ومعرفة اتجاهات أهل العلم في هذه المسألة مع عموم البلوى فيها وما قد يقع من التساهل في الطلاق بدعوى أنه مكروه فقط.
وسيكون تناول هذه المسألة بالبحث في كل مذهب على حدة
التعديل الأخير: