العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الزواج الميسر" فرند" أسس الفكرة، سبب التسمية، المقصود منه - للشيخ العلامة الزنداني

إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي


بيان توضيح صدر بشأن الزواج الميسر الذي اشتهربـ" زواج فرند"
هذه الأسس الشرعية التي بنى عليها شيخنا العلامة عبد المجيد الزنداني فكرته المقترحة، والتي لم تكن فتوى، وإنما كانت مجرد اقتراح، ثم انتشرت في الإعلام انتشار النار في الهشيم، وضختم في الفضائيات، حتى خُصصت حلقات لمناقشتها في بعض القتوات المشهورة، وبالغ بعضهم في ذم الشيخ، ومن أعجب ما رأيت أن أحدهم تصدر للرد، وقال وهو يرد ويتهجم في رده أن هذه الفكرة إنما جاءت لتأثر الشيخ الزنداني بالزيدية والزيدية عندهم المتعة،، هكذا أطلق القول مجازفة، ولم يدري هذا المتحامل أن الشيخ ليس زيدياً، وأن الزيدية من أشد الناس إنكاراً على الشيعة الإمامية في قضية المتعة.

اضطر الشيخ الزنداني بعد هذه الضجة المفتعلة لأن يعقد مؤتمراً صحفياً في مركز البحوث التابع لجامعة الإيمان، وأن يتوسع في بيان الأسس الشرعية التي بنى عليها فكرته، ووضع مقترحه الذي اشتهر بـ" زواج فرند" مع رفضه هذه التسمية وبيانه لسياقها، وأن التسمية التي يراها هو لهذا المقترح " الزواج الميسر"
.




هذا البيان الذي أصدره الشيخ الزنداني، أظن أنه لم ينشر في أيٍ من الملتقيات العلمية، لذلك يكون السبق لملتقانا هذا في نشره.

"نص البيان الصادر عن مكتب الشيخ الزنداني"


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد عمت البلوى في الغرب بشيوع الزنا عن طريق الاخدان، المسمى عندهم (بوي فريند، وجيرل فريند) فَدَعَوَتُهم إلى الزواج الميسر كما قال تعالى "(اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين) سورة المائدة : آية (5).
وبنيت الفكرة على أسس شرعية لمن لا يقدر على الهجرة إلى بلد يكون فيها أعبد لله، أو يعجز عن الصوم الذي ارشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن خاف على نفسه الفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام : "يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن لفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"، أخرجه البخاري ومسلم في كتاب النكاح..

الأسس الشرعية التي بنيت عليها الفكرة:

اولاً : حل الاستمتاع إثر إبرام عقد الزواج الشرعي :

فيجوز شرعاً للزوجين أن يستمتع بعضهما ببعض إثر تمام العقد الشرعي الصحيح الذي يستوفي أركانه وشروطه والتي منها:

الوالي والشاهدان : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (لا نكاح إلا بولي) أخرجه الترمذي "3/407" وأبو داود "2/568" وابن ماجه "1/605"..

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) أخرجه الدار قطني "3/255" والبيهقي "7/125" وصححه الألباني في الارواء "6/258"..

ومنها الصيغة الشرعية للعقد كقول الولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانه وقول الزوج قبلت زواجها أو نكاحها، وأن يكون العاقد صاحب أهلية للعقد، وذا صفة شرعية تعطيه الحق في مباشرة العقد على خلاف في اجبار الاب للبكر البالغة..

ومنها الصداق (المهر) الذي لا يجوز تواطؤ الزوجين على إسقاطه بالأصل لقوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) سورة النساء : أية (4)..

ومنها رضا الزوجين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله كيف إذنها؟ قال : أن تسكت) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب رقم 41..

ومنها خلو الزوجين من الموانع الشرعية التي تمنع زواجهما ، فاذا وقع العقد مستوفياً لاركانه وشروطه ترتبت عليه آثاره الشرعية من حل استمتاع الزوجين ببعضهما وثوبت المصاهرة والنسبـ واستحقاق الارث وغيرها من الآثار..


ثانياً: حق الزوجة في التنازل عن السكن أو النفقة :

يثبت للمرأة بعد إبرام عقد الزواج الصحيح حق السكن والنفقة لقوله تعالى : (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) سورة الطلاق " آية (6)..

ولها أن تتنازل لزوجها عن حقها في النفقة والسكن باتفاق الفقهاء، إن لم يشترط ذلك في صلب العقد لقوله تعالى (وإن أمرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير....) سورة النساء : آية (128)، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الآية : كما في صحيحي البخاري ومسلم : (هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له امسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة عليََ والقَسم لي).. فما ذهبت إليه من جواز تنازل المرأة في بداية الزواج عن حقها في السكن بصفة مؤقتة حتى يتم توفير السكن الذي لا بد منه ، بنيته على هذه الأدلة..

وفي غالب ظني انه إذا تم العقد فسيجتهد الزوجان في توفير السكن وسيتنازل الجميع عن مظاهر الرفاهية فيه، ويقبلون بالسكن المتيسر، وما يصرفونه من أموال لحضور السهرات وشراء الكماليات سيوجهونه في تجهيز السكن ومستلزماته وربما تعاطف الآباء مع أبنائهم في توفير غرفة في مسكنهم للزوج الجديد، ولم أقل بإسقاط السكن مطلقاً.


ثالثا: عدم توفر السكن لا يبطل عقد النكاح:

لم يقل أحد من الفقهاء بان عدم توفر السكن يبطل العقد، ولقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وهي بعيدة عنه في الحبشةـ فلم يتحقق السكن بسبب البعد ولم يؤثر ذلك على صحة العقد، فعن عروة عن أم حبيبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده ... الحديث) رواه احمد في مسنده "6/427" والنسائي في سننه "6/119"..

وبنى عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها في الطريق بين المدينة وخيبر، وعلى هذا يجوز دخول الزوج على زوجته بناءً على عقد الزواج الشرعي وإن لم يتوفر السكن.. بوب البخاري في صحيحه باب البناء في السفر، وروى حديث أنس رضي الله عنه قال : (أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثاً يُبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمة، فما كان فيها من خبز ولا لحم .. الحديث) البخاري مع الفتح كتاب النكاح،ج9، 279 باب رقم 60.. وفي هذا دليل ايضاً على التيسير في مظاهر الزواج.

وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنوات ولم يدخل بها إلا بعد عدة سنوات لصغر سنها الذي كان حائلاً دون البناء عليها، فعدم توفر السكن في مثل هذه الحالة لا يبطل عقد الزواج، وقال الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : (تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين...) الحديث رقم 3894 صحيح البخاري مع الفتح ، ج7، باب 44 .. وفي حديث عروة "تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين، وبني بها وهي بنت تسعة سنين، ومكثت عنده تسعاًِ صحيح البخاري، كتاب النكاح..

فهل يجرؤ أحد على القول ببطلان العقد لعدم توفر السكن حال ابرام العقد..

وجاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد عن الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم جوابه لها وفيها : (.... فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها قال : هل عندك من شيء قال لا ، قال اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد، فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شئياً ولا خاتماً من حديد، قال هل معك من القرآن شيء قال هي سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به اذا كان واجداً للمهر، وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق، لان المراجعة كانت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد .. قاله الباجي .. (أ.هـ) الفتح 9/270، كتاب النكاح باب رقم 50.. ومعلوم أن النفقة والسكن تدخل في الحقوق التي عجز عنها الصحابي كما هو ظاهر الرواية وكلام بن حجر..


رابعا: جواز غياب الزوج عن زوجته:

يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته لأسباب كثيرة: كطلب الرزق أو الغزو والجهاد أو الحج والعمرة او طلب العلم أو غير ذلك وقد أقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدة الغياب لمن يغزو في سبيل الله بما لا يزيد عن ستة أشهر، كما في السنن الكبرى للإمام البيهقي "9/29" فَوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شهراً راجعين وسئل الإمام احمد : كم للرجل أن يغيب عن أهله، فقال يروى ستة أشهر.. ذكره في المغني "10/241".

واذا غاب الزوج برضا زوجته مدة أكثر من ذلك، فلم يقل أحد من الفقهاء بفسخ عقد الزواج أو بطلانه.

خامسا: قال تعالى( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر..):

الشريعة المطهرة مبنية على التيسير قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).. والزواج المبارك ما كانت مؤنته ميسرة قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد "6/82" أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة".

والمسلمون في الغرب يعيشون ظروفاً هم فيها أحوج ما يكونون إلى صور ميسرة لزواج شرعي يعفهم ويحفظ عليهم نسلهم ودينهم، واطالب الآباء والامهات أن يفسحوا لأبنائهم في بداية زواجهم غرفة يأوي إليها ولدهم مع زوجته فيفوزوا بأجر إعفاف ابنهم، وتعويده على العيش معهم وبحسن صحبته لهم عند عجزهم أو كبرهم.


ليس الزواج الميسر صيغة جديدة

ولا زواج متعة:

مما سبق يتبين أني لم أناد إلى صيغة جديدة للزواج بل هي الصيغة المقرة عند علماء الإسلام بأركانها وشروطها المعتبرة.. كما أن الزواج الميسر الذي اقترحته لا يتفق مع زواج المتعة الذي يقوم على التوقيت، ولا يترتب عليه استحقاق الإرث بين الرجل والمرأة، ولا ينتهي بالطلاق المشروع إلى غير ذلك من اوجه الاختلاف بين الزواج الشرعي وزواج المتعة.


"زواج فريند" أقصد به الزواج الميسر للمسلمين في الغرب.

وأما الاسم الذي أطلق على الفكرة فكان من باب المشاكلة عند المناقشة (بوي فريند، وزوج فريند) وتعرض الاسم "زوج فريند" للتحريف الاعلامي إلى "زواج فريند" مما أوهم أنه صيغة جديدة للزواج، وأنا لا أدعو إلى مصطلحات غير شرعية .. وأرى أن يكون مسمى هذه الصورة (الزواج الميسر للمسلمين في الغرب) بدلاً عن مصطلح زواج فريند.


مع أي حل شرعي يحقق الزواج

ويُعف عن الرذيلة

لقد تقدمت بهذا الحل إلى المجمع الفقهي الاوروبي لدراسته، وأنا مع أي حل شرعي يحقق الزواج ويعف عن الرذيلة وينقذ المسلمين في الغرب من هذه البلوى التي أوقعت شبابهم في الحرام وأضاعت نسلهم ومزقت أسرهم وجلبت عليهم الامراض الخطيرة..

فمن كان لديه حل شرعي لهذه المشكلة فليتقدم به، وسأكون من أول المؤيدين له أذا استند إلى أدلة شرعية تحقق المصلحة وتيسر على المسلمين حل هذه القضية..

والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

حرر هذا البيان الفقير إلى الله

عبدالمجيد بن عزيز الزنداني - صنعاء

9/6/1424هـ - 7/8/2003م
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك
أصدقك القول أني كنت أحد ضحايا الإعلام
فلم أدري إلا الساعة بكنه القصة وحقيقتها
فبارك الله فيك لا بد أن نأخذ هذه القضايا بجدية تامة، ونستفسر من أهل العلم امتثالا لقوله تعالى: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ليتهم حقَّقوا كتاب الصداق ...!!
لما أحدثوا هذه الضجة ...!!
ولكنَّ هذا الرجل عالميّ الاطِّلاع؛ عارف بواقع الناس شرقاً وغرباً ...
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
والله هو حل لا بأس به لولا عواقبه السيئة التي تؤدي إلى المحظورات الشرعية مثل عسر إلتقاء الزوجين في كثير من المرات بسبب السكن -الضيق عند أهل المرأة أحيانا أو وجود مشاكل في البيت خارجة عن إرادة الزوجين، ثم مشكلة الأبناء وكيفية تربيتهم ووقت تريبتهم، ثم فقدا ن الزوج لقوامته على المرأة لأنه لا ينفق عليها وفي هذه الحالة سوف تستصغره في عينها -..... مما يؤدي إلى سوء العشرة ومفاسد لا تعد .والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الزواج الميسر" فرند" أسس الفكرة، سبب التسمية، المقصود منه - للشيخ العلامة الزنداني

إذن زواج الفرند في الغرب = زواج المسيار في الشرق
 
إنضم
12 نوفمبر 2011
المشاركات
54
الكنية
أبو هاجر
التخصص
فقه الأقليات المسلمة
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
سني مالكي
رد: الزواج الميسر" فرند" أسس الفكرة، سبب التسمية، المقصود منه - للشيخ العلامة الزنداني

السلام عليكم إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، بالرجوع إلى التراث الفقهي نجد أن لــــ"زواج فراند" كأداء اجتماعي غربي معاصر؛ له ما يقابله من ناحية الحمولة الدلالية تتسق في نسقها العام مع مفهوم الخدن؛إذ نجد البلاغ القرآني يرفض بشدة مثل هذا الأداء الاجتماعي الذي يتعارض مع توجيهاته السامية الهادفة إلى تكوين النواة الأولى للمجتمع مع ما تحملها من مقاصد المودة والرحمة وغير ذلك من مقاصد عقد الزواج الصحيح؛فلا يمكن اعتبار صحته مهما كانت اعتباراته ومهما حاولنا لي النصوص لكي تتفق مع أنماطه وأشكاله المستحدثة.
وبحكم احتكاك مكونات الجماعة المسلمة في البلدان المضيفة، بعاداتهم الاجتماعية المختلفة وانفتاحهم الذي يغلب عليه الاستلاب الفكري؛يمكن أن تتسرب إلى ذهنية شبابنا في الغرب محاكاة هذا النمط بإلباسه لباسا شرعيا حين القول بأن العقد من الناحية الشكلية يكون متسقا في نسقه العام مع أركان الزواج الشرعي المعروف في الإسلام؛ كـ"عقد زواج" مستجمع لكافة أركانه وشرائط مشروعيته بين رجل وإمرأة إلا أنه لا يجمعهما بيت الزوجية، ويتفقان على الالتقاء متى أرادا وحيثما شاءا، ويكون فيه الزوج غير ملزم بتحصيل حقوق الزوجة من نفقة ومبيت بل يكون الغرض منه أساسا الاستمتاع فقط؛ فهو بهذا المعنى يكون القصد من وراءه قضاء الشهوة دون تحقيق المقاصد الأخرى المقصودة بحقيقة عقد الزواج كميثاق غليظ.
فالمرأة في هذا النوع من الزواج المعاصر تكون قد تنازلت عن بعض حقوقها كالسكنى والمبيت وعدم الاستقرار في بيت للزوجية،ولقد سبق للمفسرين والفقهاء والمحدثين أن تناولوا مثل هذا النمط الذي يتم فيه إسقاط أو عدم الالتزام بالاجتماع في بيت الزوجية على حد قول الشيخ الزنداني، وكانت الزوجات في مثل هذا النوع تدعى بالنهاريات والليليات.
ولقد تم الاعتراض على ذلك من عدة نواح
أولها أن زواج فراند حسب وصف الشيخ الزنداني يسقط النفقة بتجلياتها الثلاث[الطعام،الكسوة،المبيت] علما بأنها حق واجب للزوجة يقع على مسؤولية الزوج؛ وتشمل كل ما يتوقف عليه إقامة حياتها وبقائها وكل ما يليق بها بحسب العرف من طعام وكسوة وسكنى وغير ذلك.[الباءة المالية]
فإن كانت النفقة للزوجة الحامل [كما تواتر في الفقه الإسلامي] حق ثابت على زوجها في مختلف أحوالها زوجة ومطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا أو متوفى عنها؛ فمن باب أولى في حال الزوجية؛ لأن الزوجية هي الأصل والقاعدة، والأحوال الأخرى فرع واستثناء، فإن كانت النفقة باختلاف تجلياتها واجبة في هوامش الحالة الأصلية؛ فهي أوجب وأوكد في الأصل إذ لا يمكن إسقاطه بأي حال من الأحوال؛ لأن ذلك يعد إجحافا لحق الزوجة الشرعي، وانتهاكا لكرامة المرأة، وتشويها لحرمة وقدسية الزواج ومقاصده السامية في انبعاث الأمة، فإسقاط حق النفقة في زواج الخدن ليس من الباءة والكفاءة والقوامة في الدين.
ذلك كان إجماع الأمة على وجوب نفقة الزوجة المسلمة والكتابية والغنية والفقيرة،كما أجمعوا على أنه إذا أراد الزوج التملص من القيام بواجبه هذا كان ظالما لنفسه ولرعيته؛ فيحق للقاضي حينئذ أن يفرض عليه أداءها إذا رغبت زوجته في ذلك.
فبأي معيار أخلاقي اجتماعي يمكن أن نصف الزوج في "زواج فراند" حسب تعريف الشيخ الزنداني؛ حيث تسعى مبادئ هذا النوع من العقود إلى التملص من واجبات الباءة والقوامة. فالمرأة كما هو معروف في شريعتنا السمحة ليس عليها أن تنفق على البيت بل ولا على نفسها ولو كانت غنية إلا إذا فعلت ذلك متبرعة وعن طيب خاطر ونفس منها لا احتيالا ولا أخذا بسيف الحياء.
ولقد خصص الإمام الشافعي فصلا سماه وجوب نفقة المرأة عرض فيه الأدلة الموجبة لذلك ــ يمكن الرجوع إليه ـــ
لذلك فالشريعة حاكمة لا محكوم عليها.
فلو كان ما يقع من مستجدات حاكما عليها بتخصيص عموم أو تقييد إطلاق أو تأويل ظاهر أو ما أشبه ذلك؛ لكان غيرها حاكما عليها وهي محكوما عليها بغيرها، وذلك باطل بإتفاق.
وهذا الأمر يدعونا إلى التأكيد على أن فقه الواقع المراد تنزيل حكم الشرع فيه مطلوب بل هو شرط أساسي للاجتهاد الصحيح؛ لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره لكن هذا لا يعني الخضوع له وتقديمه على النصوص الشرعية؛ فتصبح محكومة لا حاكمة.
ولذلك أقول أن قبول واقع نازلة "زواج فراند" على ما هو عليه من معطيات "موضوعية"لحد قول الشيخ الزنداني؛ يعني الاستسلام لمقتضيات المخالفة في بعض الأحيان لروح التوجيهات الإسلامية ولمبادئها السامية؛ فالزواج ليس مجرد أركان مادية؛ فهو ميثاق وعهد غليظ مع الله ولا بد أن يقام على أسس معينة وأن يراعي العاقد شروط اشترطها الله.
أليس من الأسباب التي تمنع الزواج المؤقت ـ مثلا ـ أن النكاح في مفهومه الشمولي له مقاصد وأغراض هو وسيلة إلى تحقيقها وما الشهوة فيه إلا أمر عرضي، ومن المعلوم أن "زواج فراند" لا يكون وسيلة إلى تحقيق هذه المقاصد والأغراض؛ فلا يكون مشروعا.
لذلك، فعقد "زواج فراند" يحمل في جوهره أوصافا تجعل الحكم الشرعي في عموم أفراده غير متحقق فيها، إذ أن طبيعتها هي في حد ذاتها معاندة في طبيعتها لمقصد السكينة والإنجاب والتعاون، ولذلك ينبغي أن يصرف عنه حكم الجواز والطلب، ويُستعاض عنهما بحكم المنع، اعتبارا لهذه الأيلولة المصروف فيها المقصد الشرعي عن التحقّق بسبب هذه الخصوصية الذاتية.والله تعالى أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الزواج الميسر" فرند" أسس الفكرة، سبب التسمية، المقصود منه - للشيخ العلامة الزنداني

ولذلك أقول أن قبول واقع نازلة "زواج فراند" على ما هو عليه من معطيات "موضوعية"لحد قول الشيخ الزنداني؛ يعني الاستسلام لمقتضيات المخالفة في بعض الأحيان لروح التوجيهات الإسلامية ولمبادئها السامية؛ فالزواج ليس مجرد أركان مادية؛ فهو ميثاق وعهد غليظ مع الله ولا بد أن يقام على أسس معينة وأن يراعي العاقد شروط اشترطها الله.
أليس من الأسباب التي تمنع الزواج المؤقت ـ مثلا ـ أن النكاح في مفهومه الشمولي له مقاصد وأغراض هو وسيلة إلى تحقيقها وما الشهوة فيه إلا أمر عرضي، ومن المعلوم أن "زواج فراند" لا يكون وسيلة إلى تحقيق هذه المقاصد والأغراض؛ فلا يكون مشروعا.
لذلك، فعقد "زواج فراند" يحمل في جوهره أوصافا تجعل الحكم الشرعي في عموم أفراده غير متحقق فيها، إذ أن طبيعتها هي في حد ذاتها معاندة في طبيعتها لمقصد السكينة والإنجاب والتعاون، ولذلك ينبغي أن يصرف عنه حكم الجواز والطلب، ويُستعاض عنهما بحكم المنع، اعتبارا لهذه الأيلولة المصروف فيها المقصد الشرعي عن التحقّق بسبب هذه الخصوصية الذاتية.والله تعالى أعلم

أتفق مع الأخ الفاضل في كل ما قاله
هذا نوع من الزواج يحل مشكلة ويؤدي إلى مشاكل أكثر
والواقع خير دليل
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الزواج الميسر" فرند" أسس الفكرة، سبب التسمية، المقصود منه - للشيخ العلامة الزنداني

"زواج فراند"
المعنى مفهوم وأما اللفظة فممجوجة وقحة لا ينبغي استخدامها.
 
أعلى