- إنضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,147
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المصطلح الأصولي عند ابن خلدون من خلال المقدمة
بقلم: صليحة بنت عاشور
إذا كانت "مقدمة ابن خلدون" من أروع ما انسجم فيه الحديث عن التاريخ مع السياسة مع الاقتصاد مع الفلسفة مع التربية والأخلاق.. كل ذلك في قالبٍ أدبي ولغوي رفيع، فإن المنابع الدينية التي ارتوى منها هذا العالم الجليل، جعلته ينضح بما في إنائه من مصطلحات ومفاهيم تتعلق بالعلوم الشرعية، خاصةً ما يُسمَّى منها بعلم أصول الفقه.
فما موضع المصطلح الأصولي في مقدمته؟ وما الذي أضافه من مصطلحات ومفاهيم إلى هذا العلم؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه من خلال هذا المقال الموسوم بـ:"المصطلح الأصولي عند ابن خلدون من خلال المقدمة".
خصَّ ابن خلدون فصلاً كاملاً لعلم أصول الفقه، وهو الفصل التاسع سمَّاه: "أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات".. فتحدَّث عن مكانة علم أصول الفقه من بين العلوم الشرعية؛ فذكر أنه من أعظم العلوم الشرعية وأجلَّها قدرًا وأكثرها فائدةً، ثم عرَّفه، وعيَّن موضوعاته، وعدَّد تآليفه.
أولاً: تعريف علم أصول الفقه
فعرَّف العلم بغايته التي هي: "النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام"، وجاء في الموافقات في أصول الشريعة أن أصول الفقه هو العلم بالقوانين المستنبطة من الكتاب والسنة التي توزن بها الأدلة الجزئية عند استنباط الأحكام الشرعية منها.
ثانيًا: موضوعاته
وذكر من موضوعات علم أصول الفقه:
1- الأدلة الشرعية:
ثم عرج على مباحث علم أصول الفقه فبدأ بالأدلة الشرعية، ومصادر التشريع الإسلامي فبدأ بالأدلة المتفق عليها مرتبةً وهي:
أ- الكتاب:
الذي هو القرآن الكريم: وهو كلام الله المعجز، المُنزَّل على سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-، المُتعبَّد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر.
ب- السـنة:
وهي كل ما صدر عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ.
وإشارةً منه إلى أن السنة مُبينة للقرآن قال: "فعلى عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- كانت الأحكام تتلقى بما يُوحى إليه من القرآن ويُبينه بقوله وفعله، بخطابٍ شفاهي لا يحتاج إلى نقلٍ ولا إلى نظرٍ وقياسٍ، ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه تعذَّر الخطاب الشفاهي، وانحفظ القرآن بالتواتر".
فلم يذكر السنة التقريرية، حيث استغنى بالقول والفعل عن التقرير، وجاء بمصطلح الخطاب الشفاهي؛ لأن أكثر السنة به، فقد نهى- صلى الله عليه وسلم- عن كتابة السنة لكي لا تختلط بالقرآن، فلما أمن الاختلاط بالقرآن سُمح بذلك.
أما عن حجية السنة والقرآن فقال: "وأما السنة فأجمع الصحابة- رضوان الله تعالى عليهم- على وجوب العمل بما يصل إلينا منها قولاً أو فعلاً بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه، وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار".
ج- الإجماع:
هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصرٍ من العصورِ، بعد وفاة الرسول- صلى الله عليه وسلم- على حكمٍ شرعيٍّ في واقعة.
وإشارةً منه إلى أن الإجماع مرتبة ثالثة بعد القرآن والسنة قال: "ثم ينزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم".
وإشارة منه إلى أهم ركن في الإجماع وهو مستند الإجماع الذي عادةً ما يكون نصًا من قرآنٍ