العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مقدمات في مسألة ألإمامة لــ د. عبد العزيز العبد اللطيف

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مقدمات في مسائل الإمامة
لــ
د. عبدالعزيز العبداللطيف



1- مقصود الولايات أن يكون الدين كله لله تعالى:
إن مقصود جميع الولايات في الإسلام أن يكون الدين كله لله عز وجل، وإصلاح دين الخلق، فالولاة إنما نصبوا من أجل إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قرر ذلك غير واحد من أهل العلم والتحقيق.
يقول الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا»(1).
وقال الطيي في شرحه لحديث: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته..»، في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه(2).
وقال القرطبي مبيناً مقصود الإمامة: «والإمامة منصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المسلمين وقسمتها على أهلها»(3).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم»(4).

وقد بسط ابن تيمية الرد على ابن المطهر الحلي الرافضي في دعواه أن الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين (5).
وقال ابن القيم - رحمه الله -: «وجميع الولاية الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»(6).

2_ شروط الإمام:
أورد العلماء جملة من الشروط التي يشترط توفرها في الإمام، وبينوا أدلتهم على تلك الشروط، وهذه الشروط منها ما هو محل اتفاق، ومنها ما هو نزاع وخلاف، كما أن هذه الشروط معتبرة ومتعينة في حال الاختيار، وقد يتعذر استيفاؤها كما في حال الولاية المتغلب عليها مثلاً (7).
ونظراً لعظم شأن الإمامة وعلو قدرها، فقد كثرت شروطها، وكما يقول القرافي: «وهو دأب صاحب الشرع، متى عظُم أمر شروطه، ألا ترى أن النكاح لما كان أعظم خطراً من البيع اشترط فيه ما لم يشترط في البيع الشهادة والصداق وغير ذلك؟
فكذلك الإمامة لما عظم خطرها اشترط الشارع فيها ما لم يشترطه في غيرها، ولا عز شيء وعلا شرفه إلا عز الوصول إليه»(8).

وسنوجز هذه الشروط، وكما قررها القاضي أبو يعلى بقوله: «وأما أهل الإمامة فيعتبر فيهم أربع شروط:
أحدها:
أن يكون قريشاً من الصميم، وقال أحمد في رواية منها: لا يكون من غير قريش خليفة.
الثاني: أن يكون على صفة من يصلح أن يكون قاضياً: من الحرية والبلوغ والعقل والعلم والعدالة.
والثالث: أن يكون قيما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود لا تأخذه رأفة في ذلك والذب عن الأمة.
الرابع: أن يكون من أفضلهم في العلم والدين وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل.. وروى عنه – أيضاً – ما يعارض هذا.. ويمكن أن يحمل كلامه الأول على أنه إذا كان هناك عارض يمنع من نصبه العدل العالم الفاضل وهو أن تكون النفوس قد سكنت إليهم وكلمتهم عليه أجمع، وفي العدول عنهم يكثر الهرج»(9).
واشترط الماوردي والجويني: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصبح معها مباشرة ما يدرك بها(10).
كما اشترط: سلامة الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض، أما ما لا يؤثر عدمه في رأي ولا عمل من أعمال الإمامة، ولا يؤدي إلى شين ظاهر في المنظر فلا يضر فقده(11).

والمقصود إيراد هذه الشروط بإيجاز، وأما بسطها وما يلحق بها من التفصيل والاختلاف فليس هذا موضعه.
3_ واجبات الإمام وحقوقه:
يتعين على الإمام القيام بحملة من الواجبات والتبعات، فإذا فعل ذلك كان حقاً على المسلمين أن يطيعوه وينصروه.
وقد جاءت واجبات الإمام وحقوقه في قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" (النساء: 58، 59).

قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل.
ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق(12).
وقد أشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – إلى تلك الواجبات والحقوق بقوله: «حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك كان حقاً على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا»(13).
وقال أيضاً: «لا بد للناس من إمارة بره كانت أو فاجرة، فقيل يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟
فقال: يقام بها الحدود وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء»(14).
وقد وضح الماوردي ما على الإمام من واجبات وما له من حقوق فقال: «والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء:

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإذا نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة أوضح له الحجة وبيّن له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروساً من خلل والأمة ممنوعة من زلل.
والثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصف فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.
والثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال.
والرابع: إقامة الحدود لتصون محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.
والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة..
والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة..
والسابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع من غير خوف أو عسف.
والثامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعة في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.

والتاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال.
والعاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح.
وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله، والذي يتغير به حاله فيخرج عن الإمامة شيئان: أحدهما في عدالته، والثاني: نقص الدين..»(15).

ومما يحسن ذكره هنا ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية عند حديثه عما يجب على الإمام من أداء الأمانات في الولايات والأموال، حيث قال: «فيجب على كل من ولي شيئاً من أمر المسلمين، من هؤلاء وغيرهم، أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية، أو سبق في الطلب، بل يكون ذلك سبباً للمنع..
فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو الرشوة يأخذها من مال أو منفعة فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.. – إلى أن قال: - ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفته هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله، أو يذهب ماله، وفي ذلك الحكاية المشهورة: أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، فقال أدركت عمر بن عبد العزيز، قيل له: يا أمير المؤمنين أفقرت أفواه بنيك من هذا المال، وتركتهم فقراء لا شيء لهم – وكان في مرض موته – فقال أدخلوهم عليّ، فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكراً ليس فيهم بالغ، فلما رآهم ذرفت عيناه، ثم قال لهم: لا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح، فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني، فقال: فلقد رأيت بعض بنيه حمل على مائة فرس في سبيل الله، يعني أعطاها لمن يغزو عليها.
قلت – ابن تيمية -: هذا وقد كان خليفة المسلمين، من أقصى المشرق – بلاد الترك – إلى أقصى المغرب – بلاد الأندلس -، ومن جزائر قبرص وثغور الشام إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئاً يسيراً يقال: أقل من عشرين درهماً.
قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم ستمائة ألف دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس – أي يسألهم بكفه -.
وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله، ما فيه عبرة لكل ذي لب (16).

4_ طرق ثبوت الإمامة:
تنعقد الإمامة بثلاثة طرق:
أحدها:
اختيار أهل الحل والعقد:
يقول أبو يعلى الفراء عن هذه الطريقة: «فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد»(17)، وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: «الإمام الذي يجتمع قول أهل السنة والجماعة عليه كلهم يقول هذا الإمام»(18).

وقال النووي عن هذا المسلك: «البيعة كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنه، وفي العدد الذي تنعقد الإمامة ببيعتهم ستة أوجه... أصحها أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذي يتيسر حضورهم»(19).
الطريق الثاني: الاستخلاف، وهو يعقد له في حياته الخلافة بعده:
قال أبو يعلى: «ويجوز أن يعهد إلى إمام بعده، ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة أهل الحل والعقد، وذلك لأن أبا بكر عهد إلى عمر - رضي الله عنهما -، وعمر عهد إلى ستة من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم يعتبر في حال العهد شهادة أهل الحل والعقد..»(20).

الطريق الثالث: القهر والغلبة:
قال الإمام أحمد – رحمه الله – في رسالة عبدوس بن مالك: «والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ممن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خر جعليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين»(21).

وقال ابن بطال: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء؟؟»(22).
وقال النووي: «وأما الطريق الثالث: فهو القهر والاستيلاء: فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين، فإن لم يكن جامعاً للشرائط بأن كان فاسقاً، أو جاهلاً فوجهان: أصحها: انعقادها لما ذكرناه، وإن كان عاصياً بفعله»(23).

__________________
(1) انظر: «الأحكام السلطانية»(ص: 5).
(2) انظر: «فتح الباري»(13/13).
(3) انظر: «تفسير القرطبي»(1/271)، و«الغياثي»للجويني (ص: 183، 22).
(4) انظر: «مجموع الفتاوى»(28/262)، و(28/61، 390).
(5) انظر: «منهاج السنة»(1/75 - 123).
(6) انظر: «الطرق الحكمية»(ص: 217).
(7) انظر تفصيل ذلك في كتاب الإمامة الكبرى للدميجي (ص: 233) وكتاب مفهوم الطاعة والعصيان للطريقي (ص: 10 – 12) (عنوان الكتاب – في الأصل – مفهوم العصيان والخروج في ضوء منهج أهل السنة والجماعة، لكنه طبع بهذا العنوان مفهوم الطاعة والعصيان).

(8) انظر: «الإحكام»(ص: 56 - 57) باختصار.
(9) انظر: «الأحكام السلطانية»(ص: 20) باختصار.
(10) انظر: «الأحكام السلطانية للماوردي»(ص: 6)، و«الغياثي للجويني»(ص: 77).
(11) المرجع السابق.
(12) انظر: «مجموع الفتاوى»(28/245).
(13) أخرجه الخلال في السنة (1/109).
(14) انظر: «مجموع الفتاوى»(28/297) [ لكن في مثل هذه الأزمنة لا تكاد تعرف الإمارة الفاجرة فضلاً عن البرة والله المستعان ].
(15) انظر: «الأحكام السلطانية»(ص: 15 – 17) باختصار. وانظر: «الأحكام السلطانية لأبي يعلى»(ص: 27 – 28)، و«الغياثي»(ص: 180 – 290)، و«شرح منتهى الإرادات للبهوتي»(3/382)، و«رسالة السياسة لابن تيمية».
(16) انظر: «مجموع الفتاوى»(28/247 – 250) باختصار.
(17) انظر: «الأحكام السلطانية»(ص: 23).
(18) جاءت مقالة الإمام أحمد مسندة في السنة للخلال لما سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»ما معناه؟ قال أبو عبد الله: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم، يقول هذا إمام.. انظر: «السنة للخلال»(1/81).

(19) انظر: «روضة الطالبين»(10/43) باختصار يسير.
(20) انظر: «الأحكام السلطانية»(ص: 25)، وانظر تفصيل ذلك في المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (ص: 251 – 252).
(21) انظر: «طبقات الحنابلة»(1/144).
(22) انظر: «فتح الباري»(13/7).
(23) انظر: «روضة الطالبين»(10/46).

http://www.almoslim.net/node/90213
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
جزاكم الله خيرا على هذا العمل المبارك
 
إنضم
9 نوفمبر 2016
المشاركات
17
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مقدمات في مسألة ألإمامة لــ د. عبد العزيز العبد اللطيف

كتب الله اجرك على هذه السطور المليئه بالفائده
 
إنضم
17 نوفمبر 2016
المشاركات
19
التخصص
محمد
المدينة
يمني
المذهب الفقهي
مندوب
رد: مقدمات في مسألة ألإمامة لــ د. عبد العزيز العبد اللطيف

جزاك الله عنا الف خير
 
أعلى