العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال عن مسألة في الوصية

انضم
6 مايو 2017
المشاركات
19
الكنية
أبومحمد
التخصص
الفقه
المدينة
فارياب
المذهب الفقهي
حنفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية مباركة من أفغانستان أيها السادة والسيدات الفضلاء لدي سؤال :رجل أوصى بأرضه وقال تباع ويصرف ثمنها علي وجوه الخير وجعل رجلين من أشراف القرية وصيين لإنفاذ الوصية وللموصي أولاد كبارفباع الوصييان الأرض المذكورة من أجنبي فوقع الخلاف بين الأولاد والشفيع والمشتري فأيهم أحق بها بأن يعطي الثمن ويأخذ الأرض ؟؟؟1 - الأولاد 2 - الشفيع3 - المشتري
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
انضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,214
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال عن مسألة في الوصية

هل الأرض مشتركة بينه وبين شخص آخر؟!

وهل سيبيع كلَّ الأرضِ أم سيبيع بعضًا وبعضًا ورّثه لأولاده؟
 
انضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,459
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: سؤال عن مسألة في الوصية

عفوا شيخنا الدكتور محمد بعد إذنكم
وهل له أموال غيرها كأن تكون ثلث ماله أو أقل
 
انضم
6 مايو 2017
المشاركات
19
الكنية
أبومحمد
التخصص
الفقه
المدينة
فارياب
المذهب الفقهي
حنفي
رد: سؤال عن مسألة في الوصية

الإخوة الكرام حياكم الله تعالي 1 - الأرض ليست مشتركة بينه وبين شخص آخر بل له خاصة 2 - الوصي باع كل الأرض 3 - هذه الأرض أقل من ثلث ماله
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
انضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,214
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال عن مسألة في الوصية

عند الشافعية: لا تجوز الشفعة إلا في الأرض المشتركة
فإذا لم تكن مشتركة فلا شفعة
أما الورثة فلا حق لهم فيها إذ كانت من الثلث
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,297
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كانت الأرض دون ثلث المال نفذت الوصية، وللشفيع أخذها بالثمن، ولا شيء للورثة منها أو من ثمنها.
وإن كانت أكثر من الثلث بطلت فيما زاد، إلا أن يجيز الورثة، وصحت في الباقي، وللمشتري خيار تفريق الصفقة ، فإن اختار إمضاء البيع فللشفيع أن يأخذ بالشفعة إذا أراد. وإن أجاز الورثة صح البيع ولا خيار للمشتري، وللشفيع أن يأخذ المبيع بالشفعة.
ولا أعلم فرقاً بين الحنفية والشافعية فيما ذُكر

والله أعلم
 
انضم
26 يونيو 2026
المشاركات
48
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
عقيدة
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
أهل الحديث مع خلفية مالكية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كانت الأرض دون ثلث المال نفذت الوصية، وللشفيع أخذها بالثمن، ولا شيء للورثة منها أو من ثمنها.
وإن كانت أكثر من الثلث بطلت فيما زاد، إلا أن يجيز الورثة، وصحت في الباقي، وللمشتري خيار تفريق الصفقة ، فإن اختار إمضاء البيع فللشفيع أن يأخذ بالشفعة إذا أراد. وإن أجاز الورثة صح البيع ولا خيار للمشتري، وللشفيع أن يأخذ المبيع بالشفعة.
ولا أعلم فرقاً بين الحنفية والشافعية فيما ذُكر

والله أعلم
أستاذ :من الشفيع في هذه الصورة ولا شريك له في الأرض ؟
إلا أن تكون الأرض أكثر من ثلث المال ،وكانت على الشيوع بين الورثة والموصى له
 
انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,297
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
الجواب بحسب السؤال والسائل قدر أن للأرض وارث ومشتر وشفيع، وهو سؤال تقديري، ولا إشكال فيه على مذهب أبي حنيفة لإمكان أن يكون شفيع جوار. وعليه خرج الجواب لأن السؤال في ملتقاهم والسائل حنفي
ولا إشكال أيضا في تقدير الجواب على مذهب الشافعي، بأن يقدر أن له شريك فيها، فإن السائل لم ينفي الشريك بل أطلق القول بأنه أوصى ببيع أرضه؛
لذا استفسره الشيخ محمد عبد الله في المشاركة الأولى عما إذا كان له شريك.
فما دام السؤال عن اختلاف وارث ومشتر وشفيع، فيجب قبل إجابتك أن تقدر وجود الكل ليتم الجواب عند السائل.

والله أعلم
وكانت على الشيوع بين الورثة والموصى له
هذا لم أستطع تصوره، وما أدري ما تقصد به.
 
انضم
26 يونيو 2026
المشاركات
48
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
عقيدة
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
أهل الحديث مع خلفية مالكية
بارك الله فيك أستاذ
لعل التعبير خانني ،والمقصود هو أن الموصى له إذا حاز ثلث الأرض بالوصية ،وباقي الأرض حازها الورثة ,بهذا يكون الموصى له والورثة شركاء في الأرض ،وإلم تقسم الأرض وتوضع الحدود تكون على الشيوع بينهم ،في هذه الحالة هل تثبت الشفعة إذا باع أحدهم لأجنبي ؟
 
انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,297
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
والمقصود هو أن الموصى له إذا حاز ثلث الأرض بالوصية ،وباقي الأرض حازها الورثة ,بهذا يكون الموصى له والورثة شركاء في الأرض ،وإلم تقسم الأرض وتوضع الحدود تكون على الشيوع بينهم ،في هذه الحالة هل تثبت الشفعة إذا باع أحدهم لأجنبي ؟
إن لم يجيزوا فلا إشكال، فملكهم باقٍ فيما زاد عن الثلث فهم شفعاء ولهم شفعها، وإن أجازوا فمبني على أن الإجازة هل هي ابتداء هبة أم تنفيذ وصية، قال الإمام بالأول وصاحبيه بالثاني، فعلى الأول صادف عقد البيع ملك الورثة فهم شركاء، ولم يصادفه في الثاني لأنه بنفاذ الوصية بان أنهم لم يملكوا وقت العقد (عقد البيع).

والله أعلم
 
أعلى