عامر أحمد الأحمد
:: متابع ::
- إنضم
- 4 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 7
- التخصص
- أصول
- المدينة
- حمص
- المذهب الفقهي
- حنفي
رسالة سأتقدم بها: عموم المجاز وأثره في اختلاف الفقهاء
فأود مشاركة الموضوع مع الجميع.
المثال الأول: لم أقرأه في كتاب أن فيه عموم مجاز.
الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:
مر - معي -أن الحقيقة العرفية قد تكون خاصة بطائفة معينة, ومسألتنا هذه من الحقيقة العرفية الفقهية, فقد اتفق الفقهاء على انعقاد النكاح بلفظي النكاح والتزويج, ومن هنا يمكن القول إن استعمال الفقهاء لهذين اللفظين يدل على كونهما حقيقة فيه.
إذ تعريف الحقيقة كما سبق بأنها:
" هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب"
فالتخاطب هنا تخاطب بين الفقهاء, وهذا الاصطلاح متفق عليه بينهم, وأما الاستعمال فمتفق عليه كذلك.
ويدير صاحب بداية المجتهد الخلاف, فيقول:
"واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ وكذلك بلفظ التزويج, واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة، فأجازه قوم، وبه قال مالك وأبو حنيفة, وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج."
فالشافعية لم يجيزوا انعقاد النكاح إلا بهذين اللفظين فقط, وهما النكاح والتزويج, يقول الإمام النووي في المجموع:
"لا ينعقد النكاح عندنا إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، وهو قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) وقوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) فأما لفظ البيع والتمليك والهبة والإجارة وغيرها من الألفاظ فلا ينعقد به النكاح، وبه قال عطاء وابن المسيب والزهري وربيعة وأحمد بن حنبل, وقال أبو حنيفة: ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضى التمليك كالبيع والتمليك والهبة والصدقة"
فالمعنى الحقيقي هو: الإنكاح والتزويج
والمعنى المجازي: وهبتك – ملكتك –
وبعموم المجاز: كل لفظ معبر عن عقد النكاح.
فأود مشاركة الموضوع مع الجميع.
المثال الأول: لم أقرأه في كتاب أن فيه عموم مجاز.
الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:
مر - معي -أن الحقيقة العرفية قد تكون خاصة بطائفة معينة, ومسألتنا هذه من الحقيقة العرفية الفقهية, فقد اتفق الفقهاء على انعقاد النكاح بلفظي النكاح والتزويج, ومن هنا يمكن القول إن استعمال الفقهاء لهذين اللفظين يدل على كونهما حقيقة فيه.
إذ تعريف الحقيقة كما سبق بأنها:
" هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب"
فالتخاطب هنا تخاطب بين الفقهاء, وهذا الاصطلاح متفق عليه بينهم, وأما الاستعمال فمتفق عليه كذلك.
ويدير صاحب بداية المجتهد الخلاف, فيقول:
"واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ وكذلك بلفظ التزويج, واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة، فأجازه قوم، وبه قال مالك وأبو حنيفة, وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج."
فالشافعية لم يجيزوا انعقاد النكاح إلا بهذين اللفظين فقط, وهما النكاح والتزويج, يقول الإمام النووي في المجموع:
"لا ينعقد النكاح عندنا إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، وهو قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) وقوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) فأما لفظ البيع والتمليك والهبة والإجارة وغيرها من الألفاظ فلا ينعقد به النكاح، وبه قال عطاء وابن المسيب والزهري وربيعة وأحمد بن حنبل, وقال أبو حنيفة: ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضى التمليك كالبيع والتمليك والهبة والصدقة"
فالمعنى الحقيقي هو: الإنكاح والتزويج
والمعنى المجازي: وهبتك – ملكتك –
وبعموم المجاز: كل لفظ معبر عن عقد النكاح.