سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
هذه بعض أحكام العقيقة
تعريفها :
العقيقة لغة :هو الشعر الذي يكون على رأس المولود قال امرؤ القيس :
أيا هند لا تنكحي بوهة == عليه عقيقته أحسبا
وشرعا :هي الذبح عن المولود عند تسميته
حكمها : العقيقة مندوبة
صفتها : تشترط في صفة الذبيحة في العقيقة الشروط المشترطة في الأضحية من جميع النعم وقيل إنها لا تجزئ بغير الغنم وهو ضعيف
عدد الذبائح في العقيقة : المشهور من الذهب أن الواحدة تكفي حتى عن الذكر وقيل إنما تكفي في الأنثى فحسب ومستند هذا القول من الحديث قوي
وقتها :
سابع أيام الولادة ولا تذبح إلا نهارا بعد أن تطلع الشمس ومقتضى كلام ابن أحمد زيدان في النصحية على خليل أنها إن ذبحت قبل ذلك لم تجزئ
ويلغى اليوم الأول إن ولد الصبي بعد طلوع الفجر أما إن قارن طلوع الفجر أو ولد قبله فلا يلغى كما في النصيحة وإلى إلغاء اليوم في العقيقة أشار ابن غازي في نظائر الرسالة بقوله :
واليوم يلغى في اليمين والكرى == وفي العقيقة على ما شهرا
......إلخ
على من تندب العقيقة :
تندب العقيقة على الأب من ماله لا مال الصبي لأن نفع التسمية عائد على الأب لكونه يشفع له بسببها .
ما يندب في العقيقة :
يندب التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة كما ورد في الحديث
ما يجوز في العقيقة :
يجوز كسر عظامها خلافا لما كان يفعله أهل الجاهلية
يجوز تخليق رأس المولود بخلوق مخالفة لأهل الجاهلية حيث كانوا يلطخونه بالدم
أما ما روي في بعض روايات الحديث ويدمى فمع أنه يحتمل معنى غير التلطيخ لم تثبت أيضا الرواية به واعتبروه من أوهام بعض الرواة والله أعلم
ما يكره في العقيقة :
يكره عملها وليمة أي أن يدعو الناس لها - يعزمهم - وإن ذبح شاة أخرى ونحو ذلك وعزم عليها لا بأس بذلك
يكره لطخ المولود بالدم كما تقدم بل ينبغي التخليق بالخلوق بدله
ما يمنع في العقيقة :
يمنع بيع لحمها وبيع جلودها كما في الأضحية
وذكر صاحب الكفاف أحكام العقيقة مختصرة في بيتين فقال:
ويندب العق بيوم سابع == والحنفي عنده لم تشرع
وبالضحية في الاجزا تأتمي == ومنع بيع أهب ولحَم
قوله تأتمي أي مضارع من ائتم به أي اقتدى قلب ثاني الميمين ياء كما قال الشاعر :
أزور امرءا أما الإله فيتقي == وأما بفعل الصالحين فيأتمي
قال معناه ابن أحمد الخديم في مرام المجتدي وذكر فيه ما يقتضي أن الحنفية مباحة عندهم أو تطوع
والله أعلم
تعريفها :
العقيقة لغة :هو الشعر الذي يكون على رأس المولود قال امرؤ القيس :
أيا هند لا تنكحي بوهة == عليه عقيقته أحسبا
وشرعا :هي الذبح عن المولود عند تسميته
حكمها : العقيقة مندوبة
صفتها : تشترط في صفة الذبيحة في العقيقة الشروط المشترطة في الأضحية من جميع النعم وقيل إنها لا تجزئ بغير الغنم وهو ضعيف
عدد الذبائح في العقيقة : المشهور من الذهب أن الواحدة تكفي حتى عن الذكر وقيل إنما تكفي في الأنثى فحسب ومستند هذا القول من الحديث قوي
وقتها :
سابع أيام الولادة ولا تذبح إلا نهارا بعد أن تطلع الشمس ومقتضى كلام ابن أحمد زيدان في النصحية على خليل أنها إن ذبحت قبل ذلك لم تجزئ
ويلغى اليوم الأول إن ولد الصبي بعد طلوع الفجر أما إن قارن طلوع الفجر أو ولد قبله فلا يلغى كما في النصيحة وإلى إلغاء اليوم في العقيقة أشار ابن غازي في نظائر الرسالة بقوله :
واليوم يلغى في اليمين والكرى == وفي العقيقة على ما شهرا
......إلخ
على من تندب العقيقة :
تندب العقيقة على الأب من ماله لا مال الصبي لأن نفع التسمية عائد على الأب لكونه يشفع له بسببها .
ما يندب في العقيقة :
يندب التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة كما ورد في الحديث
ما يجوز في العقيقة :
يجوز كسر عظامها خلافا لما كان يفعله أهل الجاهلية
يجوز تخليق رأس المولود بخلوق مخالفة لأهل الجاهلية حيث كانوا يلطخونه بالدم
أما ما روي في بعض روايات الحديث ويدمى فمع أنه يحتمل معنى غير التلطيخ لم تثبت أيضا الرواية به واعتبروه من أوهام بعض الرواة والله أعلم
ما يكره في العقيقة :
يكره عملها وليمة أي أن يدعو الناس لها - يعزمهم - وإن ذبح شاة أخرى ونحو ذلك وعزم عليها لا بأس بذلك
يكره لطخ المولود بالدم كما تقدم بل ينبغي التخليق بالخلوق بدله
ما يمنع في العقيقة :
يمنع بيع لحمها وبيع جلودها كما في الأضحية
وذكر صاحب الكفاف أحكام العقيقة مختصرة في بيتين فقال:
ويندب العق بيوم سابع == والحنفي عنده لم تشرع
وبالضحية في الاجزا تأتمي == ومنع بيع أهب ولحَم
قوله تأتمي أي مضارع من ائتم به أي اقتدى قلب ثاني الميمين ياء كما قال الشاعر :
أزور امرءا أما الإله فيتقي == وأما بفعل الصالحين فيأتمي
قال معناه ابن أحمد الخديم في مرام المجتدي وذكر فيه ما يقتضي أن الحنفية مباحة عندهم أو تطوع
والله أعلم