العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
حضرت يوم الثلاثاء الماضي 3-12-1431هـ درس العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني بمسجده في الزبيري - صنعاء.
وكان الدرس في كتاب بداية المجتهد لابن رشد.
وموضع الدرس في ذلك اليوم كان في باب اللعان.
وختمه وجاء بعده باب الإحداد.
وهذا مما أخذه القاضي على المصنف أنه أعقب هذا الباب بباب الإحداد؛ ومكانه ألصق بأبواب العدة التي مضت سابقاً في ترتيب المؤلف للكتاب.
---------------------
الموضوع: لما جاء ذكر عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم ذكر أن لهما
شذوذات في مسائل الفقه.
فهل عند أحدكم مزيد بيان بهذا الخصوص؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه

منقول
خالف الإجماع في دية المرأة، رجلان عرفا بالمخالفة والشذوذ، وهما: الأصم وابن علية.
قال ابن قدامة: "وحكى غيرهما- أي ابن المنذر، وابن عبدالبر - عن ابن علية والأصم، أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله - صلى الله عليه وسلم- في النفس مائة من الإبل .
وهذا قول شاذ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم .
نبذة عن ابن علية والأصم.
أولاً: ابن عليَّة:
ابن علية المذكور في مسألتنا هذه ليس هو الأب لإسماعيل بن إبراهيم مقسم ابن علية، الإمام المشهور بابن علية وهي أمه ت 193هـ شيخ الشافعي وأحمد بل هو ابنه إبراهيم بن إسماعيل بن علية ت 218هـ.
قال الحافظ ابن حجر: "قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق؛ لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه الخطابي عن الخوارج، والروافض، وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن، قال: وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه ابن العربي وغيره، عن ابن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل علية الذي قال الشافعي في حقه: إبراهيم ضال جلس في باب الضوال يضل الناس، وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة، وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه، وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة
وقال البيهقي في الاعتقاد: "ذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن علية، فقال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قوله: "لا إله إلا الله"، لست أقول كما يقول، أنا أقول: "لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب"، وذلك يقول: لا إله إلا الله الذي خلق كلاماً أسمعه موسى من وراء حجاب" .
ووصفه الذهبي في السير بأنه:" جهمي شيطان" ، ونقل عن أبي الحسن العجلي أنه قال: إبراهيم بن علية جهمي خبيث معلون" . وقال عنه ابن حجر: "جهمي هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن" .
وقال عنه ابن عبد البر: "له شذوذ كثيرة ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة وليس في قوله عندهم مما يعد خلافاً" .
ومما يؤكد أن المقصود هنا إبراهيم بن علية الابن أنه كان تلميذاً للأصم، فلا غرو أن يوافق شيخه في هذه المسألة، لاسيما وقد ذكرا معاَ. ومن القرائن على عدم إرادة إسماعيل بن علية - الأب- أن هذا، كان شيخاً للشافعي وأحمد وهما يقولان: بالتنصيف، بل ذكر الشافعي أنه لا يعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل.
فكيف ينفي المخالف إذا كان شيخه على خلافه؟
ثانياً: الأصم:
أما الأصم فهو: عبدالرحمن الأصم وكنيته، أبوبكر "أستاذ ابن علية ت201هـ
قال النووي: "ابن كيسان الذي ذكره في أول كتاب الإجارة من الوسيط عنه أنه أبطل الإجارة، اسمه عبدالرحمن الأصم ذكره الرافعي، وكنيته أبو بكر وقوله في الوسيط: لا مبالاة بالقاشاني وابن كيسان- أي الأصم معناه لا يعتد بهما في الإجماع، ولا يجرحه خلافهما.
وهذا موافق لقول ابن الباقلاني: وإمام الحرمين، فإنهما قالا: لا يعتد بالأصم في الإجماع والخلاف" . وقال عنه الذهبي:" الأصم شيخ المعتزلة، أبوبكر الأصم كان ثمامة بن أشرس يتغالى فيه، ويطنب في وصفه، وكان ديناً وقوراً، صبوراً على الفقر، منقبضاً عن الدولة، إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي مات سنة 201هـ .
وقال عنه إمام الحرمين الجويني: "وهذا الرجل هجوم على شق العصا، ومقابلة الحقوق بالعقوق لا يهاب. وقال عنه: وهذا الرجل لا يسمى إلا عند مخالفة الإجماع والانسلال من ربقة الهدى والإتباع" .
وقال الإمام بدر الدين الزركشي :" وقال الأستاذ أبو منصور: ذهب قوم من أهل البدع إلى اعتبار المشابهة في الصورة، وهو قول الأصم، ولهذا زعم أن ترك الجلسة الأخيرة من الصلاة لا يضر، كالجلسة الأولى، ولا يعتد بخلافه" , وقال ابن حزم: "وصفة الإجماع: هو ما يتيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، وإنما نعني بقولنا: "العلماء": من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث، ومن تبعهم -رضوان الله عليهم- ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن مبشر، ولاثمامة ولا أبو عفان، ولا الرقاشي، ولا الأزارقة والصفرية ولا جهال الإباضية ، ولا أهل الرفض.
فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها، ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها، بطرف محمود، بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات ولكل قوم علمهم" .
ونص الشوكاني في السيل على: "أن الأصم وابن علية من نفاة الأذكار...، وأنهما خالفا قطعيات الشريعة الثابتة بالأدلة التي هي الجبال الرواسي" .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه

قال ابن رشد: وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي. أهـ الغرض منه.
وقد نسب هذا القول للشذوذ والمخالفة جماعة منهم: الحافظ ابن عبد البر والإمام النووي.

ونُسِب إليه خلاف في الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها.

ونقلوا أنه كان يرى أن اللعان لا ينقص شيئاً من عصمة الزوجين، إلى غير ذلك من شذوذات منسوبة إليه في أبواب النكاح واللعان وغيرها.

وأما ابن علية والأصم، فما أكثر ما يجيء ذكرهما، وبما أن لك عناية بالمجموع شرح المهذب.. ففيه ذكر لجملة من المسائل التي تفردا فيها بأقوال، والأول تلميذ للثاني، وقد كانوا لا يعتدون بالثاني في خرق إجماع.
 
التعديل الأخير:

الهمة العلياء

:: متخصص ::
إنضم
3 يونيو 2010
المشاركات
150
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه

السؤال
هل مخالفتهم تعد خارقة للإجماع؟
فالعلماء كابن رشد ينقل الإجماع ويذكر مخالفتهم و يصمها بالشذوذ، مما يعني أن الإجماع منعقد عنده مع مخالفتهم.
لكني أقرأ لبعض المعاصرين أنهم ينقضون الإجماع بمخالفة عثمان البتي أو ابن علية، أو الأصم !
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه

بالنسبة لابن الأصم فقد تنبه له ابن حزم وأخرجه من جملة "المجمعين" في مسائل الشريعة.

قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص 12وما بعدها:
وإنما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين.
ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر ابن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة ولا أبا غفار ولا الرقاشي ولا الأزارقة والصفرية ولا جهال الإباضية ولا أهل الرفض.
فإن هؤلاء لم يتعنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات ولكل قوم علمهم.
ونحن وان كنا لا نكفر كثيرا ممن ذكرنا ولا نفسق كثيرا منهم بل نتولى جميعهم حاشا من أجمعت الأمة على تكفيره منهم فإنا تركناهم لأحد وجهين إما لجهلهم بحدود الفتيا والحديث والآثار وإما لفسق ثبت عن بعضهم في أفعاله ومجونه فقط كما نفعل نحن بمن كان قبلنا من أهل نحلتنا جاهلا أو ماجنا ولا فرق وبالله التوفيق.
ولسنا نخرج من جملة العلماء من ثبتت عدالته وبحثه عن حدود الفتيا وإن كان مخالفا لنحلتنا بل نعتد بخلافه كسائر العلماء ولا فرق كعمرو بن عبيد ومحمد بن إسحق وقتادة بن دعامة السدوسي وشبابة بن سوار والحسن بن حيي وجابر بن زيد ونظرائهم وإن كان فيهم القدري والشيعي والإباضي والمرجيء لأنهم كانوا أهل علم وفضل وخير واجتهاد رحمهم الله وغلط هؤلاء بما خالفونا فيه كغلط سائر العلماء في التحريم والتحليل ولا فرق.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه

بقي أن يشار إلى أن عثمان البتي سني المذهب عيب عليه كثرة الإفتاء بالرأي ، والآخران من أصحاب المذاهب العقلية الغالية، فليسوا من هذه الحيثية سواء!
 
إنضم
3 نوفمبر 2008
المشاركات
195
التخصص
الفقه
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه

بارك الله فيكم

ليس عثمان البتي من هذه البابة
كان عثمان البتي من ثقات المسلمين وفقهاء البصرة
وكان على مذهب أهل البصرة في الفقه كالحسن وابن سيرين ولكنه توسع في الرأي وكان يخالف فقهاء الرأي في الكوفة كأبي حنيفة


وهو مثل ربيعة وأبي حنيفة في الرأي والتفرد ببعض الأقوال
أو مثل أبي ثور في الشذوذ أحيانا عن جماعة الفقهاء

فلا ينعقد الإجماع بخلافهم على قول
لكن لا يعتد بشذوذه
ولذلك رأيت بعضهم أو كثير منهم لا يعتد بشذوذه إذا انفرد وينقض بعضُهم الإجماع بمخالفته ويذكرون أقواله في الفقه التي لم يتفرد بها كباقي الفقهاء دائما

وهكذا شذوذ كل فقيه عن جماعة الفقهاء لا يعتد به خاصة إذا تأخر فليس شذوذ أبي ثور مثلا كشذوذ ربيعة وأبي حنيفة
وهل جلالة الفقيه وحرصه على عدم الشذوذ عن جماعة الفقهاء يستثنى من ذلك ولا يعد تفرده شذوذا أو تفردا غير معتبر؟ محل بحث


أما الأصم وابن عليه وأمثالهم فليسوا من هذه البابة للمخالفة الواقعة في أصول الاستدلال وفي منهجية النظر وفهم النصوص

فإن مخالفة العالم لجماعة المسلمين مع موافقته لهم في أصول الاستدلال والفهم ليست كمخالفة العالم لهم مع مخالفته لهم في أصول الاستدلال
لذلك اختلفوا في داود على ما هو معروف عندكم

ومن أجل ما تقدم اختلف تعامل الفقهاء ونقلة الخلاف والإجماع الفقهي مع البتي عن معاملتهم مع الأصم وتلميذه

فتواردوا على نقل خلاف وآراء البتي معتبرين بها كباقي الفقهاء
ولم يذكروا خلاف الأصم وابن عليه وأمثالهم إلا على جهة الحكاية والشذوذ ومخالفة الإجماع
ولم يكترثوا بنقل آراءهم التي وافقوا فيها طائفة من فقهاء الإسلام

وقد عدوا البتي في طبقات الفقهاء
وسموه في فقهاء الأمصار
وذكروه في طبقات فقهاء البصرة بعد طبقة الحسن وابن سيرين



ولم يكن أهل العلم يعاملونه كمعاملتهم للمعتزلة وأهل البدع
فكان الثوري وشعبة يرويان عنه
وعاده شعبة وأصحابه في بيته




 
إنضم
3 نوفمبر 2008
المشاركات
195
التخصص
الفقه
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه

وهذه أغلب النصوص التي درستها أذكرها هنا تسهيلا لمن أراد أن يدرسها فيؤيدني أو يخالفني فيما كتبت

غير مرتبة:

▪ الكيا هراسي في الأحكام في مسألة شهادة الوالد لابنه:
إلا أن العلماء أجمعوا على خلاف ذلك إلا خلاف شاذ لا يعتد به يحكى عن عثمان البتى.

إلا انه قال في مسألة أخرى من تفردات البتي : "فقد قال عثمان البتي: لا أرى ملاعنة الزوج امرأته ينقص شيئاً وأحب أن يطلق والذي ذكره قوي من حيث المعنى والتوقيف, إذ ليس في كتاب الله أنه إذا لاعن ولاعنت يجب وقوع الفرقة, وورد في الأخبار الصحاح, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين, وألحق الولد بالإبن.. وقال عليه الصلاة والسلام:
"المتلاعنان لا يجمعان"....".

▪ ابن العربي في الأحكام: فإن قيل : فقولوا كما قال عثمان البتي : إن الرجل إذا قتل امرأته فقتله وليها لم يكن هنالك شيء زائد .
ولو قتلت امرأة رجلا قتلت ، وأخذ من مالها نصف العقل .
قلنا : هو مسبوق بإجماع الأمة محجوج بالعموميات الواردة في القصاص دون اعتبار شيء من الدية فيهما ".

▪ الجصاص في الأحكام:"وقال عثمان البتي إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به وأخذ من مالها نصف الدية وكذلك إن أصابته بجراحة قال وإن كان هو الذي قتلها أو جرحها فعليه القود ولا يرد عليه شيء وقد روي عن السلف اختلاف في ذلك فروى قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل نفرا من أهل صنعاء بامرأة أقادهم بها وروي عن عطاء والشعبي ومحمد بن سيرين أنه يقتل بها واختلف عن علي عليه السلام فيها فروى ليث عن الحكم عن علي وعبدالله قالا إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود وروي عن عطاء والشعبي والحسن البصري أن عليا قال إن شاؤا قتلوه وأدوا نصف الدية وإن شاؤا أخذوا نصف دية الرجل وروى أشعث عن الحسن في امرأة قتلت رجلا عمدا قال تقتل وترد نصف الدية قال أبو بكر ما روي عن علي من القولين في ذلك مرسل لأن أحدا من رواته لم يسمع من علي شيئا ولو ثبتت الروايتان كان سبيلهما أن تتعارضا وتسقطا فكأنه لم يرو عنه في ذلك شيء....". ثم رد قول عثمان البتي لأنه زيادة على النص...

▪ الجصاص أيضا:فمما اتفق عليه فقهاء الأمصار بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده إلا شيء يحكى عن عثمان البتي قال تجوز شهادة الولد لوالديه وشهادة الأب لابنه ولامرأته إذا كانوا عدولا مهذبين معروفين بالفضل ولا يستوي الناس في ذلك ففرق بينهما لوالده وبينها للأجنبي فأما أصحابنا ومالك والليث والشافعي والأوزاعي فإنهم لا يجيزون شهادة واحد منهما للآخر

▪ الجصاص أيضا: أما قول عثمان البتي في أنه لا يفرق بينهما فإنه قول تفرد به ولا نعلم أحدا قال به غيره وكذلك قول الشافعي في إيقاعه الفرقة بلعان الزوج خارج عن أقاويل سائر الفقهاء وليس له فيه سلف".

▪ الجصاص أيضا: "وقال عثمان البتي فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يطأها قال أرى عليه الكفارة راجعها أو لم يراجعها وإن ماتت لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر وقال الشافعي إن أمكنه أن يطلقها بعد الظهار فلم يطلق فقد وجبت الكفارة ماتت أو عاشت وحكي عن بعض من لا يعد خلافا أن العود أن يعيد القول مرتين ".

▪عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان البتي قال: قلت الرجل يجلس في مصلاه بعد الفجر أحب إليك أم الذي يأتي الفرائض قال بل الذي يجلس في مجلسه أحب إلي .

▪ عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجلين بينهما خربة لم تقسم فباع أحدهما نصيبه من تلك الخربة وباع معها خربة له أخرى بثمن واحد فجاء الشفيع فقال انا آخذ نصيبه من الخربة قال: قال عثمان البتي : يأخذ البيع جميعا أو يتركه جميعا وقال بن شبرمة وغيره من أهل الكوفة يأخذ نصف الخربة التي بينه وبين صاحبه بالقيمة ويترك الأخرى إن شاء .

▪ ابن وهب ثنا ابن لهيعة قال حج الأعمش من الكوفة ومالك بن أنس من المدينة وعثمان البتي من البصرة فجلسوا في المسجد الحرام يفتون يخالف بعضهم بعضا فقال رجل للاعمش أتخالف أهل المدينة
فقال قديما ما اختلفنا وإياهم، فرضينا بعلمائنا ورضوا بعلمائهم .

▪ ابن عبد البر: إلا عثمان البتي في أهل البصرة فإنه لم ير التلاعن ينقض شيئا من عصمة الزوجين حتى يطلق وهو قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ولم يستحبه قبل ذلك فدل على أن اللعان عنده قد أحدث حكما".

▪ القرطبي في الأحكام : "وكان عثمان البتي لا يرى التلاعن ينقض شيئا من عصمة الزوجين حتى يطلق. وهذا قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة ؛ على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ، ولم يستحسنه قبل ذلك ؛ فدل على أن اللعان عنده قد أحدث حكما. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري ، وحكاه اللخمي عن محمد بن أبي صفرة."

▪ ابن حجر في الفتح:" وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة يقول بعضنا يفرق بينهما ويقول بعضنا لا يفرق ويؤخذ منه أن الخلاف في ذلك كان قديما وقد استمر عثمان البتي من فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضي الفرقة كما تقدم نقله عنه وكأنه لم يبلغه حديث بن عمر".

▪الزرقاني في شرح الموطأ : وشذ عثمان البتي فأجاز ذلك في كل شيء وهو مخالف للإجماع وللحديث فلا يلتفت إليه". يعني في البيع قبل القبض

▪ابن بطال في شرح البخاري: وشذ قوم من أهل البصرة منهم عثمان البتى ، فقالوا : لا تقع الفرقة ولا تأثير للعان فيها ، وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجية كما كانا حتى يطلق الزوج ، وذكر الطبرى أن هذا قول جابر بن زيد".

▪ ابن بطال أيضا: وشذ الحسن البصرى ، ورواية عن عطاء فقالا : إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية ، وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل وروى مثله عن الشعبى عن على ، وبه قال عثمان البتى .

▪ النووي في شرح مسلم: أما مذهب عثمان البتى _في بيع الطعام فبل قبضه_ فحكاه المازرى والقاضى ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الاجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم ".


▪ العيني في شرح البخاري: وقال عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة : إذا تلاعنا لم ينقص اللعان شيئا من العصمة حتى يطلق الزوج ، قال : وأحب إلي أن يطلق ، وقال الإشبيلي : هذا قول لم يتقدمه أحد إليه . قلت : حكى ابن جرير هذا القول أيضا عن أبي الشعثاء جابر بن زيد".

▪ قال سفيان بن عيينة ثلاثة يعجبون برأيهم بالبصرة عثمان البتي وبالمدينة ربيعة الرأي وبالكوفة أبو حنيفة".

▪ الشافعى قال سئل مالك يوما عن عثمان البتى قال كان رجلا مقاربا وسئل عن ابن شبرمة فقال كان رجلا مقاربا قيل فأبو حنيفة قال لو جاء الى اساطينكم هذه يعنى السوارى فقايسكم على انها خشب لظننتم انها خشب".

▪ ابن سعد في الطبقات: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال سمعت عثمان البتي يقول في شهادة الرجل لأبيه لا يجوز إلا أن يكون مثل ابن عون قال الأنصاري وبه آخذ وقد شهدت عند سوار بن عبد الله لأبي علي شهادة فقبلها

▪ يوسف بن خالد السمتي _متهم بالكذب لكن قوله عن البتي صحيح يشهد له ما يذكر في ترجمة البتي_ قال كنت اختلف إلى عثمان البتي بالبصرة فقيه أهلها وكان يتمذهب بمذهب الحسن وابن سيرين فأخذت من مذاهبهم وناظرت عليها...



▪ ابن حزم في الإحكام: وليس ذلك إجماعا فإن عثمان البتي يبيح الجمع بين المرأة وعمتها
وقال: فإن قالوا الإجماع أوجب ذلك كذبوا لأن عثمان البتي لا يرى ذلك يعني غرم العاقلة الدية عن قاتل الخطأ
وله مثله غير هذا

▪ ابن القيم في الإعلام : واعتذاركم بأن الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا يفيد لأن عثمان البتي وهو من فقهاء التابعين يرى أن الدية على القاتل وليس على العاقلة منها شيء".

▪ابن القيم في الحاشية: وأما ما حكي عن عثمان البتي من جوازه فإن صح فلا يعتد به ". يعني في بيع الطعام قبل القبض

▪ الجصاص في الفصول: وعثمان البتي ليس بخلاف على من تقدمه .
وقد خالف في ذلك الخوارج أيضا ولكنهم شذوذ لا يعتد بهم في الإجماع ".

▪ في طرح التثريب في مسألة بيع الطعام قبل قبضه: قلت : وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح .

▪ طرح التثريب: وسبقه إلى ذلك مصعب بن الزبير ففي صحيح مسلم عنه أنه لا يفرق بين المتلاعنين ، وحكاه الطبري عن جابر بن زيد

▪ مختصر اختلاف العلماء للجصاص:" قال أبو جعفر هو الطحاوي قول البتي لم نجده عن أحد من أهل العلم سواه وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة فقال قائل ممن يذهب إلى قول البتي إنما كان ذلك في قصة العجلاني...".

والله أعلم
 

أحمد عرفة أحمد

:: متفاعل ::
إنضم
22 يوليو 2008
المشاركات
460
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
فقه مقارن
الدولة
مصر
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه

بارك الله فيك
وأطال الله لنا فى عمر الشيخ العلامة القاضى محمد بن إسماعيل العمرانى وأحسن عمله وشافاه الله تعالى
دعواتكم للشيخ فإنه مريض هذه الأيام
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه

بارك الله فيك
وأطال الله لنا فى عمر الشيخ العلامة القاضى محمد بن إسماعيل العمرانى وأحسن عمله وشافاه الله تعالى
دعواتكم للشيخ فإنه مريض هذه الأيام
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.
 
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
24
الكنية
ابو أحمد
التخصص
فقه وأصوله - فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه

السلام عليكم عنوان رسالتي في الماجستير فقه الامام عثمان البتي
الرسالة موجودة على موقع الجامعة الاسلامية بغزة على الرابط التالي اكتب العنوان وحملها

http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx
 
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
24
الكنية
ابو أحمد
التخصص
فقه وأصوله - فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه

وهناك بحث للدكتور اسماعيل شندي من الضفة الغربية بعنوان الاختيارات الفقهية لابن الأصم موجود على موقع جامعة القدس المفتوحة على صفحة الدكتور المذكور على اغلب الظن والبحث موجود عندي
 

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه

الشكر للجميع على هذه المشاركات، وبالمناسبة فإن للأصم وبن عليَّة وبشر المريسي أيضاً شذوذات في أصول الفقه
 
أعلى