رد: شذوذات عثمان البتي وابن عُليَّة والأصم في مسائل الفقه
وهذه أغلب النصوص التي درستها أذكرها هنا تسهيلا لمن أراد أن يدرسها فيؤيدني أو يخالفني فيما كتبت
غير مرتبة:
▪ الكيا هراسي في الأحكام في مسألة شهادة الوالد لابنه:
إلا أن العلماء أجمعوا على خلاف ذلك إلا خلاف شاذ لا يعتد به يحكى عن عثمان البتى.
إلا انه قال في مسألة أخرى من تفردات البتي : "فقد قال عثمان البتي: لا أرى ملاعنة الزوج امرأته ينقص شيئاً وأحب أن يطلق والذي ذكره قوي من حيث المعنى والتوقيف, إذ ليس في كتاب الله أنه إذا لاعن ولاعنت يجب وقوع الفرقة, وورد في الأخبار الصحاح, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين, وألحق الولد بالإبن.. وقال عليه الصلاة والسلام:
"المتلاعنان لا يجمعان"....".
▪ ابن العربي في الأحكام: فإن قيل : فقولوا كما قال عثمان البتي : إن الرجل إذا قتل امرأته فقتله وليها لم يكن هنالك شيء زائد .
ولو قتلت امرأة رجلا قتلت ، وأخذ من مالها نصف العقل .
قلنا : هو مسبوق بإجماع الأمة محجوج بالعموميات الواردة في القصاص دون اعتبار شيء من الدية فيهما ".
▪ الجصاص في الأحكام:"وقال عثمان البتي إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به وأخذ من مالها نصف الدية وكذلك إن أصابته بجراحة قال وإن كان هو الذي قتلها أو جرحها فعليه القود ولا يرد عليه شيء وقد روي عن السلف اختلاف في ذلك فروى قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل نفرا من أهل صنعاء بامرأة أقادهم بها وروي عن عطاء والشعبي ومحمد بن سيرين أنه يقتل بها واختلف عن علي عليه السلام فيها فروى ليث عن الحكم عن علي وعبدالله قالا إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود وروي عن عطاء والشعبي والحسن البصري أن عليا قال إن شاؤا قتلوه وأدوا نصف الدية وإن شاؤا أخذوا نصف دية الرجل وروى أشعث عن الحسن في امرأة قتلت رجلا عمدا قال تقتل وترد نصف الدية قال أبو بكر ما روي عن علي من القولين في ذلك مرسل لأن أحدا من رواته لم يسمع من علي شيئا ولو ثبتت الروايتان كان سبيلهما أن تتعارضا وتسقطا فكأنه لم يرو عنه في ذلك شيء....". ثم رد قول عثمان البتي لأنه زيادة على النص...
▪ الجصاص أيضا:فمما اتفق عليه فقهاء الأمصار بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده إلا شيء يحكى عن عثمان البتي قال تجوز شهادة الولد لوالديه وشهادة الأب لابنه ولامرأته إذا كانوا عدولا مهذبين معروفين بالفضل ولا يستوي الناس في ذلك ففرق بينهما لوالده وبينها للأجنبي فأما أصحابنا ومالك والليث والشافعي والأوزاعي فإنهم لا يجيزون شهادة واحد منهما للآخر
▪ الجصاص أيضا: أما قول عثمان البتي في أنه لا يفرق بينهما فإنه قول تفرد به ولا نعلم أحدا قال به غيره وكذلك قول الشافعي في إيقاعه الفرقة بلعان الزوج خارج عن أقاويل سائر الفقهاء وليس له فيه سلف".
▪ الجصاص أيضا: "وقال عثمان البتي فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يطأها قال أرى عليه الكفارة راجعها أو لم يراجعها وإن ماتت لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر وقال الشافعي إن أمكنه أن يطلقها بعد الظهار فلم يطلق فقد وجبت الكفارة ماتت أو عاشت وحكي عن بعض من لا يعد خلافا أن العود أن يعيد القول مرتين ".
▪عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان البتي قال: قلت الرجل يجلس في مصلاه بعد الفجر أحب إليك أم الذي يأتي الفرائض قال بل الذي يجلس في مجلسه أحب إلي .
▪ عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجلين بينهما خربة لم تقسم فباع أحدهما نصيبه من تلك الخربة وباع معها خربة له أخرى بثمن واحد فجاء الشفيع فقال انا آخذ نصيبه من الخربة قال: قال عثمان البتي : يأخذ البيع جميعا أو يتركه جميعا وقال بن شبرمة وغيره من أهل الكوفة يأخذ نصف الخربة التي بينه وبين صاحبه بالقيمة ويترك الأخرى إن شاء .
▪ ابن وهب ثنا ابن لهيعة قال حج الأعمش من الكوفة ومالك بن أنس من المدينة وعثمان البتي من البصرة فجلسوا في المسجد الحرام يفتون يخالف بعضهم بعضا فقال رجل للاعمش أتخالف أهل المدينة
فقال قديما ما اختلفنا وإياهم، فرضينا بعلمائنا ورضوا بعلمائهم .
▪ ابن عبد البر: إلا عثمان البتي في أهل البصرة فإنه لم ير التلاعن ينقض شيئا من عصمة الزوجين حتى يطلق وهو قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ولم يستحبه قبل ذلك فدل على أن اللعان عنده قد أحدث حكما".
▪ القرطبي في الأحكام : "وكان عثمان البتي لا يرى التلاعن ينقض شيئا من عصمة الزوجين حتى يطلق. وهذا قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة ؛ على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ، ولم يستحسنه قبل ذلك ؛ فدل على أن اللعان عنده قد أحدث حكما. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري ، وحكاه اللخمي عن محمد بن أبي صفرة."
▪ ابن حجر في الفتح:" وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة يقول بعضنا يفرق بينهما ويقول بعضنا لا يفرق ويؤخذ منه أن الخلاف في ذلك كان قديما وقد استمر عثمان البتي من فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضي الفرقة كما تقدم نقله عنه وكأنه لم يبلغه حديث بن عمر".
▪الزرقاني في شرح الموطأ : وشذ عثمان البتي فأجاز ذلك في كل شيء وهو مخالف للإجماع وللحديث فلا يلتفت إليه". يعني في البيع قبل القبض
▪ابن بطال في شرح البخاري: وشذ قوم من أهل البصرة منهم عثمان البتى ، فقالوا : لا تقع الفرقة ولا تأثير للعان فيها ، وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجية كما كانا حتى يطلق الزوج ، وذكر الطبرى أن هذا قول جابر بن زيد".
▪ ابن بطال أيضا: وشذ الحسن البصرى ، ورواية عن عطاء فقالا : إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية ، وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل وروى مثله عن الشعبى عن على ، وبه قال عثمان البتى .
▪ النووي في شرح مسلم: أما مذهب عثمان البتى _في بيع الطعام فبل قبضه_ فحكاه المازرى والقاضى ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الاجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم ".
▪ العيني في شرح البخاري: وقال عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة : إذا تلاعنا لم ينقص اللعان شيئا من العصمة حتى يطلق الزوج ، قال : وأحب إلي أن يطلق ، وقال الإشبيلي : هذا قول لم يتقدمه أحد إليه . قلت : حكى ابن جرير هذا القول أيضا عن أبي الشعثاء جابر بن زيد".
▪ قال سفيان بن عيينة ثلاثة يعجبون برأيهم بالبصرة عثمان البتي وبالمدينة ربيعة الرأي وبالكوفة أبو حنيفة".
▪ الشافعى قال سئل مالك يوما عن عثمان البتى قال كان رجلا مقاربا وسئل عن ابن شبرمة فقال كان رجلا مقاربا قيل فأبو حنيفة قال لو جاء الى اساطينكم هذه يعنى السوارى فقايسكم على انها خشب لظننتم انها خشب".
▪ ابن سعد في الطبقات: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال سمعت عثمان البتي يقول في شهادة الرجل لأبيه لا يجوز إلا أن يكون مثل ابن عون قال الأنصاري وبه آخذ وقد شهدت عند سوار بن عبد الله لأبي علي شهادة فقبلها
▪ يوسف بن خالد السمتي _متهم بالكذب لكن قوله عن البتي صحيح يشهد له ما يذكر في ترجمة البتي_ قال كنت اختلف إلى عثمان البتي بالبصرة فقيه أهلها وكان يتمذهب بمذهب الحسن وابن سيرين فأخذت من مذاهبهم وناظرت عليها...
▪ ابن حزم في الإحكام: وليس ذلك إجماعا فإن عثمان البتي يبيح الجمع بين المرأة وعمتها
وقال: فإن قالوا الإجماع أوجب ذلك كذبوا لأن عثمان البتي لا يرى ذلك يعني غرم العاقلة الدية عن قاتل الخطأ
وله مثله غير هذا
▪ ابن القيم في الإعلام : واعتذاركم بأن الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا يفيد لأن عثمان البتي وهو من فقهاء التابعين يرى أن الدية على القاتل وليس على العاقلة منها شيء".
▪ابن القيم في الحاشية: وأما ما حكي عن عثمان البتي من جوازه فإن صح فلا يعتد به ". يعني في بيع الطعام قبل القبض
▪ الجصاص في الفصول: وعثمان البتي ليس بخلاف على من تقدمه .
وقد خالف في ذلك الخوارج أيضا ولكنهم شذوذ لا يعتد بهم في الإجماع ".
▪ في طرح التثريب في مسألة بيع الطعام قبل قبضه: قلت : وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح .
▪ طرح التثريب: وسبقه إلى ذلك مصعب بن الزبير ففي صحيح مسلم عنه أنه لا يفرق بين المتلاعنين ، وحكاه الطبري عن جابر بن زيد
▪ مختصر اختلاف العلماء للجصاص:" قال أبو جعفر هو الطحاوي قول البتي لم نجده عن أحد من أهل العلم سواه وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة فقال قائل ممن يذهب إلى قول البتي إنما كان ذلك في قصة العجلاني...".
والله أعلم