العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السترة في الصلاة

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي

السترة تستحب وقيل تسن للفذ والإمام
وحدوها بغلظ رمح وطول ذراع
والقدر الذي يجب عدم المرور فيه لمن ليس له سترة اختلف فيه علماء المالكية
فقيل هو ما يسع ركوعه وسجوده وهو قول ابن العربي واختاره الأبي
وقيل هو ما يأمن التشويش على المصلي وحدوه بنحو عشرين ذراعا وهو قول ابن عرفة
وقال العلامة حمدا ولد اتاه :
وحرم المصلي حيث يسجد == لا أنه وراء ذاك يوجد
أما في المسجد الحرام فقال العلامة عبد القادر بن محمد سالم رحمه الله :
ومن بغير سترة قد صلى == في مسجد البيت الحرام حلا
مرورنا أمامه وإلا == فالكره للطائف ليس إلا
وغيره مروره يحرم في == غير صلاة واضطرار فاعرف
والله أعلم
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: السترة في الصلاة

رأيت في مسجد ببلدتي الإمام يتخذ سترة من لوح خشب معد لذلك، على الرغم من وجود حائط إلى يساره مباشرة، والمنبر من يمينه، يمكنه لمسه بيده وهو ساجد، وليس أمامه فرجة يمكن أن يعبر منها أحد. فما حكم ذلك.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: السترة في الصلاة

رأيت في مسجد ببلدتي الإمام يتخذ سترة من لوح خشب معد لذلك، على الرغم من وجود حائط إلى يساره مباشرة، والمنبر من يمينه، يمكنه لمسه بيده وهو ساجد، وليس أمامه فرجة يمكن أن يعبر منها أحد. فما حكم ذلك.
وفقكم الله
الشرط عندنا معشر المالكية في مطالبة المنفرد والإمام بالسترة أن يخشيا مرورا بين يديهما قال خليل :" وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا "
والحالة المذكورة لا يخشى معها المرور فليس مطالبا بالسترة
والله أعلم
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: السترة في الصلاة

وهل من مسافة محددة يجب اتخاذ السترة عندها؟
 
التعديل الأخير:

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: السترة في الصلاة

وهل من مسافة محددة يجب اتخاذ السترة عندها؟
نفع الله بكم
هناك اختلاف في المسافة وهو الخلاف في المسافة التي لا يجوز المرور أمام من لا سترة له منها
" والقدر الذي يجب عدم المرور فيه لمن ليس له سترة اختلف فيه علماء المالكية
فقيل هو ما يسع ركوعه وسجوده وهو قول ابن العربي واختاره الأبي
وقيل هو ما يأمن التشويش على المصلي وحدوه بنحو عشرين ذراعا وهو قول ابن عرفة
وقال العلامة حمدا ولد اتاه :
وحرم المصلي حيث يسجد == لا أنه وراء ذاك يوجد"

والله أعلم
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى