سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
السترة تستحب وقيل تسن للفذ والإمام
وحدوها بغلظ رمح وطول ذراع
والقدر الذي يجب عدم المرور فيه لمن ليس له سترة اختلف فيه علماء المالكية
فقيل هو ما يسع ركوعه وسجوده وهو قول ابن العربي واختاره الأبي
وقيل هو ما يأمن التشويش على المصلي وحدوه بنحو عشرين ذراعا وهو قول ابن عرفة
وقال العلامة حمدا ولد اتاه :
وحرم المصلي حيث يسجد == لا أنه وراء ذاك يوجد
أما في المسجد الحرام فقال العلامة عبد القادر بن محمد سالم رحمه الله :
ومن بغير سترة قد صلى == في مسجد البيت الحرام حلا
مرورنا أمامه وإلا == فالكره للطائف ليس إلا
وغيره مروره يحرم في == غير صلاة واضطرار فاعرف
والله أعلم