محمد بن فائد السعيدي
:: متخصص ::
- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 677
- التخصص
- الحديث وعلومه
- المدينة
- برمنجهام
- المذهب الفقهي
- شافعي
جاء من خارج مكة ليحج حج تنفل، نوى نسك التمتع من ميقاته، بعد أن انتهى من عمرته، قرر أن يغير رأيه فينوي الحج عن غيره، فأحرم من داخل الحرم بنية الحج عن الغير،هل يجوز له هذا، وإذا فعل ذلك هل يلزمه حجا آخر عن نفسه؟
لو قلنا بالجواز الإشكال على ذلك من وجوه، وهي:
(1) أنه أفاقي أو أفقي على تعبير البعض الآخر من أهل الفقه ومر بالميقات ونيته أن يحج عن نفسه متمتعا، فذهابه إلى الحرم ليس بنية الحج عن غيره ولا بنية العمرة المفردة، ولذا من تجاوز الميقات بنية نسك التمتع لا يجوز له أن يأتي بالعمرة ثم يترك الحج وإن انهى مناسك عمرته لأن أعمال العمرة منفصلة عن أعمال الحج لكنها داخلة في النسك غير منفصلة عنه، فهي من نسك التمتع، نسك التمتع مكون من(عمرة+ حج) ولذا شروعه في عمرة التمتع هو عبارة عن شروعه في الحج.
(2) شروعه في الحج يوجب الحج عليه، وقد ذكر ابن تيمية أن عمرة المتمتع جزء من حجه، والله يقول " وأتموا الحج والعمرة لله"
(3) يكون في هذا تجويز له بأن ينتقل من واجبٍ وَجَبَ عليه وهو في وقته الآن إلى أن يؤدي واجبا آخر عن الغير.
(4) أن الحج عن الغير لمن يأتي من خارج مكة لابد أن تكون النية من الميقات، فكيف يجوز لأفاقي-ليس مكيا- جاء لأجل الحج من خارج مكة أن يحرم للحج مفردا أو قارناً من داخل مكة، وهو جاء بنية الحج من خارجها وليس لأجل عمرة مفردة وليس لأجل غرض آخر.
ليت المشايخ يدلون بدلوهم، ناقلين، أوناظرين مستنبطين، وفقكم الله جميعاً.
لو قلنا بالجواز الإشكال على ذلك من وجوه، وهي:
(1) أنه أفاقي أو أفقي على تعبير البعض الآخر من أهل الفقه ومر بالميقات ونيته أن يحج عن نفسه متمتعا، فذهابه إلى الحرم ليس بنية الحج عن غيره ولا بنية العمرة المفردة، ولذا من تجاوز الميقات بنية نسك التمتع لا يجوز له أن يأتي بالعمرة ثم يترك الحج وإن انهى مناسك عمرته لأن أعمال العمرة منفصلة عن أعمال الحج لكنها داخلة في النسك غير منفصلة عنه، فهي من نسك التمتع، نسك التمتع مكون من(عمرة+ حج) ولذا شروعه في عمرة التمتع هو عبارة عن شروعه في الحج.
(2) شروعه في الحج يوجب الحج عليه، وقد ذكر ابن تيمية أن عمرة المتمتع جزء من حجه، والله يقول " وأتموا الحج والعمرة لله"
(3) يكون في هذا تجويز له بأن ينتقل من واجبٍ وَجَبَ عليه وهو في وقته الآن إلى أن يؤدي واجبا آخر عن الغير.
(4) أن الحج عن الغير لمن يأتي من خارج مكة لابد أن تكون النية من الميقات، فكيف يجوز لأفاقي-ليس مكيا- جاء لأجل الحج من خارج مكة أن يحرم للحج مفردا أو قارناً من داخل مكة، وهو جاء بنية الحج من خارجها وليس لأجل عمرة مفردة وليس لأجل غرض آخر.
ليت المشايخ يدلون بدلوهم، ناقلين، أوناظرين مستنبطين، وفقكم الله جميعاً.
التعديل الأخير: