العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة(جاء من خارج مكة ليحج عن نفسه ثم غير نيته بعد أداءه عمرة التمتع أن يجعل الحج لشخص آخر) هل يجوز له ذلك؟.

إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
جاء من خارج مكة ليحج حج تنفل، نوى نسك التمتع من ميقاته، بعد أن انتهى من عمرته، قرر أن يغير رأيه فينوي الحج عن غيره، فأحرم من داخل الحرم بنية الحج عن الغير،هل يجوز له هذا، وإذا فعل ذلك هل يلزمه حجا آخر عن نفسه؟

لو قلنا بالجواز الإشكال على ذلك من وجوه، وهي:

(1) أنه أفاقي أو أفقي على تعبير البعض الآخر من أهل الفقه ومر بالميقات ونيته أن يحج عن نفسه متمتعا، فذهابه إلى الحرم ليس بنية الحج عن غيره ولا بنية العمرة المفردة، ولذا من تجاوز الميقات بنية نسك التمتع لا يجوز له أن يأتي بالعمرة ثم يترك الحج وإن انهى مناسك عمرته لأن أعمال العمرة منفصلة عن أعمال الحج لكنها داخلة في النسك غير منفصلة عنه، فهي من نسك التمتع، نسك التمتع مكون من(عمرة+ حج) ولذا شروعه في عمرة التمتع هو عبارة عن شروعه في الحج.

(2) شروعه في الحج يوجب الحج عليه، وقد ذكر ابن تيمية أن عمرة المتمتع جزء من حجه، والله يقول " وأتموا الحج والعمرة لله"
(3) يكون في هذا تجويز له بأن ينتقل من واجبٍ وَجَبَ عليه وهو في وقته الآن إلى أن يؤدي واجبا آخر عن الغير.

(4) أن الحج عن الغير لمن يأتي من خارج مكة لابد أن تكون النية من الميقات، فكيف يجوز لأفاقي-ليس مكيا- جاء لأجل الحج من خارج مكة أن يحرم للحج مفردا أو قارناً من داخل مكة، وهو جاء بنية الحج من خارجها وليس لأجل عمرة مفردة وليس لأجل غرض آخر.

ليت المشايخ يدلون بدلوهم، ناقلين، أوناظرين مستنبطين، وفقكم الله جميعاً.
 
التعديل الأخير:

آدم علي عثمان

:: متابع ::
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
8
التخصص
الفقه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسألة(جاء من خارج مكة ليحج عن نفسه ثم غير نيته بعد أداءه عمرة التمتع أن يجعل الحج لشخص آخر) هل يجوز له ذلك؟.

جاء من خارج مكة ليحج حج تنفل، نوى نسك التمتع من ميقاته، بعد أن انتهى من عمرته، قرر أن يغير رأيه فينوي الحج عن غيره، فأحرم من داخل الحرم بنية الحج عن الغير،هل يجوز له هذا، وإذا فعل ذلك هل يلزمه حجا آخر عن نفسه؟

لو قلنا بالجواز الإشكال على ذلك من وجوه، وهي:

(1) أنه أفاقي أو أفقي على تعبير البعض الآخر من أهل الفقه ومر بالميقات ونيته أن يحج عن نفسه متمتعا، فذهابه إلى الحرم ليس بنية الحج عن غيره ولا بنية العمرة المفردة، ولذا من تجاوز الميقات بنية نسك التمتع لا يجوز له أن يأتي بالعمرة ثم يترك الحج وإن انهى مناسك عمرته لأن أعمال العمرة منفصلة عن أعمال الحج لكنها داخلة في النسك غير منفصلة عنه، فهي من نسك التمتع، نسك التمتع مكون من(عمرة+ حج) ولذا شروعه في عمرة التمتع هو عبارة عن شروعه في الحج.

(2) شروعه في الحج يوجب الحج عليه، وقد ذكر ابن تيمية أن عمرة المتمتع جزء من حجه، والله يقول " وأتموا الحج والعمرة لله"
(3) يكون في هذا تجويز له بأن ينتقل من واجبٍ وَجَبَ عليه وهو في وقته الآن إلى أن يؤدي واجبا آخر عن الغير.

(4) أن الحج عن الغير لمن يأتي من خارج مكة لابد أن تكون النية من الميقات، فكيف يجوز لأفاقي-ليس مكيا- جاء لأجل الحج من خارج مكة أن يحرم للحج مفردا أو قارناً من داخل مكة، وهو جاء بنية الحج من خارجها وليس لأجل عمرة مفردة وليس لأجل غرض آخر.

ليت المشايخ يدلون بدلوهم، ناقلين، أوناظرين مستنبطين، وفقكم الله جميعاً.

جاء في أَوْضَحُ الْمَسالِكِ إلى أَحْكامِ الْمَناسِكِ - في سياق ذكره شروط دم المتمتع-
( والسادس ) أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها لظاهر الآية وحصول الترفه، ولا يعتبر لوجوب دم تمتع أو قران وقوعهما عن شخص واحد، فلو اعتمر عن واحد وحج عن آخر وجب الدم بشرطه ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعًا ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر يوم النحر لقوله تعالى : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } أي : فَلْيُهْدِ.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم..


وسئل الشيخ ابن عثيمين :
[font=&quot][ السؤال ] فضيلة الشيخ: شخص يحج متمتعاً، هل يجوز أن يؤدي العمرة عن نفسه والحج عن شخص آخر؟[/font]
[font=&quot]الجواب: نعم يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولاً ثم [/font][font=&quot]عن غيره[/font][font=&quot] ثانياً.[/font]
[font=&quot]اللقاء الشهري[/font]
[font=&quot](1/246)[/font]
 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة(جاء من خارج مكة ليحج عن نفسه ثم غير نيته بعد أداءه عمرة التمتع أن يجعل الحج لشخص آخر) هل يجوز له ذلك؟.

جاء في أَوْضَحُ الْمَسالِكِ إلى أَحْكامِ الْمَناسِكِ - في سياق ذكره شروط دم المتمتع-
( والسادس ) أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها لظاهر الآية وحصول الترفه، ولا يعتبر لوجوب دم تمتع أو قران وقوعهما عن شخص واحد، فلو اعتمر عن واحد وحج عن آخر وجب الدم بشرطه ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعًا ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر يوم النحر لقوله تعالى : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } أي : فَلْيُهْدِ.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم..

ظاهر هذا الكلام أنه لا يصح [نسك التمتع ]في هذه الصورة، ولذا قال:
(1) وجب الدم بشرطه ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا.
(2) ويلزم دم تمتع وقران.
أليس كذلك؟
 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة(جاء من خارج مكة ليحج عن نفسه ثم غير نيته بعد أداءه عمرة التمتع أن يجعل الحج لشخص آخر) هل يجوز له ذلك؟.

وسئل الشيخ ابن عثيمين :
[font=&quot][ السؤال ] فضيلة الشيخ: شخص يحج متمتعاً، هل يجوز أن يؤدي العمرة عن نفسه والحج عن شخص آخر؟[/font]
[font=&quot]الجواب: نعم يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولاً ثم [/font][font=&quot]عن غيره[/font][font=&quot] ثانياً.[/font]
[font=&quot]اللقاء الشهري[/font]
[font=&quot](1/246)[/font]

هذه الصورة لا إشكال فيها، وليست هي الصورة التي أوردتها، هنا ينوي من الميقات عمرة مفردة في أشهر الحج، ثم يبقى ويحج عن غيره من مكة مثلاً، نية التفريق موجودة يعني وجدت قبل الميقات، فتكون الصورة= من الميقات هو محدد عمرة لنفسه إفراد لغيره.
 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة(جاء من خارج مكة ليحج عن نفسه ثم غير نيته بعد أداءه عمرة التمتع أن يجعل الحج لشخص آخر) هل يجوز له ذلك؟.

وقفت على هذه الفتوى وهي للشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- واعتقد أنها تنطبق حق الانطباق على مسألتنا هذه .

نوى الحج لنفسه ثم بدا له أن يغير النية لقريب له فهل له ذلك؟
رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا؟[1]



الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ[2]، فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا العمرة.
الرابط

http://www.binbaz.org.sa/mat/3666

[1] نشر في (مجلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 11/12/1400هـ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص 126، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة).

[2] سورة البقرة، الآية 196.
 
أعلى