العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سين سؤال في الشك والاشتباه!؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سين سؤال في الشك والاشتباه
!
؟


شككت في ماء طاهر أنه تنجس؛ وغلب على ظني أنه تنجس فعلاً؛ فما الحكم؟ مع ذكر أقوال الفقهاء؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
رد: سين سؤال في الشك والاشتباه!؟

سهلوا ما سهله الله علينا = إذ الماء متوفر ...
وكلامهم كما ذكره القرافي في الذخيرة يؤذي الذهن ، وقد تكلموا في أمور دعت إليها حاجة زمنهم.
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: سين سؤال في الشك والاشتباه!؟

هذه مسالةُ تعارضِ الاصلِ والظاهرِ.
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: سين سؤال في الشك والاشتباه!؟

هذه مسالةُ تعارضِ الاصلِ والظاهرِ.
وللفائدة فلابن رجب الحنبلي في قواعده كلام نفيس في تعارض الأصل والظاهر وهي القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سين سؤال في الشك والاشتباه!؟

سهلوا ما سهله الله علينا = إذ الماء متوفر ...

وكلامهم كما ذكره القرافي في الذخيرة يؤذي الذهن ، وقد تكلموا في أمور دعت إليها حاجة زمنهم.​

هات السهل!
نعم، الزائد يؤذي الذهن!
لكن
الناقص يخشى عليه أن يتلف الذهن!
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سين سؤال في الشك والاشتباه!؟

باختصار، أريد مذاهب الفقهاء.
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: سين سؤال في الشك والاشتباه!؟

بما أن أكثر قراءتي في الفقه لابن تيمية فهذا ما لدي الآن:
قال ابن تيمية رحمه الله:
الوجه الرابع: أنا إذا قدرنا أن الغالب التنجس فقد يتعارض الأصل والظاهر، وفي مثل هذا كثيراً ما يجيء قولان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، كثياب الكفار ونحو ذلك.
لكن مع مشقة الاحتراز كطين الشوارع يرجحون الطهارة.
وإذا قيل بالتنجيس في مثل هذا عفي عن يسيره.
مجموع الفتاوى ج21/ص326.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سين سؤال في الشك والاشتباه!؟

في قواعد ابن رجب:
القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة:
إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف، فهذه أربعة أقسام:

القسم الأول: ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدا:
منها: شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه.
ومنها: شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه.
ومنها: إخبار الثقة العدل بأن كلبا ولغ في هذه الإناء.
ومنها: إخباره بدخول وقت الصلاة.

ومنها:......

القسم الثاني: ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها، وله صور كثيرة:
منها: إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها مع الزوج أنه لم توصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة. فقال الأصحاب: القول قولها مع يمينها؛ لان الأصل معها مع أن العادة تبعد ذلك جدا، واختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى العادة وخرجه وجها من المسائل المختلف فيها كما سيأتي ذكرها - إن شاء الله تعالى - قال: وإذا وجد معها نظير الصداق أو الكسوة ولم يعلم لها سبب يملك ذلك به من غير الزوج فينبغي أن يخرج على وجهين، كما إذا أصدقها تعليم سورة ثم وجدت متعلمة لها بعد مدة وقالت لم يعلمني الزوج، وادعى هو أنه علمها فإن في المسألة وجهين.
ومنها: إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زواله، ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره، وكذلك لو تيقن حدثا أو نجاسة وغلب على ظنه زوالها فإنه يبني على الأصل، وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما.


القسم الثالث: ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل وله صور:
منها: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم الإتيان به وعدم براءة الذمة لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال فيرجع هذا الظاهر على الأصل، ولا فرق في ذلك بين الوضوء وغيره على المنصوص عن أحمد، وفي الوضوء وجه أن الشك في ترك بعضه بعد الفراغ كالشك في ذلك قبل الفراغ؛ لان حكمه باق بعد الفراغ منه، بخلاف الصلاة وغيرها.
ومنها: لو صلى ثم رأى عليه نجاسة وشك هل لحقته قبل الصلاة أو بعدها وأمكن الأمران فالصلاة صحيحة، وإن كان الأصل عدم انعقاد الصلاة وبقاؤها في الذمة حتى يتيقن صحتها، لكن حكم بالصحة؛ لان الظاهر صحة أعمال المكلف وجريانها على الكمال وعضد ذلك أن الأصل عدم مقارنة الصلاة للنجاسة، وترجع المسألة حينئذ إلى تعارض أصلين رجح أحدهما بظاهر عضده......


القسم الرابع: ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاهر والأصل تساويهما، وله صور كثيرة:
منها: إذا سخن الماء بنجاسة وغلب على الظن وصول الدخان إليه ففي كراهته وجهان. أشهرهما أنه يكره.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سين سؤال في الشك والاشتباه!؟

القسم الثاني: ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها، وله صور كثيرة:

ومنها: إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زواله، ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره، وكذلك لو تيقن حدثا أو نجاسة وغلب على ظنه زوالها فإنه يبني على الأصل، وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما.


.

لا زلت أبحث عن مذاهب الفقهاء
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: سين سؤال في الشك والاشتباه!؟

الحمد لله:
يبدو لي هنا أمران أولاهما أصولي والآخر فقهي:
الأول :
إن المدقق فيما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله يرى انه لم يذكر ضوابط للتفريق بين الأقسام (2، 3، 4). بل اكتفى بالقول : تارةً ، وتارةً، وتارةً.
وهذا الكلام لو طرحه الباحث الأكاديمي في أيامنا فانه سيطالبه اساتذته بضوابط التفريق، فيقولون له: اذكر الضوابط لكي يتسنى لنا عن طريقها السير وفق طريقة معينة في التطبيق، والنهج لأسلوب ثابت وقواعد محددة، أما التارات فهي باب متاهات !
وإلا فكل واحد يطرح الأقسام التي حكاها العلماء، فليس ذاك بالأمر، بل الأمر متى يكون هذا المسار، ومتى يكون ذاك.
هكذا سيقال لنا لو ذكرنا هذا في الاطاريح .
والحافظ إنما ذكر لنا ضابطاً واحداً حسب، وهو في التفريق بين القسم الأول وبين باقي الأقسام .
الثاني :
إن بعض الفقهاء درجوا على التفريق بين ما كان داخل العبادة وخارجها في مسائل، مثل الشك في نقصان الصلاة، فان كان داخلها فهو معتد به، وان كان خارجها فلا يعتد به. مع أنهم لم يقيموا دليلا على هذا التفريق فيما اطلعت عليه. وقول الحافظ أعلاه إن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أنها تقع على وجه الكمال اعم من الدعوى، إذ للمقابل أن يقلب الاستدلال به فيقول بعدم الاعتداد بالشك في داخل العبادة لهذا التعليل نفسه، أو يقول هذا الظاهر لايسلم به، بل الظاهر هو النقص على عبادات الخلق.
هذا ما يبدو لي والله اعلم بالصواب.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: سين سؤال في الشك والاشتباه!؟

استخدمت عدة مصطلحات ( أصولية) لكل واحد منها دلالتها:
شك:
شبهة:
غلبة الظن:
ثم:
تنجس فعلاً؛

يعني أكيد.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سين سؤال في الشك والاشتباه!؟

لا زلت أبحث عن مذاهب الفقهاء

وهل مثل هذا يخفى على فقيهٍ كأبي فراس؟!
مذهب الشافعية والحنابلة فيما أحفظ: النظر للأصل، واطراح غلبة الظن، وانظر على سبيل المثال (فيما أحسب): دقائق المنهاج، المبدع.

وقد نصوا بأن "الشك" في قولهم: "اليقين لا يزول بالشك" يدخل فيه غلبة الظن.

قال في الغرر البهية شرح البهجة الوردية:
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ إلَخْ) كَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُونَ الشَّكَّ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ بِمَعْنَى الظَّنِّ، قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ).

وها أنا أجده في مظنته في المبدع لابن مفلح:
( وَلِأَنَّهُ إِذَا شَكَّ تَعَارَضَ عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ، فَيَجِبُ سُقُوطُهُمَا، كَالْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا، وَيَرْجِعُ إِلَى الْيَقِينِ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا، تَسَاوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَحَدُهُمَا، لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا ضَابِطٌ فِي الشَّرْعِ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهَا، كَظَنِّ صِدْقِ أَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ، هَذَا اصْطِلَاحُ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ: إِنْ تَسَاوَى الِاحْتِمَالَانِ فَهُوَ شَكٌّ، وَالرَّاجِحُ ظَنٌّ، وَالْمَرْجُوحُ وَهْمٌ )، وانظر شرح المنتهى أيضاً، وكشاف القناع وزاد: ( وَالْأَوَّلُ مُوَافِقٌ لِلُّغَةِ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الشَّكُّ خِلَافُ الْيَقِينِ ).

بل إخاله قول جمهور الفقهاء
جاء في حاشية الدسوقي المالكي على الشرح الكبير: ( (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَّ فِي صَلَاةٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا -كَمَا فِي خش- مَا قَابَلَ الْجَزْمَ فَيَشْمَلُ الظَّنَّ وَلَوْ كَانَ قَوِيًّا؛ فَمَنْ ظَنَّ النَّقْضَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَنْ تَرَدَّدَ فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي وُجُوبِ التَّمَادِي، وَأَمَّا الْوَهْمُ فَلَا أَثَرَ لَهُ بِالْأَوْلَى مِمَّا إذَا حَصَلَ لَهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ).

قال الإمام النووي في شرح المهذب:
( فِي الْفَصْلِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ:
(إحْدَاهَا) إذَا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ هَلْ تَطَهَّرَ أَمْ لَا، فَيَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ بِالْإِجْمَاعِ، وَدَلِيلُهُ مَعَ الْإِجْمَاعِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (الثَّانِيَةُ) تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ بَنَى عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ، سَوَاءٌ حَصَلَ الشَّكُّ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.
* وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ إنْ شَكَّ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا لَزِمَهُ الْوُضُوءُ وَحَكَى الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ وَجْهًا لِأَصْحَابِنَا مِثْلَهُ. وَعَنْ مَالِكٍ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ: إحْدَاهَا: مِثْلُهُ، وَالثَّانِيَةُ: يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ بِكُلِّ حَالٍ،
وَالثَّالِثَةُ: يُسْتَحَبُّ.
* وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَسَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَسَوَاءٌ في الشك استوى الاحتمالان عِنْدَهُ أَوْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا فَالْحُكْمُ سَوَاءٌ، وَقَدْ قَدَّمْتُ بَيَانَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي بَابِ الشَّكِّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ.
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الْوُضُوءَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحَدَثُ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْوُضُوءِ، قَالَ: وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي أَنَّ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ نَجَاسَتُهُ هَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ، قَالَ: وَكَانَ شَيْخِي يَقُولُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الِاجْتِهَادَ يَتَطَرَّقُ إلَى تَمْيِيزِ الطَّاهِرِ مِنْ النَّجِسِ لِأَنَّ لِلنَّجَاسَةِ أَمَارَاتٌ بِخِلَافِ الْحَدَثِ والطهارة، قال الإمام: وعندي في هَذَا فَضْلُ مُبَاحَثَةٍ، فَأَقُولُ تَمْيِيزُ الْحَيْضِ مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ وَالْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ بِالصِّفَاتِ وَهَذَا اجْتِهَادٌ؛ فَإِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَتَطَرَّقُ إلَى الْأَحْدَاثِ غَيْرُ سَدِيدٍ. ثُمَّ ذَكَر الْإِمَامُ لِنَفْسِهِ فَرْقًا بِعِبَارَةٍ طَوِيلَةٍ حَاصِلَهُ أَنَّ الْأَسْبَابَ الَّتِي تُظَنُّ بِهَا النَّجَاسَةُ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَهِيَ قَلِيلَةٌ فِي الْأَحْدَاثِ فَلَا مُبَالَاةَ بِالنَّادِرِ مِنْهَا فَتَعَيَّنَ التَّمَسُّكُ بِحُكْمِ الْيَقِينِ ).
 
التعديل الأخير:

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سين سؤال في الشك والاشتباه!؟

وهل مثل هذا يخفى على فقيهٍ كأبي فراس؟!
مذهب الشافعية والحنابلة فيما أحفظ: النظر للأصل، واطراح غلبة الظن، وانظر على سبيل المثال (فيما أحسب): دقائق المنهاج، المبدع.

وقد نصوا بأن "الشك" في قولهم: "اليقين لا يزول بالشك" يدخل فيه غلبة الظن.

قال في الغرر البهية شرح البهجة الوردية:
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ إلَخْ) كَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُونَ الشَّكَّ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ بِمَعْنَى الظَّنِّ، قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ).

وها أنا أجده في مظنته في المبدع لابن مفلح:
( وَلِأَنَّهُ إِذَا شَكَّ تَعَارَضَ عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ، فَيَجِبُ سُقُوطُهُمَا، كَالْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا، وَيَرْجِعُ إِلَى الْيَقِينِ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا، تَسَاوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَحَدُهُمَا، لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا ضَابِطٌ فِي الشَّرْعِ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهَا، كَظَنِّ صِدْقِ أَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ، هَذَا اصْطِلَاحُ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ: إِنْ تَسَاوَى الِاحْتِمَالَانِ فَهُوَ شَكٌّ، وَالرَّاجِحُ ظَنٌّ، وَالْمَرْجُوحُ وَهْمٌ )، وانظر شرح المنتهى أيضاً، وكشاف القناع وزاد: ( وَالْأَوَّلُ مُوَافِقٌ لِلُّغَةِ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الشَّكُّ خِلَافُ الْيَقِينِ ).

بل إخاله قول جمهور الفقهاء
جاء في حاشية الدسوقي المالكي على الشرح الكبير: ( (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَّ فِي صَلَاةٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا -كَمَا فِي خش- مَا قَابَلَ الْجَزْمَ فَيَشْمَلُ الظَّنَّ وَلَوْ كَانَ قَوِيًّا؛ فَمَنْ ظَنَّ النَّقْضَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَنْ تَرَدَّدَ فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي وُجُوبِ التَّمَادِي، وَأَمَّا الْوَهْمُ فَلَا أَثَرَ لَهُ بِالْأَوْلَى مِمَّا إذَا حَصَلَ لَهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ).

قال الإمام النووي في شرح المهذب:
( فِي الْفَصْلِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ:
(إحْدَاهَا) إذَا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ هَلْ تَطَهَّرَ أَمْ لَا، فَيَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ بِالْإِجْمَاعِ، وَدَلِيلُهُ مَعَ الْإِجْمَاعِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (الثَّانِيَةُ) تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ بَنَى عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ، سَوَاءٌ حَصَلَ الشَّكُّ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.
* وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ إنْ شَكَّ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا لَزِمَهُ الْوُضُوءُ وَحَكَى الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ وَجْهًا لِأَصْحَابِنَا مِثْلَهُ. وَعَنْ مَالِكٍ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ: إحْدَاهَا: مِثْلُهُ، وَالثَّانِيَةُ: يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ بِكُلِّ حَالٍ،
وَالثَّالِثَةُ: يُسْتَحَبُّ.
* وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَسَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَسَوَاءٌ في الشك استوى الاحتمالان عِنْدَهُ أَوْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا فَالْحُكْمُ سَوَاءٌ، وَقَدْ قَدَّمْتُ بَيَانَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي بَابِ الشَّكِّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ.
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الْوُضُوءَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحَدَثُ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْوُضُوءِ، قَالَ: وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي أَنَّ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ نَجَاسَتُهُ هَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ، قَالَ: وَكَانَ شَيْخِي يَقُولُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الِاجْتِهَادَ يَتَطَرَّقُ إلَى تَمْيِيزِ الطَّاهِرِ مِنْ النَّجِسِ لِأَنَّ لِلنَّجَاسَةِ أَمَارَاتٌ بِخِلَافِ الْحَدَثِ والطهارة، قال الإمام: وعندي في هَذَا فَضْلُ مُبَاحَثَةٍ، فَأَقُولُ تَمْيِيزُ الْحَيْضِ مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ وَالْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ بِالصِّفَاتِ وَهَذَا اجْتِهَادٌ؛ فَإِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَتَطَرَّقُ إلَى الْأَحْدَاثِ غَيْرُ سَدِيدٍ. ثُمَّ ذَكَر الْإِمَامُ لِنَفْسِهِ فَرْقًا بِعِبَارَةٍ طَوِيلَةٍ حَاصِلَهُ أَنَّ الْأَسْبَابَ الَّتِي تُظَنُّ بِهَا النَّجَاسَةُ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَهِيَ قَلِيلَةٌ فِي الْأَحْدَاثِ فَلَا مُبَالَاةَ بِالنَّادِرِ مِنْهَا فَتَعَيَّنَ التَّمَسُّكُ بِحُكْمِ الْيَقِينِ ).

جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح
 
أعلى