العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل تجيب المؤذن وأنت تصلي ؟

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
قال ابن رجب في فتح الباري 3/458 :
وقد اختلف العلماء في اجابة المؤذن في الصلاة على ثلاثة اقوال :
أحدها : انه لا يستحب اجابته في الصلاة بحال ؛ لقول النبي ( : ( ( ان في الصلاة لشغلا ) ) .
وهذا ظاهر مذهب الشافعي .
وهو قول أصحابنا ، قالوا : وقد نص أحمد على ان من دخل المسجد فأذن المؤذن ، فانه لا يصلي تحية المسجد حتى يجيب المؤذن .
وهذا يدل على انه لا يجيبه في الصلاة .
وهو - أيضا - قول الحنفية وسحنون من المالكية .
الثاني : أنه يستحب انه يجيبه في الفريضة والنافلة ، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك .
والثالث : يستحب ان يجيبه في النفل دون الفرض ، وهو المنصوص عن مالك
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
153
التخصص
شريعة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل تجيب المؤذن وأنت تصلي ؟

قال البعلي في الإختيارات :
ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل تجيب المؤذن وأنت تصلي ؟

قال ابن رجب في فتح الباري 3/458 :
وقد اختلف العلماء في اجابة المؤذن في الصلاة على ثلاثة اقوال :
أحدها : انه لا يستحب اجابته في الصلاة بحال ؛ لقول النبي ( : ( ( ان في الصلاة لشغلا ) ) .
وهذا ظاهر مذهب الشافعي .
وهو قول أصحابنا ، قالوا : وقد نص أحمد على ان من دخل المسجد فأذن المؤذن ، فانه لا يصلي تحية المسجد حتى يجيب المؤذن .
وهذا يدل على انه لا يجيبه في الصلاة .
وهو - أيضا - قول الحنفية وسحنون من المالكية .
الثاني : أنه يستحب انه يجيبه في الفريضة والنافلة ، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك .
والثالث : يستحب ان يجيبه في النفل دون الفرض ، وهو المنصوص عن مالك
وهذا الأخير هو المشهور في المذهب لذلك قالوا إذا جاء يوم الجمعة والمؤذن يؤذن شرع في صلاة ركعتي تحية المسجد ويجيب المؤذن في الصلاة
ولكن إذا أجاب المؤذن فلا يجيبه إلا في الشهادتين والتكبير أما حي على الصلاة وحي على الفلاح فلا يجيبه فيهما
والله أعلم
 
أعلى