فهد بن عبدالله القحطاني
:: متخصص ::
- إنضم
- 12 يناير 2010
- المشاركات
- 863
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو مُـعـاذ
- التخصص
- فقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- خميس مشيط
- المذهب الفقهي
- حنبلي
قال ابن رجب في فتح الباري 3/458 :
وقد اختلف العلماء في اجابة المؤذن في الصلاة على ثلاثة اقوال :
أحدها : انه لا يستحب اجابته في الصلاة بحال ؛ لقول النبي ( : ( ( ان في الصلاة لشغلا ) ) .
وهذا ظاهر مذهب الشافعي .
وهو قول أصحابنا ، قالوا : وقد نص أحمد على ان من دخل المسجد فأذن المؤذن ، فانه لا يصلي تحية المسجد حتى يجيب المؤذن .
وهذا يدل على انه لا يجيبه في الصلاة .
وهو - أيضا - قول الحنفية وسحنون من المالكية .
الثاني : أنه يستحب انه يجيبه في الفريضة والنافلة ، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك .
والثالث : يستحب ان يجيبه في النفل دون الفرض ، وهو المنصوص عن مالك أحدها : انه لا يستحب اجابته في الصلاة بحال ؛ لقول النبي ( : ( ( ان في الصلاة لشغلا ) ) .
وهذا ظاهر مذهب الشافعي .
وهو قول أصحابنا ، قالوا : وقد نص أحمد على ان من دخل المسجد فأذن المؤذن ، فانه لا يصلي تحية المسجد حتى يجيب المؤذن .
وهذا يدل على انه لا يجيبه في الصلاة .
وهو - أيضا - قول الحنفية وسحنون من المالكية .
الثاني : أنه يستحب انه يجيبه في الفريضة والنافلة ، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك .