أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
قال العلامة ابن القيم في "أحكام أهل الذمة": والمسألة مبنية على حرف: و هو أن الجزية هل وضعت عاصمة للدم، أو مظهرا لصغار الكفر وإذلال أهله : فهى عقوبة ؟
فمن راعى فيها المعنى الأول قال : لا يلزم من عصمها لدم من خف كفره بالنسبة إلى غيره - و هم أهل الكتاب - أن تكون عاصمة لدم من يغلظ كفره .
و من راعى فيها المعنى الثاني قال : المقصود إظهار صغار الكفر وأهله و قهرهم، و هذا أمر لا يختص أهل الكتاب بل يعم كل كافر و قد أشار النص إلى هذا المعنى بعينه فى قوله : ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )
فالجزية صغار وإذلال. ولهذا كانت بمنزلة ضرب الرق. قالوا : وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية الأولى؛ لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق، ولهذا يسترق من لا تجب عليه الجزية من النساء و الصبيان وغيرهم.
إلى أن قال: وسر المسألة أن الجزية من باب العقوبات، لا أنها كرامة لأهل الكتاب فلا يستحقها سواهم.
وأما من قال: إن الجزية عوض عن سكنى الدار -كما يقوله أصحاب الشافعي- فهذا القول ضعيف من وجوه كثيرة ...
وقال ابن القيم في موطن آخر من كتابه: ولا ريب أن الجزية عقوبة وحق عليه، ففيها الأمران. أهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الصارم المسلول":
فمن راعى فيها المعنى الأول قال : لا يلزم من عصمها لدم من خف كفره بالنسبة إلى غيره - و هم أهل الكتاب - أن تكون عاصمة لدم من يغلظ كفره .
و من راعى فيها المعنى الثاني قال : المقصود إظهار صغار الكفر وأهله و قهرهم، و هذا أمر لا يختص أهل الكتاب بل يعم كل كافر و قد أشار النص إلى هذا المعنى بعينه فى قوله : ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )
فالجزية صغار وإذلال. ولهذا كانت بمنزلة ضرب الرق. قالوا : وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية الأولى؛ لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق، ولهذا يسترق من لا تجب عليه الجزية من النساء و الصبيان وغيرهم.
إلى أن قال: وسر المسألة أن الجزية من باب العقوبات، لا أنها كرامة لأهل الكتاب فلا يستحقها سواهم.
وأما من قال: إن الجزية عوض عن سكنى الدار -كما يقوله أصحاب الشافعي- فهذا القول ضعيف من وجوه كثيرة ...
وقال ابن القيم في موطن آخر من كتابه: ولا ريب أن الجزية عقوبة وحق عليه، ففيها الأمران. أهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الصارم المسلول":
فإنَّ الجزية عند بعضهم: عقوبة للمقام على الكفر،
وعند بعضهم: عوض عن حقن الدماء،
وقد يقال: أجرة سكنى الدار ممن لا يملك السكنى فليست عقوبة وجبت لقدر زائد على الكفر. أهـ
وعند بعضهم: عوض عن حقن الدماء،
وقد يقال: أجرة سكنى الدار ممن لا يملك السكنى فليست عقوبة وجبت لقدر زائد على الكفر. أهـ
التعديل الأخير: