العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من الأقوال الشاذة في مسائل الحج

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
* القول بعدم صحة الإفراد بالحج، وأنه ليس من الأنساك.


والدليل على التخيير بين الثلاثة: ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع . فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحجة وعمرة ، ومنا من أهل بالحج. الحديث.​

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان": (وقال النووي في شرح المهذب : وجواز الثلاثة قال به العلماء ، وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما : أنهما كان ينهيان عن التمتع . انتهى محل الغرض من كلامه .
وقال أيضاً في شرح مسلم : وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة.
وقال ابن قدامة في المغني : وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام ، بأي الأنساك الثلاثة شاء . واختلفوا في أفضلها .
وفي رواية في الصحيح عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « من أراد منكم أن يُهل بحج وعمرة فلْيفعلْ ، ومن أراد أن يُهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ، قالت عائشة رضي الله عنها : فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه ، وأهل ناس بالعمرة والحج ، وأهل ناس بعمرة ، وكنت فيمن أهل بالعمرة » هذا لفظ مسلم في صحيحه : وهو صريح في جواز الثلاثة المذكورة .
وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النَّبي صلى الله عليه وسلم . وأطبق عليه جماهير أهل العلم . وحكى غير واحد عليه الإجماع).​


* تجويز إحرام أهل مكة بالعمرة منها، وعدم إلزامهم بالخروج إلى الحل.

وقد استدل الفقهاء بالاستقراء على أن النسك يلزم فيه الجمع بين الحل والحرم، وقد أمر النبي عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة منها، وأحرم في إحدى عُمَرِه -صلى الله عليه وسلم- من الجعرانة وهي من الحل. قال في المغني(5/59): (لا نعلم في هذا خلافـاً).


* عدم إبطال الإحرام بالوطء في الفرج.

وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة رحمهما الله تعالى وغيرهما الإجماع على أنه مفسد له، وعليه فتوى الصحابة رضي الله عنهم. ويستوي في ذلك أن يكون في حج أو عمرة.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: من الأقوال الشاذة في مسائل الحج

أضاف الكاساني في بدائع الصنائع القول بأن الذهاب من الصفا إلى المروة ثم إلى الصفا شوطٌ واحد إلى الإمام الطحاوي.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: من الأقوال الشاذة في مسائل الحج

- تقديم السعي على الطواف.
قال الخطابي في معالم السنن(2/433):
الواجب عليه أن يؤخر السعي عن الطواف، لا يجزيه غير ذلك في قول عامة أهل العلم إلاّ في قول عطاء وحده، فإنه قال يجزئه، وهو قول كالشاذ لا اعتبار له.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: من الأقوال الشاذة في مسائل الحج

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت ، وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث واحتج بحديث أسامة بن شريك : أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : سعيت قبل أن أطوف قال : طف ولا حرج . وقال الجمهور : لا يجزئه وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة . أهـ

من شروط البحث هنا: عدم تسليم الباحث بكون القول شاذاً حتى يثبُت العكس.
وقد حكي الإجماع على لزوم تقديم الطواف على السعي..

قال النووي: ونقل الماوردي وغيره الإجماع على ذلك.

ويحتج للقائلين بالقول المخالف بما يلي:
1- عموم: "ما سُئِل -صلى الله عليه وسلم- يومئذ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: ( افعل ولا حرج )".
2- سؤال السائل: سعيت قبل أن يطوف قال: ( طف ولا حرج )، ولم يأمره بالإعادة، وإسنادها صحيح. لكن تكلم جمع من أهل العلم في هذه الزيادة، وأنها غير محفوظة.

وهو رواية عن أحمد، وقول الأوزاعي وبعض أهل الحديث، وهو قول ابن حزم ومنسوب لداود، واختلف في ذلك عن سفيان الثوري.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: من الأقوال الشاذة في مسائل الحج

قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى : ( وقد جمع أبو محمد ابن حزم في حجة الوداع كتاباً جيداً في هذا الباب )، وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى- في كتاب حجة الوداع سنة عشر ضمن "البداية والنهاية": ( وقد اعتنى الناس بحجة رسول الله اعتناء كثيراً من قدماء الأئمة ومتأخريهم، وقد صنف العلامة أبو محمد بن حزم الأندلسي -رحمه الله- مجلداً في حجة الوداع أجاد في أكثره، ووقع له أوهام سننبه عليها في مواضعها، وبالله المستعان ).

ولعل منشأ هذا الوهم الذي سألتم عنه هو ما قاله ابن كثير فيه: ( وأما قول أبي محمد ابن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع: ثم خرج عليه السلام إلى الصفا فقرأ: { إن الصفا والمروة من شعائر الله } أبدأ بما بدأ الله به، فطاف بين الصفا والمروة أيضاً سبعاً راكباً على بعير يخب ثلاثاً، ويمشي أربعاً، فإنه لم يتابع على هذا القول، ولم يتفوه به أحد قبله من أنه -عليه السلام- خب ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة ومشى أربعاً، ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يذكر عليه دليلاً بالكلية، بل لما انتهى إلى موضع الاستدلال عليه قال: ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصاً، ولكنه متفق عليه هذا لفظه.
فإن أراد بأن الرمل في الثلاث التطوافات الأول -على ما ذكر- متفق عليه فليس بصحيح، بل لم يقله أحد.
وإن أراد أن الرمل في الثلاث الأول في الجملة متفق عليه، فلا يجدي له شيئاً ولا يحصل له شيئاً مقصوداً، فإنهم كما اتفقوا على الرمل في الثلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه، كذلك اتفقوا على استحبابه في الأربع الأخر أيضاً، فتخصيص ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها مخالف لما ذكره العلماء، والله أعلم )..

وقال ابن القيم في الهدي: ( وقال ابن حزم : وطاف -صلى الله عليه وسلم- بين الصفا والمروة أيضاً، راكباً على بعيره يَخُبُّ ثلاثاً ، ويمشي أربعاً، وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله ، فإن أحداً لم يقُلْ هذا قطُّ غيره، ولا رواه أحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- البتة .
وهذا هو في الطواف بالبيت ، فغلِط أبو محمد، ونقله إلى الطواف بين الصفا و المروة ).
وهذا الملون بالأحمر من كلام ابن القيم في "زاد المعاد" هو فيما يظهر لي السبب الألصق بهذا الغلط على ابن حزم رحمه الله.

كتاب حجة الوداع للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: http://www.ibnhazm.net/books/details/20
 
أعلى