سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا : (حوار مفتوح لمدارسة عقد السلم وما يتعلق به على مذهب إمام الأئمة مالك بن أنس رحمه الله تعالى
)
نود المشاركة من الكل بارك الله فيكم
أذكر هنا شروط السلم فقد قال في الكفاف :
تشرط في السلم أشراط الشرا == وعدم اشتراط أن يؤخرا
ثمنه عن جيم أيام وأن == يذكر ما عرفا يغاير الثمن
من وصف مثمن وفي الذمة لا == عين أو في جنس ان تفاضلا
جودة او كثرا لمنع الفضل == في القرض والكفل بشرط الجعل
وضبطه بنحو كيل او عدد == مما هو العرف لدى أهل البلد
وقدرة على الحصول إن يحل == وأن يؤجل ويعلم الأجل
ولم يَحد بسوى تحول == الاسواق مالك أقل الأجل
يومان لابن وهب ابن القاسم == (يَهٌ) ويوم لابن عبد الحكم
ذكر هنا شرائط السلم وذكر أنها زيادة على ما يشترط في المبيع :
أن لا يشترط في الثمن أن يؤخر عن ثلاثة أيام لأنه يؤدي إلى الدين بالدين
وأن يوصف المسلم فيه
وأن يكون في الذمة
وأن لا يكون معينا
وأن لا يكون العوضان من جنس واحد إن تفاضلا بجودة أو كثرة لأنه إن أخر الأجود مثلا كان مؤديا إلى سلف جر نفعا وإن عجل الأجود كان مؤديا إلى تهمة الضمان بالجعل أما سلم الشيء في جنسه متساويين فهذا جائز وهو قرض محض
أن يضبط المسلم فيه بكيل أو وزن أو عدد بحسب المعيار المتعارف عليه في بلد السلم
أن يكون مقدورا على تسليمه في وقت حلول الأجل
أن يعلم الأجل فالأجل المجهول غرر يبطل به السلم
ثم ذكر أن إمامنا مالكا لم يحد لأقل الأجل في السلم حدا معينا بل حده بقدر ما تتحول فيه الأسواق بحسب العرف
وحده ابن وهب بيومين وحده ابن القاسم بخمسة عشر وهو المشار إليه بـ(يه) وحده ابن عبد الحكم بيوم واحد
هذا وقد أجاز بعض العلماء السلم الحال وقال العلامة أحمد فال في ذلك :
الشافعي وقوم آخرونا == لسلم حل مجوزونا
والله أعلم
هنا : (حوار مفتوح لمدارسة عقد السلم وما يتعلق به على مذهب إمام الأئمة مالك بن أنس رحمه الله تعالى
)
نود المشاركة من الكل بارك الله فيكم
أذكر هنا شروط السلم فقد قال في الكفاف :
تشرط في السلم أشراط الشرا == وعدم اشتراط أن يؤخرا
ثمنه عن جيم أيام وأن == يذكر ما عرفا يغاير الثمن
من وصف مثمن وفي الذمة لا == عين أو في جنس ان تفاضلا
جودة او كثرا لمنع الفضل == في القرض والكفل بشرط الجعل
وضبطه بنحو كيل او عدد == مما هو العرف لدى أهل البلد
وقدرة على الحصول إن يحل == وأن يؤجل ويعلم الأجل
ولم يَحد بسوى تحول == الاسواق مالك أقل الأجل
يومان لابن وهب ابن القاسم == (يَهٌ) ويوم لابن عبد الحكم
ذكر هنا شرائط السلم وذكر أنها زيادة على ما يشترط في المبيع :
أن لا يشترط في الثمن أن يؤخر عن ثلاثة أيام لأنه يؤدي إلى الدين بالدين
وأن يوصف المسلم فيه
وأن يكون في الذمة
وأن لا يكون معينا
وأن لا يكون العوضان من جنس واحد إن تفاضلا بجودة أو كثرة لأنه إن أخر الأجود مثلا كان مؤديا إلى سلف جر نفعا وإن عجل الأجود كان مؤديا إلى تهمة الضمان بالجعل أما سلم الشيء في جنسه متساويين فهذا جائز وهو قرض محض
أن يضبط المسلم فيه بكيل أو وزن أو عدد بحسب المعيار المتعارف عليه في بلد السلم
أن يكون مقدورا على تسليمه في وقت حلول الأجل
أن يعلم الأجل فالأجل المجهول غرر يبطل به السلم
ثم ذكر أن إمامنا مالكا لم يحد لأقل الأجل في السلم حدا معينا بل حده بقدر ما تتحول فيه الأسواق بحسب العرف
وحده ابن وهب بيومين وحده ابن القاسم بخمسة عشر وهو المشار إليه بـ(يه) وحده ابن عبد الحكم بيوم واحد
هذا وقد أجاز بعض العلماء السلم الحال وقال العلامة أحمد فال في ذلك :
الشافعي وقوم آخرونا == لسلم حل مجوزونا
والله أعلم