العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تَعْمِيرُ ذِمّةٍ بعَرضٍ قُلْ سَلَمْ = وعَكْسُهُ يُدْعَى بِبَيْعٍ يَا فََهِمْ

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا : (حوار مفتوح لمدارسة عقد السلم وما يتعلق به على مذهب إمام الأئمة مالك بن أنس رحمه الله تعالى
)

نود المشاركة من الكل بارك الله فيكم

أذكر هنا شروط السلم فقد قال في الكفاف :
تشرط في السلم أشراط الشرا == وعدم اشتراط أن يؤخرا
ثمنه عن جيم أيام وأن == يذكر ما عرفا يغاير الثمن
من وصف مثمن وفي الذمة لا == عين أو في جنس ان تفاضلا
جودة او كثرا لمنع الفضل == في القرض والكفل بشرط الجعل
وضبطه بنحو كيل او عدد == مما هو العرف لدى أهل البلد
وقدرة على الحصول إن يحل == وأن يؤجل ويعلم الأجل
ولم يَحد بسوى تحول == الاسواق مالك أقل الأجل
يومان لابن وهب ابن القاسم == (يَهٌ) ويوم لابن عبد الحكم
ذكر هنا شرائط السلم وذكر أنها زيادة على ما يشترط في المبيع :
أن لا يشترط في الثمن أن يؤخر عن ثلاثة أيام لأنه يؤدي إلى الدين بالدين
وأن يوصف المسلم فيه
وأن يكون في الذمة
وأن لا يكون معينا
وأن لا يكون العوضان من جنس واحد إن تفاضلا بجودة أو كثرة لأنه إن أخر الأجود مثلا كان مؤديا إلى سلف جر نفعا وإن عجل الأجود كان مؤديا إلى تهمة الضمان بالجعل أما سلم الشيء في جنسه متساويين فهذا جائز وهو قرض محض
أن يضبط المسلم فيه بكيل أو وزن أو عدد بحسب المعيار المتعارف عليه في بلد السلم
أن يكون مقدورا على تسليمه في وقت حلول الأجل
أن يعلم الأجل فالأجل المجهول غرر يبطل به السلم
ثم ذكر أن إمامنا مالكا لم يحد لأقل الأجل في السلم حدا معينا بل حده بقدر ما تتحول فيه الأسواق بحسب العرف
وحده ابن وهب بيومين وحده ابن القاسم بخمسة عشر وهو المشار إليه بـ(يه) وحده ابن عبد الحكم بيوم واحد
هذا وقد أجاز بعض العلماء السلم الحال وقال العلامة أحمد فال في ذلك :
الشافعي وقوم آخرونا == لسلم حل مجوزونا
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تَعْمِيرُ ذِمّةٍ بعَرضٍ قُلْ سَلَمْ = وعَكْسُهُ يُدْعَى بِبَيْعٍ يَا فََهِمْ

وقال في الكفاف :
وجوَّزوا التأجيل بالمكان == إن كان أدنى سَيره يومان
لدى خليلٍ ولدى المدونهْ == ثلاثةٌ وحازَ فورا ثمنهْ
بائعُه وشَرَطا أن يخرجا == إليه بالفور وفورا خرجا
وقَبَضا إن وصلا والفلك لم == يحتج لريح إن يك السيرُ بيَمْ
ويفسدُ السلم حيث جُهِلا == أجلُه الذي إليه أُجِّلا
أو أهمَلا تأجيلَه ولا أجلْ == مُطِّردٌ له بذلك المحلْ
وستشرح الأبيات فيما بعد إن شاء الله
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تَعْمِيرُ ذِمّةٍ بعَرضٍ قُلْ سَلَمْ = وعَكْسُهُ يُدْعَى بِبَيْعٍ يَا فََهِمْ

وقال في الكفاف :
وجوَّزوا التأجيل بالمكان == إن كان أدنى سَيره يومان
لدى خليلٍ ولدى المدونهْ == ثلاثةٌ وحازَ فورا ثمنهْ
بائعُه وشَرَطا أن يخرجا == إليه بالفور وفورا خرجا
وقَبَضا إن وصلا والفلك لم == يحتج لريح إن يك السيرُ بيَمْ


يعني أنه يشترط لجواز التأجيل في السلم بالمكان شروط هي :
  1. أن يكون أقل مسافته يومان وهو الذي نسبه إلى خليل ونسبه ميارة في شرح التحفة لابن حبيب أو يكون أقله ثلاثة أيام وهو الذي نسبه للمدونة
  2. أن يقبض البائع فورا ثمنه
  3. أن يشرطا الخروج للمكان
  4. أن يخرجا فعلا أو يخرج وكيلاهما
  5. أن يقبضا عند الوصول
  6. أن لا يكون الفلك أو السفينة إن كانت هي وسيلة النقل تحتج في سيرها للريح وذلك خوف أن تصل قبل الوقت المحدد
ويفسدُ السلم حيث جُهِلا == أجلُه الذي إليه أُجِّلا
أو أهمَلا تأجيلَه ولا أجلْ == مُطِّردٌ له بذلك المحلْ


ثم ذكر أن السلم يفسد بـ:
  1. جهل الأجل المضروب
  2. إهمال المتعاقدين الأجل عند العقد إذا لم يكن هناك عرف مطرد بالأجل ولو لم يذكر في العقد

وقال في التحفة العاصمية :
فيما عدا الأصول جوِّز السلمْ == وليس في المال ولكن في الذِّمَمْ
والشرحُ للذمة وصف قاما == يَقْبلُ الالتزام والإلزاما
وشرطُ ما يسلم فيه أن يرى == متصفا مؤجَّلا مقدّرا
بوزن او كيل وذرع لو عددْ == مما يصاب غالبا عند الأمدْ
وشرط رأس المال أن لا يُحظلا == في ذاك دفعه وأن يُعجَلا
وجاز إن أُخِّرَ كاليومينِ == والعرضُ فيه بخلاف العينِ
قوله ( وليس في المال ) يعني ليس في معين بل موصوف في الذمة دليله قوله (ولكن في الذمم )
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تَعْمِيرُ ذِمّةٍ بعَرضٍ قُلْ سَلَمْ = وعَكْسُهُ يُدْعَى بِبَيْعٍ يَا فََهِمْ

وقال في الكفاف :
وجائز سلم نفع عينا == في أخذه شرع لا ما ضمنا
وفي السكاكين وأحمال الحطب == أسلم ومطبوخ وسيف وأهب
أسلم صغيرا في كبيره وضد == اتحد العدد أو لم يتحد
ست محلها إذا ما لم يلد == كبير او يكبر صغير في الأمد
إن تختلف في الحيوان المنفعه == فسلم البعض ببعض في سعه
اتفق الأسنان أم لا والنظر == في عرف كل بلد لا ما سطر
هذا ولما كان في الفرش اللحم == هو المراد عندهم قالوا الغنم
لا تسلم الصغار في الكبار == منها ولا الكبار في الصغار
اتفق العدد أم لا إلا == ما لغزارة تفوق طلاّ
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تَعْمِيرُ ذِمّةٍ بعَرضٍ قُلْ سَلَمْ = وعَكْسُهُ يُدْعَى بِبَيْعٍ يَا فََهِمْ

وقال في الكفاف :
وجوَّزوا التأجيل بالمكان == إن كان أدنى سَيره يومان
لدى خليلٍ ولدى المدونهْ == ثلاثةٌ وحازَ فورا ثمنهْ
بائعُه وشَرَطا أن يخرجا == إليه بالفور وفورا خرجا
وقَبَضا إن وصلا والفلك لم == يحتج لريح إن يك السيرُ بيَمْ



يعني أنه يشترط لجواز التأجيل في السلم بالمكان شروط هي :
  1. أن يكون أقل مسافته يومان وهو الذي نسبه إلى خليل ونسبه ميارة في شرح التحفة لابن حبيب أو يكون أقله ثلاثة أيام وهو الذي نسبه للمدونة
  2. أن يقبض البائع فورا ثمنه
  3. أن يشرطا الخروج للمكان
  4. أن يخرجا فعلا أو يخرج وكيلاهما
  5. أن يشترطا القبض عند الوصول
  6. أن لا يكون الفلك أو السفينة إن كانت هي وسيلة النقل تحتج في سيرها للريح وذلك خوف أن تصل قبل الوقت المحدد
ويفسدُ السلم حيث جُهِلا == أجلُه الذي إليه أُجِّلا

أو أهمَلا تأجيلَه ولا أجلْ == مُطِّردٌ له بذلك المحلْ



ثم ذكر أن السلم يفسد بـ:
  1. جهل الأجل المضروب
  2. إهمال المتعاقدين الأجل عند العقد إذا لم يكن هناك عرف مطرد بالأجل ولو لم يذكر في العقد
نعتذر عن الخطأ في المشاركة السابقة
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تَعْمِيرُ ذِمّةٍ بعَرضٍ قُلْ سَلَمْ = وعَكْسُهُ يُدْعَى بِبَيْعٍ يَا فََهِمْ

وقال في الكفاف :
ويسلم الجِزافُ لا فيه ولا == في نادرٍ وما أبى أن يُنقلا
كلُؤلؤٍ كَبُرَ جدا إذ يَقِلْ == وجُودُه والدارِ إذ لا تَنْتقِلْ
يعني أنه يجوز سلم الجزاف في غير الجزاف
ولا يجوز السلم في نادر الوجود
ولا في الأصول كالدور والأرضين لأنها لا تنتقل ولأن الغالب فيها التشاح والتعيين ولا يجوز السلم في معين
لا يُسلمُ المصنوع فيما فُعِلا == منه ولا الضدِ وبعضٌ سهَّلا
فلا يسلم فأس من حديد في حديد وجوزه بعضهم
وجوزوا شراء ثوب لم يَتِمْ == وما يُتِمُّه بشرطِ أن يُتَمْ
إن كان عند الشارِ ما يفي بهِ == من غزلٍ إن أخطأ في مطلوبهِ
يعني أنه يجوز شراء ثوب نسج بعضه مثلا مع ما يتمه على شرط أن يتمه وإنما يجوز إذا كان عند البائع ما يفي بالثوب من الغزل
تعيينُك الصانعَ أو ما يُصنَعُ == منه الذي أسلمتَ فيه يُمنَعُ
يعني أنه لا يجوز تعيين الصانع في السلم خشية أن لا يسلَم ذلك الصانع إلى الأجل
وكذا لا يجوز تعيين ما يسلم فيه لأنه غرر
وسَهْلُ صنعة يعود أم لا == يمنعُ كان آخِرا أو أُلاَّ
يعني أنه لا يجوز سلم مصنوع سهل الصنعة كالغزل مثلا في أصله سواء كان يقبل العود إلى أصله أم لا وسواء أسلم هو في الأصل أو أسلم الأصل فيه
وقيل إنهما صنفان فيسلم كل في الآخر واختاره ابن يونس
لا صعبُها إن لم يعد وعُجِّلا == وفي الثلاث الأخرِ ارْعَ الأجَلا
يعني أن ما كان صعب الصنعة كالنسج مثلا يجوز سلمه في أصله إن كان مما لا يعود إلى أصله مثل سلم ثوب في غزل لتباين المنافع إن عجل بأن كان المسلم هو المصنوع في أصله وقوله " وفي الثلاث الأخر ارع الأجلا" يعني :
(1)-الصعب الذي لا يعود وأخِّر -بأن أسلم الأصل في المصنوع-
(2-3)-المصنوع الذي يعود لأصله كإناء نحاس مثلا عجل أو أخر أي سواء أسلم المصنوع هنا في الأصل أو عكسه
في هذه الصور الثلاث ينظر فإن كان الأجل يمكن أن يصنع فيه من الأصل مثل المصنوع منع لأنه من سلم شيء فيما يخرج منه وهو مزابنة وإلا جاز
وجاز ما صُنع فيما صُنعا == إلا إذا تقاربا منافعا
يعني أنه يجوز أن يسلم المصنوع في المصنوع من جنسه إلا إذا تقاربت منافعهما جدا كقدر من نحاس في مثله أما إن اختلف ما يقصد منهما كمسامير في سيف فيجوز
عن زيد رأس المال قبل الأجلِ == ليجعل الأقعس حقا اعدلِ
يعني أنك أيها المسلم تعدل عن زيادة رأس المال قبل الأجل ليجعل لك المسلم إليه الأقعس وهو في لغة حسّان أصغر من ابن اللبون سنا وقدرا (حقا )تأخذه عند الأجل والحق ما دخل في السنة الرابعة من الإبل لأنه يؤدي إلى فسخ الأقعس في مخالفه صفة وهو ممنوع
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تَعْمِيرُ ذِمّةٍ بعَرضٍ قُلْ سَلَمْ = وعَكْسُهُ يُدْعَى بِبَيْعٍ يَا فََهِمْ

وقال في جواهر الفقه :
وبيع موصوف يكون في الذمم == بغير جنسه يسمى بالسلم
وشركه حلول رأس المال == لكن يجوز دونما إشكال
تأخيره الثلاثة الأيام == ولو بشرط فافهمن كلامي
وكونه ليس طعاما في طعام == وليس نقدا كان في نقد يرام
وليس عرضا في في عروض أكثرا == أو في أقل مطلقا بلا امترا
وكون ما يسلم فيه أجِّلا == بأجل محدد قد عقلا
أقله يكون نصف شهر == وجاز بالحصاد أيضا فادر
وكونه في ذمة الإنسان == لا في معين فخذ بياني
وكونه منضبطا بما اشتهر == من عدد كيل ووزن معتبر
وكونه بأوضح الوصف وصف == في كل ما الأعراض فيه تختلف
وكونه يوجد حسب الغالب == عند حلول الأجل المرتقب
ولا يضر فقده قبل الأجل == حيث بدا الزرع وأطلع النخَل
وجاز أن تقبله بصفته == قبل حلول أجل لعقدته
وجاز أن تدفع للجزار == ونحوه الدينار في قنطار
تأخذه مفرقا بالانتظام == لكل يوم قدر رطل للتمام
وذاك بيع في دوام العمل == وسلم دون دوام فاعقل
والله أعلم
 
أعلى