العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال يحتاج حلاً عاجلاً

إنضم
22 نوفمبر 2010
المشاركات
16
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الشافعي
[font=&quot]قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج : " [/font][font=&quot]ولو أحرم مطلقاً لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين يظهر ترجيحه ، بل قال في المطلب : ( الذي يظهر استحبابه خروجاً من خلاف بعض أصحابنا ، وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان[/font][font=&quot] ) "
خروجاً من خلاف بعض الأصحاب الذي قالوا ...ماذا ؟
أرجوا حل الإشكال من السادة الشافعية .
[/font][font=&quot] [/font]
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال يحتاج حلاً عاجلاً

الذي يظهر استحبابه خروجاً من خلاف بعض أصحابنا "

الذين قالوا لو أطلق النذر في الصلاة لزمه الاقتصار على ركعة .
جاء في الحاوي الكبير : من قال : " لله علي صوم ، أو صلاة " لزمه صيام يوم واحد ، لأنه يستحق شرعا ، فاستحق نذرا . ولو قيل : يلزمه صيام ثلاثة أيام كان مذهبا ، لأنه أقل صوم ورد في الشرع نصا .
فأما الصلاة ففيما يلزمه منها قولان :
أحدهما : وهو الأصح نقله المزني والربيع يلزمه منها ركعتان ، لأنها أقل الصلوات المفروضات .
والقول الثاني : تفرد الربيع بنقله ، تلزمه ركعة واحدة ، لأن أقل الوتر ركعة واحدة ..."(- الماوردي ، ج15/ 502 )
أما قول الشربيني :" لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين يظهر ترجيحه .."
فقد قال إمام الحرمين :" ولوصلى ركعة فردة جاز عندنا ولو كان نهارا " .
( نهاية المطلب ج2/350).
وأما ما يدل على بناء مسألة السؤال على مسألة النذر فقد صرح شيخ الإسلام بذلك وتبعه آخرون فقال :
وَفِي كَرَاهَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى رَكْعَةٍ ) فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا ( وَجْهَانِ ) أَحَدُهُمَا نَعَمْ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ إذَا نَذَرَ صَلَاةً لَا يَكْفِيهِ رَكْعَةٌ ، وَالثَّانِي لَا بَلْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ الَّذِي يَظْهَرُ اسْتِحْبَابُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالشُّرُوعِ رَكْعَتَانِ ".
( أسنى المطالب ، ج1/ 206 ) ،( إعانة الطالبين ، ج1/ 269)
 
إنضم
22 نوفمبر 2010
المشاركات
16
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال يحتاج حلاً عاجلاً

جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل ..
لكن هل أستطيع القول إن الربيع يرى لزوم الركعة لمن أحرم بالصلاة مطلقاً
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال يحتاج حلاً عاجلاً

تفرد الربيع بنقله ، وليس بقوله
لزمه ركعة لأنها أقل ما يطلق عليه صلاة
 
إنضم
26 مارس 2008
المشاركات
57
التخصص
فقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .
رد: إشكال يحتاج حلاً عاجلاً

أعانك الله ياأخي معاذ على إكمال رسالتك
 
إنضم
22 نوفمبر 2010
المشاركات
16
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال يحتاج حلاً عاجلاً

جزاك الله خيراً أستاذنا الفاضل على الإفادة ..
وأقول - أخي رشيد - آمين بملء فمي ، وشكر الله لك مرورك .
 
أعلى