د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
§ قسم المالكية:
النجاسات من حيث حكم إزالتها إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: يعفىعن قليله وكثيره ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش جدا:
وهذا القسم هو كل نجاسة لا يمكن الاحتراز عنها، أو يمكن بمشقة كثيرة:
1- كالجرح يمصل.
2- والدمل يسيل.
3- والمرأة ترضع.
4- والأحداث تستنكح، أي الدائمة.
5- والغازي يفتقرإلى إمساك فرسه.
القسم الثاني: يعفىعن يسير الدم كله: حتى دم الحيضة والميتة والخنزير، سواء كان في الثوب أوالبدن أو المكان، وفي حكم الدم القيح والصديد.
وسبب العفو: عسر الاحتراز عنه.
القسم الثالث: يعفىعن أثره دون عينه:
1. الأحداث على المخرجين.
2. الدم على السيف الصقيل.
3. الخف يمشى به على أرواث الدواب وأبوالها.
القسم الرابع: ما عدا ما ذكر: يزال كثيره وقليله ، وعينه وأثره.
§ حد اليسير عند المالكية:
لاخلاف عندهم: أن فوق الدرهم كثير،وأن ما دون الدرهم قليل، وفي قدر الدرهم روايتان، وقد اتفقوا أن مقدار الخنصر يسير،والخلاف فيما بين الخنصر والدرهم.
والمراد بالدرهم: الدرهم البغلي، وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل، ولا عبرة بالوزن.
واختلف المالكية في اليسير المعفى عندهم:
- هل يغتفر مطلقا على جميع الوجوه حتى يصير كالمائع الطاهر،وهذا مذهب العراقيين، واستظهره ابن عبد السلام.
- أو اغتفاره مقصور على الصلاة فلا يقطعها لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيدها، وأما قبل الصلاة فيؤمر بغسله على جهة الندب([1]).
خلاصة مذهب المالكية فيما يعفىعنه منالنجاساتأنهاعلى أربعة أقسام:
القسم الأول: يعفى عن قليله وكثيره ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش جدا.
القسم الثاني: يعفى عن يسير الدم كله.
القسم الثالث: يعفى عن أثره دون عينه.
القسم الرابع: ما عدا ماذكر، يزال كثيره وقليله، وعينه وأثره.
النجاسات من حيث حكم إزالتها إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: يعفىعن قليله وكثيره ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش جدا:
وهذا القسم هو كل نجاسة لا يمكن الاحتراز عنها، أو يمكن بمشقة كثيرة:
1- كالجرح يمصل.
2- والدمل يسيل.
3- والمرأة ترضع.
4- والأحداث تستنكح، أي الدائمة.
5- والغازي يفتقرإلى إمساك فرسه.
القسم الثاني: يعفىعن يسير الدم كله: حتى دم الحيضة والميتة والخنزير، سواء كان في الثوب أوالبدن أو المكان، وفي حكم الدم القيح والصديد.
وسبب العفو: عسر الاحتراز عنه.
القسم الثالث: يعفىعن أثره دون عينه:
1. الأحداث على المخرجين.
2. الدم على السيف الصقيل.
3. الخف يمشى به على أرواث الدواب وأبوالها.
القسم الرابع: ما عدا ما ذكر: يزال كثيره وقليله ، وعينه وأثره.
§ حد اليسير عند المالكية:
لاخلاف عندهم: أن فوق الدرهم كثير،وأن ما دون الدرهم قليل، وفي قدر الدرهم روايتان، وقد اتفقوا أن مقدار الخنصر يسير،والخلاف فيما بين الخنصر والدرهم.
والمراد بالدرهم: الدرهم البغلي، وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل، ولا عبرة بالوزن.
واختلف المالكية في اليسير المعفى عندهم:
- هل يغتفر مطلقا على جميع الوجوه حتى يصير كالمائع الطاهر،وهذا مذهب العراقيين، واستظهره ابن عبد السلام.
- أو اغتفاره مقصور على الصلاة فلا يقطعها لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيدها، وأما قبل الصلاة فيؤمر بغسله على جهة الندب([1]).
خلاصة مذهب المالكية فيما يعفىعنه منالنجاساتأنهاعلى أربعة أقسام:
القسم الأول: يعفى عن قليله وكثيره ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش جدا.
القسم الثاني: يعفى عن يسير الدم كله.
القسم الثالث: يعفى عن أثره دون عينه.
القسم الرابع: ما عدا ماذكر، يزال كثيره وقليله، وعينه وأثره.
([1]) عقدالجواهر الثمينة (1/19)،. القوانين الفقهية ص 38، مواهب الجليل (1/146)، الشرح الصغير (1 /74)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/75).