العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما يعفى من النجاسات عند المالكية

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
§ قسم المالكية:

النجاسات من حيث حكم إزالتها إلى أربعة أقسام:


القسم الأول: يعفىعن قليله وكثيره ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش جدا:
وهذا القسم هو كل نجاسة لا يمكن الاحتراز عنها، أو يمكن بمشقة كثيرة:
1- كالجرح يمصل.
2- والدمل يسيل.
3- والمرأة ترضع.
4- والأحداث تستنكح، أي الدائمة.
5- والغازي يفتقرإلى إمساك فرسه.

القسم الثاني:
يعفىعن يسير الدم كله: حتى دم الحيضة والميتة والخنزير، سواء كان في الثوب أوالبدن أو المكان، وفي حكم الدم القيح والصديد.
وسبب العفو: عسر الاحتراز عنه.

القسم الثالث:
يعفىعن أثره دون عينه:
1. الأحداث على المخرجين.
2. الدم على السيف الصقيل.
3. الخف يمشى به على أرواث الدواب وأبوالها.

القسم
الرابع: ما عدا ما ذكر: يزال كثيره وقليله ، وعينه وأثره.

§
حد اليسير عند المالكية:

لاخلاف عندهم: أن فوق الدرهم كثير،وأن ما دون الدرهم قليل، وفي قدر الدرهم روايتان، وقد اتفقوا أن مقدار الخنصر يسير،والخلاف فيما بين الخنصر والدرهم.
والمراد بالدرهم: الدرهم البغلي، وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل، ولا عبرة بالوزن.
واختلف المالكية في اليسير المعفى عندهم:
- هل يغتفر مطلقا على جميع الوجوه حتى يصير كالمائع الطاهر،وهذا مذهب العراقيين، واستظهره ابن عبد السلام.
-
أو اغتفاره مقصور على الصلاة فلا يقطعها لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيدها، وأما قبل الصلاة فيؤمر بغسله على جهة الندب([1]).

خلاصة مذهب المالكية فيما يعفىعنه منالنجاساتأنهاعلى أربعة أقسام:

القسم الأول:
يعفى عن قليله وكثيره ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش جدا.
القسم الثاني: يعفى عن يسير الدم كله.
القسم الثالث: يعفى عن أثره دون عينه.
القسم الرابع: ما عدا ماذكر، يزال كثيره وقليله، وعينه وأثره.



([1]) عقدالجواهر الثمينة (1/19)،. القوانين الفقهية ص 38، مواهب الجليل (1/146)، الشرح الصغير (1 /74)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/75).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أعلى