عمرو جمال أبو شاهين
:: متابع ::
- إنضم
- 21 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 5
- التخصص
- الفقه و أصوله
- المدينة
- دمياط
- المذهب الفقهي
- حنفي
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد:-
فهذا ما أستهل به مشاركاتي في هذا المنتدى الطيب وهو موضوع نواقض الوضوء في مذهبنا الحنفي ولا أدري إنكان ناقشه غيري قبلي و الله المستعان و عليه التكلان ...
* قال في الاختيار (1 / 12) " و ينقضه كل ما خرج من السبيلين و من غير السبيلين إن كان نجسا "
قلت : فينقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو مذي أو الودي أو مني أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة و الأخيرة تتوضأ لكل صلاة ولا تبالي بما خرج في أثناء ذلك ،،
للإجماع على نجاسة ذلك.
و أما ما كان من غير السبيلين فإن كان نجسا فخروج النجاسات من الجسم عموما ناقض للوضوء سواء كان من السبيلين أو من غيرهما.
و الدم الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء لأنه نجس في مذهبنا
قلت : و الذي يترجح لي عدم نجاسة الدم لأدلة منها :
حديث عباد بن بشر أنه قام يصلي و كان يحرس النبي و أصحابه فرماه المشرك بثلاثة أسهم و أتم صلاته و لم يخرج منها و لم يعلق النبي على ذلك و هذا موقف يستدعي التعليق.
ثم إن عمر رضي الله عنه صلى و جرحه يثعب دما لما طعن و كان بمحضر من الصحابة و لم ينكر عليه أحد فعله.
وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء . وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ .
و قال البخاري في صحيحه "باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر" فليراجع.
و أما حديث " الوضوء من كل دم سائل " فضعفه غير واحد من أهل العلم ، و قال الشيخ الألباني لم يصح في إيجاب الوضوء من الدم حديث.
* ثم قال في الاختيار (1 / 12 ) : "و القيء ملء الفم لما تقدم "
قلت : أي و ينقض الوضوء القيء ملء الفم و هو ما لا يمكن إمساكه إلا بمشقة ، و قوله" لما تقدم " أي للحديث المذكور آنفا وهو قوله عليه الصلاة و السلام "من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف و ليتوضأ "
و قال في الهداية ص 6 : "وهذا إن قاء طعاما و أما إن قاء بلغما فغير ناقض عند الإمام ومحمدو ينقض عند أبي يوسف" أ.هـ
قلت : و في إيجاب الوضوء من القيء نظر
فالحديث المذكور روي بألفاظ غيره و هو معلول بالإرسال ينظر التلخيص الحبير (1 /654)
فلم يثبت في القيء إلا حديث رواه أبو داوود عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه و سلم قاء فأفطر فتوضأ و هذا لا يعدوكونه حكاية عن فعل النبي و مجرد فعله عليه السلام لا يفيد الوجوب.
و الأصل في الخارج من غير السبيلين أنه لا ينقض فمن ادعاه فعليه الدليل كما قال بن عثيمين رحمه الله.
* ثم قال في الاختيار (1 /13) : " و ينقضه النوم مضطجعا و كذا المتكيء و المستند لقوله عليه السلام
"العين وكاء السه فإذا نامت العين انحل الوكاء"
قلت فالنوم في نفسه ليس حدثا إنما هو مظنة الحدث ، و الذي يترجح أن النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي لا يتبقى معه إدراك بحيث لا يشعر صاحبه بالأصوات ولا بالشيء يسقط من يده فإنه ينقض قائما كان أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا . صحيح فقه السنة لأبي مالك (1 / 132) .
* ثم قال في الاختيار (1 /13) : و ينقضه الإغماء و الجنون لأنهما أبلغ من النوم فالنائم يتنبه بخلاف المجنون و المغمى عليه.
* ثم قال في الاختيار (1 /13) : و القهقهة في الصلاة تنقض لقوله عليه السلام " ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة و الوضوء جميعا "
قلت : أما إبطال الصلاة بالقهقهة فثابت بغير هذا الحديث ، أما نقض الوضوء منها فلم يثبت فيه نص و الأصل عدم النقض كما أسلفنا و أما الحديث المذكور آنفا فمعلول بالتدليس كما ذكر في العلل المتناهية.
و هذا ما يسر الله جمعه من باب نواقض الوضوء
فأسأل الله أن أكون قد وفقت فيه
فإن كان كذلك فله الحمد و المنة
و إن كانت الأخرى فاللهم اغفر لي تقصيري
و نحن بانتظار توجيهاتكم و تعليقاتكم
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين
فهذا ما أستهل به مشاركاتي في هذا المنتدى الطيب وهو موضوع نواقض الوضوء في مذهبنا الحنفي ولا أدري إنكان ناقشه غيري قبلي و الله المستعان و عليه التكلان ...
* قال في الاختيار (1 / 12) " و ينقضه كل ما خرج من السبيلين و من غير السبيلين إن كان نجسا "
قلت : فينقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو مذي أو الودي أو مني أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة و الأخيرة تتوضأ لكل صلاة ولا تبالي بما خرج في أثناء ذلك ،،
للإجماع على نجاسة ذلك.
و أما ما كان من غير السبيلين فإن كان نجسا فخروج النجاسات من الجسم عموما ناقض للوضوء سواء كان من السبيلين أو من غيرهما.
و الدم الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء لأنه نجس في مذهبنا
قلت : و الذي يترجح لي عدم نجاسة الدم لأدلة منها :
حديث عباد بن بشر أنه قام يصلي و كان يحرس النبي و أصحابه فرماه المشرك بثلاثة أسهم و أتم صلاته و لم يخرج منها و لم يعلق النبي على ذلك و هذا موقف يستدعي التعليق.
ثم إن عمر رضي الله عنه صلى و جرحه يثعب دما لما طعن و كان بمحضر من الصحابة و لم ينكر عليه أحد فعله.
وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء . وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ .
و قال البخاري في صحيحه "باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر" فليراجع.
و أما حديث " الوضوء من كل دم سائل " فضعفه غير واحد من أهل العلم ، و قال الشيخ الألباني لم يصح في إيجاب الوضوء من الدم حديث.
* ثم قال في الاختيار (1 / 12 ) : "و القيء ملء الفم لما تقدم "
قلت : أي و ينقض الوضوء القيء ملء الفم و هو ما لا يمكن إمساكه إلا بمشقة ، و قوله" لما تقدم " أي للحديث المذكور آنفا وهو قوله عليه الصلاة و السلام "من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف و ليتوضأ "
و قال في الهداية ص 6 : "وهذا إن قاء طعاما و أما إن قاء بلغما فغير ناقض عند الإمام ومحمدو ينقض عند أبي يوسف" أ.هـ
قلت : و في إيجاب الوضوء من القيء نظر
فالحديث المذكور روي بألفاظ غيره و هو معلول بالإرسال ينظر التلخيص الحبير (1 /654)
فلم يثبت في القيء إلا حديث رواه أبو داوود عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه و سلم قاء فأفطر فتوضأ و هذا لا يعدوكونه حكاية عن فعل النبي و مجرد فعله عليه السلام لا يفيد الوجوب.
و الأصل في الخارج من غير السبيلين أنه لا ينقض فمن ادعاه فعليه الدليل كما قال بن عثيمين رحمه الله.
* ثم قال في الاختيار (1 /13) : " و ينقضه النوم مضطجعا و كذا المتكيء و المستند لقوله عليه السلام
"العين وكاء السه فإذا نامت العين انحل الوكاء"
قلت فالنوم في نفسه ليس حدثا إنما هو مظنة الحدث ، و الذي يترجح أن النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي لا يتبقى معه إدراك بحيث لا يشعر صاحبه بالأصوات ولا بالشيء يسقط من يده فإنه ينقض قائما كان أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا . صحيح فقه السنة لأبي مالك (1 / 132) .
* ثم قال في الاختيار (1 /13) : و ينقضه الإغماء و الجنون لأنهما أبلغ من النوم فالنائم يتنبه بخلاف المجنون و المغمى عليه.
* ثم قال في الاختيار (1 /13) : و القهقهة في الصلاة تنقض لقوله عليه السلام " ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة و الوضوء جميعا "
قلت : أما إبطال الصلاة بالقهقهة فثابت بغير هذا الحديث ، أما نقض الوضوء منها فلم يثبت فيه نص و الأصل عدم النقض كما أسلفنا و أما الحديث المذكور آنفا فمعلول بالتدليس كما ذكر في العلل المتناهية.
و هذا ما يسر الله جمعه من باب نواقض الوضوء
فأسأل الله أن أكون قد وفقت فيه
فإن كان كذلك فله الحمد و المنة
و إن كانت الأخرى فاللهم اغفر لي تقصيري
و نحن بانتظار توجيهاتكم و تعليقاتكم
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين