العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نواقض الوضوء عند الحنفية جمعا و تعليقا

إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
5
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
دمياط
المذهب الفقهي
حنفي
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد:-
فهذا ما أستهل به مشاركاتي في هذا المنتدى الطيب وهو موضوع نواقض الوضوء في مذهبنا الحنفي ولا أدري إنكان ناقشه غيري قبلي و الله المستعان و عليه التكلان ...

* قال في الاختيار (1 / 12) " و ينقضه كل ما خرج من السبيلين و من غير السبيلين إن كان نجسا "
قلت : فينقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو مذي أو الودي أو مني أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة و الأخيرة تتوضأ لكل صلاة ولا تبالي بما خرج في أثناء ذلك ،،
للإجماع على نجاسة ذلك.
و أما ما كان من غير السبيلين فإن كان نجسا فخروج النجاسات من الجسم عموما ناقض للوضوء سواء كان من السبيلين أو من غيرهما.
و الدم الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء لأنه نجس في مذهبنا
قلت : و الذي يترجح لي عدم نجاسة الدم لأدلة منها :
حديث عباد بن بشر أنه قام يصلي و كان يحرس النبي و أصحابه فرماه المشرك بثلاثة أسهم و أتم صلاته و لم يخرج منها و لم يعلق النبي على ذلك و هذا موقف يستدعي التعليق.
ثم إن عمر رضي الله عنه صلى و جرحه يثعب دما لما طعن و كان بمحضر من الصحابة و لم ينكر عليه أحد فعله.
وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء . وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ .
و قال البخاري في صحيحه "باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر" فليراجع.

و أما حديث " الوضوء من كل دم سائل " فضعفه غير واحد من أهل العلم ، و قال الشيخ الألباني لم يصح في إيجاب الوضوء من الدم حديث.

* ثم قال في الاختيار (1 / 12 ) : "و القيء ملء الفم لما تقدم "
قلت : أي و ينقض الوضوء القيء ملء الفم و هو ما لا يمكن إمساكه إلا بمشقة ، و قوله" لما تقدم " أي للحديث المذكور آنفا وهو قوله عليه الصلاة و السلام "من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف و ليتوضأ "
و قال في الهداية ص 6 : "وهذا إن قاء طعاما و أما إن قاء بلغما فغير ناقض عند الإمام ومحمدو ينقض عند أبي يوسف" أ.هـ
قلت : و في إيجاب الوضوء من القيء نظر
فالحديث المذكور روي بألفاظ غيره و هو معلول بالإرسال ينظر التلخيص الحبير (1 /654)
فلم يثبت في القيء إلا حديث رواه أبو داوود عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه و سلم قاء فأفطر فتوضأ و هذا لا يعدوكونه حكاية عن فعل النبي و مجرد فعله عليه السلام لا يفيد الوجوب.
و الأصل في الخارج من غير السبيلين أنه لا ينقض فمن ادعاه فعليه الدليل كما قال بن عثيمين رحمه الله.

* ثم قال في الاختيار (1 /13) : " و ينقضه النوم مضطجعا و كذا المتكيء و المستند لقوله عليه السلام
"العين وكاء السه فإذا نامت العين انحل الوكاء"
قلت فالنوم في نفسه ليس حدثا إنما هو مظنة الحدث ، و الذي يترجح أن النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي لا يتبقى معه إدراك بحيث لا يشعر صاحبه بالأصوات ولا بالشيء يسقط من يده فإنه ينقض قائما كان أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا . صحيح فقه السنة لأبي مالك (1 / 132) .

* ثم قال في الاختيار (1 /13) : و ينقضه الإغماء و الجنون لأنهما أبلغ من النوم فالنائم يتنبه بخلاف المجنون و المغمى عليه.

* ثم قال في الاختيار (1 /13) : و القهقهة في الصلاة تنقض لقوله عليه السلام " ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة و الوضوء جميعا "
قلت : أما إبطال الصلاة بالقهقهة فثابت بغير هذا الحديث ، أما نقض الوضوء منها فلم يثبت فيه نص و الأصل عدم النقض كما أسلفنا و أما الحديث المذكور آنفا فمعلول بالتدليس كما ذكر في العلل المتناهية.

و هذا ما يسر الله جمعه من باب نواقض الوضوء
فأسأل الله أن أكون قد وفقت فيه
فإن كان كذلك فله الحمد و المنة
و إن كانت الأخرى فاللهم اغفر لي تقصيري
و نحن بانتظار توجيهاتكم و تعليقاتكم
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين





 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نواقض الوضوء عند الحنفية جمعا و تعليقا

أخي الفاضل.. جزاك الله خيراً، ويسعد ملتقى المذهب الحنفي بمشاركاتك

ولكنني أحببت أن أقول: إن ما أوردتموه في شأن طهارة الدم من آثار لا يسلم من اعتراض، ولا أعرف متقدماً من أهل العلم نازع في نجاسته، ولكنَّ إيجاب الوضوء من خروج النجس من غير السبيلين محل نظر؛ ذاك أن المقدمة التي قررها الحنفية في الباب: أن كل خارج نجس ينقض الوضوء، محل خلاف بين الفقهاء، بل هو خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فيما يظهر.

ثم قولكم: ( للإجماع على نجاسة ذلك ) فعلى أي شيء يعود اسم الإشارة، وقد علمتم خلاف الفقهاء في المني؟!

وذكرتم أن القهقهة تبطل الصلاة بدليل آخر، فما هو؟ بارك الله فيكم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
5
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
دمياط
المذهب الفقهي
حنفي
رد: نواقض الوضوء عند الحنفية جمعا و تعليقا

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل أبا بكر

أما الكلام على طهارة الدم
فنعم يكاد يكون الإجماع منعقدا على نجاسة الدم ، لكن بجمع الآثار الكثيرة التي لا يكفي هذا الموضع لذكرها فتجد أن هذا الإجماع ربما لا يجد دليلا
نعم الإجماع في حد ذاته حجة ، لكن يعارض هذا بالأصل أن الأصل هو البراءة الأصلية و من ادعى الغير فعليه الدليل
و الله أعلم .
أما الكلام عن الضمير ذلك فنعم هذه فاتتني و كان الأولى أن أقول الإجماع على أن لك ناقض للوضوء.
أما الدليل الآخر الذي يبطل الصلاة بالقهقهة دون الوضوء فهو حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم
فعن معاوية بن الحكم السلمى قال بينا أنا أصلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. فرمانى القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلى. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوننى لكنى سكت فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبأبى هو وأمى ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى قال « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
و إذا كان الكلام يبطلها فالقهقهة من باب أولى و الله أعلم .
و جزاك الله خيرا على مروركم الطيب
و هذه محاولة إنسان يحبو في العلم فحسب
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين
 

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نواقض الوضوء عند الحنفية جمعا و تعليقا

شكر الله لكم وعفآ عنكم آمين
 
إنضم
25 فبراير 2011
المشاركات
5
التخصص
الشريعة
المدينة
دمشق
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: نواقض الوضوء عند الحنفية جمعا و تعليقا

قلت : و الذي يترجح لي عدم نجاسة الدم لأدلة منها :
حديث عباد بن بشر أنه قام يصلي و كان يحرس النبي و أصحابه فرماه المشرك بثلاثة أسهم و أتم صلاته و لم يخرج منها و لم يعلق النبي على ذلك و هذا موقف يستدعي التعليق.
ثم إن عمر رضي الله عنه صلى و جرحه يثعب دما لما طعن و كان بمحضر من الصحابة و لم ينكر عليه أحد فعله.
وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء . وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ .
و قال البخاري في صحيحه "باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر" فليراجع.

و أما حديث " الوضوء من كل دم سائل " فضعفه غير واحد من أهل العلم ، و قال الشيخ الألباني لم يصح في إيجاب الوضوء من الدم حديث.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لي تعليقا على ما كتبتم أخي قلت بداية أنه ترجح لي فما هي شروط المرجح ؟ وهل هي متوفر فيكم أخي الكريم

وسأذكر أن من شروط المرجح في مسألة معينة هو معرفة الأدلة كاملة لكل الفرق ومن ثم يرجح المسألة فهل اطلعت على جميع الأدلة في هذه المسألة

عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة بعد الاطلاع على الأدلة يمكنك الترجيح إن كنت من أهل النظر في الأدلة وتعرف استنباط الأحكام منها

على كل سأسر أدلة الحنفية في هذه المسألة لنرى ما هي إذ أنت لم تسرد سوى دليل نبوي واحد

مسألة نقض الوضوء بالدم الخارج من غير السبيلين:

أولا استدل الحنفية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((الوضوء من كل دم سائل)) فهذا الحديث ضعف لأنه مرسل والمراسيل يحتج بها عند الحنفية

فلا يكون هذا الحديث ضعيفا بحسب أصول الحنفية في قبول الحديث

ثانيا: قوله صلى الله عليه وسلم ((من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته مالم يتكلم)) وهناك روايات اخرى بهذا المعنى

فإن قلت لي انها مطعون بها جميعها أقول هات العلل المطعونة بها لأرد على كل واحدة لأن علماء الحنفية ردوا على هذه الطعنات الواردة في روايات الحديث

ثالثا حديث (( فاطمة بنت أبي حبيش عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال:لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي عند كل صلاة وإن قطر الدم على الحصير)) أخرجه الترمذي وصححه الألباني
وهذا فيه دليل على وجوب الوضوء من الدم

رابعا:حديث (( ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا))

خامسا حديث (( المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه

وأخرج عن سعيد ابن المسيب أنه رعف في صلاته فأتى دار أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ولم يتكلم وبنى على صلاته

واما الأجوبة عن أحاديثك فإن ذلك يحمل على أصحاب الأعذار فإذا كان الجرح لا يرقأ فلا يمنع عن الصلاة

هذا شيء يسير جدا جدا من المسأة ولو أردت الأستطالة لأخذ ذلك مني اكثر من ألف سطر ما بين استدلال ورد

ولا أظنك قد قرأت جميع الأدلة الموجودة ولو عند من رجحت قولهم وعند الحنفية فلا يحق لك الترجيح دون قراءة كل الأدلة ووجه الاستلال والاعتراضات

بارك الله بك وجعلك من العلماء ولكن يجب عليك التريث قبل أي ترجيح حتى تكتمل عندك المسألة
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
10
التخصص
النحو والفقه
المدينة
كيف
المذهب الفقهي
مالكي المذهب
رد: نواقض الوضوء عند الحنفية جمعا و تعليقا

بارك الله فيكم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نواقض الوضوء عند الحنفية جمعا و تعليقا

الأخ الفاضل.. وفقك الله وسددك
لا يصح القول بأن البراءة الأصلية تدفع الإجماع إن ثبت، فالإجماع ناقل عن البراءة الأصلية.

الأخت الفاضلة.. شكر الله لكم مشاركتكم الجيدة، وسددكم.
إن أقوى أدلة هذا المذهب: (إنما ذلكِ دم عِرق، فتوضئي لكل صلاة)، وقول ابن عباس في إعادة الصلاة من خروج الدم الفاحش، وبهما يستدل الحنابلة أيضاً.
والذي يظهر لي -والله أعلم- أن الأول يراد منه أنه ليس بدم الحيضة ثم أنشأ الأمر بالوضوء لخروج الخارج ضرورة كما يقال في صاحب السلس، لا أن الوضوء مسبب بكونه من دماء العروق فيقاس عليه بقية دم العروق.


 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: نواقض الوضوء عند الحنفية جمعا و تعليقا

اود التاكيد على نقطة ان الحنفية ذكروا ان الدم الذي ينقض الوضوء هو الدم الذي يسيل الى موضع يلحقه حكم التطهير، وليس في قطر الدم الذي لم يسيل وضوء كما جاء في الهداية
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نواقض الوضوء عند الحنفية جمعا و تعليقا

هذا نظم الهاملي رحمه الله للنواقض على مذهب أبي حنيفة ، قال رحمه الله :
فصل المعاني الناقضات للوضو *** ونظمها في حفظها يحرض
وينقض الوضوء كل ما خرج *** من السبيلين معاً بلا حرج
وكل قيح أو دم منه جرى *** في موضع يلزم أن يطهرا
والقيء ملئ الفم ذا في المطعم *** والماء المرة لا في البلغم
لكن أبو يوسف بالنقض يرى *** في البلغم الصاعد لا ما انحدرا
والنوم مهما أذهب التمسكا *** بضجعة أو سند أو اتكا
والموم والإغماء والقهقاه في *** ذات ركوع وسجود فاعرف
ودودة السبيل لا الجرح وما *** سقوط لحم القرح نقضاً فاعلما
والماء والصديد من نفط قشر *** ينقض إن سال وإلا لم يضر
أما الخارج من السبيلين فلا خلاف فيه ، أما الدم ؛ فلأنه نجس وقد نقل عن جماعة من الصحابة النقض بخروج النجس ، وعليه فمن لم يقل بالنقض بخروج الدم كعمر وعباد بن بشر فلعله ذهب إلى عدم النجاسة ، وأما دليل النجاسة فقوله سبحانه (أو دماً مسفوحاً فإنه رجس) وقوله صلى الله عليه وسلم (إغسلي عنك أثر الدم) . ومن فرق بين الدماء لم يذهب إلى ما يعقل ؛ فإن المسفوح لو كان نجساً لأنه دم ، فغير المسفوح يشاركه في ذلك ، ولا يعقل في نفس انسفاح الدم معنى تُعلق به النجاسة .
وكذلك يفيده حديث : "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليصرف فليتوضأ" وعللوه بالإرسال ، وهذا لا يضر ؛ لأن المرسل حجة إذا اعتضد، وقد شدده بعضهم ـ كالتهانوي ـ بالآثار.
والرعاف دم ، فكذلك كل دم خارج لأن الجميع دم.
ودعوى أن كل خارج من غير السبيلين فلا ينقض إلا بدليل ، فهذا الحديث دليل عليه ، فيقاس غير المذكور عليه.
أما القيح فقالوا فيه أنه دم متغير ، فهو نجس ما لم يأتِ دليل يفيده حكماً مغايراً.
أما القيء فللحديث السابق ، أما اشتراط ملئ الفم فلقوله "أو قلس" وقد فسر بأنه ما كان ملء الفم أو دونه ، وإذا جاز أحد الأمرين لم ينتقض الوضوء بالشك ولا نقول بنقضه حتى يمتلئ الفم.
أما النوم فلحديث (العينان وكاء السه) والإغماء في معناه .
أما القهقهة فالحديث فيها مشهور ، وتعليله بالتدليس غايته أنه يجوز أنه منقطع ، والمنقطع يقيناً حجة عند الأحناف فكيف بما غايته جواز الإنقطاع فقط.

والله سبحانه أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 سبتمبر 2012
المشاركات
41
الكنية
أبواسماعيل
التخصص
فقه
المدينة
البيضاء
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: نواقض الوضوء عند الحنفية جمعا و تعليقا

هناك بحث بعنوان ( النقض في الطهارة) في مرحلة الماجستير ، تم قبوله في قسم الفقه بالجامعة الاسلامية
 
أعلى