رد: قضاء الفوائت على مذهب الشافعية
لم أفهم وجه استشكالكم يا شيخ عثمان ..
والبلوغ يكون بالاحتلام وبالسن .. فإن كان قد بلغ بالاحتلام فيقدر أقل سن ظن أنه احتلم فيه ، من 9 إلى 17 مثلا .. فإذا كان شاكا متى احتلم ، بنى على أقل سن الاحتلام وهو 9 .. أما إذا كان يشك أن احتلامه بين 12 و13 سنة ,, فيبني على الأقل كما هو المعمول به في سائر الأحكام الشرعية فيمن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا .. فيبني على الأقل ويكمل صلاته ..
والله أعلم ..
أما بالنسبة للأخت إيثار ، فهذا القول مخالف لأقوال جمهور الفقهاء أهل المذاهب الأربعة في وجوب قضاء الفوائت من الصلوات للمسلم المتهاون في الصلاة ، لأنهم اتفقوا على وجوب القضاء لمن ترك الصلاة ناسيا ، فمن تركها عامدا فهو أولى ، والقول بعدم وجوب القضاء هو مذهب ابن حزم واختيار ابن تيمية مخالفين بذلك جماهير الفقهاء ..
والله أعلم