العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التعليل

إنضم
20 أبريل 2011
المشاركات
37
التخصص
000000
المدينة
000000
المذهب الفقهي
السنة
السلام عليكم
اريد معرفة الرابط بين التعليل والمصلحة؟؟
وماهي بعض الكتب التي تساعدني في هذا الامر
جزااااكم الله خيرا
 
إنضم
20 أبريل 2011
المشاركات
37
التخصص
000000
المدينة
000000
المذهب الفقهي
السنة
رد: التعليل

هل من مساااعدة اخواني اخواتي؟؟؟؟؟؟؟
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
إنضم
20 أبريل 2011
المشاركات
37
التخصص
000000
المدينة
000000
المذهب الفقهي
السنة
رد: التعليل

لا زلت في انتظار شيخ المقاصد
بارك الله لنا فيييييه
 

ام صفاء

:: متخصص ::
إنضم
28 مارس 2011
المشاركات
20
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
المالكي
رد: التعليل

السلام عليكم ورحمة الله
بإيجاز شديد أقول :العلل نوعان، علل تبنى عليها الأحكام وعلل هي نتائج للأحكام، والمقاصد الشرعية هي النوع الأخير..[FONT=&quot]
فالعلة [/FONT][FONT=&quot]في[/FONT][FONT=&quot] اصطلاح[/FONT][FONT=&quot] الأصوليين[/FONT][FONT=&quot] تطلق [/FONT][FONT=&quot]على[/FONT][FONT=&quot] معنيين[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT] [FONT=&quot]١[/FONT][FONT=&quot]−[/FONT][FONT=&quot]المعنى [/FONT][FONT=&quot]المناسب[/FONT][FONT=&quot] لشرع[/FONT][FONT=&quot] الحكم ـ لا يصح اعتباره في القياس ـ[/FONT]
[FONT=&quot]٢[/FONT][FONT=&quot]−[/FONT][FONT=&quot]الوصف[/FONT][FONT=&quot] الظاهر[/FONT][FONT=&quot]المنضبط المناسب [/FONT][FONT=&quot]الذي جعله الشارع موجبا للحكم[/FONT][FONT=&quot] ومعرفا له، ويسمى الوصف المؤثر.[/FONT]
[FONT=&quot]ف[/FONT][FONT=&quot]ليست كل العلل مقاصد شرعية، ف[/FONT][FONT=&quot]القتل العمد علة[/FONT][FONT=&quot] إيجاب القصاص والمقصود منه المحافظة على النفس، والإسكار علة لتحريم الخمر [/FONT][FONT=&quot]ولإيجاب الحد على شاربها شرعا، والمقصود من ذلك المحافظة على العقل، والزنا وصف[/FONT][FONT=&quot] مناسب لتحريم الزنا وإيجاب الحد على مرتكبه والمقصود من ذلك المحافظة على الأنساب..[/FONT][FONT=&quot]ولكن المقاصد هي العلل الغائية أي [/FONT][FONT=&quot]الغايات[/FONT][FONT=&quot] التي وضعت [/FONT][FONT=&quot]الشريعة[/FONT][FONT=&quot] لها لأجل تحقيقها لمصلحة العباد ،[/FONT][FONT=&quot] وفي الأمثلة المذكورة هي حفظ النفس، وحفظ العقل ، وحفظ النسب.[/FONT]..فلا يوجد حكم شرعي في كتاب الله تعالى ، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، إلا وله علة متغياة من تشريعه تحقق مصلحة العباد علمناها أو جهلناها[FONT=&quot].[/FONT]
 
إنضم
5 مارس 2011
المشاركات
71
الكنية
أبو أويس
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التعليل

ثانيا: العِلّـة:
لغـة: تأتي بفتح العين وبكسرها أما بالفتح فإنها تأتي بمعنى الضرة، ومنه بنو العلات أي بنو رجل واحد[1]، والعل والعلل سميت الشربة الثانية وقيل الشرب بعد الشرب تباعا، فقيل : إذا وردت الإبل الماء فالسقية الأولى النهل والثانية العلل.
وهي اسم لما يتغير حال الشيء بحصوله فيه، فيقال للمرض علـة، لأن الجسم يتغير حاله بحصوله فيه، ويقال اعتل فلان، إذا تغير حاله من الصحة إلى السقم[2]، وحروف العلّة سميت بذلك للينها وموتها.
العلّة بمعنى السبب يقال: وهذا علّة لهذا أي سبب وفي حديث عائشة رضي الله عنها: فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلّة الراحلة، أي بسببها يظهر أنه يضرب جنب البعير برجله وإنما يضرب رجلي[3].
وقد جمع المعاني اللغوية القرافي بقوله:« العلّة باعتبار اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياء : العرض المؤثر : كعلّة المرض ، وهو الذي يؤثر فيه عادة . والداعي للأمر : من قولهم : علّة إكرام زيد لعمرو ، علمه وإحسانه وقيل : من الدوام والتكرار : ومنه العلل للشرب بعد الري يقال : شرب عللاً بعد نهـل»[4]
اصطلاحا: أطلقت العلّة في لسان أهل الاصطلاح على :
أولا: الباعث، أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكـم[5].
ثانيا: المعرف للحكـم[6]، أي بمعنى العلامة الدالة على الحكـم.
ثالثا: عرفها الحنفية بأنها ما يجب عنده الحكم لا به[7]، وحاصل مذهبه يرجع إلى قول الجمهور، فالعلّة ليست موجبة بذاتها كما ذهب إليه المعتزلـة فقالوا: : أنها المؤثر في الحكم بذاتها لا بجعل الله وهذا على بناء قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلي فالعلّة وصف ذاتي لا يوقف على جعل جاعل [8].
رابعا: المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته، وهذا منسوب إلى الغزالي ويؤكده قوله في المستصفى في كلامه عن السبب : « السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به، ولكن هذا يحسّن في العلل الشرعية، لأنها لا توجب الحكم لذاتها بل بإيجاب الله تعالى»[9].
ويظهر جليا من التعريفات أن العلماء عقبوا على المعتزلة بقولهم أن العلّة مؤثرة بذاتها في الحكم، وهذا استنادا إلى التحسين والتقبيح العقليين، ولعله الداعي الذي أدى بابن حزم إلى إنكار التعليل فعرف العلّة على أنها:« اسم لكل صفة توجب أمرا ضروريا»[10].
وعرفها الشاطبي بـ: « الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحـة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي، فالمشقة علّة في إباحة القصر والفطر فى السفر والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة فعلى الجملة العلّة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها كانت ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة وكذلك نقول فى قوله عليه الصلاة و السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان[11] فالغضب سبب وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو العلّة على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلّة لارتباط ما بينهما ولا مشاحة فى الاصطلاح »[12] .
إلا أن تعريفه هذا لم يسلم من النقد فقد اعترض عليه أن ظاهر كلام الشاطبي قصرها – العلة- على ما تعلق به حكم تكليفي مع أن الواقع أن العلّة أعم، أي تعريف الشاطبي لم يكن جامعا لكل أقسام الحكم الشرعي وهو بذلك يكون قد أخرج الحكم الوضعي وقصرها على الحكم التكليفي .
أما من أورد تعبير عن العلّة بمقصد الشارع أو في معناه فالزركشي في البحر المحيط عند حديثه على المناسبة فقال : «وهي من الطرق المعقولة ويعبر عنها بالمصلحة وبالإستدلال وبرعاية المصالح»[13].
وبعض الفقهاء قد يجعلون العلّة مرادفة للسبب، وقد يجعلونها مباينة له، فيطلقون السبب على ما لا تعرف حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه،مثل غروب الشمس، الذي هو علامة على وجوب صلاة المغرب ويطلقون العلّة على ما عرفت حكمته مما هو علامة على حكم أو نفيه مثل الإسكار علّة التحريم، وقد يجعلون السبب أعم من العلة، فيقولون: السبب يطلق على ما عرفت حكمته وما لم تعرف، وأما العلّة فلا تطلق إلا على ما عرفت حكمته، فهذه ثلاث اصطلاحات لهم مشهورة[14].
علاقة الحكمة بالعلّة:
واشتهر عن الشاطبي في الموافقات استعماله لألفاظ الحكمة والعلّة والمصلحـة على أنها معان مترادفة ولذلك نجده يعرف الحكمـة بأنها العلة[15] ويعرف العلّة نفسها بأنها : الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر والمفاسد التي تعلقت النواهي[16]، مؤكدا بعد ذلك أن العلّة في اعتباره هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها، سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة أو غير منضبطة[17].
وهذا التحديد الصريح يعضده أيضا، ما يلاحظ في غضون شرحه للمسائل التي عالجها في كتابه من اطراد ذلك الاستعمال عنده، فهو تارة يصف المصالح بأنها حكم المشروعية وأخرى يعبر عن المصلحة بالعلة، أو بالعكس.....
إلى نحو ذلك من التصرفات التي توحي بأن مدار اهتمامه في فهم الأحكام الشرعية وسائر المباحث المتعلقة بها إنما هو على حكمها ومراميها التي تتلخص في جلب المصالح
ثم إنه قد نبه إلى أن اسم السبب قد يطلق أحيانا على العلّة نفسها لشدة ارتباط ما بينهما مقرا لهذا الاطلاق على أساس أن الاصطلاح لا مشاحاة فيه، طالما أن المقصود منه بيّن معروف[18].
علاقة العلّة بمقاصد الشريعـة :
تمخض عن ما سبق ذكره من أن المراد بالعلّة إما الوصف الظاهر المناسب الذي جعله الشارع موجبا للحكم ومعرفا لـه، أو أنه المعنى المناسب لتشريع الحكم على قول الشاطبي، ومن هنا نقول أنه إذا كانت العلّة هي الحكمة نفسها أي على لقول الثاني فإنها تصبح حينئذ مرادفة للمقصد ومطابقة لمدلولـه.
أما إن كانت مظنة تحقيق الحكمة، أي يظن عندها وجود الحكمة المقصودة من تشريع الحكم بحيث تكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا جعله الشارع موجبا للحكم ومعرفا له فإنها مباينة للمقصد في المعنى، وتكون متضمنة له،ومؤدية إليه عند ترتيب الحكم عليها فتصبح بذلك وسيلة إلى إقامة المقصد وليست المقصد عينه.

[1] - عبد الحكيم السعدي، مباحث العلّة في القياس عند الأصوليين، دار البشائر الإسلامية، بيروت- لبنان ، ط2، (1421هـ/2000م )، ص 68.

[2] - ابن منظور، لسان العرب، مادة [ علل ]، ج11، ص 467.

[3] - صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، ج4، ص 34.

[4] - القرافي، نفائس الأصول، ج7، ص 3217.

[5] - ينظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج3، ص 224، تاج الدين السبكي، رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب، ، تح: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب بيروت – لبنان، ط1، (1419هـ/1999م) ج4، ص 174.

[6] - أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول،ج4، ص 228.

[7] - علي بن محمد البزدوي، كنز الوصول إلى معرفة الأصول، مطبعة جاويد بريس،كراتشي،د.ط،د.ت، ج1، ص 273.

[8] - الزركشي، البحر المحيط، محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية ، بيروت- لبنان،د.ط،(1421هـ /2000م) ج4، ص 102.

[9] - الغزالي، المستصفى، ج1، ص 75.

[10] - الإحكام في أصول الأحكام، ج4،ص 98.

[11] - صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم 6739، ج6، ص 2616، ومسلم، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم 4587، ج 5، ص 132.

[12] - الشاطبي، الموافقات، ج1، ص 411.

[13] - الزركشي، بحر المحيط،ج4، ص 186.

[14] - عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، المملكة العربية السعودية-الرياض، ط1، ( 1426،205م) ص 56-57.

[15] - الشاطبي، الموافقات ، ج1، ص 390.

[16] - المصدر نفسه ، ج1، ص 411.

[17] - الشاطبي، الموافقات ،ج1، ص 395

[18] - الشاطبي، الموافقات، ج1، ص 298.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: التعليل

هل السؤال عن التعليل بالمصلحة أم ماذا تحديدا ؟
 
إنضم
20 أبريل 2011
المشاركات
37
التخصص
000000
المدينة
000000
المذهب الفقهي
السنة
رد: التعليل

اي نعم اخي زايد كما تشاء سواء التعليل بالمصلحة او التعليل والمصلحة
جزاكم الله خيرا
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: التعليل

اي نعم اخي زايد كما تشاء سواء التعليل بالمصلحة او التعليل والمصلحة
جزاكم الله خيرا
قد أجاب عنه الأخ نصر الدين ،، فإن كان عندك إشكال معين فاطرحيه ؟
 
أعلى