صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
ماتت وتركت زوج، وأخت لأبوين، وأخت لاب
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
الأظهر من قول ابن عباس: أن الأخت لأب تسقط.ماتت وتركت زوج، وأخت لأبوين، وأخت لاب
الحمد لله..مرحبا مرحبا بالشيخ هشام ، لقد سعدت برجوعك يا شيخ .
مرحبا مرحبا بالشيخ هشام ، لقد سعدت برجوعك يا شيخ .
الحمد لله..
عودا حميدا لشيخنا الكريم..
وقد اتصلت عليك مرتين أو ثلاثة ولكنك لم ترد، وما ذاك الاتصال والسؤال إلا لحقك الكبير علينا، فحياك الله مرة أخرى يا شيخ هشام، والله إني سعيد بعودك إلينا مرة أخرى، وإني أحبك في الله يا أيها الشيخ الفاضل .بارك الله فيكما وفي جميع الإخوة
وقد التقيت قبل يوم أو يومين، بشيخنا عبد الحميد على صفحة الفيس بوك.
وأوصيته أن يقرئ أحبابي في الملتقى السلام، وأن يخص بالسلام أهل الفرائض.
- ولا أظنه فعل، وهو معذور في ذلك، لأن الوقت قريب -
ثم عرض علي رسالة أرسلتها له يا أبا عبد الرحمن تسأل فيها عن أخيك، فأثارت شجوني.
السلام عليكمالأظهر من قول ابن عباس: أن الأخت لأب تسقط.
وروى عطاء عنه:
أن النصف الباقي بينهما على أربعة.
فيكون أصلها من 2
للزوج النصف 1
وللشقيقة ، وللأخت لأب: النصف بينهما على أربعه.
فتصح المسألة من 8
للزوج 4
وللشقيقة 3
وللأخت لأب 1
والله تعالى أعلم.
فالامر يحتاج الى توضيح ؟؟وللشقيقة ، وللأخت لأب: النصف بينهما على أربعه.
ابن عباس رضي الله عنه لا يقول بالعول، ويدخل النقص عند تزاحم الفروض على بعض الورثة دون بعض،لماذا نقص نصيب الأخت الشقيقة عن حقها دون الزوج، فأخذ نصفه كاملا، أما الشقيقة فأخذت ثلاثة أثمان؟
حل المسألة على قول ابن عباس : المسألة من 6 للزوج النصف 3 ، وللأم الثلث 2 ، ويبقى 1 يأخذه الإخوة لأم ، وأعطيناهن مابقي من أصل المسألة، لأنهن ممن أخرهن الله، فقد يحجبن في بعض الصور، دون الزوج والأم، وهذا الواحد لا ينقسم عليهن لذلك نصحح المسألة من 12 ، للزوج 6 وللأم 4 وللأختين لأم 2 لكل واحدة واحد .السلام عليكم
استكمالا لهذا الموضوع المهم - ارى ان نطرح مسالة مهمة فيه وهي:
اذا اجتمع في المسالة ( زوج وام واختان لام ) فكيف يكون الحل وفقا لمذهب ابن عباس ( رضي الله عنه ) ؟
تحياتي
نفع الله بك يا شيخ مولود ، لقد ذكر الشيخ صالح الفوزان ما ذكرتَهُ بالضبط ، ثم قال : لكن قال بعضهم يمكن ابن عباس التخلص من هذا الالزام، بإدخال النقص على الإخوة لأم وحدهم، لأنهم ينتقلون من الفرض إلى غير شيء إذا حجبوا بشخص بخلاف الأم والزوج . والله أعلم .السلام عليكم هذه من المسائل التي احتج بها الجمهور لنقض مذهب ابن عباس ( رضي الله عنه ) .فابن عباس ( رضي الله عنه ) الذي لا يقول بالعول ، ولا يقول بحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة من الإخوة ،
ففي المسالة على مذهبه : للزوج النصف وللام الثلث ولأولاد الأم الثلث ،
وحيث ورد عنه إن النقص يلحق الورثة الذين ينتقلون من الفرض إلى التعصيب ( وهم البنات والأخوات ) دون غيرهم ممن ينتقلون من فرض إلى فرض ،
ولا يخفى إن هذه المسالة لم تشتمل على ورثة ممن يمكن أن يلحقهم النقص على وصفه ، لذا لزم أن يقول بالعول .
ومن هنا لقبت هذه بمسالة الإلزام ( حاشية الخضري على شرح الشنشوري على الرحبية).
أحسنتمنفع الله بك شا شيخ مولود ، لقد ذكر الشيخ صالح الفوزان ما ذكرتَهُ بالضبط ، ثم قال : لكن قال بعضهم يمكن ابن عباس التخلص من هذا الالزام، بإدخال النقص على الإخوة لأم وحدهم، لأنهم ينتقلون من الفرض إلى غير شيء إذا حجبوا بشخص بخلاف الأم والزوج . والله أعلم .