العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
ماتت وتركت زوج، وأخت لأبوين، وأخت لاب
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

على قول ابن عباس وعلى قول غيره فيما أعلم:
للزوج: النصف
وللأختين: الثلثان
فالمسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج 3، ولكل شقيقة 2، ولا شيء للأخت للأب
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

أليس هو منكر للعول؟؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

صدقت بارك الله فيك، ونفع بك، هو منكر لذلك
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

ماتت وتركت زوج، وأخت لأبوين، وأخت لاب
الأظهر من قول ابن عباس: أن الأخت لأب تسقط.
وروى عطاء عنه:
أن النصف الباقي بينهما على أربعة.
فيكون أصلها من 2
للزوج النصف 1
وللشقيقة ، وللأخت لأب: النصف بينهما على أربعه.
فتصح المسألة من 8
للزوج 4
وللشقيقة 3
وللأخت لأب 1
والله تعالى أعلم.
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

مرحبا مرحبا بالشيخ هشام ، لقد سعدت برجوعك يا شيخ .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

مرحبا مرحبا بالشيخ هشام ، لقد سعدت برجوعك يا شيخ .
الحمد لله..
عودا حميدا لشيخنا الكريم..

بارك الله فيكما وفي جميع الإخوة
وقد التقيت قبل يوم أو يومين، بشيخنا عبد الحميد على صفحة الفيس بوك.
وأوصيته أن يقرئ أحبابي في الملتقى السلام، وأن يخص بالسلام أهل الفرائض.
- ولا أظنه فعل، وهو معذور في ذلك، لأن الوقت قريب -
ثم عرض علي رسالة أرسلتها له يا أبا عبد الرحمن تسأل فيها عن أخيك، فأثارت شجوني.

وتذكرت هذه الأبيات:
إذا ذكر القلب الحزين مجالسا ... بها الهم ينسى والحديث يضوعُ
دهته جيوش من هموم تتابعت ... تضعضع منها الجسم وهو منيعُ
مجالس أصحاب سعدت بقربهم ... وليلات أنس سيرهن سريع

وأقول لأهل المتقى مطلع القصيدة الميمية لابن القيم:
إذا طلَعَتْ شمسُ النَّهارِ فإنَّها ... أمارةُ تسليمي عليكمْ فسلِّموا
سلامٌ من الرحمنِ في كلِّ ساعةٍ ... ورَوحٌ وريْحانٌ وفضلٌ وأنْعُمُ
على الصَّحبِ والإخوانِ والوِلْدِ والأُلى ... رَعَوْهمْ بإحسانٍ فجادوا وأنعَموا

وأقول ابتداءا:
فلكم مني خالص الحب والوفا ... أيها الإخوة الأوفياء الفضلا

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
 
التعديل الأخير:
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

بارك الله فيكما وفي جميع الإخوة
وقد التقيت قبل يوم أو يومين، بشيخنا عبد الحميد على صفحة الفيس بوك.
وأوصيته أن يقرئ أحبابي في الملتقى السلام، وأن يخص بالسلام أهل الفرائض.
- ولا أظنه فعل، وهو معذور في ذلك، لأن الوقت قريب -
ثم عرض علي رسالة أرسلتها له يا أبا عبد الرحمن تسأل فيها عن أخيك، فأثارت شجوني.
وقد اتصلت عليك مرتين أو ثلاثة ولكنك لم ترد، وما ذاك الاتصال والسؤال إلا لحقك الكبير علينا، فحياك الله مرة أخرى يا شيخ هشام، والله إني سعيد بعودك إلينا مرة أخرى، وإني أحبك في الله يا أيها الشيخ الفاضل .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

الأظهر من قول ابن عباس: أن الأخت لأب تسقط.
وروى عطاء عنه:
أن النصف الباقي بينهما على أربعة.
فيكون أصلها من 2
للزوج النصف 1
وللشقيقة ، وللأخت لأب: النصف بينهما على أربعه.
فتصح المسألة من 8
للزوج 4
وللشقيقة 3
وللأخت لأب 1
والله تعالى أعلم.
السلام عليكم
حبذا لو فصل الشيخ البسام - كيفية حصول القسمة بين الشقيقة والاخت لاب بالكيفية المذكورة - وفقا لمذهب ابن عباس رضي الله عنه
وللشقيقة ، وللأخت لأب: النصف بينهما على أربعه.
فالامر يحتاج الى توضيح ؟؟
وتقبل تحياتي
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

لأن المسألة لو لم يكن فيها عول كما لو هلك عن (أخوين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب)، فإن الثلثين بينهما على أربعة،
للشقيقة النصف - ثلاثة أسداس - وللأخت من الأب السدس.
فكذلك إذا عالت المسألة، يكون النصف بينهما على أربعة..
بارك الله فيكم.
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

السلام عليكم
نعم هو كما ذكرت - اذ ان الامر يقتضي تحديد نسبة العول الذي سيلحق كل منهما من النصف المتبقي بعد فرض الزوج .
ولعل في المرفق زيادة ايضاح . ... تقبل خالص تحياتي .
Ex2.jpgمشاهدة المرفق مسالة العول وفق &.docx
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

لماذا نقص نصيب الأخت الشقيقة عن حقها دون الزوج، فأخذ نصفه كاملا، أما الشقيقة فأخذت ثلاثة أثمان؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

لماذا نقص نصيب الأخت الشقيقة عن حقها دون الزوج، فأخذ نصفه كاملا، أما الشقيقة فأخذت ثلاثة أثمان؟
ابن عباس رضي الله عنه لا يقول بالعول، ويدخل النقص عند تزاحم الفروض على بعض الورثة دون بعض،
فمذهبه: أنه فيقدم من قدمه الله، ويؤخر من أخره الله،
وله في معرفة ذلك قواعد، منها: أن من لا يُحجب بحال، أقوى ممن يُحجب أحيانا.
وبناء على هذه القاعدة يكون الزوج أقوى من الأخوات، لأنه لا يحجب بحال، بخلافهنَّ فإنهن يحجبن في بعض الحلات، وعليه فإن النقص يدخل عليهن دونه.
وتقدم أن الأظهر من مذهب ابن عباس: أن الأحت لأب تسقط.
وأن الرواية الثانية عنه: أنها لا تسقط، بل لها مع الأخت الشقيقة النصف على أربعة، كما يقتسمان الثلثين على أربعة. والله أعلم.
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

السلام عليكم
استكمالا لهذا الموضوع المهم - ارى ان نطرح مسالة مهمة فيه وهي:
اذا اجتمع في المسالة ( زوج وام واختان لام ) فكيف يكون الحل وفقا لمذهب ابن عباس ( رضي الله عنه ) ؟
تحياتي
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

السلام عليكم
استكمالا لهذا الموضوع المهم - ارى ان نطرح مسالة مهمة فيه وهي:
اذا اجتمع في المسالة ( زوج وام واختان لام ) فكيف يكون الحل وفقا لمذهب ابن عباس ( رضي الله عنه ) ؟
تحياتي
حل المسألة على قول ابن عباس : المسألة من 6 للزوج النصف 3 ، وللأم الثلث 2 ، ويبقى 1 يأخذه الإخوة لأم ، وأعطيناهن مابقي من أصل المسألة، لأنهن ممن أخرهن الله، فقد يحجبن في بعض الصور، دون الزوج والأم، وهذا الواحد لا ينقسم عليهن لذلك نصحح المسألة من 12 ، للزوج 6 وللأم 4 وللأختين لأم 2 لكل واحدة واحد .
وآسف يا شيخ مولود على تطفلي عليك وعلى الشيخ هشام، فقد أحببت أن أختبر فهمي، والله أعلم .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

السلام عليكم هذه من المسائل التي احتج بها الجمهور لنقض مذهب ابن عباس ( رضي الله عنه ) .فابن عباس ( رضي الله عنه ) الذي لا يقول بالعول ، ولا يقول بحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة من الإخوة ،

ففي المسالة على مذهبه : للزوج النصف وللام الثلث ولأولاد الأم الثلث ،
وحيث ورد عنه إن النقص يلحق الورثة الذين ينتقلون من الفرض إلى التعصيب ( وهم البنات والأخوات ) دون غيرهم ممن ينتقلون من فرض إلى فرض ،
ولا يخفى إن هذه المسالة لم تشتمل على ورثة ممن يمكن أن يلحقهم النقص على وصفه ، لذا لزم أن يقول بالعول .


ومن هنا لقبت هذه بمسالة الإلزام
( حاشية الخضري على شرح الشنشوري على الرحبية ).
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

السلام عليكم هذه من المسائل التي احتج بها الجمهور لنقض مذهب ابن عباس ( رضي الله عنه ) .فابن عباس ( رضي الله عنه ) الذي لا يقول بالعول ، ولا يقول بحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة من الإخوة ،

ففي المسالة على مذهبه : للزوج النصف وللام الثلث ولأولاد الأم الثلث ،
وحيث ورد عنه إن النقص يلحق الورثة الذين ينتقلون من الفرض إلى التعصيب ( وهم البنات والأخوات ) دون غيرهم ممن ينتقلون من فرض إلى فرض ،
ولا يخفى إن هذه المسالة لم تشتمل على ورثة ممن يمكن أن يلحقهم النقص على وصفه ، لذا لزم أن يقول بالعول .


ومن هنا لقبت هذه بمسالة الإلزام
( حاشية الخضري على شرح الشنشوري على الرحبية).

نفع الله بك يا شيخ مولود ، لقد ذكر الشيخ صالح الفوزان ما ذكرتَهُ بالضبط ، ثم قال : لكن قال بعضهم يمكن ابن عباس التخلص من هذا الالزام، بإدخال النقص على الإخوة لأم وحدهم، لأنهم ينتقلون من الفرض إلى غير شيء إذا حجبوا بشخص بخلاف الأم والزوج . والله أعلم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: كيف تقسم هذه على قول ابن عباس..

نفع الله بك شا شيخ مولود ، لقد ذكر الشيخ صالح الفوزان ما ذكرتَهُ بالضبط ، ثم قال : لكن قال بعضهم يمكن ابن عباس التخلص من هذا الالزام، بإدخال النقص على الإخوة لأم وحدهم، لأنهم ينتقلون من الفرض إلى غير شيء إذا حجبوا بشخص بخلاف الأم والزوج . والله أعلم .
أحسنتم
وذكر العلامة الشِّنْشَوري: أنه يمكن الجواب عنه: بأنه روي عنه: أن المقدَّم من لا يُحجَب عن الإرث بحال، والمؤخَّر من قد يُحجَب في بعض الأحوال.
فروي عنه أنه قال: "من أهبطه الله من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله، ومن أهبطه من فرض إلى غيره فهو الذي أخره". فعليه يكمل للأم الثلث، ولولديها ما بقي. قال الخيري: إعطاء ولد الأم الباقي هو الأشبه بقياس قوله. ووجَّه ذلك بعضهم: بأنه إذا كان الأقوى عنده من ينتقل من فرض إلى فرض، فذلك موجود في الزوج والأم، وأما الإخوة فينتقلون من فرض إلى غير شيء، فعليه يخلص من الإلزام. العذب الفائض 1/163.
 
أعلى