العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

خطبة النكاح وما يتعلق بها

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه نبذة عما يتعلق بالخطبة في النكاح وفيها إشارة لبعض الأحكام الأخرى أفتتح بها الموضوع لعل الإخوان يشاركونني فيه فيعم نفعه بإذن الله تعالى :
قال ابن جزي في القوانين الفقهية ص 168:
الخِطبة بكسر الخاء وهي مستحبة ويجوز النظر إلى المخطوبة قبل نكاحها وفاقا لهم ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها وقوم إلى جميع بدنها ومنع قوم الجميع وتستحب الخُطبة بالضم في الخِطبة والتصريح بخِطبة المعتدة حرام والتعريض جائز وهو القول المفهم للمقصود من غير تنصيص والهدية من التعريض ولا تجوز الخِطبة على خِطبة آخر بعد الإجابة أو الركون أو التقارب قال ابن القاسم هذا في المتشاكلين ولا تحرم خطبة صالح على فاسق ومن خطب على خطبة أخيه أدب فإن عقد لم يفسخ عقده وفاقا لهما وقيل يفسخ وفاقا للظاهرية وقيل يفسخ قبل الدخول لا بعده .أهـ
وقال في الكفاف :
وتستحب خطبة لخاطب == وعاقد وقابل لم تطنب
وكتم أمرها إلى التعاقد == وكونه من بعد عصر الشاهد
برمضان أو بما به يصل == إعلانه بذكر أو لهو يحل
نحو غناء جائز وتصدية == والدف إن لم يقرنا بمعصية
إشهاد عدلين فإن لم يوجدا == يكثر ولا يدخل حتى يشهدا
أو يستفيض وافسخ إن يدخل بلا == بينة أو اشتهار في الملا
من ركنت لخاطب بأن دري == إذعان كل منهما للآخر
خطبكها يحرم إن لم تكن == مكافئا لها بضد الراكن
أو كان فاسقا ولم تكن وهل == يفسخ أو يقر أو إذا دخل
وخطبه معتدة من آخرا == أو ذات الاستبرا صريحا حظرا
ووعدها مفعولة أو فاعله == كره ووعد من بدا به احظره
ومثله المجبر في كل ومن == سواه إن لم تدر بالكره قمن
للمرء في فسخ نكاح عمدا == لا ما عليه غلبا أن يعقدا
وناكح محبوسة من آخرا == تحرم تأبيدا على ما شهرا
بمسه في الحبس لو مقدمه == والوطء لو بعد اعتداد الآثمه
وقال ابن راشد في لباب اللباب ص 262ج 1" المعتبر في الكفاءة عند ابن القاسم الحال والمال إلى أن قال والكفاءة حق لها وللأولياء فإن تركوها جاز إلا الإسلام
إلى أن قال : التصريح بخطبة المعتدة حرام فإن صرح ثم عقد بعد العدة فالمشهور يفارقها استحبابا وعن ابن القاسم يفسخ بالقضاء وعنه يفسخ بغير قضاء
قال ثم الحاصل في العدة إما العقد وحده أو الوطء وحده أو هما جميعا
وموجبات العدة ثلاثة :
الأول : النكاح وشبهة النكاح فإن حصل فيها العقد وحده فسخ وفي التحريم روايتان وإن حصل الوطء وحده مثل أن يشتري معتدة فيطأها فتحرم على قول مالك وفي رواية لا تحرم وإن اجتمعا حرمت أبدا على المشهور ولها المسمى وترجع على الولي الغر فإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار
الثاني : وطء الملك وشبهة الملك كأم ولد يموت سيدها أو يعتقها أو تكون مستبرأة من هبة أو بيع أو عتق فإن وطئت بنكاح ففي تأبيدها قولان وإن وطئت بملك لم يتأبد التحريم
الثالث : الزنا والاشتباه فإن وطئت بملك أو شبهة ملك لم يتأبد تحريمها وإن وطئت بنكاح ففي تأبيدها قولان .أهـ
وقال العلامة محنض بابه ابن امين :
وحرموا بالخطبة التصريحا == لذات الاعتداد لا التلويحا
كذا مساعدتها من بعد == أن بدأت ملوحا بوعد
فذي المساعدة مما يحرم == أفاد ذالك الكتاب المحكم
في آية قد أيدت قولا أجاز == صاحبه نقل مجاز عن مجاز
وهي التي نهت عن المواعده == بالسر مع أن سواها أيده
فالنهي ثم واقع عن وعد == يحصل من كليهما بالعقد
والشرط في كل مجاز يحصل == علاقة أنواعها لا تجهل
بينها في كتبهم أهل البيان == فلتنظرنها إن ترد لها البيان
وهو لفظ ذو الكلام استعمله == في غير معناه الذي وضع له
فاللفظ في المجاز عن حقيقة == معناه ينقل لذي العلاقة
وفي مجاز عن مجاز يجعل == مثل الحقيقة المجاز الأول
فالسر أولا عن الوطء المسَر == كان به تجوز فيما ظهر
لأنه في غالب الأحوال == يقع سرا في مكان خال
ثم تجوز به عن سببه == وهو هنا العقد الذي يحل به
ففي المجاز الاول العلاقة == تلازم قد اقتضته العادة
والسببية علاقة الأخير == فلتفهم الفرق الذي له أشير
ففي ذي الاية مجازان يرد == كل إلى علاقة بها انفرد
إلى أن قال :
ومثلها المجبر فتلوح == له بذلك ولا تصرح
واحذر من ان تكون ذا مساعده == له إذا ابتدأ في المواعده
ومنعوا خطبة مرأة إلى == خاطب آخر ركونها انجلى
إلا إذا الأول كان فاسقا == وكان ذا الأخير من ذوي التقى
أو كان ذا مكافيا والأول == غير مكافئ فليست تحظل
وكرهوا ترك الزوج لمن == قد ركنت إليه إذ لها ركن
لأن من تركه من بعد == ذاك الركون مخلف للوعد
إلا إذا لما أراده أبى == أبوه فليطع هنالك الأبا
بشرط أن يأمن من معصية == تكون بينه وبين المرأة
" والكفء من سلم من كفر ومن == فسق ومن عيب به الرد قمن
ولو دنيا لذوات الشرف == لا العبد للحرة فيما قد قفي
وللولي جوزوا والزوجة == قبول من ليس بذي كفاءة
إلا إذا ما كان فاسقا فلا == يجوز إن خطبها أن يقبلا
إذ لمخالطته قد حرموا == وهي مما للنكاح يلزم
ويقطع الرحم من لبنته == أو اخته زوجه فلينته
والفسخ بعد العقد فيه وقعا == خلف وعقده ابتداء منعا
وقال الإحسائي في التسهيل ج 4 ص 1183 :
" والكفاءة عدم الفسق والعيب ولها وللولي تركها فله ولها تزويجها من فاسق بجارحة أو بالاعتقاد على المشهور .... إلى أن قال وأما مراعات النسب والحسب والمال فإنما يندب فقط .
وفيه أيضا : وحرم مواعدتها أي المعتدة ....إلى أن قال وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها أي العدة ..... وتأبد تحريمها بمقدمة فيها
وفيه أيضا : وحرم تعريض لرجعية وحرم إجراء نفقة لا الإهداء .... وكره عدة من أحدهما وكره تزوج مصرح لها بعدها .
وهناك أمور تستحب في المخطوبة أشار الكفاف لبعضها بقوله :
ويستحب كونها حسناء == خلقا وخُلقا عفة عذراء
نسيبة خفيفة المهر ولم == تقرب له جدا بدين تتسم
يعني أنه يستحب أن تكون المخطوبة حسناء لأن ذلك يعفه وكذا كونها حسنة الخلق والخُلق لأن ذلك أدعى لدوام النكاح بينهما وكونها عفيفة
وكونها عذراء أي بكرا وكونها ذات نسب وكونها خفيفة المهر للحديث أبرككن أيسركن مهرا ونحوه
وكونها غير قريبة منه في النسب للأثر في ذلك أنه يضوي الولد وقد قال بعض الشعراء :
تخيرتها للنسل وهي غريبة == فقد أنجبت والمنجبات الغرائب
والله تعالى أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: خطبة النكاح وما يتعلق بها

من الكتب المفيدة المتخصصة في هذا الموضوع
كتاب عبد الناصر العطار
وهو مطبوع عن مؤسسة البستاني
والله أعلم
 
إنضم
17 يناير 2011
المشاركات
12
الكنية
أبو صهيب
التخصص
القضاء الشرعي جامعة الخليل
المدينة
خليل الرحمن / الخليل
المذهب الفقهي
متبع للدليل مقّر لفقه الخلاف
رد: خطبة النكاح وما يتعلق بها

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله
أرجو تزويدي بكل ما يتعلق بأحكام القلة في الخِطبة ، كأقل النظر للمخطوبة ، وأقل ما يطلق عليه الخلوة بها ، وأقل ما يجوز له منها ، وأقل أمد ينصح به لفترة الخطبة

يسري عيدة
altawheedalhak@maktoob.com
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: خطبة النكاح وما يتعلق بها

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله
أرجو تزويدي بكل ما يتعلق بأحكام القلة في الخِطبة ، كأقل النظر للمخطوبة ، وأقل ما يطلق عليه الخلوة بها ، وأقل ما يجوز له منها ، وأقل أمد ينصح به لفترة الخطبة

يسري عيدة
altawheedalhak@maktoob.com

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم أخي الكريم وجعلنا وإياكم ممن ينتفعون بالعلم والعمل والأدب
بالنسبة لما سألتم عنه بارك الله فيكم ها أنا أجود بما في جرابي من معلومات وإن كانت قليلة فلعلها إن ضمت إلى ما عند فضيلتكم تفيد إن شاء الله تعالى فأقول :
الخِطبة : طلب نكاح المرأة من نفسها أو وليها
فأقل ذلك ما يدل على الرغبة في الزواج منها بالاستلطاف ونحوه
والخُطبة : هي الكلام المنثور المسجع لها أول ولها آخر
أقل ما يجزئ من الخُطبة : نقل الدسوقي عن علي الأجهوري قال ذكر بعض الأكابر أن أقلها أن يقول : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد زوجتك بنتي مثلا بكذا . ويقول الزوج أو وكيله بعد ما مر من الحمد والصلاة : أما بعد فقد قبلت نكاحها لنفسي أو لموكلي بالصداق المذكور .
لا تجوز الخلوة بالمخطوبة : الخلوة بالمخطوبة لا تجوز نهائيا
فلا بد أن يكون مع المخطوبة محرم ونحوه مما تزول به الخلوةلأنها لا زالت أجنبية لا يجوز منها إلا النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها إن كان ذلك بقصد معرفة صفاتها للزواج بها على ما سيأتي وهي في غير ذلك كباقي الأجنبيات وقد جاء الحديث الصحيح ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ....الحديث )
وفي حديث أحمد ( لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما )
وقد قال في نظم النوازل :
وخلوة الرجل لن تجوزا ....... بالاجنبية ولو عجوزا
وبعضهم لا بأس باللُّقيِّ ........ لمثل رابعة والثوريِّ
أقل ما يكفي من النظر إلى المخطوبة : معلوم أن للخاطب أن يتزوج المرأة برؤيته أقل مما سمح له به بل وحتى بدون رؤية ولكن أقل ما يكفي فيما يندب له أو يجوز على الخلاف في ذلك حسب تقدير الشرع لدوام المودة بين الزوجين هو الوجه والكفان على رأي المالكية ومن معهم لأن في الوجه يتبين الجمال وفي الكفين تتبين خصوبة الجسم وصحته وفيهما تتبين البشرة فكانا كافيين لمعرفة الخاطب بصفات مخطوبته الظاهرة والباطنة وهذا من فضل الله على الناس لئلا يقدم الشخص على من لا يعرف صفاتها فيكون في ذلك حرج عليه إما التطليق أو الإمساك على مضض
أما ما عدا الوجه والكفين فلا يجوز النظر إليه لكونه من العورة إلا إذا كان الخاطب قد وكل امرأة فيجوز لها النظر بصفتها امرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة ومن الأدلة على ذلك حديث ( بعثه صلى الله عليه وسلم أم سليم إلى امرأة وقال : انظري عرقوبيها وشمي عوارضها ) رواه الحاكم وصححه والعرقوب العصب فوق الكعبين والعوارض الأسنان في عرض الفم
ونظر الخاطب مقيد بكونه لقصد الزواج بها لا ليطلع على جمالها فحسب ويتخذ الخطبة كذريعة لهذا المقصد فهو في هذا ونحوه آثم وهذا القيد مذكور في حديث أحمد والطبراني ( إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم ) وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح
وقد نظم بعض علمائنا الشناقطة الخلاف في هذا النظر فقال :
ورؤية الوجه من المخطوبهْ ....... والكف هل تجوز أو مطلوبهْ
أو لم تجزْ ورؤية الأسنانِ ......... منعها محَنْضُ والبنَّاني
أما وكيله فعن كل نظرْ ........ يُعزَلُ فالنظرُ ههنا انحظرْ
وذكر الدسوقي عن البرزلي أن الظاهر جواز نظر الوكيل إلى الوجه والكفين إن فوض له الزوج ذلك قال واعترضه بعض الشيوخ بأن نظر الخاطب مختلف فيه فكيف يسوغ لوكيله ؟ وهو ظاهر .أهـ
أما أمد الخطبة فحسب ظروف الناس في ذلك تختلف
هذا جهد المقل والعلم عند الله تعالى
 
إنضم
17 يناير 2011
المشاركات
12
الكنية
أبو صهيب
التخصص
القضاء الشرعي جامعة الخليل
المدينة
خليل الرحمن / الخليل
المذهب الفقهي
متبع للدليل مقّر لفقه الخلاف
رد: خطبة النكاح وما يتعلق بها

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ سيدي محمد " حفظه الله ونفع به " .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك على مشاركتك الطيبة فيما يتعلق بأحكام الخِطبة ، والحقيقة أشكر لك هذا التواصل ، فأنت الشخص الوحيد الذي رد على رسالتي من بين رسائل عدّة أرسلتها عبر هذا المنتدى النافع إن شاء الله تعالى .
راجيا من فضيلتك ومن كل أخ محب للعلم ، الإفادة أيضا بأي إحالة أو مرجع أو نصيحة لبحث المسائل التالية في الأحوال الشخصية :
- أقل سن للختان عند الذكر والأنثى ، وأقل ما يقطع فيه عند كليهما .
- أقل سن للبلوغ عند الجنسين " الذكر والأنثى " .
- أقل الرضاع ، وأقل سن يفطم فيه الطفل .
- أقل سن اليأس .
-أحكام القلة المتعلقة بعقد الزواج .، كأقل لفظ يتم به الزواج ، وأقل المهر ، وأقل عدد الشهود ، وأقل الإشهار ...
- أقل ما يباح فعله للعاقد مع المعقود عليها قبل الدخول .
- أقل اللهو المباح ليلة الزفاف .
- بيت الزوجية الشرعي وأحكام القِلة فيه .
- أقل الحمل ، وأقل عمر للجنين تنفخ فيه الروح .
- أقل النشوز ، وأقل الوعظ ، وأقل الضرب ، وأقل الهجران .
- أقل النفقة على الزوجة والأولاد .
-أقل ما تأخذه المعقود عليها حال لطلاق قبل الدخول .
- أقل لفظ يقع به الطلاق .
- أقل الغيبة والحبس والإعسار والعيوب والضرر ومدة للمفقود التي يطلق لأجلها القاضي الزوجة من زوجها إن طلبت الطلاق .
- أقل مقدار أو قيمة بدل الخلع .
أقل العِدّة ، وأقل ما يباح للمعتدة .
- أقل أجرة للحضانة ، وأقل سنن لها ، وأقل المواصفات التي يجب أن تتحقق في الحاضن .
- أقل ما يجزئ في كفن الزوج والزوجة ، وأقل ما يباح لكل من الزوجين من الآخر حال الوفاة ، وأقل الحداد ...
- أقل ميراث الزوج والزوجة ، وأقل الوصية ...

مع شكري الجزيل لكل من يساهم في أي معلومة أو فائدة ...
كتب الله أجركم جميعا ..

أخوكم : يسري محمد عودة عيدة .
فلسطين / الخليل .
أرجو التواصل على بريدي الإلكتروني التالي : altawheedalhak@maktoob.com

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: خطبة النكاح وما يتعلق بها

بارك الله فيكم ونفع بكم
وهذا بعض من الأحكام التي تتعلق بأقل ما يكفي (على مذهب مالك )وبعون الله ماضون في التعاون على البحث في المسائل الباقية
أقل الكفن :
هو ما يستر جميع البدن سواء الرجال والنساء على المشهور قال في الكفاف :
تكفن المرأة فيما يستر ........ جميعها كالمرء فيما شهروا
وقال في أقل ما يطلب في في الثوب :
وجاز كفن بلبيس وثقل ........ بوسِخ أو نجس وإن يُخَل ْ
أقل عمق القبر أشار إليه أيضا بقوله :
أقل عمق القبر ما له حجرْ ........ عن سبع وريحه عنا سترْ
أقل ما يكفي في التعزية قال فيه محمد محمود ولد دي :
والقول فيها ليس فيه حد ........ عنه لدى مقاله لا تعد
وما من الكلام حصل المراد ........ من شرع فعلها عليه لا يزاد
أقل ما يعرف به حركة المذكى بعد الذبح قال في الكفاف:
كل المذكى إن برجله ضربْ ........ أو يتنفس او يحرك الذنبْ
أقل ما يكفي في الكفاءة قال في الكفاف :
والكفؤ من سلم من كفر ومن ........ فسق ومن عيب به الرد قمن
ولو دنيا لذوات الشرفِ ........ لا العبد للحرة فيما قد قفي
وقال أيضا في أقل ما يحرم به فصول الزوجة :
وامنع فصول زوجة تمتعا ........ منها بغير نطقها .ومنعا
من فرعه زنى وفرع من سفحْ ........ بها أو اخطأ على القول الأصحْ
وقال في أقل المهر :
شرط الصداق كونه دراهما ........ أو ربع دينار أو المقاوما
أحد ذين بيعه لن يحرما ........ منقودا او لأجل قد علما
أو ليساره به وهو ملي ........ أو ما إلى مشيئة الحلائل
يعني لا بد أن يكون دراهم ثلاثة فأكثر أو ربع دينار فأكثر أو قيمة أحدهما وأن يكون نقدا أو مؤجلا بأجل معلوم وإن وقع المهر مسكوتا عن الأجل والحلول لم يفسد قال ابن أحمد الخديم مفصلا هذه المسألة :
المهر إن كان إلى الدخول ........ وهو لم يعلم على الحلول
إذ الدخول بيد الفتاة ........ متى تشأ دعت له الفتى تي
وإن دعته للدخول حلا ........ وذاك في نقل الرهوني حلا
وهو على حلوله محمول ........ إن أهمل التأجيل والحلول
بل وقع المهر على السكت فلا ........ فساد إن لذكر ذين أغفلا
أما الوليمة فلا حد لها اتفاقا بل هي بقدر حال الرجل قاله الزرقاني
أقل ما يقضى للمرأة به من الوطء إن خاصمت الزوج فيه هو ما يزيل عنها ضرر تركه وقيل ليلة من أربع لجواز الأربع له وقيل واحدة من ثلاث رعيا (للذكر مثل حظ الأنثيين ) قال الكفاف هنا :
والوطء إن تضررت إن اهملهْ ........ محتَّمٌ وما تطيق منه لهْ
يعني أنه إن خاصمها في قلة الوطء قضي عليها بما تطيق منه وقيل يقضى عليها بأربع في كل ليلة وأربع في كل يوم وقيل الأربع لليوم والليلة جميعا
أقل ما تبين به المدخول بها الثلاث أو الخلع قال في الكفاف :
وطلقة بائنة ممن دخل ........ تبتها إذ لا تبين بأقل
من دون ما خلع كأن نواها ........ بأنت طالق وما سواها
أقل ما يقبل منه في الرجعة لفظ يقتضيها ولو محتملا لغيرها كرفعت الحرمة إذ يحتمل عن نفسي أو غيري
وبالفعل كالمس والوطء بشرط أن ينويها في الجميع وقال ابن وهب والليث لا تشترط النية في الوطء
أقل اليأس من لم تبلغ الخمسين لقولهم إن ما تراه حيض قطعا
أقل ما يجزئ في الحاضن أن يكون يحفظ المال والعرض والبدن قال في الكفاف :
والشرط في الحاضن أيّاً كانا ........ أن يحفظ الأموال والأبدانا
وقال في التحفة :
وشرطها الصحة والصيانهْ ........ والحرز والتكليف والديانهْ

والله تعالى أعلم
 
إنضم
17 يناير 2011
المشاركات
12
الكنية
أبو صهيب
التخصص
القضاء الشرعي جامعة الخليل
المدينة
خليل الرحمن / الخليل
المذهب الفقهي
متبع للدليل مقّر لفقه الخلاف
رد: خطبة النكاح وما يتعلق بها

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
الأخ الفاضل سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد " حفظه الله " .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
شكّر الله لك وجزاك الله كل خير على هذه المشاركة وهذا التواصل والتعاون في الإفادة ونشر العلم ، وفي الحقيقة أنت الأخ الوحيد الذي تفضل وتكرم بالإفادة والمشاركة العلمية النافعة بإذن الله وخاصة في مذهب السادة المالكية ، فلك مني كل التقدير والاحترام .

ويا حبذا أخ محمد لو تكرمت بتزويدي بآراء المذاهب الأخرى من الحنفية والشافعية والحنابلة في هذه المسائل وغيرها في الأحوال الشخصية ، أي " أحكام القِلّة في مسائل الأحوال الشخصية " .
علما أنني وقفت على طائفة منها ، لكنني لم أتمكن من إكمال البحث فيها ، ولم أحقق القول فيها بعد ....

أخوك : يسري محمد عودة عيدة
فلسطين / الخليل .
للتواصل : altawheedalhak@maktoob.com
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
رد: خطبة النكاح وما يتعلق بها

الحمد لله
و هذه بعض المؤلفات للسادة المالكية في باب النكاح:
( زهر النبات في تزيج البنات) للحسن بن محمد الغسال الطنجي.
(الروض اليانع في فوائد النكاح و آداب المجامع) لسيدي محمد بن مسعود التمكروتي.
(تشنيف الأسماع في أسماء الجماع) لسيدي أحمد البلغيثي.
(منظومة في آداب الأزواج و النكاح) لابن يامون التليدي، و عليها شرح أبو محمد مولانا التهامي كنون.
عن مصادر الفقه المالكي.
 
إنضم
17 يناير 2011
المشاركات
12
الكنية
أبو صهيب
التخصص
القضاء الشرعي جامعة الخليل
المدينة
خليل الرحمن / الخليل
المذهب الفقهي
متبع للدليل مقّر لفقه الخلاف
رد: خطبة النكاح وما يتعلق بها

هل من مزيد في بحث المسائل التي طرحتها في أحكام القلة .

وبارك الله في جهود الجميع .

أخوكم يسري عيدة
 

مغربية أبية

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2013
المشاركات
1
التخصص
أصول الفقه
المدينة
المحمدية
المذهب الفقهي
المالكي
رد: خطبة النكاح وما يتعلق بها

السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله عنا كل الخيير اخي الفاضل اريد ان استفسر عن مصدر:
وقد قال في نظم النوازل :
وخلوة الرجل لن تجوزا ....... بالاجنبية ولو عجوزا
وبعضهم لا بأس باللُّقيِّ ........ لمثل رابعة والثوريِّ

 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: خطبة النكاح وما يتعلق بها

وعند خوفه عليها الموت في ... مفازة تجوز وليستعففي

الأبيات من نظم النوازل للشيخ سيد عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي _ مؤلف مراقي السعود-
قلت: هذا البيت الأخير يذكر بقصة أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي مروية في الكتب الستة
 
أعلى