العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
طمعا في أن يحرر هذا الباب بالمدارسة وتكامل النظرات،،،
ونظرا لأهميته واشتماله على فروع كثيرة =أحببت طرحه بين الأعضاء لعلنا نستطيع وضع حدود وضوابط لهذا الباب الهام ،،،
قال الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله" ،،
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله شارب الخمر وساقيها وحاملها وعاصرها وبائعها" ،،
ويقول أيضا: "لعن الله آكل الربا وشاهديه وكاتبه" ،، وغيرها من النصوص المتكاثرة ،،،
وكثير من الناس يسأل عن حكم بيع أو إهداء أداة قد تستخدم في معصية الله كما تستخدم في غرض مباح ،،
كما يسأل البعض عن حكم التعامل -في غير المحرمات- مع من يباشر الحرام، أو التعامل مع من يتعامل مع آخر يباشر الحرام وهلم جرا ،،، هل في ذلك إعانة له بطريقة غير مباشرة، وما حكم ذلك ؟؟
فالمطلوب -وهو بسيط إن شاء الله- أن يتمحور النقاش حول النقاط التالية:
النصوص التي تخص هذا الموضوع أو ترشد إلى بعض ضوابطه ،،،
حدود وضوابط "التعاون على الإثم" المحرم بنص الكتاب والسنة ،،،
تطبيق ذلك على صور وحالات مختلفة ،،،

أرجو الالتزام بالاختصار في جميع المشاركات :)
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

هل نستطيع القول أن صورة الخلاف تنحصر في التالي:
عدم قصد المعاونة على الحرام ،،
كون السلعة أو الأداة أو المساعدة المقدمة، قد تستخدم في الحلال، وقد تستخدم في الحرام ،،
هذه هي صورة الخلاف أليس كذلك ؟؟
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

هل نستطيع القول أن صورة الخلاف تنحصر في التالي:
عدم قصد المعاونة على الحرام ،،
كون السلعة أو الأداة أو المساعدة المقدمة، قد تستخدم في الحلال، وقد تستخدم في الحرام ،،
هذه هي صورة الخلاف أليس كذلك ؟؟
هو كذلك أستاذنا الفاضل .
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

اقترتبت من وضع خلاصة للموضوع ،، فهل عند أحدكم أية إضافة قبل صياغة الخلاصة ؟!
 

محمد سعيد نبوي

:: متابع ::
إنضم
23 مايو 2011
المشاركات
16
التخصص
هندسة القوى الكهربية
المدينة
ا
المذهب الفقهي
الدليل
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

هذا جواب للشيخ سليمان الماجد -حفظه الله- على مسألة متفرعة :

س: فضيلة الشيخ .. من المعلوم أن قول الله عز وجل في سورة المائدة: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" يفيد تحريم الإعانة على الإثم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اليهود في التجارة وهم أهل ربا يفيد أنه ليست كل معاملة مع أهل الربا تكون إعانة على الإثم طالما أنها لم تتجاوز حُكما شرعيا. فهلا أفدتمونا بضابط في هذه المسألة يجمع شتاتها ومتناثرها ويكون حداً فاصلاً بين الإعانة الظاهرة وغير الظاهرة؟ وإذا أردنا أن نتخذ تطبيقاً عملياً على هذا الضابط فما القول في دفع المال من أجل الإعلان عن منتجات المتاجر الإليكترونية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" وإدارة الموقع كما هو معلوم تسمح فيه بالغث والسمين حسب استخدام الداخل عليه، والهدف من الإعلان هو الاستفادة من ملايين الزوار الذين يدخلون على الموقع يوميا مما يعني وصول السلعة المعلن عنها لعدد كبير من الناس ومن ثم أحصل أنا على نسبة من المال؟ هل يقال بالمنع ؛ لأن ذلك يعد دعما للموقع مما يضمن بقاءه بما فيه من غث وسمين أم يقال بأن الإعلان أمر مباح وعليه فتخرج على مسألة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود؟ وإن أردت التوسع في التعرف على أدلة هذه المسألة فهل من الممكن أن ترشحوا لي بعض الكتب التي تناقش تأصيل هذه المسألة؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فالإعانة على الإثم والعدوان محرمة بنص القرآن ، وأما ضابطها الذي يحدد ما يكون إعانة وما لا يكون فهو العادة الجارية الغالبة ؛ فما يُعتبر فيها إعانة على المحرم فهي الإعانة التي نهينا عنها .
وأصل ذلك أنه لا ضابط للإعانة في اللغة ، ولا في الشريعة ؛ فوجب اعتبار العرف والخبرة .
فعليه فكل ما عدَّه الناس إعانة على معصية من وجبت طاعته في الدنيا من حاكم أو أب أو زوج، وكان سببا لغضبه ، ومستحقا عندهم لعقوبته ؛ فإن نظير تلك الإعانة في معصية الله يُعد محرما .
وهذا كله يُبنى على قاعدة أخرى وهي أن كل ما اُعتبر تعظيما لمخلوق ، ووفاء لحقه الواجب فالخالق أولى به .
وقد دل على ذلك قوله تعالى : "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" ، وهذا يحصل بمطلق ما يُعرف إعانة عند الناس .
فمما ظهر في العرف أنه ليس بإعانة ما سألت عنه من الإعلان في الصحف والمواقع التي لديها أخطاء أو ملاحظات ؛ فهذا من أنواع المعاوضات على المباح .
وقد تأيد هذا الأصل بالسنة حيث كان صلى الله علي وسلم يتعامل مع اليهود والنصارى وبعض المشركين بيعا وشراء وكراء ورهنا ، ولم يعتبر هذا من إعانتهم .
وحين غاب هذا الأصل عند البعض رأيت من ضيق ما يكون إعانة محرمة حتى أباح بيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرا ، وكراء الدار لمن يعلم أنه يتخذها في محرم أصالة ، بحجة أن الأصل حل التصرف بالمباح ؛ حتى قال الثوري رحمه الله : بع الحلال من شئت .
وهذا مشهور مذهب أهل الكوفة ؛ فقد أجاز أبو حنيفة رحمه الله بيع العنب وعصيره من خمار، وعلل ذلك بأن المعصية لا تقوم بعينه ، ولأن العصير يصلح لأشياء كلها جائز شرعا ؛ فيكون الفساد إلى اختيار المشتري ، وليس هو من فعل البائع ولا من قصده .
وخالفه صاحباه في ذلك ؛ فقالا بالمنع فيه .
وكيف يصح هذا وقد ثبت في حديث ابن عمر مرفوعا :"لعن الله الخمر، وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، و آكل ثمنها" رواه أبوداود .
ووسعه آخرون حتى حرموا ما أحل الله ، وتنزهو عما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقد سأل خياطٌ بعضهم ، فقال: أنا ممن يخيط للظلمة ؛ فهل أُعّدُّ من أعوانهم؟ فقال: لا ! أنت منهم، والذي يبيعك الإبرة من أعوانهم . ذكره الآلوسي في "روح المعاني" (20/56) .
فعليه كل ما كانت العادة فيه جارية أن العقلاء المحبون يجيزونه لمتبوعيهم مما قد يُظن أنه ذريعة إلى معصيتهم فمثله في الشريعة مباح ، وكل ما يمقتونه من أسباب غضب أولئك المتبوعين فمنع مثله في الشريعة أولى .
وإذا أخذت بها الضابط تجلى لك الأمر ، وكنت وسطا بين الغالين والجافين بغير برهان .
ثم ما يقع ـ بعد ذلك ـ بين الواضح في حرمته ، وبين الواضح في إباحته فهو من مسائل الشبهات التي تُكره عند عامة أهل العلم، ويتحول حكمها إلى الإباحة إذا وجدت حاجة إليها .
ومع عدم الحاجة فإن هذا الموضع المشكل محلٌ للورع والاحتياط عند ذوي الديانة . والله أعلم .
 

محمد سعيد نبوي

:: متابع ::
إنضم
23 مايو 2011
المشاركات
16
التخصص
هندسة القوى الكهربية
المدينة
ا
المذهب الفقهي
الدليل
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

و هذا جواب آخر أيضا :

س: السلام عليكم .. شيخنا العزيز . أريد فتح محل لبيع الملابس النسائية من تنانير وبلايز وبنطايل وغيرها من مستلازمات النساء، فما حكم الشرع في المال المكتسب من هذا المحل؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا لم يكن اللباس محرماً في ذاته فيجوز لك بيعه، ولست مسؤولا عمن يمكن أن يستعمله مشتريه في الحرام؛ لأنك لم تبعه لهذا الغرض .
ولا يُستثنى من هذا إلا إذا علمت من الشخص المعين ـ بخبره أو قرينة ظاهرة في حاله هو وليس في حال غيره ـ أنه يستعمله في حرام ؛ فيحرم حينئذ سدا للذريعة، ولا يُشرع التقصي بسؤاله عما خفي .
ولكن كان السلف يكرهون أعمالا يغلب الحرام على استعمالها في واقع أكثر الناس . وقد يتداخل الأمر عند بعضهم هنا بين مقام الإفتاء ومقام السياسة الشرعية ، حيث إن الحاكم إذا رأى أن غالب ما يُستعمل فيه هذا الشيء هو الحرام ، مع كونه تحسينيا، أو ذي حاجة نادرة أو قليلة ، ووجود بدائل أخرى له: وجب عليه أن يمنعه، لكن ليس هذا عمل المفتي بل مهمته تبيين حكم على الحال الراهنة فقط ، وهي هنا : تحقق الجهل بما سيُفعل به ؛ فيبنى على أصل السلامة ، أو تحقق العلم بوقوع المفسدة في الشخص المعين ؛ فيحرم البيع عليه هو ، دون أن يقال بحرمته على من جُهلت حاله.
ومع هذا التداخل تجد أن بعض المتكلمين في المسألة قد يمارس عمل الحاكم بالمنع الكلي البات على كل أحد في كل زمان ومكان ، ولم يكن على هذا المفتون من الصحابة والتابعين والأئمة. والله أعلم .
 
أعلى