محمد عبدالله المحمد
:: متخصص ::
- إنضم
- 19 مارس 2011
- المشاركات
- 166
- التخصص
- فقه
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الأصول حنبلية واتبع الدليل
ما يقصد الإمام الباجي رحمه الله بقوله:
".... والدليل على ذلك أن منأصلنا أن المسلم إذا أقام بدار الحرب مع القدرة على الخروج ثم قتل خطأ لم تكن فيهدية فالكافر منهم أولى إلا أن تكون فيه دية قال : وأيضا فإنه ليس فيه أكثر من أنناممنوعون من قتله وذلك لا يوجب فيه دية لكونه في دار الحرب كقتل نسائهم وذراريهموكذلك الرهبان والشيخ الفاني." المنتقى شرح الموطأ 3/29.
وجزى الله خيرا كل من شارك وأفاد.
".... والدليل على ذلك أن منأصلنا أن المسلم إذا أقام بدار الحرب مع القدرة على الخروج ثم قتل خطأ لم تكن فيهدية فالكافر منهم أولى إلا أن تكون فيه دية قال : وأيضا فإنه ليس فيه أكثر من أنناممنوعون من قتله وذلك لا يوجب فيه دية لكونه في دار الحرب كقتل نسائهم وذراريهموكذلك الرهبان والشيخ الفاني." المنتقى شرح الموطأ 3/29.
وجزى الله خيرا كل من شارك وأفاد.