العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

س/ ما معنى الأصل لدى المالكية وما معنى هذا الكلام للباجي رحمه الله

إنضم
19 مارس 2011
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الأصول حنبلية واتبع الدليل
ما يقصد الإمام الباجي رحمه الله بقوله:
".... والدليل على ذلك أن منأصلنا أن المسلم إذا أقام بدار الحرب مع القدرة على الخروج ثم قتل خطأ لم تكن فيهدية فالكافر منهم أولى إلا أن تكون فيه دية قال : وأيضا فإنه ليس فيه أكثر من أنناممنوعون من قتله وذلك لا يوجب فيه دية لكونه في دار الحرب كقتل نسائهم وذراريهموكذلك الرهبان والشيخ الفاني." المنتقى شرح الموطأ 3/29.

وجزى الله خيرا كل من شارك وأفاد.
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
رد: س/ ما معنى الأصل لدى المالكية وما معنى هذا الكلام للباجي رحمه الله

يقصد به أن الأصل الذي قاس عليه حكم من قتل قبل أن تبلغه الدعوة من أهل الكفر هو ما ذكره من أن المسلم إذا أقام....إلخ
فهو أصل ذلك الحكم الذي قاس عليه الباجي رحمه الله من عوجل فقتل قبل الدعوة
و الله تعالى أعلم
 
إنضم
19 مارس 2011
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الأصول حنبلية واتبع الدليل
رد: س/ ما معنى الأصل لدى المالكية وما معنى هذا الكلام للباجي رحمه الله

يقصد به أن الأصل الذي قاس عليه حكم من قتل قبل أن تبلغه الدعوة من أهل الكفر هو ما ذكره من أن المسلم إذا أقام....إلخ
فهو أصل ذلك الحكم الذي قاس عليه الباجي رحمه الله من عوجل فقتل قبل الدعوة
و الله تعالى أعلم
جزاك الله خيرا
".... والدليل على ذلك أن من أصلنا أن المسلم إذا أقام بدار الحرب مع القدرة على الخروج ثم قتل خطأ لم تكن فيه دية فالكافر منهم أولى إلا أن تكون فيه دية قال : وأيضا فإنه ليس فيه أكثر من أننا ممنوعون من قتله وذلك لا يوجب فيه دية لكونه في دار الحرب كقتل نسائهم وذراريهم وكذلك الرهبان والشيخ الفاني." المنتقى شرح الموطأ 3/29.

وعليه:
فهل يرى الباجي رحمه الله صحة الاستدلال بالأصل, أو بالقاعدة الفقهية؟
 
إنضم
19 مارس 2011
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الأصول حنبلية واتبع الدليل
رد: س/ ما معنى الأصل لدى المالكية وما معنى هذا الكلام للباجي رحمه الله

أين المالكية رعاكم الله
 
أعلى