العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
[FONT=&quot]منع الزواج الأب من ابنته من الزنى...دراسة أصولية مقاصدية[/FONT]
[FONT=&quot]اطلعت على مذاكرات الإخوة في الموضوع [/FONT]http://www.feqhweb.com/vb/f85
[FONT=&quot]فتبين لي أنه لا يمكن الوصول إلى نتيجة يمكن الاتفاق عليها رغم جهد واجتهاد المشاركين في حشد الأدلة من الجانبين [/FONT]​
[FONT=&quot]وذلك لسبب قريب وهو اعتماد منهجية البحث الجزئي!![/FONT]​
[FONT=&quot]وهذه المنهجية تفسح المجال لتعميق الخلاف وتطويله وتزيد من الإصرار على التعصب للرأي في جو التقليد السائد...[/FONT]​
[FONT=&quot]ولكن إذا أعملنا النظر المقاصدي الكلي فلا بد أن ننتهي إلى نتيجة متفق عليها.[/FONT]​
[FONT=&quot]ويقوم هذا النظر على الجمع في التحقيق الفقهي بين المقصد الكلي وبين العلة الجزئية ( بمعناها العام)[/FONT]​
[FONT=&quot]وبيانه في ما يلي :[/FONT]​
[FONT=&quot]أولا : بيان سبب الخلاف[/FONT]
[FONT=&quot]إن الخلاف يدور حول وجود علة التحريم أو عدم وجودها،[/FONT]​
[FONT=&quot]فالقائل بوجودها يمنع والآخر لا يمنع.[/FONT]​
[FONT=&quot]أما العلة فهي: وجود النسب الشرعي الذي هو مانع مؤبد للزواج؟[/FONT]​
[FONT=&quot]ومحل الاشتباه أو الإشكال وقع في أن الولادة الطبيعية موجودة ولكن هل لها حكم شرعي أم لا؟ ، [/FONT]​
[FONT=&quot]فالمانعون[/FONT][FONT=&quot] يحكمون بمجرد الولادة لأنها حقيقة قائمة، حاشرين لذلك ما وجدوا من الأدلة والقرائن الشرعية واللغوية.[/FONT]​
[FONT=&quot]وأما المبيحون فيلغونها ناقضين ما حشر الأولون من جزئيات الأدلة.[/FONT]​
[FONT=&quot]معتبرين: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.[/FONT]​
[FONT=&quot]وتلك قاعدة فقهية خلافية محلها حصر الخلاف وتوجيهه، فهي إذًا غير حاسمة.[/FONT]​
[FONT=&quot]ثانيا : حسم الخلاف[/FONT]
[FONT=&quot]أما إذا نظرنا إلى المقصد الكلي الذي تندرج فيه المسألة فلا شك أنه هو حفظ النسل .[/FONT]​
[FONT=&quot]ولا يشك أحد في أن حفظ النسب من الاختلاط هو المقصد الكلي الذي من أجله حرم الزنى ووجب أصل النكاح .[/FONT]​
[FONT=&quot]ولو أبحنا النكاح ببنت الزنى لكان ذلك عين الاختلاط وهذا مما لا ينفيه ذو عقل.[/FONT]​
[FONT=&quot]فإذا فقدنا العلة أو اختلفنا فيها فقد وجدنا المقصد الكلي القاطع.[/FONT]
[FONT=&quot]وبهذا يرفع الخلاف إن شاء الله بل نكاد نقطع بخطأ المخالف.[/FONT]​
[FONT=&quot]وهذه – في نظري - إحدى صور إعمال المقاصد في الخلاف كما أرادها الطاهر بن عاشور رحمه الله[/FONT]​
[FONT=&quot] ومن عجب أن أول من سن هذه الطريقة هو الجويني في "البرهان" عند رده لخلاف الحنفية في القتل بالمثقل بالنظر المقاصدي الكلي ولكنه أهمله عند كلامه في المسألة - محل البحث – في كتابه نهاية المطلب [/FONT]!!!
[FONT=&quot]فمن قصور النظر الاجتهادي الاكتفاء بالخوض في المسألة بالأدلة الجزئية التي لا ينتهي معها الخلاف إلى نتيجة مقنعة وإنما هي إعادة إنتاج للخلافات القديمة من غير ثمرة إيجابية.[/FONT]​
[FONT=&quot]والله أعلم[/FONT]​
 
التعديل الأخير:
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

ملاحظة : كتبت المقال الأول ، و لم أوفق في إرساله..فأعدت كتابته من جديد..و لما بعثت الثاني ، و جدت الأول و الثاني.. و لما تحيرت في إلغاء أحدهما ، أبقيت عليهما...
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في القرآن
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة
وكذلك
الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
وإختتم
وحرم ذلك على المؤمنين
---
ألا يكفي هذا ؟؟؟
 
إنضم
20 أبريل 2011
المشاركات
37
التخصص
000000
المدينة
000000
المذهب الفقهي
السنة
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفع فيك .
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

مسالك تخليص المئنّة في تحريم بنت الزنا :
يقتضي النظر المقاصدي تكييف المسألة على وجه يتقرر معه المراد الشرعي ، و اتباع المنهج التحليلي ثمّ استقراء العلل وفق مقررات الشاطبي و ابن عاشور كما أسلفت..و ذلك على النظم التالي :
أولاـ من مواقع الخلل في هذه المسألة : تسمية المرغوب فيها "بنـتـا"..و قد علق بذهن الفقيه تحريم البنات على الأباء..
و هاهنا يقول الناقد الشرعي : أنتم سميتموها بنتا على غرار قول مالك في خنزير الماء : أنتم تسمونه خنزيرا..
و من قواعد المقاصد : " نوط الأحكام بالأوصاف و المعاني لا بالأسماء والأشكال "
و الدليل على كراهة التسمية ، أن الأسماع تمج الحديث عن هذه النازلة.. و يجب على الواضع أن ينزه المصطلح عن كل ما يعاف عادة..
ثانيا ـ و من لوازم المسألة الأولى : تجويز نكاح المزني بها لنفي صفة البنوة عنها شرعا ؛ و إن كانت من ماء الزاني الراغب فيها...
و الإشكال الذي يردّ هاهنا : أيدخل هذا اللازم في مراد الشارع..؟؟؟ فكم من لازم في شرعنا لم يلزم...و" القاعدة أنّ اللازم جائز
و ليس واجبا
.." و قد ورد في شرعنا : إيجاب الزكاة في المعلوفة مع ورود نفيها بمفهوم حديث " في سائمة الغنم الزكاة "
و من العلل المجوزة :
ـ انقطاع نسبها من الأب
ـ نفي التوراث
ـ نفي وجوب الانفاق عليها
ـ نفي ولايته عنها
الحاصل : جواز الزواج بمن تحققت فيها المذكورات السابقة .
و لكني ذكرت سابقا ضرورة استبعاد المقاصد اللازمة : كالنهي اللازم عن الأمر ، أو الأمر اللازم عن النهي...؛ للاختلاف في كونه لازما
و عليه : فإني أقول : الحاصل لازم ، و اللزوم في المسألة النازلة مستبعد لعدة أسباب : منها :
ـ أن النسب قد تتبعض أحكامه : فقد يكون الرجل ابنا في بعض الصور دون بعضها الآخر ؛ فابن الملاعنة ليس بابن في الميراث ، و هو ابن في النكاح بحيث تحرم بنت الملاعنة على الأب
ـ و أن بنت الرضاعة تحرم على أبيها ، و لكنها لا ترث ، و لا تجب نفقتها ...
و السؤال الملح : هل غاب هذا التحقيق عن ذهن الشافعي ؟
الجواب : لا يمكن أن يغيب ذلك عن الإمام الشافعي ، و إنما قصد أن يجعل ذلك الفعل محرما بالوازع الجبلي ، لأن النفس تعاف ذاك القيل حال النطق به...و لا يتصور عاقل ـ و إن كان من أفسق الناس ـ أن يباشر ذلك المحظور عرفا و شرعا..
فكأنّ الشافعي قال بلسان حاله لمن يريد الوقوع في الزنا :
انتبه :" إن سولت لك نفسك الوقوع في الزنا ، فإنّ هذا الفعل قبيح لكونه يجوز لك الزواج من بنتك "
قلت : و الله إنّ المرء يحبذ أن يلقى من شاهق ولا يمكن أذنييه من سماع هذا القبح..بل إن العاصي لو طرق ذلك سمعه ، لقال تبا لفعل يوردني الموارد..
هذا جهد المقلّ..تقبل الله منا و منكم..

 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسبق أولاً بذكر أن الذي مالت نفسي إليه هو مذهب الجمهور من حرمة نكاح بنت الزنا لكن الدليل الذي حملني على هذا هو جزئي فرعي لا مقاصدي كلي.
ثم أقول : قد تقدم في كلامي أن التعامل مع المسألة بالنظر إلى المقصد الشرعي لا يحل الإشكال ولا يرفع الخلاف لأن كل مجتهد يدعيه ، وبينت صورة ذلك. وأزيد فأقول : أن الناظرين إلى المسألة من جهة المقصود الشرعي قد يختلفون في المقصود الذي يجب مراعاته كما يظهره لي من خلال كلام الأخوين الفاضلين الأخضري والعروبي.
ثم أقول : قول فضيلتكم دكتورنا الأخضري :
و لكني ذكرت سابقا ضرورة استبعاد المقاصد اللازمة : كالنهي اللازم عن الأمر ، أو الأمر اللازم عن النهي...؛ للاختلاف في كونه لازما
الظاهر أنه ليس بصواب من جهة أن اللازم إما أن يكون لقول المجتهد أو للدليل ، أما قول المجتهد فيمكن القول أن لازم القول ليس بلازم من جهة أن المجتهد قد يقول القول من غير انتباه إلى لازمه أو قد يخالف في كونه لازماً ولا يلتزمه. ففي أسوأ الأحوال يكون مخطئاً في كون اللازم لازماً أو ليس بلازم.
أما الدليل فهو لا يصح حتى يطرد ، ويلزم منه صحته في نظائر المسألة وسلامة لوازمها فلو انتقض في صورة من الصور أو تخلف لازم امن اللوازم دل على بطلان الدليل، لما هو معروف من كون بطلان اللازم يؤدي إلى بطلان ملزومه.
أما الاختلاف في اللوازم فلا يعني عدم لزومها في نفس الأمر ، فلا بد من مراعاتها عند الاتفاق عليها ، أما عند الاختلاف ، فلا بد لكل مجتهد من مراعاة ما يراه هو لازماً. وإلا لبطل الاستدلال بالآحاد والقياس والاجماع والعموم في كثير من الصور وغير ذلك للاختلاف في حجيتها.
أما ما ذكرتموه من تبعض الأحكام فقد تقدم الكلام عليه في ملتقى الأسرة عند الكلام على هذه المسألة المخصوصة. على أن للشافعية أن يقولوا : إن الشارع نفى بنوة النسب ، فحتى مع تبعض الأحكام ـ على فرض صحته ـ فإنا نسقط منها ما يتعلق بالبنوة المنفية ومنها أحكام النكاح.
وقولكم حفظكم الله :
و أن بنت الرضاعة تحرم على أبيها ، و لكنها لا ترث ، و لا تجب نفقتها ... و السؤال الملح : هل غاب هذا التحقيق عن ذهن الشافعي ؟
أقول : هذا لم يغب على الشافعي بل نص على هذه المسألة بخصوصها ، وردها بأن الشارع نفى النسب الحاصل بماء الرجل فمن باب أولى الحاصل بالرضاع المتولد عن مائه.
فالحقيقة أنا لا أرى الاستدلال بالمقاصد الشرعية يحل النزاع في أكثر المسائل الفرعية ما لم يعتبر معه الأدلة الجزئية الفرعية والاستكثار منها ما أمكن. وليس هذا خاصاً بالمقاصد ، بل كل دليل أصولي كلي إن لم ينظر معه إلى الدليل الجزئي فإنه لا يحل إشكالاً أو خلافاً بين الفقهاء ، لذا ترى الفقهاء مع اتفاقهم على كثير من الأصول يختلفون في تنزيلها اختلافاً لا يحصى.
وهنا أنبه على أمر، وهو مع اتفاق المقاصديين أو أكثرهم على أن الشاطبي هو فاتح هذا الباب الممهد لأصوله وقواعده ، فإن صنيعهم يخالف صنيعه في التعامل معها كما يظهر ذلك جلياً لمن راجع فتاوى الشاطبي رحمه الله.
وأنا أرجو أشد الرجاء أن ننتبه إلى أن أكثر ما نزعمه مقصداً شرعياً هو اجتهاد مجتهد وفي كثير من الأحيان يكاد يكون رأياً محضاً لا يجوز أن نعارض به أدلة الكتاب والسنة لمجرد تسميتها أدلة فرعية ، بل متى تعارضت علمنا أن ما زعمناه مقصداً ليس بمقصد وما ظننه غرضاً ليس بغرض ، أو أننا عممنا خاصاً أو أطلقنا مقيداً وغير ذلك ، لا العكس .
والله جل وعلا أعلم.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

جزاكم الله خيرا شيخنا وضاح ///
أحتاج أولا قبل مناقشة ما ذكرت ، أن تبين لي الفرق : بين المقصد الكلي و المقصد الجزئي ؟؟
ثم بعد ذلك نحقق معا في موضوع اللزوم..و نحرر موضع النزاع إن وجد..
و أتمنى أن يتسع صدرك لي..
أنا في انتظار تحقيقك.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

وإياك جزى الله
في الحقيقة أنا لم أفهم السؤال ، وأنا لم يأتِ في كلامي ذكر للمقاصد الجزئية أصلاً بل الأدلة الجزئية الفرعية والمراد بها النصوص الشرعية والقياس عليها والإجماعات المنقولة .
فإن كان مرادكم آخر فبينوه لنا
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

سامحني كان الأولى أن نبدأ بمقدمة قبل التي عرضتها عليك...
المقدمة الأولى : عندما يتعامل الفقيه مع الدليل الجزئي الفرعي..ألا يعالج القصد من الدليل من حيث حمله على الظاهر أو الباطن ، ألا يتتبع القرائن اللفظية و الحالية ؟ ألا يقول : هذا الدليل أحمله على كذا من المعاني ؟
فما معنى الحمل في كلام الفقهاء ؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

هو كما قلتم حفظكم الله ، حمل الدليل الجزئي على معنى من المعاني هو إعطاؤه ما يناسبه منها ، بالنظر إلى القواعد التي أصلها أهل العلم وهي القواعد اللغوية والأصولية ـ ولعل هذا هو مرادكم بالقرائن اللفظية والحالية ـ وغير ذلك مما قد يؤثر في المعنى.
ونعم يبحث الفقيه عن مقصد النص ومناط الحكم مع اختلافهم في تعليق الأحكام على المقاصد ، ومن أهم الوسائل التي يعرف بها مقصد النص التنصيص عليه في نفس النص أو غيره من النصوص ، وهكذا ما يكون المقصود معلوم فيه بالضرورة دون الحاجة إلى التنصيص كنحو المقصود من النهي عن التأفيف في قوله جل وعلا (ولا تقل لهما أف) ومنه ما يكون دون ذلك في الظهور فيستكثر الفقيه من النظر في المسائل الفرعية وأدلتها الجزئية بحثاً عنه كما يفعلونه في الأشباه والنظائر ، ولا يتشهاه تشهياً أو يضعه بمحض التخمين أو الميل النفسي ، بل في هذا الزمان صارت بعض الشعارات العصرية كمساواة الرجل والمرأة والتساوي في حقوق المواطنة ونحوها مؤثرة في آراء بعض الفقهاء حتى سووا بين المرأة والرجل في الميراث وبين المسلم والكافر في القصاص والدية ، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة جداً عن القواعد التي تضبط مسألة العمل بما يُسمى اليوم (النظر المقاصدي) هذا إن كان هناك قواعد تضبطها حقاً ، وإلا فالناظر في كلام كثير من العصريين يستحضر بقوة قول الشافعي رحمه الله (من استحسن فقد شرع).
والله أعلم.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

أحسنت في كثير مما نقلت في هذا التقرير : مع أنك لم تعرف مسمى الحمل عند الفقهاء ، و تحدثت عن مسألة بعيدة عن محل النزاع..
الحمل عند الفقهاء و الأصولين : اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه..و هو ما يرادف قول الناس : هذا أحمله على كذا ، أي : أفهمه على كذا..و كاعتقاد المالكي : أن الله تبارك و تعالى أراد بلفظ القرء الطهر
و الحنفي الحيض...و ذهب الشافعي في الحمل إلى أبعد من ذلك ؛ حيث حمل اللفظ المشترك على المراد و ما اشتمل عليه المراد احتياطا..أي حمل المشترك على كل معانيه..و عليه : فالفقيه يتعامل مع المقاصد في تخريج الأحكام..غير أنّه لا يتكلف في تحصيل القواطع في ملامسته المراد ؛ لأن الظن يكفي في تحصيل الأحكام العملية...و لا يختلف النظر المقاصدي عن هذا المنهج إلا من حيث سعيه لجلب القطع في الحمل على المراد..سواء عليه وفق أم لم يوفق ، فتلك قضية أخرى ، و المهم في منهجه أنّه وظف منهجا في تحصيل المقصد القطعي..و هي المناهج التي تحدثنا عنها في طرق الكشف عن المراد..و هي التي أوصلت إلى ما رجحته أنت من كلام الفقهاء..تعددت السبل و النتيجة واحدة..أما المسألة التي أثرتها ـ التلذذ و التشهي و الاستحسان ـ فهي دخلية على نقاشنا العلمي..... إذا اتفقنا بعد هذا التوضيح ، فإني سأفتح معك بابا للحديث عن اللوازم...
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا في الحقيقة لم أفهم من السؤال إرادة التعريف الاصطلاحي ، بل ظننتك تريد معرفة إن كنت فهمت معنى الحمل أم لا حتى تنتقل معي إلى أمر آخر فاختصرت ولم ألتزم التعريف، وليس في كلامي خروج عن الموضوع أصلاً سوى أن القرافي رحمه الله زاد اعتقاد المتكلم ولم أذكره واكتفيت بالمناسبة لكون الاعتقاد ليس بشرط بل قد يتردد الفقيه في مقصود المتكلم في نفس الأمر ومع ذلك يعمل بالنص ولا يهمله معتمداً على القواعد التي أشرت إليها آنفاً.

و عليه : فالفقيه يتعامل مع المقاصد في تخريج الأحكام..
أنا في الحقيقة لم أفهم وجه الربط بين معرفة الفقيه مراد المتكلم وبين تعامله مع المقاصد ، والذي يظهر لي أنكم حفظكم الله سويتم بين مقصود الكلام وبين المقصود من الحكم ، فجعلتم البحث عن مقصود المتكلم بألفاظه هو عين البحث عن مقصوده بالحكم الثابت بألفاظه. وفيه نظر.


غير أنّه لا يتكلف في تحصيل القواطع في ملامسته المراد ؛ لأن الظن يكفي في تحصيل الأحكام العملية...
أنا لا أتصور خلاف بيننا إنشاء الله في هذا ، لكن الخلاف في الطريق التي يُحَصِّلُ بها الفقيه ذلك الظن ، فهو في اعتقادي وكما قدمته سابقاً قد يحصل بنفس دلالة النص أو بسبر غيره من النصوص المتعلقة بنفس الحكم ونظائر المسألة وغير ذلك مما تقدم.
فإن كان المنهج الذي يتبعه الفقيه في معرفة المقصود الشرعي خارج عما قرره أهل العلم من القواعد ، كمن يقول مثلاً ، إن الذميين كانوا يدفعون الجزية قديماً مقابل دفاع المسلمين عنهم ، واليوم هذا غير موجود فتسقط عنهم الجزية ، أو أن المرأة كانت قديماً تعتمد على زوجها اعتماداً كلياً في النفقات غالباً واليوم الأمر اختلف ، فهم في الحاجة إلى الميراث على وجه سواء فنسوي بنيهم فيه ، فإن العاقل قد يرى لهذا الكلام وجها ، لكنه غير مستفاد لا من نص شرعي ولا قياس عليه ولا قاعدة أو أصل مقرر عن طريق النص الشرعي ، فإن كان الأمر كذلك فهو تشهي واستحسان.
ومع كونه أمراً أجنبياً على مقصودكم رعاكم الله فليس أجنبياً عن مقصودي ، لأن مشاركتي الأولى مع الأخ الفاضل أحمد عروبي الذي جعل القصد هنا حفظ النسل ، ثم مع فضيلتكم لاحقاً ـ ولم تكونوا ذكرتم مقصداً شرعياً ، بل مسألتين فرعيتين أولهما تبعض الأحكام والثاني حرمة نكاح بنت الرضاع وقد تقدم الكلام عليهما في أصل هذا الموضوع في ملتقى الأسرة ـ كانت لبيان أن المسألة فيها نص مباشر لا بد من مراعاته قبل البحث عن المقاصد من الحكم بالمنع أو الجواز إذ كلاكما أهمله رأساً وصرح أخانا الفاضل أحمد عروبي أن النظر فيه وفي أمثاله من الأدلة الجزئية لا يزيل الخلاف وجريتم أنتم على منواله في إهماله وبحثتم عن مقصد شرعي لا أدري أين هو أفي نص الآية (وبناتكم) أم في نص الحديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وغيرها من النصوص ، أم كنتما تنظران إلى المقاصد مجردة عن النصوص باعتبار أن النظر في المقاصد أصل من الأصول ، فأردت أن أبين أن النظر في المقاصد بل وغيرها من الأصول لا يفيد لا في تقرير الحكم ولا في رفع الخلاف حتى يكون مربوطاً بدليله الجزئي ، لذا اتفق الأصوليون على أن المقصود بالأصول هو معرفة كيفية استخراج الأحكام من الأدلة الجزئية لا معرفة الأحكام بالنظر إلى تلك الأصول مجردة عن الأدلة الجزئية.
كيف وقد صرح الأخ الفاضل أحمد عروبي أن النظر في الأدلة الفرعية الجزئية لا يفيد سوى تعميق الخلاف أو نحو هذا.
والذي يبدو لي أن التوصل إلى الأحكام بالنظر إلى المقصود الشرعي الغير مستفاد من النصوص أو سبرها وسبر دلالاتها وغير ذلك من القواعد المسطرة عند الكلام على استنباط العلة هو من التشهي واتباع ما تستحسنه النفس.
لكن إن أهملنا هذا الموضوع الجزئي وأردت الإنتقال إلى منهجية النظر في المقصود الشرعي مجرداً عن هذه المسألة الجزئية فحينئذٍ كلامي خارج عن موضوع الحوار المراد فتحه ، ولكم أن تقدموا له مقدمة مستقلة أو تفردوه بموضوع خاص نتكلم معكم فيه.
أسأل الله لك جزيل الأجر على هذه الفوائد.
والله جل وعلا أعلم.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

الأستاذ الكريم الدكتور الأخضر الأخضري والأستاذ الفاضل وضاح الحمادي:
جزاكما الله خيراً على هذ المناقشة العلمية
الرائقة
كم استفدنا منها
فتابعا بارك الله فيكما ونحن معكم متابعون لهذا الشرح وهذا التوضيح
فكثيرٌ مما تذكرون نقرؤه في كتب الأصول ولم نفهم معانيه إلا من خلال مناقشتكم
فجزاكما الله عنا خيراً
ونفعنا بعلمكم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

وإياك جزى الله
أحسن الله إليك وأثابك على حسن الظن ، وإلا فلست سوى متطفل عليكم أطمع فيما معكم وأشارككم رجاء الإستفادة.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

الأستاذ الكريم الدكتور الأخضر الأخضري والأستاذ الفاضل وضاح الحمادي: جزاكما الله خيراً على هذ المناقشة العلمية الرائقة كم استفدنا منها فتابعا بارك الله فيكما ونحن معكم متابعون لهذا الشرح وهذا التوضيح فكثيرٌ مما تذكرون نقرؤه في كتب الأصول ولم نفهم معانيه إلا من خلال مناقشتكم فجزاكما الله عنا خيراً ونفعنا بعلمكم

تقبل الله منكم الدعاء ، و زينكم بزينة التواضع و العلم و العمل..أختنا الأستاذة أم طارق
 
التعديل الأخير:
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

شيخنا وضاح المحترم : إني أحترم فيك التواضع و ما تحمله من فهم وعلم و أدب..
فقد أحلت على مصادر بيان مصطلح الحمل بمنهج الأدب الرفيع...
أولا : قصدت إلى بيان الارتباط بين مصطلح الحمل و المقاصد..لأوجه عناية النظر إلى القبلة التي يجب استقبالها لدرك حقيقة المقاصد..
ـ و قد خرجت عن الموضوع من حيث أنك أدخلت في مناقشتنا العلمية تصرفات المتلذذين و المتوسمين في دفع مشروعية المقاصد..لأنّه لا ينبغي للمنصف أن يبطل فنّا لأجل دخول الأدعياء..و كذلك فعل الإمام الشافعي بالاستحسان و الغزالي في الاستصلاح..و دفع هذه الانتقادات ممكن ، و لكن لس هذا محله...إن شئت خصصنا له حقلا خاصا به .
ـ أما تردد الفقيه في الكشف عن المقصود ، يحرضه على الترجيح بين المعاني المحتملة سبرا و تقسيما ، أو يحمله على الجميع احتياطا كما فعل الشافعي..و الأهم من ذلك أنه تعامل في الأخير مع منظومة المقاصد و إن كان المسألة التي يناقشها جزئية..
ثانيا : الإحالة على مقصود المتكلم بقرائن ألفاظه قرين لتعامل الفقيه مع المراد الشرعي : لأنه يتعامل مع خطاب الشارع بلسانه العربي المبين..و هو المسمى بدلالة اللفظ..أي القدر المعنوي الذي يظفر به السمع من النص تطابقا أو تضمنا أو التزاما..و إن كنت ترى خلافا بين مقصود الكلام و مقصود النص ، فبينه لي !!!
ـ أكيد لا خلاف بيننا : و ما ذكرته من تتبع طرق الأدلة من حيث جمع الأشباه و النظائر ، و سبر الأدلة من القرآن و السنة ، فهو صنعة علم المقاصد..و للتأكد راجع ما ذكرته في هذا الملتقى حول المقاصد...مستثمر المقاصد يقدس النصوص ، و يحتكم إلى الظواهر ، و يجمع العلل ، و يكشف عن مذاهب السلف ليقرر المراد..
إن الإشكال الدي ينبغي أن نتبه له : أننا ننقاش المسألة باعتبارين ؛ فأنت انطلقت من تصرفات الأدعياء المغيرة لخلق الله // حكم الله // و من خلالها أبطلت العمل بمنهج علمي يكرس الاحتياط في تعامله مع النصوص..و لو عولنا على صنيع العلمانيين ، لأبطل العمل بكثير من المسلمات...
ـ لم أعتمد على مسألة تبعض الأحكام و أختها إلا من أجل تحصيل عللها ، و دفع مقولة اللزوم اللازم دوما ، فانتبه إلى استدلالاتي حفظكم الله..
ـ و عليه : نتفق في أن للنظر في الجزئيات منهجين : منهج أصولي ، و هو الذي تحكمه ، و الآخر مقاصدي ، و هو الذي أحتكم إليه...
الشيخ وضاح : بقيت اللوازم...
 
التعديل الأخير:

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

جزاك الله خير
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خيراً وبارك فيك
يا حبذا لو تفردون الكلام في المقاصد وقواعده على غرار ما فعل بعض الأخوة والأخوات في مسائل الحكم الشرعي والبيوع والجنايات وغيرها ، لكن على أن لا ننتقل من موضوع حتى ننظر فيما له وما عليه.
أما هنا فالمسألة مربوطة بجزئية هي نكاح الرجل البنت المتولدة من زناه وعامة كلامي هو بيان أن النظر المقاصدي ـ المجرد عن الأدلة الجزئية ـ لا يحل الإشكال وفي أن إعمال النظر المقاصدي مجرداً لا يفيد لا في هذه المسألة ولا في غيرها.
لأني أرى أننا لو استمررنا هنا فلن نخرج من مسائل فرعية لا علاقة لها في صلب الموضوع ـ إن كُنْتُ فَهِمْتُهُ ـ
فمثلاً قول فضيلتكم :
و قد خرجت عن الموضوع من حيث أنك أدخلت في مناقشتنا العلمية تصرفات المتلذذين و المتوسمين في دفع مشروعية المقاصد..لأنّه لا ينبغي للمنصف أن يبطل فنّا لأجل دخول الأدعياء
فبالنظر المتعلق بهذه الجزئية خاصة أخشى أن فضيلتكم والأخ الفاضل أحمد العروبي قد وقعتم فيما أنعاه على غيركم من الأدعياء ـ وحاشاكما أن تكونا منهم ـ وذلك لإهمالكما النظر في الأدلة الجزئية المتعلق بنفس المسألة والاكتفاء بالبحث والنظر عن المقصود الشرعي.
أما مع عدم النظر إلى هذه الجزئية فإن الواقعين في هذا فيهم فقهاء وعلماء أكن لهم الاحترام والتقدير ولكنهم متوسعون جداً في دعوى مراعاة المقاصد الشرعية حتى ردوا بذلك بعض النصوص صراحة لمقاصد ليست مأخوذة من أصل شرعي كما فعلوا في حديث (لا تبع ما ليس عندك) بدعوى أن المقصود دفع التنازع الذي قد يحصل بسب تورط البائع لما ليس عنده في اتفاق ثم لا يجد المبيع في السوق، وهكذا صنع بكثير من الأحاديث.
مع أن هذه الدعوى غير مستفادة لا من نص الحديث ولا من أمثاله المتعلقة المسألة ولا من نظائرها ، بل هكذا مجرد دعوى.
وقد رأيت هذا فيما لا يحصى من الملتقيات والمنتديات والمجالس العلمية في العديد من المسائل وبخاصة المعروفة بالنوازل.
وقول فضيلتكم :
و كذلك فعل الإمام الشافعي بالاستحسان و الغزالي في الاستصلاح
فإن كلام الشافعي لم يكن في الاستحسان بحسب تفسير من جاء بعده من متأخري اللأصوليين ، وكذا الغزالي لم يرد مطلق الاستصلاح. ولكنهما فسرا الاستحسان والاستصلاح بمعنى وتكلما في ذلك المعنى المخصوص لا مطلق الاستحسان والاستصلاح.
وقول فضيلتكم :
أو يحمله على الجميع احتياطا كما فعل الشافعي
فيه نظر من جهة أن الحامل على القول بحمل المشترك على جميع معانيه هل هو الاحتياط أو غيره؟

أما قول فضيلتكم:
ثانيا : الإحالة على مقصود المتكلم بقرائن ألفاظه قرين لتعامل الفقيه مع المراد الشرعي : لأنه يتعامل مع خطاب الشارع بلسانه العربي المبين..و هو المسمى بدلالة اللفظ..أي القدر المعنوي الذي يظفر به السمع من النص تطابقا أو تضمنا أو التزاما..و إن كنت ترى خلافا بين مقصود الكلام و مقصود النص ، فبينه لي !!!
ففيه نظر من وجوه :
الأول أنا لا أشك أن الفقيه يتعامل مع المقاصد الشرعية عموماً
ثانياً : اللألفاظ ولو علم المقصود بها قد لا تدل على المقصود الشرعي الذي ينضوي تحت عنوان (النظر المقاصدي) وسيأتي.
ثالثاً: أنا لم أفرق بين مقصود الكلام ومقصود النص، إذ النص هو الكلام والعكس صحيح فيما يتعلق بالنصوص الشرعية.
ثم أقول : لو قلت مثلاً : لا تشرب الدخان.
فهنا مقصودان أو مرادان :
الأول : المراد من الألفاظ ، وهو معناه المناسب الذي تحتمله ، وهو عدم تعاطي الدخان على الوجه المعروف بأن تشعل السيجار وتضعه في فمك وتمتص حتى يدخل الهواء إلى رأتيك عبر السيجار. هو هو مقصودي أو مرادي من الألفاظ المذكورة ، وليس هذا هو المراد بالنظر المقاصدي ولا يدخل تحت عنوان مقاصد الشريعة.
والثاني : وهو العلة الغائية أو الحكمة التي من أجلها قلت : "لا تشرب الدخان" وهي الحفاظ على الصحة بدفع الضرر الحاصل بشرب الدخان.
وهذا هو المراد بالنظر المقاصدي والداخل تحت عنوان مقاصد الشريعة.
فقرائن الحال والألفاظ وغير ذلك تدل على الأول وتعين على الثاني وقد لا تدل عليه ويتم تحصيله من أمر خارج.
وهذان المعنيان هما ما قصدت بالخلط.
وحتى لا يطول بنا الكلام أكتفي بهذا وأطلب منك ما قدمته سابقاً من فتح موضوع خاص بالمقاصد بتناوله مواضيعه مرتبة على أن لا ننتقل من أحدها حتى نتكلم فيه بما يناسبه.
وبذلك يتسنى لي وللأخوة هنا الاستفادة منكم على أكمل وجه ممكن.
وجزاك الله خيراً على أدبك وحسن ثنائك
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

وحتى لا يطول بنا الكلام أكتفي بهذا وأطلب منك ما قدمته سابقاً من فتح موضوع خاص بالمقاصد بتناوله مواضيعه مرتبة على أن لا ننتقل من أحدها حتى نتكلم فيه بما يناسبه. وبذلك يتسنى لي وللأخوة هنا الاستفادة منكم على أكمل وجه ممكن
وأنا أؤيد هذا الطلب
وأكرر عرضنا السابق للدكتور الأخضري بمدارسة باب المقاصد من كتاب الموافقات
وإن أحببتم اختصاراً للوقت والكتابة:
الدكتور الريسوني في كتابه (نظرية المقاصد عند الشاطبي) جمع في فصل القواعد الخاصة بالمقاصد في كتاب الشاطبي على هيئة نقاط
يمكن البدء بها وشرحها واحدة واحدة وهي موجودة عندي ومجموعة (في ملف وورد) يمكن إدراجه في موضوع جديد
ثم المرور على القواعد ومناقشتها والاستفسار عن الغامض فيها
(هذا مجرد اقتراح)
فالمشكلة في المقاصد أنها ليس لها كتاب منهجي متخصص (على حد علمي)
إن كان عندكم اقتراحات أخرى أخذنا بها
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

حفظك الله و رعاك شيخنا وضاح ///
ـ لا يمكن أن نتحدث عن المقاصد بعيدا عن الأدلة الجزئية..!!!! و إذا تخلت المقاصد عن الدليل الجزئي ، فهي محض توسم و أسرار لا يعول عليها إلا في فضائل الأعمال..كاالعمل بالحديث الضعيف على منهج القائل به..و هذا قدر لن يحيد النظر عنه..و لكن المقاصدي يتعامل مع الأدلة بمنهج آخر كما ذكرت لك..يمكننا أن نسمي هذا المنهج : تحصيل المقاصد من الجزئيات الاستدلالية ، ثم محاكمتها على واقع ما يعرض من مسائل.
ـ لا يشترط في الاستدلال بله المقاصد أن يكون الدليل و شاهدها معتبرا اعتبارا جزئيا ؛ لأن الاستدلال المرسل متعلق حسن..صرح بذلك الفحول من آل الاجتهاد..و يكفي في بيان الحجية أن يكون المعتبر مؤذنا بمشروعية المرسل..أما الشافعي فقد منع منظومة الاستصلاح و الاستحسان رادا بذلك ما تشوفت إليه الحنفية و المالكية..على معنى : أنه نسب حقيقة التلذذ للقائلين بالاستحسان ثم رده لتلك العلة...و كذا الغزالي...و لما أحرج الغزالي بضرب الترس بعد أنكر فتوى يحيى، قال : قد يؤدي إليه اجتهاد مجتهد..
و اعذرني أخي وضاح إذا قلت لك : صنيعك مع المقاصد كصنيع الإمامين الشافعي و الغزالي....الاحتياط في درء ما قد يكون من داعية الهوى..
ـ أما الحمل على ما اشتمل عليه المراد ، فمتعلقه الاحتياط عند الشافعي حصرا..و قد أشير إلى ذلك في المدونات..بأن هجر بعض المعاني التي يحتملها المشترك ، قد يكون هجرا لما هو مقصود ؛ فندرجه في المقصود احتياطا..و إذا كان الأمر خلاف ذلك ، فأظهرها لنا لنزداد علما حفظك الله.


ثم أقول : لو قلت مثلاً : لا تشرب الدخان. فهنا مقصودان أو مرادان : الأول : المراد من الألفاظ ، وهو معناه المناسب الذي تحتمله ، وهو عدم تعاطي الدخان على الوجه المعروف بأن تشعل السيجار وتضعه في فمك وتمتص حتى يدخل الهواء إلى رأتيك عبر السيجار. هو هو مقصودي أو مرادي من الألفاظ المذكورة ، وليس هذا هو المراد بالنظر المقاصدي ولا يدخل تحت عنوان مقاصد الشريعة. والثاني : وهو العلة الغائية أو الحكمة التي من أجلها قلت : "لا تشرب الدخان" وهي الحفاظ على الصحة بدفع الضرر الحاصل بشرب الدخان. وهذا هو المراد بالنظر المقاصدي والداخل تحت عنوان مقاصد الشريعة.

هاهنا سآخذك من تلابيبك!!!!
في صيغة : لا تشرب الدخان مقصدان أو بالأحرى معنيان : المعنى الظاهري ، و المعنى الباطني...و قد وفقت في الكشف عنهما..و لكنك تعثرت في نسبة القصدين من حيث كونك اعتقدت أن المنهج المقاصدي يتعامل فقط مع العلل..و هذا خطأ ورثناه ممن تصدر لبيان حقيقة المقاصد..لأن المدرسة التي تقدس الباطن هي مدرسة الباطنية..أما مدرسة السنة ، فالمقصد يحمل عندها أصالة على مقتضى ما ظهر ، و لايعدل عنه إلا عند و جود المقتضي..و عليه : فاعتبار العلل في المقاصد خلاف الأصل ، و لا ينتخب إلا إذا دلت عليه مسالك المقصود..
أعيد : تفقه المقاصد على مقتضى ما ظهر وفق اللسان العربي ، و لا يعدل النظر إلا إذا عدل الشرع ...و نرضى إذا ما أصبح الشرع راضيا..
و الخطأ التي وقعت في الكتابات المعاصرة : نسبة المقاصد للمعاني في تعريف ابن عاشور..و الإمام لم يقصد بالمعاني البواطن ؛ لأن المعاني قد تحصل من الظواهر...الرجاء منك أخي وضاح أن تنتبه إلا هذه الملاحظة...و عندي أمثلة كثيرة تشهد لهذا التقرير...و قيل باعتبار ذي الأمرين و هو أولى الحمل بالوجهين...
وجزاك الله خيراً على أدبك وحسن ثنائك
...بل أنت الأديب الذي يرجى علمه و أدبه..
دعوتكم مجابة إن شاء الله...
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إعمال النظر المقاصدي في الخلاف الفقهي..دراسة مختصرة لمسألة زواج الأب من بنته من الزنى؟

وأنا أؤيد هذا الطلب وأكرر عرضنا السابق للدكتور الأخضري بمدارسة باب المقاصد من كتاب الموافقات

لا يردّ طلبكم إن شاء الله..ما يمنعني إلا الحياء و قلة الزاد...و اقتراحكم على الرأس و العين..
أريد أن أنبه فقط : أن منظومة المقاصد لا تكتمل حتى نجمع بين الشاطبي ابن عاشور...و عليه : فإنا و إياكم بين خيارين :
ـ الخيار الأول : ننتخب فيه مقاصد الشاطبي من خلال الموافقات
ـ الخيار الثاني : نوقت كتاب الإمام في مقاصد رب الأنام ليكون محور دراسة ؛ نصحح من خلالها أخطاءه..و نقوم تصوري لفن المقاصد..و نجعل ذلك مدخلا للموافقات و مقاصد ابن عاشور..
أستحلفكم بالله أن تختاروا الأنسب دون مجاملة...هذا أملي فيكم...و السلام عليكم
 
أعلى