العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال : السلم بلفظ البيع

إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
السلم عليكم ورحمة الله
ما وجه المعتمد في كون السلم لا ينعقد سلماً بلفظ البيع مع تنصيصهم على أنه بيع من البيوع ؟
 

أمنة محمد سعيد

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 يونيو 2011
المشاركات
162
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال : السلم بلفظ البيع

يشترطوا بان يكون أركان هذا البيع من ألفاظه :
وقد اشترط جمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية والحنابلة- في هذا الركن أن يكون بلفظ البيع، أو السلف، أو السلم، لا غير. واشترط الشافعي أن يكون بلفظ السلم لا غير. فإذا عقده بلفظ البيع لم ينعقد، ذلك أن السلم شرع على خلاف القياس، وما كان حاله كذلك اقتصر فيه على مورد النص، وقد جاء شرعه بلفظ السلم فلا يزاد عليه.
دليل الجمهور: الاستدلال بأن السلم بيع بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث روي عنه نهيه عن بيع ما ليس عند الإنسان وترخيصه في السلم، وهو دليل على كونه نوعاً من أنواع البيع، فينعقد بلفظ البيع لذلك.
هذا والله أعلم​
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سؤال : السلم بلفظ البيع

بارك الله فيكِ وأحسن إليكِ
أعرض السؤال بطريقة أخرى : في انعقاد السلم سلماً بلفظ البيع وجهان في المذهب الذي اختاره الشيخان واعتمده ابن حجر والرملي وغيرهما من المتأخرين أنه لا ينعقد سلماً.
والذي صححه العراقيون واختاره الشيرازي والجرجاني والروياني وغيرهما وصححه الإسنوي واختاره السبكي واعتمده المزجد في العباب وغيرهم كثير بل هو المنقول عن نص الإمام الشافعي هو أن السلم ينعقد بلفظ البيع سلماً إن كان على موصوف في الذمة.
وبخلاف ما قدمتي نص الشافعي في مواضع متعددة على أن السلم بيعٌ من البيوع كقوله "فالسلف بيع مضمون بصفة" الأم ط دار الوفاء 4/192 وقال : "ويجتمع السلف وهو بيع الصفات وبيع الأعيان في أنه لا يحل فيهما بيع منهي عنه ويفترقان في الجزاف ..." 4/187 وقال : "والسلم السلف ، وبذلك أقول : لا بأس فيه بالرهن والحميل ؛ لأنه بيع من البيوع" 4/185
بل حتى القائلين بعدم انعقاده سلماً بلفظ البيع نصوا في تعريف السلم على أنه بيع موصوفٍ في الذمة كما في (المنهاج) ص238 ط دار المنهاج.
السؤال : إن كان السلم بيعاً من البيوع فلماذا لا ينعقد بلفظ البيع في المصوف في الذمة ؟
أما ما تفضلتي به من كون السلم ثابت على خلاف القياس فلا يقاس عليه ، فيه نظر من وجهين :
الأول : أن المسألة ليست قياسية ، بل هي في العموم والخصوص ، فإن كان السلم بيعاً مخصوصاً ، وكان البيع يعمه فلم لم نقل بانعقاده سلماً في الموصوف في الذمة؟
الثاني : على افتراض أنه من باب القياس ففيه أمرين :
أولهما أن هناك من أنكر أن يكون السلم مشروع على خلاف القياس ، وعليه لا تدخل مسألة السلم في هذه المسألة.
الثاني : على افتراض أنه شرع على خلاف القياس أو الأصول كما هو مذهب الأكثرين ، ففي جواز القياس عليه اختلاف. فالذي اختاره ابن السمعاني في (القواطع) 3/920 وما بعدها جواز القياس عليه ، وللسبكي قسمة حسنة في هذا الموضوع منها أن المستثنى من أصل إن كان معلوم العلة جاز القياس عليه.
لذا أعيد السؤال وأقول : ما وجه المعتمد في كون السلم لا ينعقد سلماً بلفظ البيع مع تنصيصهم على أنه بيع من البيوع ؟

تنبيه : الروياني في (حلية المؤمن) اختار عدم انعقاده سلماً بلفظ البيع .
 

أمنة محمد سعيد

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 يونيو 2011
المشاركات
162
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال : السلم بلفظ البيع

العفو وشكرا لك على المعلومة
 
أعلى