رد: سؤال : السلم بلفظ البيع
بارك الله فيكِ وأحسن إليكِ
أعرض السؤال بطريقة أخرى : في انعقاد السلم سلماً بلفظ البيع وجهان في المذهب الذي اختاره الشيخان واعتمده ابن حجر والرملي وغيرهما من المتأخرين أنه لا ينعقد سلماً.
والذي صححه العراقيون واختاره الشيرازي والجرجاني والروياني وغيرهما وصححه الإسنوي واختاره السبكي واعتمده المزجد في العباب وغيرهم كثير بل هو المنقول عن نص الإمام الشافعي هو أن السلم ينعقد بلفظ البيع سلماً إن كان على موصوف في الذمة.
وبخلاف ما قدمتي نص الشافعي في مواضع متعددة على أن السلم بيعٌ من البيوع كقوله "فالسلف بيع مضمون بصفة" الأم ط دار الوفاء 4/192 وقال : "ويجتمع السلف وهو بيع الصفات وبيع الأعيان في أنه لا يحل فيهما بيع منهي عنه ويفترقان في الجزاف ..." 4/187 وقال : "والسلم السلف ، وبذلك أقول : لا بأس فيه بالرهن والحميل ؛ لأنه بيع من البيوع" 4/185
بل حتى القائلين بعدم انعقاده سلماً بلفظ البيع نصوا في تعريف السلم على أنه بيع موصوفٍ في الذمة كما في (المنهاج) ص238 ط دار المنهاج.
السؤال : إن كان السلم بيعاً من البيوع فلماذا لا ينعقد بلفظ البيع في المصوف في الذمة ؟
أما ما تفضلتي به من كون السلم ثابت على خلاف القياس فلا يقاس عليه ، فيه نظر من وجهين :
الأول : أن المسألة ليست قياسية ، بل هي في العموم والخصوص ، فإن كان السلم بيعاً مخصوصاً ، وكان البيع يعمه فلم لم نقل بانعقاده سلماً في الموصوف في الذمة؟
الثاني : على افتراض أنه من باب القياس ففيه أمرين :
أولهما أن هناك من أنكر أن يكون السلم مشروع على خلاف القياس ، وعليه لا تدخل مسألة السلم في هذه المسألة.
الثاني : على افتراض أنه شرع على خلاف القياس أو الأصول كما هو مذهب الأكثرين ، ففي جواز القياس عليه اختلاف. فالذي اختاره ابن السمعاني في (القواطع) 3/920 وما بعدها جواز القياس عليه ، وللسبكي قسمة حسنة في هذا الموضوع منها أن المستثنى من أصل إن كان معلوم العلة جاز القياس عليه.
لذا أعيد السؤال وأقول : ما وجه المعتمد في كون السلم لا ينعقد سلماً بلفظ البيع مع تنصيصهم على أنه بيع من البيوع ؟
تنبيه : الروياني في (حلية المؤمن) اختار عدم انعقاده سلماً بلفظ البيع .