د. ملفي بن ساير العنزي
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 مارس 2011
- المشاركات
- 1,035
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه
- المدينة
- مكة المكرمة والشمال
- المذهب الفقهي
- أصول المذهب الأحمد
الحمدلله
حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس في وقت وزمن مخصوص من العام,ولذكرى معيّنة, ومكان معين فقط.
وحبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم - سيّد ولد آدم - في كل أمور الحياة ونواحيها , وما دامت هناك عين تطرف.
في المنشط والمكره, وفي الكَنّ والمقيل,والتكبير والتحميد والتهليل, والتلبية ومع الدليل.
وحبنا له صلى الله عليه وسلم لا نقيّده بل نطلقه - وهو صلى الله عليه وسلم خير الخلق -
ولا نترجمه بالألوان والصور, وتقديم الملاذّ وشهوات الأنفس وكل ما هو زائل؛ وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة, وصاحب الحوض المورود الذي نرجو من الله الكريم الرحمن الرحيم -وإياكم أيها القراء الكرام - ألَّا نُذاد عنه بسوء عمل ولا بتقليد اعتقاد خاطئ .
وقد فقهنا أنه صلى الله عليه وسلم قال : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )) متفق عليه.
مع قوله صلى الله عليه وسلم - في المدينة النبوية معقله - : ((من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) متفق عليه.
وهناك قاعدة عظيمة هي: [الأصل في العبادات هو الحظر , إلا ما قام الدليل على مشروعيته.
وليعلم أنه لابد أن يقوم الدليل على كون العبادة مشروعة في كل ما يتعلّق بها؛ فلا بد أن تكون موافقة للشرع في ستّة أشياء ( في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان:
1- في السبب: فمن شرع من عبادة لسبب لم يجعله الشارع سبباً فإنها لا تقبل؛ لأن الشارع لم يأذن بها, ومثال ذلك الاحتفال بالمولد أو بالإسراء والمعراج.
فمن فعل ذلك وشبهه؛ مثل أن يذكر الله بلا شعور وبترنّم واختصار للفظ الجلالة حتى يقول هو هو , وينتظر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لمجلسة فهذا حب له صلى الله عليه وسلم في غير محلّه , أو هو - إن كان لسبب غير مشروع والاحتفال بالمولد - من مضاهاة النصارى الذين يحتفلون بمولد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام.
2- أن تكون موافقة للشرع في جنسها: فلو ضحّى مسلم أو فدى بفرس - قيمتها أضعاف قيمةالذبيحة المأمور بها, أو ضحى أن نسك بدجاجة لم تُقبل منه؛ لأنها ليست من جنس ما يضحّى به شرعاً.
3- أن تكون موافقة للشرع في قَدْرِها: يعني في كميّتها؛ فلو زاد أو نقص في أي عبادة عامدا لم تُقبل منه, كمن صلى تحية المسجد ثلاث ركعات. أو نقص في صلاة الظهر - مثلاً - سجدة واحدة.
4- أن تكون موافقة للشرع في كيفيتها: فالكيفية تدخل في صُلب العبادة؛ فمخالفة كيفية العبادة تبطلها؛ كمن سجد قبل الركوع لم تصح صلاته, أو طاف جاعلاً الكعبة عن يمينه لم يصح طوافه.
5- أن تكون موافقة للشرع في زمانها: فلو أتى بعبادة قبل زمنها لم تصح؛ كمن صلى قبل الوقت. أو وقف بعرفة قبل اليوم التاسع من ذي الحجة, وقبل وقفة المسلمين.
6- أن تكون موافقة للشرع في مكانها: كمن حج إلى غير البيت الحرام أو نوى ذلك.
والخلاصة : أن العبادة تمنع إلا من حيث أذن فيها الشرع.
ينظر: منظومة أصول الفقه وقواعده - باختصار وتصرّف - من ص 86- 94, والشرح الممتع 1/484 ط مكتبة العبيكان.]
لأن العبادة - وإن كان صاحبها مخلص وصادق - لا تتحقق فيها المتابعة إلا بموافقتها الشرع في هذه الأمور الستة المذكورة آنفاً.
ويجب أن يكون عملنا في عبادتنا بعلم ونص وسماع حق؛ فالحب عمل بل عبادة, وكل عبادة لابد لها من دليل ؛ فأنا - كمسلم درست الشرع وتخصصت في الدراسات الإسلامية مثلاً - أتقرّب إلى الله بحبه صلى الله عليه وسلم على نحو ما شرع الله وبيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومطلوب المؤمن العمل الصالح الصواب؛ قال العلماء في تفسير قوله تعالى : ((ليبلوكم أيكم أحسن عملا )) في سورة تبارك ؛ أي أخلصه وأصوبه.
والصواب المقبول يجب أن يتضمن أمور ثلاثة - والمشهور أن يتضمن الأول والثاني منها -:
1- الإخلاص لله .
2- المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
3- صدق العزيمة. وصدق العزيمة قال عنه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله:هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله ، قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ }{ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ }
اهـ من أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص: 12).
قلت: ومصداق ذلك قوله تعالى : {طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [محمد: 21].
ولا دليل على عمل الذكرى هذه التي ذُكرت ولا طريق عملها ولا وسيلته. فعملها يتعارض مع مقاصد الشريعة ووسائل تلك المقاصد
والله أعلم.
وفق الله الجميع لرضاه والعمل بطاعته بعافية وخير
وكتب أبو محمد
حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس في وقت وزمن مخصوص من العام,ولذكرى معيّنة, ومكان معين فقط.
وحبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم - سيّد ولد آدم - في كل أمور الحياة ونواحيها , وما دامت هناك عين تطرف.
في المنشط والمكره, وفي الكَنّ والمقيل,والتكبير والتحميد والتهليل, والتلبية ومع الدليل.
وحبنا له صلى الله عليه وسلم لا نقيّده بل نطلقه - وهو صلى الله عليه وسلم خير الخلق -
ولا نترجمه بالألوان والصور, وتقديم الملاذّ وشهوات الأنفس وكل ما هو زائل؛ وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة, وصاحب الحوض المورود الذي نرجو من الله الكريم الرحمن الرحيم -وإياكم أيها القراء الكرام - ألَّا نُذاد عنه بسوء عمل ولا بتقليد اعتقاد خاطئ .
وقد فقهنا أنه صلى الله عليه وسلم قال : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )) متفق عليه.
مع قوله صلى الله عليه وسلم - في المدينة النبوية معقله - : ((من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) متفق عليه.
وهناك قاعدة عظيمة هي: [الأصل في العبادات هو الحظر , إلا ما قام الدليل على مشروعيته.
وليعلم أنه لابد أن يقوم الدليل على كون العبادة مشروعة في كل ما يتعلّق بها؛ فلا بد أن تكون موافقة للشرع في ستّة أشياء ( في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان:
1- في السبب: فمن شرع من عبادة لسبب لم يجعله الشارع سبباً فإنها لا تقبل؛ لأن الشارع لم يأذن بها, ومثال ذلك الاحتفال بالمولد أو بالإسراء والمعراج.
فمن فعل ذلك وشبهه؛ مثل أن يذكر الله بلا شعور وبترنّم واختصار للفظ الجلالة حتى يقول هو هو , وينتظر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لمجلسة فهذا حب له صلى الله عليه وسلم في غير محلّه , أو هو - إن كان لسبب غير مشروع والاحتفال بالمولد - من مضاهاة النصارى الذين يحتفلون بمولد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام.
2- أن تكون موافقة للشرع في جنسها: فلو ضحّى مسلم أو فدى بفرس - قيمتها أضعاف قيمةالذبيحة المأمور بها, أو ضحى أن نسك بدجاجة لم تُقبل منه؛ لأنها ليست من جنس ما يضحّى به شرعاً.
3- أن تكون موافقة للشرع في قَدْرِها: يعني في كميّتها؛ فلو زاد أو نقص في أي عبادة عامدا لم تُقبل منه, كمن صلى تحية المسجد ثلاث ركعات. أو نقص في صلاة الظهر - مثلاً - سجدة واحدة.
4- أن تكون موافقة للشرع في كيفيتها: فالكيفية تدخل في صُلب العبادة؛ فمخالفة كيفية العبادة تبطلها؛ كمن سجد قبل الركوع لم تصح صلاته, أو طاف جاعلاً الكعبة عن يمينه لم يصح طوافه.
5- أن تكون موافقة للشرع في زمانها: فلو أتى بعبادة قبل زمنها لم تصح؛ كمن صلى قبل الوقت. أو وقف بعرفة قبل اليوم التاسع من ذي الحجة, وقبل وقفة المسلمين.
6- أن تكون موافقة للشرع في مكانها: كمن حج إلى غير البيت الحرام أو نوى ذلك.
والخلاصة : أن العبادة تمنع إلا من حيث أذن فيها الشرع.
ينظر: منظومة أصول الفقه وقواعده - باختصار وتصرّف - من ص 86- 94, والشرح الممتع 1/484 ط مكتبة العبيكان.]
لأن العبادة - وإن كان صاحبها مخلص وصادق - لا تتحقق فيها المتابعة إلا بموافقتها الشرع في هذه الأمور الستة المذكورة آنفاً.
ويجب أن يكون عملنا في عبادتنا بعلم ونص وسماع حق؛ فالحب عمل بل عبادة, وكل عبادة لابد لها من دليل ؛ فأنا - كمسلم درست الشرع وتخصصت في الدراسات الإسلامية مثلاً - أتقرّب إلى الله بحبه صلى الله عليه وسلم على نحو ما شرع الله وبيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومطلوب المؤمن العمل الصالح الصواب؛ قال العلماء في تفسير قوله تعالى : ((ليبلوكم أيكم أحسن عملا )) في سورة تبارك ؛ أي أخلصه وأصوبه.
والصواب المقبول يجب أن يتضمن أمور ثلاثة - والمشهور أن يتضمن الأول والثاني منها -:
1- الإخلاص لله .
2- المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
3- صدق العزيمة. وصدق العزيمة قال عنه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله:هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله ، قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ }{ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ }
اهـ من أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص: 12).
قلت: ومصداق ذلك قوله تعالى : {طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [محمد: 21].
ولا دليل على عمل الذكرى هذه التي ذُكرت ولا طريق عملها ولا وسيلته. فعملها يتعارض مع مقاصد الشريعة ووسائل تلك المقاصد
والله أعلم.
وفق الله الجميع لرضاه والعمل بطاعته بعافية وخير
وكتب أبو محمد