العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم تكرار الصلاة على الميت عند الشافعية مع الرد على المخالف

إنضم
24 يوليو 2009
المشاركات
43
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الأحساء
المذهب الفقهي
شافعي
مسالة: في حكم تكرار الصلاة على الميت.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد.
فإنّ من المسائل التي ينتقد بها البعض مذهب سادتنا الشافعية رضي الله عنهم مسألة تكرار الصلاة على الجنازة, بزعم أنّ التكرار لا داعي له وأنّه لا دليل عليه, فأحببت أنّ أكتب كلمات أبين فيها مأخذهم ودقة نظرهم في الأدلة, وأن منتقدهم هو الذي أبعد النجعة, ولم يحسن فهم الأدلة, فأقول:
الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه: { أنّ أسود – رجلاً أو امرأة – كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته, فذكره ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا, فحقروا شأنه, قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه} رواه البخاري في الجنائز باب الصلاة على القبر بعدما يدفن رقم(1337) ومسلم في الجنائز باب الصلاة على القبر رقم(956).

الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبراً فقالوا: هذا دفن – أو دفنت – البارحة. قال ابن عباس فصففنا خلفه, ثم صلى عليها}رواه البخاري في كتاب الجنائز باب صلاة الصبيان رقم (1326)

الكلام على الحديثين:في الحديثين دلالة واضحة على استحباب تكرار صلاة الجنازة؛ وذلك لأنّ الأصل أنّ المسلم لا يدفن إلا بعد أن يصلى عليه, فيكون الغالب أنّ القبر الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن إلا وقد صلي عليه.
فإن قيل: لعله علم بأنّه دفن قبل أن يصلى عليه.
فالجواب من وجهين:
الأول:أنّ هذا احتمال مرجوح, وأقوى منه ما قلناه؛ إذ لا عبرة بالوهم في مقابلة الظن.
الثاني: أنّ ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
وبيان ذلك: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل صلي على الميت قبل الدفن أم لا؟ فيكون حينئذٍ كانّه نصّ على عموم جواز تكرار الصلاة في الحالين.
فإن قيل: تكرار الصلاة على الميت خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, ويدل على التخصيص حديث: { إنّ هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها, وإنّ الله ينورها بصلاتي عليهم}رواه أحمد [3/ 150] والبيهقي في السنن الكبرى[4/46] من حديث أنس بن مالك.
قلنا: الجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أنّ الحديث حجة لنا وليست لكم؛ لأنّ العلة التي علل النبي صلى الله عليه وسلم بها صلاته على أهل القبور موجودة عند غيره من الصالحين وعوام المسلمين, ويشهد لذلك جميع أحاديث فضائل الصلاة على الميت كحديث عائشة:{من صلى عليه مئة – أو أربعون – من المسلمين شفعوا فيه} رواه مسلم في الجنائز باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه قم (947), غاية الأمر أنّ غيره أقل منه في النور والبركة.
الثاني: معارضة دلالة الحديث على الخصوصية بقول ابن عباس في الحديث الثاني {فصففنا خلفه}؛ ولو كان تكرار الصلاة من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لأنكر عليهم اصطفافهم خلفه؛لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
فإن قيل: لعله جاز لهم؛ لأنّهم صلوا معه؛ لأنّه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.
قلنا: وعدم بيان هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة.
الثالث: أنّ الحنفية المنكرين على ساداتنا الشافعية رضي الله عنهم تكرار صلاة الجنازة جوزوا الصلاة على القبر, ولم يقولوا بالخصوصية في هذه المسألة, وهذا تحكم؛ لأنّهم فرقوا بين مسألتين في حديث واحد بلا دليل.

الدليل الثالث: أنّ الإنسان خوطب بصلاة الجنازة فلا يزول عنه الخطاب بها إلا بدليل, لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ولذلك اشترط ساداتنا فقهاء الشافعية رضي الله عنهم في جواز الصلاة على القبر أن يكون المصلي من أهل الوجوب عند موت صاحب القبر.
فإن قيل:صلاة الجنازة فرض كفاية فعندما قام به البعض سقط عن الباقين.
قلنا: سقط الوجوب وبقي الاستحباب, نظير ذلك: ما لو احتاجت الأمة إلى من يتعلم علماً معيناً فإنّ ذلك يكون فرض كفاية, فإذا تعلمه عدد يقوم بحاجة الأمة صار تعلم ذلك العلم مستحباً.
وبعد ففي هذا القدر كفاية لمن طلب الحق, وأسأل أن ينفع بهذه الكلمات, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عبد الرحمن بن أحمد آل عبد القادر
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم تكرار الصلاة على الميت عند الشافعية مع الرد على المخالف

بارك الله فيكم
هل يمكن أن يستدل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقد صلاها الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد؟
 
إنضم
24 يوليو 2009
المشاركات
43
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الأحساء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم تكرار الصلاة على الميت عند الشافعية مع الرد على المخالف

حياكم الله.
نعم قد يستدل بذلك على المسألة.
لكن...
للمخالف أن يقول: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, ودليل الخصوصية أنهم لم يصلوا عليه جماعة, فدل على أنّ أحكام الصلاة عليه تختلف عن أحكام الصلاة على جنازة غيره.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: حكم تكرار الصلاة على الميت عند الشافعية مع الرد على المخالف

بارك الله فيكم استفسار:
- هل يسمى تكرار في حق من لم يصلّ على الميت؟
- أم أن النظر في التكرار من جهة الميت لا المصلي؟
 
إنضم
24 يوليو 2009
المشاركات
43
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الأحساء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم تكرار الصلاة على الميت عند الشافعية مع الرد على المخالف

شيخنا الشيخ عبد الحميد حفظكم الله.
هنا تفريق في كتب المذهب بين أمرين - أحدهما مستحب, والآخر غير مشروع - وهما:
التكرار, والإعادة.
التكرار - وهو المستحب - يكون من جهة الجنازة فقط, فيصلي على الميت الواحد أكثر من جماعة.
أما الإعادة - وهي غير مشروعة؛ لكن لا يحضرني الآن حكمها من حيث الجواز وعدمه - فهي من الجهتين, بحيث يصلي المصلي على نفس الميت أكثر من مرة.
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم تكرار الصلاة على الميت عند الشافعية مع الرد على المخالف

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
 
أعلى