العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فرائد من أحكام التيمم في المذهب المالكي

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم

أولا :
التيمم على المشهور لا يرفع الحدث وإنما يبيح العبادة
وحمل القرافي وغيره الخلاف على أنه لا يرفع الحدث مطلقا بل إلى غاية وعليه فالخلاف لفظي
ولكن تعقبوا قول القرافي هذا ببناء أهل المذهب على هذا الخلاف يدل على أنه غير لفظي بل هو حقيقي ومن المسائل المبنية على هذا :
1- جواز وطء الحائض بالتيمم وعدمه
2- جواز المسح على الخف إذا لبسه بعده وعدمه
3-عدم الوضوء إذا وجد ماء بعده وإعادة الوضوء
4- إمامة المتيمم للمتوضئ من غير كراهة أو معها
5- صحة وقوعه قبل الوقت وعدم صحته
6- صلاة فريضتين به وعدم ذلك
وقول ابن دقيق العيد جيد هنا وهو أن المراد بالحدث في قولهم التيمم لا يرفع الحدث الوصف الحكمي المترتب على الأعضاء لا المنع ولا تلازم بين هذين فلا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر ولا من ثبوته ثبوت الآخر بخلاف قولهم يرفع الحدث بالمطلق
وإنما جازت الصلاة به مع كون الوصف باق على الأعضاء لأن التيمم رخصة فهو مبيح مع قيام السبب المانع وهو الوصف لولا العذر .
باختصار من حاشية الدسوقي
فعلى المشهور إذا نوى رفع الحدث لا يجزئه لأن التيمم لا يرفعه
ولذلك استحب علماؤنا أن ينوي فرض التيمم فيكفيه عن كل ما يستباح بالتيمم قال العلامة محمد مولود في الكفاف :
وصاحب الأكبر حيضا أو سواهْ == إذا نوى فرض التيمم كفاهْ
وإن نوى استباحة الصلاة مثلا وكان محدثا حدثا أكبر فلابد من تسميته قال في أسهل المسالك :
فروضه خمس صعيد طهرا == وانو استباحة وسم الأكبرا
والله أعلم
 
إنضم
18 ديسمبر 2010
المشاركات
266
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
المذهب المالكي
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فرائد من أحكام التيمم في المذهب المالكي

جزاك الله خيرا أخي محمد ولو سمحتم بسؤال -حفظكم الله-:
قال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة 1/ 63: "وأجاز الشيخ أبو إسحاق-يعني ابن شعبان- أن يجمع المريض بين فرضين بتيمم واحد .
وخرج بعض المتأخرين الخلاف في ذلك على الخلاف في وجوب الطلب وشرطية دخول الوقت ، ورأى بعضهم تخريجه على الخلاف في كون التيمم يرفع الحدث ، وقد اشتد نكير القاضي أبي محمد على من يضيف هذا القول إلى المذهب". أيّ شيء أنكره القاضي عبد الوهاب: كون التيمم رافعا للحدث، أو الجمع بين فرضين بيتمم واحد؟. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: فرائد من أحكام التيمم في المذهب المالكي

[FONT=&quot]أخي الحبيب سيدي محمد، شكر الله لك هذه الفائدة، وسأشارك معكم لعلي أزيد[/FONT] [FONT=&quot]فائدة أخرى، وأجيب على أخي عبد المالك، فأقول: لعل ابن شاس عنى نسبة القول[/FONT] [FONT=&quot]بأن التيمم يرفع الحدث للمالكية؛ بدلالة كلام ابن شاس بعدها، إذ قال: (رأيت[/FONT] [FONT=&quot]للقاضي أبي بكر في بعض كتبه: أن التيمم يرفع الحدث، وعزاه إلى[/FONT] [FONT=&quot]المذهب ونصره، ثم رأيت له في غيره ما نصه: " إن الحدث سبب تثبت عنه أحكام[/FONT] [FONT=&quot]، فاستعمال الماء يرفع السبب، فترتفع الأحكام بارتفاع سببها). اهـ.[/FONT]
[FONT=&quot]والله أعلى وأعلم[/FONT]​
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فرائد من أحكام التيمم في المذهب المالكي

ثانيا :
أمور مشترطة في التيمم نجمعها في هذه الفريدة لتقاربها وتقارب أصولها وهي:


1- شرط اتصاله بالصلاة أو غيرها مما يستباح به فإن لم يتصل بالصلاة ولو فعل في الوقت لم تجز به
2- شرط دخول الوقت فلا يصح قبله ولو اتصل به وقد خالف في الشرطين ابن شعبان فلم ير اشتراطهما
قال في الكفاف :
ولاؤه ووصله بما فعل == له فإن قدر جفاف ينفصل
بطل فيهما ولو نسيانا == وصحح الثاني فتى شعبانا
كذا الإمام الشافعي والحنفي == فطول فصل عندهم عنه عفي
تنبيه : دخول وقت الفائتة هو تذكرها والجنازة بعد التكفين أو تيممها إن لم تغسل وتذكر أنه لا يصح إلا بعد تكفين الميت هنا
3- اتصال بعضه ببعض فلو فرق ولو نسيانا بطل اتفاقا ويغتفر الفصل اليسير
4- كون المفعول به فرضا واحدا فلو فعل به فرضان فأكثر بطل الثاني وما بعده وصح الأول فقط وخالف فيه أصبغ فأجاز به أكثر من فرض وعنده أن الثاني يعاد ندبا ولو كان متعمدا
تنبيه :
دخل في الفرض الطواف الواجب والنفل المنذور والجنازة المتعينة
أما الجنازة غير المتعينة وسنة الوتر والرغيبة وغيرها من النوافل فيجوز جميع ذلك بتيمم واحد كان التيمم لفرض أو نفل
ولكن إذا كان في هذه المجموعات فرض فلابد أن يتقدم وإلا وجب التيمم له ثانية
ولو تيمم لفرض ثم مس مصحفا أو قرأ جنب ولو كآية ثم أراد أن يصلي الفرض المتيمم له لم يجز ويعيد تيممه )هكذا في التسهيل للأحسائي ) وفي حاشية الدسوقي : وأما تقدم مس مصحف وقراءة لا تخل بالمولاة على الفرض فلا تمنع من صحته كما في مج –المجموع- وإن كان ظاهر الشارح كغيره التعميم في المفهوم .أهـ
5- طلب الماء لكل صلاة فيلزمه طلبه إذا ظن وجوده أو شك فيه أما إن تحقق عدم وجوده فلا يلزمه واختلف في توهمه ومشى خليل على أنه يلزم مع التوهم ورد ذلك ابن مرزوق وحجته قوية وهي أنه حينئذ ظان العدم والظن في الشرعيات معمول به .
عودا على بدء اتصاله بما فعل له من صلاة وغيرها
فيبطل التيمم بالفصل الكثير وهو قدر ما يجف فيه الأعضاء مثلا أو الخروج من المسجد وقيل يحد بالعرف وحده أحمد باب بالمعقبات وردوا عليه بأنها من الفصل اليسير وحدوا اليسير بنحو آية الكرسي أيضا وفي نظم نوازل حمى الله :
وإن ترد حدا لطول انتمى == أو لكلام يبطل التيمما
فكالوضوء في الموالاة كما == بذاك نجل حكم قد حكما
وقيل لا حد بغير العرف == وما تراه الناس طولا يكفي
وقال بابا حد بالمعقباتْ == أعني به التسبيح بعد الصلواتْ
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فرائد من أحكام التيمم في المذهب المالكي

عن سؤال أخي الفاضل عبد المالك حفظه الله
لابد من مراجعة كتب القاضي عبد الوهاب في مظان هذه المسألة حتى يعلم أي المسألتين أراد وكتبه الآن ليس في متناولي منها إلا التلقين
وهناك احتمال آخر أن يكون عبد الوهاب أراد النكير على من جعل هذا مشهور المذهب لا ثبوت الخلاف وهذا ما يترجح عندي فيقولون مثلا هذا القول معزو للمذهب ويريدون أنه معزو للمشهور ويقولون وهو المذهب وخلافه قول فلان لأحد أئمة المذهب أيضا
وجزى الله خيرا أخي الكريم عبد الرحمن وأنا بانتظار فوائده في هذا الموضوع
طبتم جميعا وطاب رمضانكم وطابت كل أمكنتكم وأزمانكم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فرائد من أحكام التيمم في المذهب المالكي


ثالثا :
تقصير المتيمم وما يتعلق بذلك من إعادة ونحوها
كما هو معلوم وكما تقدم من وجوب طلب الماء لكل صلاة فإن علماءنا رتبوا الناس في ذلك على ثلاثة أقسام :
  1. من يتيمم في أول الوقت المختار وهو الآيس من وجود الماء أصلا أو من لحوقه أو زوال المانع له من الوضوء قبل خروج الوقت والمراد بالآيس من جزم أو غلب على ظنه ما تقدم
  2. من يتيمم وسط الوقت المختار وهو من شك في وجود الماء أو زوال المانع أو نحو ذلك قبل خروج الوقت وكذا المريض العادم للمناول وخائف من كلص وسبع ومسجون
  3. من يتيمم آخر الوقت المختار وهو من رجا الماء أو زوال المانع قبل خروج الوقت بأن جزم أو ظن ظنا قويا
وهذا الترتيب مندوب ويترتب عليه الإعادة ندبا وعدمها
يطلب بالإعادة ندبا كل من قصر في الطلب كما أمر به وهذا له أمثلة هي :
  1. - من طلب الماء فلم يجده فصلى ولما انتهى من الصلاة وجد الماء بقربه
  2. - وكذا من وجده في رحله بعد ما ذكر وفي الأمرين لو وجد ماء غير ما كان يطلب فلا إعادة
  3. - الشخص الخائف من كلص وسبع وهذا يعيد بقيود وهي :
    - أن يتبين عدم ما خاف منه بأن يظهر أنه شجر مثلا
    - أن يتحقق الماء الممنوع منه
    - أن يكون خوفه جزما أو ظنا
    - أن يجد الماء بعينه
    فإن فقد أحد هذه الشروط لم يطلب بالإعادة وإن كان خوفه وهما أو شكا أعاد أبدا
  4. - مريض قادر على استعمال الماء ولكن لا يجد من يناوله وبعد صلاته بالتيمم وجد مناولا لتقصيره في تحصيل من يناوله
  5. - راجي الماء الذي قدمنا أنه يتيمم في آخر الوقت إذا تيمم في أوله فإنه يعيد لتقصيره في عدم التأخير إذا وجد الماء نفسه فإن وجد ماء غيره فلا إعادة
  6. - المتردد في لحوق الماء وهذا لا يشترط فيه التقديم بل ولو لم يقدم يعيد بخلاف المتردد في وجود الماء أصلا فلا يطلب بالإعادة مطلقا لاستناده للأصل
  7. - ناسي الماء في رحله إذا تذكره بعدما صلى بالتيمم يعيد في الوقت
  8. - ويذكرون هنا أيضا مسألتين يعيد فيهما في الوقت : من اقتصر على مسح كوعيه فقط ولم يمسح المرفقين فإنه يعيد في الوقت
  9. - من تيمم على موضع تراب نجس أو حجر أو نحو ذلك من الصعيد وهذا الحكم منصوص عليه في المدونة واختلف الشراح هل هذا محمول على ما إذا كانت النجاسة مشكوكة أما إذا تحققت فالإعادة أبدا أم محمولة على تحقق النجاسة ولكن مراعاة لمن يقول بأن الأرض تطهر بالجفاف اقتصر على الإعادة في الوقت
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: فرائد من أحكام التيمم في المذهب المالكي

أخي الحبيب سيدي محمد نفع الله بك وبعلمك، وفتح علينا وعليك، ورزقنا قوة حفظك، ودماثة خلقك، فما زلنا نتعلم منكم، أسأل الله أن يجري الحق على لسانك ويدك، وبعد، فقد وقفت مع كلام ابن شاس برهة أتفكر فيما قال، فرأيت ما سبق أن قلتُ أن مفهوم كلام ابن شاس أن القاضي أبو محمد عبد الوهاب يرى عدم نسبة القول بأن التيمم يرفع الحدث لمذهب إمام دار الهجرة مالك ابن أنس، وأنقل لك ما يؤيد هذا من كلام ابن شاس، ثم أتبعه بنقلي عن القاضي عبد الوهاب،
فأولًا أقول: معرفة السياق والسابق واللاحق يفيد في عدة أمور منها فهم الكلام وعود الضمير، وسياق ابن شاس كالتالي:
(الفصل الثالث: في أحكام التيمم، وله حكمان:الأول....
الثاني: أنه لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد على المشهور) ثم قال: (وروى القاضي أبو الفرج أنه لا بأس أن يجمع بين صلاتين من الفوائت بتيمم واحد ، وأجاز الشيخ أبو إسحاق أن يجمع المريض بين فرضين بتيمم واحد، وخرج بعض المتأخرين الخلاف في ذلك على الخلاف في وجوب الطلب وشرطية دخول الوقت، ورأى بعضهم تخريجه على الخلاف في كون التيمم يرفع الحدث، وقد اشتد نكير القاضي أبي محمد على من يضيف هذا القول إلى المذهب) اهـ بتصرف.
فلو انتبهت أخي لقوله: (ورأى بعضهم تخريجه على الخلاف في كون التيمم يرفيع الحدث) رأيت أن الضمير (هذا) يعود عليه.
كما أن هناك قرينة أخرى على ذلك، وهي قول ابن شاس بعدها: (تنبيه: رأيت للقاضي أبي بكر في بعض كتبه: أن التيمم يرفع الحدث، وعزاه إلى المذهب ونصره، ثم رأيت له في غيره ما نصه : إن الحدث سبب تثبت عنه أحكام ، فاستعمال الماء يرفع السبب، فترتفع الأحكام بارتفاع سببها. والتيمم يرفع الأحكام رخصة مع بقاء سببها، فلا يبقى حكم، لكن السبب باق، ونصر هذا) فكأن ابن شاس يرد على قول القاضي عبد الوهاب فيمن يضيف القول بأن التيمم يرفع الحث للمذهب، فجاء بكلام أبي بكر لأنه يرى أنه يرفع الحدث وينسب ذلك قولًا للمذهب، ثم نقل قولًا آخر عن أبي بكر أيضًا يقول فيه بعدم رفع الحدث، ثم قال: (ويظهر لي أنه آخر قولية، وهو عندي أحسنها) اهـ.
فيظهر إخوتي وأخواتي من كلام ابن شاس أنه يعني أن القاضي أبو محمد يرى أنه لا يجوز نسبة القول بأن التيمم يرفع الحدث للمذهب.
ثانيًا: لننظر لصنيع القاضي عبد الوهاب، فنرى ما قال في مسألة: هل يرفع التيمم الحدث؟
قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف على نكت مسائل الخلاف: (التيمم لا يرفع الحدث خلافًا لداود؛ لقوله - عليه السلام - لعمرو بن العاص:«صليت بأصحابك وأنت جنب؟!».
ولأنه إذا وجد الماء توضأ واغتسل للحدث المتقدم، ولأن كل ما لا يرفع الحدث مع وجود الماء فكذلك مع عدمه كسائر المائعات) اهـ.
ثالثًا: الأصل أن التيمم لا يرفع الحدث، ونتيجة هذا الأصل عدم جواز صلاة فرضين بوضوء واحد، لذا قال القاضي عبد الوهاب في التلقين: (والتيمم لا يرفع الحدث، وفائدة ذلك شيئان: منع الجمع بين الفرضين بتيمم واحد، وأنه إذا وَجَدَ الماءَ بعد تيممه تطهر للحدث المتقدم).فإذا سلم بالأصل سلم بالتبع، فالخلاف في الأصل: هل يرفع التيمم الحدث؟
فدل هذا كله على أن المراد عدم نسبة القول برفع التيمم للحدث، والله أعلى وأعلم.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فرائد من أحكام التيمم في المذهب المالكي

جزاك الله خيرا يا أخي العزيز عبد الرحمن وكلام عبد الوهاب واضح منه أنه يقصد نفي نسبة رفع التيمم للحدث للمذهب كما ذكرتم :
إذا قالت حذام فصدقوها == فإن القول ما قالت حذام
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فرائد من أحكام التيمم في المذهب المالكي

رابعا :
الصعيد الطيب وما يتعلق به
أولا : معنى الصعيد والمقصود بالطيب
الصعيد هو ما ظهر من أجزاء الأرض والمقصود بالطيب في الآية الطاهر فالصالح للتيمم عليه هو أجزاء الأرض الطاهرة
ثانيا : بيان الأشياء التي يجوز عليها التيمم
وهي أشياء كثيرة منها :
  1. التراب وهو أفضل هذه الأجزاء للتيمم عليه إلا إذا نقل فيفضل عليه ما كان في موضعه من الأجزاء الأخرى على المعتمد والتراب المقول هو الذي جعل بينه وبين الأرض حائل
  2. الثلج وجعلوه من أجزاء الأرض نظرا لصورته وإلا فهو ماء جمد حتى تحجر فيجوز ولو وجد غيره من أجزاء الأرض
  3. الخضخاض وهو الطين الرقيق وهذا لا يجوز إلا عند عدم غيره من أجزائها وفي المدونة أن المتيمم عليه يجفف يديه ورويت يخفف وجمع بينهما ابن عبد الحكم في المختصر فقال يخفف يديه في حال وضعهما عليه ثم يجففهما بعد رفعهما عنه في الهواء قليلا
  4. الجص الذي لم يشو والمقصود به حجر إذا شوي صار جيرا فيجوز عليه قبل الشيّ فقط لا بعده
  5. المعدن ويستثنى منه النقدان والجواهر والمنقول من موضعه حتى صار في أيدي الناس متمولا فلا يجوز التيمم على هذه المستثنيات والمعدن يشمل كثيرا من الأنواع كالرصاص والنحاس والشب والملح والقزدير والمغرة والكبريت والرخام فهذه كلها يجوز التيمم عليها ولو وجد غيرها إذا كانت في موضعها لم تنقل وفي الرخام خلاف فمن ألحقه بالمعادن النفيسة لم يجز التيمم عليه وأما إن طبخ مثلا فلا يجوز اتفاقا
  6. حائط اللبن أي الطوب ويشترط فيه أن لا يكون محروقا ولا مخلوطا بكثير غيره سواء كان هذا الكثيرنجسا أو طاهرا وحد الكثير الثلث فما فوق فيجوز التيمم على الحائط هذا للصحيح والمريض على المعتمد وقيل للمريض فقط
أشياء لا يجوز التيمم عليها :
  1. الخشب من أي نوع من الأشجار كان
  2. الحشيش من أي نوع من النبات كان
  3. الحصير ولو كانت عليه تراب لا تستره فإن كانت تستره جاز لأنه من التيمم على التراب المنقول
    فلا يجوز التيمم على هذه الأشياء ولكن المعتمد ما قاله اللخمي من أنه إذا ضاق عليه الوقت ولم يجد غير حشيش وحلفاء ونحوها فإنه يتمم عليها
  4. الجص إذا شوي كما تقدم
  5. المعدن المنقول كما تقدمت الإشارة إليه
  6. الجواهر
  7. الملح غير المعدني أو المعدني المنقول وفي الملح أقوال أربعة :
  • يجوز به التيمم مطلقا
  • لا يجوز التيمم به مطلقا
  • يجوز التيمم بالمعدني لا بالمصنوع
  • يجوز التيمم عليه مادام بأرضه إذا ضاق الوقت وهذا الأخير هو الراجح
وقال العلامة محمد مولود في نظمه المسمى بإشراق القرار وهو يرد به على من أجاز التيمم على ما يسمى في بلدنا " الكشكار" وهو الحشيش ونحوه :
يا عاجزا عن الوضو لا تعجزِ == عن الثرى باشره دون حاجز
يمِّمْ صعيدا طيبا قفارا == لا بعْرَ فوقه ولا كشكارا
فإن تعذّر فخمْسكَ اتركِ == ورُحْ تسرْ سيرَ الإمام مالكِ
نعم إذا منعه النباتُ == ولم تجدْ وضاقت الأوقاتُ
لك التيمم به إذا على == ما رجَّحوا وإن تجد غيرا فلا
تجوز قولا واحدا وعمدتي == في ذلك الحطاب حبر مكة
ملخصا كلام عدّ وزرا == خير الورى من الهداة الكبرا
ونجباء فاس النقادُ == قد سلَّموا ما قاله وزادوا
و"عج" ومن تبعه قد اعتمدْ == منع التيمم به لو انفردْ
هذا كلام أمناء الرسلِ == ورَّاثهم حمَلةِ المسائلِ
أهل الفنون والقرون الأُوّلِ == فليقبلِ الناقد أو لا يقبلِ
وظن عجز عن صعيدٍ طيبِ == أظنه تحيّلا من خنزبِ
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فرائد من أحكام التيمم في المذهب المالكي

خامسا :
ما يجب تعميمه في التيمم وهو الوجه والكفين ونتكلم منه على أمرين :
الأول : الأشياء التي ينبغي مراعاتها في المسح حتى تتم عملية التعميم ومنها :
تخليل اليدين وهو واجب في التيمم ولكن يخللهما ببطون الأصابع لأن بطونها هي التي باشرت الصعيد لا بجنبها كما في الوضوء وقيل إن التخليل هنا وفي الوضوء مندوب قال العلامة محمد مولود في الكفاف في الوضوء :
تخليلك اليدين فيه حتما == وفي الثرى وقيل ندب فيهما
مراعات ما غار من عينيه وعنفقته وظاهر شفتيه ونحو ذلك قال في الكفاف :
تعميمه للوجه مع كفيه == مراعيا ما غار من عينيه
عنفقةً ليس عليها شعرُ == كذا على وترة يمرُّ
لكن لا يطالب بتتبع أسارير جبهته ولا بتخليل لحيته لأن المسح مبني على التخفيف
الثاني : ما يجب نزعه على المتيمم ومن ذلك نزع خاتمه ولو كان مأذونا فيه ولو كان واسعا بخلاف الوضوء فإنه إذا كان مأذونا فيه فلا يطالب حتى بإجالته
ولكنه إن كان واسعا جدا فيجوز له إزاحته إلى رأس الإصبع ومسح مكانه ثم إعادته
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فرائد من أحكام التيمم في المذهب المالكي

سادسا :
مسائل اختلف هل يتوضأ لها أو يتيمم
أولا : لا يتيمم للجمعة على المشهور بناء على أنها بدل عن الظهر وهذا البناء ضعيف والمشهور أنها فرض يومها فعدم إجزاء التيمم لها مشهور مبني على ضعيف وهو كونها بدلا عن الظهر وجواز التيمم لها ضعيف مبني على مشهور وهو كونها فرض يومها
ثم إن الذي يدل عليه نقل الحطاب وغيره أن محل عدم التيمم للجمعة إذا كان الماء موجودا ولكنه إن اشتغل بالوضوء فاتته الجمعة وإن تيمم أدرك الجمعة فإنه في هذه الحالة يتوضأ على المشهور ويصلي الظهر
أما إن كان فرضه التيمم أصلا بأن كان الماء مفقودا أو هو لا يقدر على استعماله أو غير ذلك من الأعذار فإنه يتيمم ويصليها بالتيمم لأنه لو تركها لتيمم للظهر أيضا
وإلى هذا أشار بعض علمائنا نظما :
تيمم المريض للعروبةِ == وفاقد الماء بغير مريةِ
أما إذا وجده وخافا == فواتها فذكروا خلافا
وشهَّروا صلاته للظهرِ == وكونه مصلياً بالطهرِ
ذكره البناني بانتسابِ == لظاهر المواق والحطابِ
ثانيا :
من تعذر عليه مس بعض أعضاء الوضوء التي ليست من أعضاء التيمم ففيه أربعة أقوال :
  1. يتيمم لأن الإتيان بطاهرة كاملة وهي التيمم أولى من الإتيان بناقصة وهي وضوء غير كامل
  2. يغسل ما صح من أعضاء الوضوء ويسقط العضو غير المقدور على غسله لأن التيمم شرع عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله
  3. يتيمم إن كانت الجراح التي لا يقدر عليها كثيرة وإن قلت غسل ما صح وسقط غيره كالقول الذي قبل هذا
  4. يجمع الوضوء والتيمم فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم الطهارة المائية ليتصل التيمم بما فعل له
وقد أشار العلامة محمد مولود في الكفاف إلى هذا بقوله :
إن شق مس وجه او كف غسلْ = = غيراً فإن شق سواهما فهلْ
كذاك أو يجمع ماءً وثرى == أو يتيممُ أو ان تكاثرا
ويتصل بهذه المسألة ما إذا تعذر مس أعضائه فلم يقدر على مسها ولا على مس ثوب فوقها والحكم أنه يجري فيه الخلاف في فاقد الطهورين الذي قيل فيه :
ومن لم يجد ماء ولا متيمما == فأربعة الأقوال يحكين مذهبا
يصلي ويقضي عكس ما قال مالك == وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا
وقد أشار إليها العلامة محنض بابه بن امين بقوله :
إن تلدغ الإنسان في إحدى يديهْ == أو وجهه عقارب دبت إليهْ
فلم يطق مسا لهذين ولا == مسا لثوب فوق ذين جُعلا
ففيه خلف مثل خلف العلما == في حكم من للترب والما عدما
فقيل ياتي بصلاته إذا == لم يوجدا ولا يعيد بعد ذا
وقيل يترك الصلاة ثما == يقضي إذا وجد تربا أو ما
وقيل تسقط لفقده الصعيدْ == والما وقيل بل يصلي ويعيدْ


والله تعالى أعلم
 
إنضم
1 أكتوبر 2009
المشاركات
64
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
اصول الدين
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فرائد من أحكام التيمم في المذهب المالكي

أحسن الله إليك شيخنا الكريم، قد جمعت ما سطرت يمينك المباركة -بإذن الله- في ملف مع شيء من التنسيق والضبط والعزو؛ كي تعم به الفائدة، فجزاك الله خيراً.
 

المرفقات

  • فرائد من أحكام ا&#.doc
    120 KB · المشاهدات: 1
أعلى