العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إلى السادة المالكية. بما دفعتم هذا الحديث المتفق عليه؟؟

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إلى السادة المالكية. بما دفعتم هذا الحديث المتفق عليه؟؟

أجاب بعض المالكية بحمل الحديث على صوم التطوع كما حكاه ابن التين عن ابن شعبان ، وكذا قال ابن القصار ، واعتل بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع . شرح الباري ، كتاب الصوم .
 
إنضم
1 أكتوبر 2009
المشاركات
64
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
اصول الدين
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إلى السادة المالكية. بما دفعتم هذا الحديث المتفق عليه؟؟

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله: وهذا كما قال مذهبنا أنه إذا أفطر في نهار رمضان ناسيا فقد بطل صومه، ولزمه القضاء، سواء كان إفطاره بأكل أو شرب أو جماع، وقال أبو حنيفة : القياس أن يجب عليه القضاء، والاستحسان أن لا قضاء عليه، وقال الشافعي: إذا أكل أو جامع ناسياً فصومه صحيح لم يفسد، وليس بمفطر، ولا قضاء عليه، واستدل أصحابه بما رواه محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأكل في رمضان ناسياً: «لا قضاء عليه ولا كفارة» وهذا نص، قالوا: ولقوله صلى الله عليه وسلم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، والمراد بذلك الحكم، لا الفعل نفسه لا يرفع، قالوا: وروى أبو هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال: «الله أطعمك وسقاك» ففيه دليلان:
أحدهما: أنه نفى عنه الفعل، وأضافه إلى الله تعالى؛ فعلم أنه لا يتعلق عليه حكم.
والثاني: أنه موضع البيان؛ فلو كان قد أفطر وعليه القضاء لبينه له.
قالوا : وروى ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نسى وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه ؛ فإنما الله أطعمه وسقاه»، فلما سماه صائما وأمره بإتمام الصوم علم أنه لم يفطر .
قالوا : وروى الحسن البصري عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من نسى الصوم فأكل وشرب فلا يفطرن؛ فإن الله أطعمه وسقاه» قالوا : ولأن كل عبادة يفسدها الأكل عمدا لم تفسد بوقوعه فيها سهوا، أصله: الصلاة.
قالوا: ولأنه معنى يقع في أثناء الصوم يختص عمده بإفساده الصوم ؛ فوجب أن لا يفسده خطؤه وسهوه. أصله: القيء
قالوا: ولأن وقوع الأكل والشرب والجماع في الصوم على وجه السهو مما لا يمكن الاحتراز منه وما هذه سبيله فهو معفو عنه؛ ألا ترى أن الكلام سهوا لا يفسد الصلاة؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه.
والدلالة على صحة قولنا أنه قد ثبت من أصلنا أن الأكل ناسياً مفطر كله، فإن سلموا هذا فقد صحت المسألة؛ لأن أحداً لا يوجب الفطر ويمنع من وجوب القضاء؛ لأن علة وجوب القضاء هو الإفطار.
وإن لم يسلم دللنا عليه بأن نقول: لأنه أكل في نهار صوم؛ فوجب أن يكون مفطرا بأكله، أو جامع في صوم فكان مفطراً بجماعه. أصله: إذا فعل ذلك عامداً.
فإن قيل : المعنى في العمد أنه يمكن الاحتراز منه ، وليس كذلك النسيان ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، فالجواب عن هذا من وجوه:
أحدها: أن ما تفسد به العبادات لا يقف على ما يمكن الاحتراز منه دون ما لا يمكن ذلك فيه؛ ألا ترى أن غلبة الحدث مفسدة للوضوء والصلاة إذا وقع في خلالها وإن كان ذلك مما لا يمكن الاحتراز منه، وكذلك لو وطئ ناسياً في الحج لأفسده وإن كان ذلك مما لا يمكنه الاحتراز منه.
والثاني: أنه يمكنه الاحتراز من وقوع الأكل على وجه السهو بأن يتحفظ ويستديم الاهتمام والتذكر له؛ لأن النسيان ليس يكاد يلحق في الغالب إلا بضرب من التفريط، وترك التوقي والتحفظ.
والثالث: أنه لو كان الأمر على ما ذكروه لوجب ألا يفسد الصوم من الحيض؛ لأنها لا تتمكن من الاحتراز منه، ومع ذلك فإن العبادة تفسد به.
وتنتقض أيضاً بمن لحقه العطش؛ فإن له إذا خاف على نفسه التلف أن يشرب الماء ويفسد صومه مع ذلك وإن كان ما لحقه مما لا يمكن الاحتراز منه.
وعلى أن عدم تمكن الاحتراز منه إن كان لأجل النسيان استوى في ذلك الأكل والنية، وقد ثبت أنه لو نسى النية لبطل صومه وإن كان لا يمكنه على ما زعموا الاحتراز منه. فبطل ما قالوه.
ويدل على ذلك أيضاً أن كل عبادة لم تصح مع جنس فعل من الأفعال إذا وقع فيها عمداً على كل وجه؛ فلذلك أفسدها سهوه. أصله: الحدث في الطهارة والصلاة ؛ لأن الطهارة والصلاة لا يصحان مع عمد الحدث على كل وجه ؛ فلذلك أفسدهما سهوه .
كذلك الصوم لما لم يصح مع عدم الأكل على وجه لم يصح مع سهوه، ولا يلزم عليه الكلام سهواً في الصلاة ؛ لأن الصلاة تصح مع جنس الكلام في العمد على وجه.
ويدل على ذلك أنه ليس بين أن يكون الإنسان صائماً أو مفطراً منزلة ثالثة .
وإذا ثبت ... ثبت ما قلناه ، والذي يبين ذلك قوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } والصيام ها هنا هو الإمساك عن الأكل والشرب بطلوع الفجر ؛ فوجب إذا أكل في تضاعيف اليوم ألا يكون صائماً ؛ لأن إتمام الصوم لم يحصل منه ؛ لأن الأكل ينافى الإمساك...
قيل له: إلا أنه قد منع حصول إتمام الصيام، وهذا هو الذي أردناه .
ولأنه أكل في صوم مفترض لا يسقط بالمرض؛ فوجب أن يلزمه القضاء. أصله: العامد.
لأن الصائم لا يكون صائماً في الشريعة إلا بالإمساك كما لا يكون صائماً إلا بالنية ، ثم قد ثبت أنه لو نسى النية لم يجزئه؛ كذلك إذا نسى الإمساك، ولأن كل معنى على وجه السهو ؛ كترك النية .
وإذا ثبت هذا فالجواب عن الخبر الأول أنه يحتمل أن يكون نفى الواجب على الفور أو اجتماع القضاء والكفارة ؛ بدلالة ما ذكرناه .
ويحتمل أن يكون الراوي نقله على معنى قوله : «الله أطعمك وسقاك» معتقداً أنه يقتضى سقوط القضاء.
وقوله : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» مفهومه: رفع المأثم والحرج دون غيره .
هذا إن سلمنا أن له عادة في الاستعمال، ولم نقل إنه مجمل لا يعقل المراد به.
واعتبارهم العموم في جميع ذلك باطل؛ لأن الحكم ليس بمذكور في اللفظ، والعموم لا يدعى في المضمرات.
وقوله لمن سأله: «الله أطعمك وسقاك» لا حجة فيه ؛ لأن ظاهره في الفعل ، والفعل واقع منه ؛ فلم يكن حمله على سقوط القضاء إلا من حيث أمكن فعله على سقوط المأثم ، ولا يجوز حمله على العموم ؛ لما ذكرناه ، ولا على مفهوم عادة في استعماله ؛ لاتفاقنا على أنه لو خاطب كل معذور بذلك لساغ ؛ ألا ترى أنه لو قال له رجل : إني مرضت فأكلت ، أو لحقني العطش أو الجوع فأكلت ؛ فقال : «الله أطعمك وسقاك» لساغ ذلك ولم يستحل ؛ فبان بذلك ما قلناه.
وقولهم : إن ذلك موضع البيان؛ فلو كان القضاء واجباً لذكره فالجواب عنه أنه ليس في الخبر ذكر للحكم الذي سأل عنه ، ويحتمل أن يكون سأل عن حكم مخصوص فأجابه بجواب مخصوص ؛ فسقط ما قالوه.
وتعلقهم بقوله : « فليتم صومه» معناه : إمساكه ؛ بدلالة ما ذكرناه .
وقوله : «لا يفطرن» لا يستديم الفطر .
واعتبارهم بالصلاة في أن الأكل سهواً لا يفسدها لا نسلمه على الإطلاق ؛ لأنه إن كثر فيها أفسدها .
وقولهم في الأكل: إن عمده يختص بإفساد الصوم باطل ؛ لأن سهوه يفسده عندنا ؛ فالعمد غير مختص ؛ لأن الخطأ والسهو مشارك له أيضاً، ولأن عمد القيء مختلف بين أصحابنا في فساد الصوم به .
وينتقض بالردة إذا فعلها في أثناء الصوم ناسيا لصومه.
فإن قالوا: المنع من الردة لا يختص بالصوم ؛ لأنه ممنوع منها في الصوم كما هو ممنوع في الفطر .
قلنا : وكذلك عمد الأكل لا يختص بالصوم ؛ لأنه يمنع منه في الصلاة .
فأما سقوط الكفارة عنه ؛ فلأن الكفارة تجب في اعتماد الهتك لحرمة الصوم وعدم العذر ، والناسي معذور وليس بهاتك ؛ فلم تجب عليه الكفارة.
[شرح الرسالة، للقاضي عبد الوهاب: 1/274، وما بعدها]
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إلى السادة المالكية. بما دفعتم هذا الحديث المتفق عليه؟؟

من ذلك أن الحديث ليس نصا في نفي القضاء بل في نفي الإثم





 
أعلى