سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا :
التيمم على المشهور لا يرفع الحدث وإنما يبيح العبادة
وحمل القرافي وغيره الخلاف على أنه لا يرفع الحدث مطلقا بل إلى غاية وعليه فالخلاف لفظي
ولكن تعقبوا قول القرافي هذا ببناء أهل المذهب على هذا الخلاف يدل على أنه غير لفظي بل هو حقيقي ومن المسائل المبنية على هذا :
1- جواز وطء الحائض بالتيمم وعدمه
2- جواز المسح على الخف إذا لبسه بعده وعدمه
3-عدم الوضوء إذا وجد ماء بعده وإعادة الوضوء
4- إمامة المتيمم للمتوضئ من غير كراهة أو معها
5- صحة وقوعه قبل الوقت وعدم صحته
6- صلاة فريضتين به وعدم ذلك
وقول ابن دقيق العيد جيد هنا وهو أن المراد بالحدث في قولهم التيمم لا يرفع الحدث الوصف الحكمي المترتب على الأعضاء لا المنع ولا تلازم بين هذين فلا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر ولا من ثبوته ثبوت الآخر بخلاف قولهم يرفع الحدث بالمطلق
وإنما جازت الصلاة به مع كون الوصف باق على الأعضاء لأن التيمم رخصة فهو مبيح مع قيام السبب المانع وهو الوصف لولا العذر .
باختصار من حاشية الدسوقي
فعلى المشهور إذا نوى رفع الحدث لا يجزئه لأن التيمم لا يرفعه
ولذلك استحب علماؤنا أن ينوي فرض التيمم فيكفيه عن كل ما يستباح بالتيمم قال العلامة محمد مولود في الكفاف :
وصاحب الأكبر حيضا أو سواهْ == إذا نوى فرض التيمم كفاهْ
وإن نوى استباحة الصلاة مثلا وكان محدثا حدثا أكبر فلابد من تسميته قال في أسهل المسالك :
فروضه خمس صعيد طهرا == وانو استباحة وسم الأكبرا
والله أعلم
أولا :
التيمم على المشهور لا يرفع الحدث وإنما يبيح العبادة
وحمل القرافي وغيره الخلاف على أنه لا يرفع الحدث مطلقا بل إلى غاية وعليه فالخلاف لفظي
ولكن تعقبوا قول القرافي هذا ببناء أهل المذهب على هذا الخلاف يدل على أنه غير لفظي بل هو حقيقي ومن المسائل المبنية على هذا :
1- جواز وطء الحائض بالتيمم وعدمه
2- جواز المسح على الخف إذا لبسه بعده وعدمه
3-عدم الوضوء إذا وجد ماء بعده وإعادة الوضوء
4- إمامة المتيمم للمتوضئ من غير كراهة أو معها
5- صحة وقوعه قبل الوقت وعدم صحته
6- صلاة فريضتين به وعدم ذلك
وقول ابن دقيق العيد جيد هنا وهو أن المراد بالحدث في قولهم التيمم لا يرفع الحدث الوصف الحكمي المترتب على الأعضاء لا المنع ولا تلازم بين هذين فلا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر ولا من ثبوته ثبوت الآخر بخلاف قولهم يرفع الحدث بالمطلق
وإنما جازت الصلاة به مع كون الوصف باق على الأعضاء لأن التيمم رخصة فهو مبيح مع قيام السبب المانع وهو الوصف لولا العذر .
باختصار من حاشية الدسوقي
فعلى المشهور إذا نوى رفع الحدث لا يجزئه لأن التيمم لا يرفعه
ولذلك استحب علماؤنا أن ينوي فرض التيمم فيكفيه عن كل ما يستباح بالتيمم قال العلامة محمد مولود في الكفاف :
وصاحب الأكبر حيضا أو سواهْ == إذا نوى فرض التيمم كفاهْ
وإن نوى استباحة الصلاة مثلا وكان محدثا حدثا أكبر فلابد من تسميته قال في أسهل المسالك :
فروضه خمس صعيد طهرا == وانو استباحة وسم الأكبرا
والله أعلم