د. بدر بن إبراهيم المهوس
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 2 يوليو 2008
- المشاركات
- 2,237
- الكنية
- أبو حازم الكاتب
- التخصص
- أصول فقه
- المدينة
- القصيم
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فباب الاجتهاد هو أحد أبواب أصول الفقه المهمة وهو أحد المباحث الأربعة التي تبحث في علم الأصول والتي هي :
1 - الأحكام ( التكليفية والوضعية ) .
2 - والأدلة ( الكتاب والسنة والإجماع والقياس ... )
3 - وكيفية استنباط الأحكام من الأدلة ( الأوامر والنواهي ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين ، والمنطوق والمفهوم ....)
4 - والمستبنط الذي هو المجتهد .
فالمجتهد - صفاته وشروطه ومجالاته - هو من أهم مباحث أصول الفقه ؛ إذ هو العامل الفعلي في تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة التفصيلية ومن ثم استباط الأحكام الشرعية وهذا المنصب منصب عسير ليس كل أحد يدركه بل هو لخاصة الناس بل خاصة العلماء وهم الذين استكملوا أدواته وتوفرت فيهم شروطه التي ذكرها أهل العلم ، وليست المسألة إدراك تلك القواعد الأصولية فحسب وإلا لكان كل علماء الأصول في المذاهب الأربعة الذين ألفوا في أصول الفقه مجتهدين ، وإنما معرفة القواعد الأصولية شرط من شروط الاجتهاد وثمة شروط أخرى كثيرة لا بد من توفرها .
الاجتهاد عند الأصوليين هو " بذل الفقيه وسعه للوصول إلى حكم شرعي ظني "
أو هو بذل الوسع للوصول إلى حكم شرعي عن طريق الاستباط ممن هو أهل له .
ويفهم من هذا التعريف أن الاجتهاد لا بد فيه من بذل الوسع أي الطاقة والتي تعني الاستقراء والتتبع والنظر في كل ما يخص المسألة المجتهد فيها وهذا هو الاجتهاد التام الذي يعتد به .
كما يفهم من قولنا ( حكم شرعي ) أن الاجتهاد الشرعي هو ما ينتج حكماً شرعيا لا عقلياً فتخرج الأحكام الأخرى كالعقلية واللغوية والطبية ونحو ذلك مما لا يرتبط بأحكام الشريعة .
كما يفهم من قولنا ( عن طريق الاستنباط ) أنه لا يدخل في ذلك الأحكام التي تؤخذ من النصوص مباشرة بحيث تكون صريحة أو ظاهرة في الاستدلال كما لا يدخل أخذ الأحكام من نصوص الأئمة وهي متون الفقهاء التي يفتي بها أتباع المذاهب إذ ذلك ليس من الاجتهاد وسيأتي بيان منزلة هذا النوع من الاجتهاد في طبقات المجتهدين إن شاء الله تعالى .
والاجتهاد من حيث الجملة فرض كفاية ؛ لأنه به يحفظ الدين ويستمر العمل بالشريعة فلا بد من قيام طائفة لتحقيق هذا المقصد كما هو الحال في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
لكن هذا الحكم العام ربما اختلف بحسب الأحوال فيجب وجوبا عينياً في بعض الأحوال ويحرم في بعضها .
فيجب الاجتهاد وجوباً عينياً في حالتين :
الحالة الأولى : أن يستفتي المجتهد مستفتٍ في مسألة نزلت به ولا يوجد غير هذا المجتهد فيتعين عليه الاجتهاد في المسألة وافتاء السائل .
الحالة الثانية : أن ينزل بالمسلمين نازلة ولا يوجد من هو أهل للاجتهاد في المسألة سواه فيلزمه الاجتهاد فيها .
ويحرم الاجتهاد في حالتين :
الحالة الأولى : أن يجتهد من ليس أهلاً للاجتهاد .
الحالة الثانية : أن يجتهد المجتهد في مقابلة دليل قاطع من نص أو إجماع .
يتبع
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فباب الاجتهاد هو أحد أبواب أصول الفقه المهمة وهو أحد المباحث الأربعة التي تبحث في علم الأصول والتي هي :
1 - الأحكام ( التكليفية والوضعية ) .
2 - والأدلة ( الكتاب والسنة والإجماع والقياس ... )
3 - وكيفية استنباط الأحكام من الأدلة ( الأوامر والنواهي ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين ، والمنطوق والمفهوم ....)
4 - والمستبنط الذي هو المجتهد .
فالمجتهد - صفاته وشروطه ومجالاته - هو من أهم مباحث أصول الفقه ؛ إذ هو العامل الفعلي في تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة التفصيلية ومن ثم استباط الأحكام الشرعية وهذا المنصب منصب عسير ليس كل أحد يدركه بل هو لخاصة الناس بل خاصة العلماء وهم الذين استكملوا أدواته وتوفرت فيهم شروطه التي ذكرها أهل العلم ، وليست المسألة إدراك تلك القواعد الأصولية فحسب وإلا لكان كل علماء الأصول في المذاهب الأربعة الذين ألفوا في أصول الفقه مجتهدين ، وإنما معرفة القواعد الأصولية شرط من شروط الاجتهاد وثمة شروط أخرى كثيرة لا بد من توفرها .
الاجتهاد عند الأصوليين هو " بذل الفقيه وسعه للوصول إلى حكم شرعي ظني "
أو هو بذل الوسع للوصول إلى حكم شرعي عن طريق الاستباط ممن هو أهل له .
ويفهم من هذا التعريف أن الاجتهاد لا بد فيه من بذل الوسع أي الطاقة والتي تعني الاستقراء والتتبع والنظر في كل ما يخص المسألة المجتهد فيها وهذا هو الاجتهاد التام الذي يعتد به .
كما يفهم من قولنا ( حكم شرعي ) أن الاجتهاد الشرعي هو ما ينتج حكماً شرعيا لا عقلياً فتخرج الأحكام الأخرى كالعقلية واللغوية والطبية ونحو ذلك مما لا يرتبط بأحكام الشريعة .
كما يفهم من قولنا ( عن طريق الاستنباط ) أنه لا يدخل في ذلك الأحكام التي تؤخذ من النصوص مباشرة بحيث تكون صريحة أو ظاهرة في الاستدلال كما لا يدخل أخذ الأحكام من نصوص الأئمة وهي متون الفقهاء التي يفتي بها أتباع المذاهب إذ ذلك ليس من الاجتهاد وسيأتي بيان منزلة هذا النوع من الاجتهاد في طبقات المجتهدين إن شاء الله تعالى .
والاجتهاد من حيث الجملة فرض كفاية ؛ لأنه به يحفظ الدين ويستمر العمل بالشريعة فلا بد من قيام طائفة لتحقيق هذا المقصد كما هو الحال في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
لكن هذا الحكم العام ربما اختلف بحسب الأحوال فيجب وجوبا عينياً في بعض الأحوال ويحرم في بعضها .
فيجب الاجتهاد وجوباً عينياً في حالتين :
الحالة الأولى : أن يستفتي المجتهد مستفتٍ في مسألة نزلت به ولا يوجد غير هذا المجتهد فيتعين عليه الاجتهاد في المسألة وافتاء السائل .
الحالة الثانية : أن ينزل بالمسلمين نازلة ولا يوجد من هو أهل للاجتهاد في المسألة سواه فيلزمه الاجتهاد فيها .
ويحرم الاجتهاد في حالتين :
الحالة الأولى : أن يجتهد من ليس أهلاً للاجتهاد .
الحالة الثانية : أن يجتهد المجتهد في مقابلة دليل قاطع من نص أو إجماع .
يتبع