العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

إنضم
29 نوفمبر 2010
المشاركات
63
الجنس
ذكر
الكنية
أبوعبيد
التخصص
طو يلب علم
الدولة
الهند
المدينة
سعد
المذهب الفقهي
أهل الحديث
قال البيهقي في الخلافيات:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثني أبو أحمد الحسين بن علي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، حدثنا الحجاج بن ابراهيم الازرق، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة، عن ابي عيسي سليمان بن ?يسان، عن عبد الله بن القاسم، قال: بينما الناس يصلون يطلولون في القيام والقعود والر?وع والسجود اذ خرج عمر بن الخطاب فلما راي ذل? غضب وهيت بهم حتي تجوزوا في الصلاة فانصرفوا فقال عمر اقبلوا علي بوجوه?م وانظروا الي ?يف اصلي ب?م صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم التي ?ان يصلي فيأمر بها فقام مستقبل القبلة فرفع يديه حتي حاذا بهما من?بيه ف?بر ثم غض بصره وخفض جناحه ثم قام قدر ما يقرأ بأم القرأن وسورة من المفصل ثم رفع يديه حتي حاذي بهما من?بيه ف?بر ثم ر?ع فوضع راحتيه علي ر?بتيه وبسط يديه عليهما ومد عنقه وخفض عجزه غير منصوب ولا متقنع حتي ان لو قطرة ماء وقعت في فقرة قفاه لم تنته ان تقع فم?ث قدر ثلاث تسبيحات غير عجل ثم ?بر وذ?ر الحديث الي ان قال ثم ?بر فرفع رأسه فاستوي علي عقبيه حتي وقع ?ل عظم منه موقعه ثم ?بر فسجد قدر ذل? ورفع رأسه فاستوي قائما ثم صلي ر?عة اخري مثلها ثم استوي جالسا فنحي رجليه عن مقعدته والزم مقعدته الارض ثم جلس قدر ان يتشهد بتسع ?لمات ثم سلم وانصرف فقال للقوم هـ?ذا ?ان رسول اله صلي الله عليه وسلم يصلي بنا.


[خلافيات البيهقي ـ نقلا عن ـ مسند الفاروق لابن ?ثير:1/ 166 - 164، وهو موجود في المكتبة الشاملة، وشرح الترمذي لإبن سيد الناس: 2/ 712، مخطوط، وفيه ذكر إسناده كاملا وذكره أيضا مختصرا الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 154والزيلعي في نصب الراية 1/ 415 وإسناده حسن].



ملحوظات:
(1) ?ل ما فعله عمر بن الخطاب رفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال بعد انصرافه من الصلاة'' هـ?ذا ?ان رسول الله يصلي بنا'' بل ذ?ر أنه صلي الله عليه وسلم ?ان يأمر به فقال أولا: ''اصلي ب?م صلاةرسول الله صلي الله عليه وسلم التي ?ان يصلي فيأمر بها'' ونحوه قول أبي حميد الساعدي الذي نقل التور? في الرابعة فقال: أَنَا ?ُنْتُ أَحْفَظَ?ُمْ لِصَلَاةِ رَسُولاللَّهِ (بخاري828).


(2) قوله: في هذالحديث ''ثم استوي جالسا فنحي رجليه عن مقعد ته والزم مقعد ته الارض'' هذا الذي ورد من صفة القعود هو التور? ومثله ورد في حديث أبي حميد الساعدي ''فإذا جلس في الأربع أمَاط رجليه عن ور?ه وأفضي بمَقْعَدته الأرض ''، مسند الشافعي: ص41رقم166، وأصله في البخاري.


(3) قوله: في هذالحديث ''ثم صلي ر?عة اخري'' ثم قوله ''ثم سلم وانصرف'' فيه تصريح أن الصلاة التي وصفها عمربن الخطاب رضي الله عنه ?انت ثنائية ذات تشهد واحد.

يتبع........
 
إنضم
29 نوفمبر 2010
المشاركات
63
الجنس
ذكر
الكنية
أبوعبيد
التخصص
طو يلب علم
الدولة
الهند
المدينة
سعد
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

درجة الحديث:
إسناده حسن. ونقله الحافظ في الدراية (1/ 154) مختصرا وسكت عليه.

دراسة الإسناد:
[1] عبد الله بن القاسم، (الراوي عن عمر بن الخطاب):
تابعي كبير مولي أبي بكر، لم ينقل فيه أي جرح. ووثقه ابن حبان (الثقات: 5/ 46) ووثقه ابن خلفون أيضا (اكمال تهذيب الكمال:ج 8 ص124 ت 3129). وذكر الهيثمي حديثه في ''المجمع'' (10/ 154) وقال: ''رجاله ثقات''.
ونقل الحافظ ابن حجر حديثه في "الفتح" وقال: ''إسناد حسن''. أنظر: فتح الباري (1/ 110): كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر، قبل الحديث48.
وحسن حديثه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه علي مسند أحمد: 5/ 270رقم22382 بقوله ''إسناده حسن''.
قال ابن كثير في حديث رواه مولي أبي بكر: ''يكفيه نسبته إلي أبي بكر الصديق، فهو حديث حسن'' (تفسير ابن كثير: 2/ 125).
وكذا قال الطحاوي في (اتحاف المتقنين: 5/ 59) وابن القاسم هذا أيضا من موالي أبي بكر بل يحتمل أن يكون هو نفسه الذي حسن حديثه الحافظ ابن الكثير، والله أعلم.

واما قول ابن القطان بانه "مجهول" كما في التهذيب، فلا عبرة له مع هذه القرينة المرجحة لعدالته؛ وأيضا قد روي عنه جمع من الثقات، ومثل هذا الراوي لاينحط حديثه عن درجة الحسن، بل قد يكون صحيحا وان وصفه بعض الأئمة بالجهالة، لأن التجهيل ليس بجرح أصلا، فهذا ابن القطان قدوصف أباعيسي الخراساني بالجهالةفقال: ''لا يعرف حاله'' فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: ''ذا ثقة'' روي عنه حيوة بن شريح، وسعيد بن أبي أيوب، وابن لهيعة، وجماعة (ميزان: 4/ 560).
وقال الذهبي في ترجمة "مالك بن الخير الزبادي": ''محله الصدق ... روي عنه حيوة بن شريح، وهو من طبقته، وابن وهب، وزيد بن الحباب، ورشدين ... قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته. يريد أنه ما نص أحد علي أنه ثقة ... والجمهور علي أن من كان من المشايخ قد روي عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح'' (ميزان: 3/ 426).

أضف الي ذلك أنه قد وثقه ابن حبان، وفي مثل هذا الراوي يعتبرتوثيق ابن حبان.
قال الألباني: ''وأقره (الحافظ ابن حجر) علي هذه القاعدة في" اللسان .. (يعني تصحيح حديث المستور الذي روي عنه جمع من الثقات) وبناء علي هذه القاعدة - التي منها كان انطلاقنا في تصحيح الحديث- جري الذهبي والعسقلاني وغيرهما من الحفاظ في توثيق بعض الرواة الذين لم يسبقوا إلي توثيقهم مطلقا فانظر مثلا ترجمة أحمد بن عبدة الآملي في ''الكاشف'' للذهبي و ''التهذيب'' للعسقلاني ... فهذا هووجه توثيق الذهبي والحافظ لمن سبق ذكر هم ممن تفردبتوثيقهم ابن حبان وهم من جهة أخري لا يوثقون غيرهم من"ثقاته" (تمام المنة: ص204 - 205).
وبناء علي هذه القاعدة حسن الشيخ الألباني حديث العجن في الصلاة، لأن في إسناده رجل لم يوثقه أحد غيرابن حبان، لكن روي عنه جمع من الثقات، أنظر (تمام المنة: ص204 - 207).
وتطبيقا لهذه القائدة أيضا تراجع الشيخ الألباني عن تضعيف حديث أخرجه أبوداؤد في ''سننه'' برقم (2795) فقال:
حدثنا إبراهيم بن موسي الرازي قال ثنا عيسي قال ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي صلي الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال " إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض .... الخ.

فكان ضعفه قبل بقوله: ''أبوعياش هذا هو المعافري لم يوثقه أحد وأشارالحافظ إلي تليين حديثه'' (يعني قال فيه مقبول) ثم تراجع عن تضعيفه فقال: ''ثم حسنته لرواية ثلاث من الثقات عن المعافري'' (هداية الرواةللألباني: 2/ 128).
فاذا حسن الألباني رحمه الله-انطلاقامن هذه القائدة- الرواية التي رواها من لم يوثقه أحد من المحدثين، فكيف بالرواية التي يرويها من قد وثقه ابن حبان وابن خلفون والهيثمي، وحسن حديثه الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن كثير، والعلامة الزيلعي وغيرهم.

[2] ابو عيسي سليمان بن كيسان، (الراوي عن عبد الله بن القاسم):
ثقة، وثقه ابن حبان والذهبي وروي عنه جمع من الثقات؛ أنظر: الكاشف: 2/ 449، قال الألباني: قول الحافظ في أبي عيسي الخراسان: " مقبول " تقصير غير مقبول؛ فالرجل ثقة -كما قال ابن حبان والذهبي -، وروي عنه جمع من الثقات - كما بينت في " تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان " أنظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: 14/ 577.

[3] حيوة بن شريح بن صفوان، (الراوي عن ابي عيسي سليمان بن كيسان):
ثقة من رواة الصحيحين والأربعة، أنظر: تهذيب: 3/ 61.

[4] عبد الله بن وهب، (الراوي عن حيوة بن شريح):
ثقة من رواة الصحيحين والأربعة، أنظر: تقريب (3694).

تنبيه: -
الإسناد الذي نقله ابن سيدالناس و الزيلعي رحمهماالله صرح فيه ابن وهب بالسماع لكن ابن كثير رحمه الله ذكره بعنعنة ابن وهب فلعل هذا تصرف من ابن كثير رحمه الله، والله اعلم.

و عبدالله بن وهب، وصفه ابن سعد بالتدليس، ققال: ''وكان يدلس'' [الطبقات الكبري لابن سعد (7/ 518)]
قلت: (السنابلي): قول ابن سعد هنالايضر، وذلك لوجوه:
(الف):
ذكره الحافظ في المرتبة الاولي من المدلسين، وعنعنتهم محمولة علي السماع عند الحافظ وعند قوم.
(ب):
قد تأول البعض كلام ابن سعد ولم يحمله علي التدليس الاصطلاحي.
قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد:
... وقد يُظن من كلام ابن سعد أنه يصفه بتدليس الإسناد والذي يظهر أن ابن وهب لا يدلس تدليس الإسناد بمعنى أنه يسقط من الإسناد من حدثه، وإنما يدلس تدليس الصيغ ويسيء الأخذ أحياناً في الرواية عن شيوخه،
قال ابن معين: سمعت عبد الله بن وهب قال لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد الذي عرض عليك أمس فلان أجزها لي، فقال: نعم.
وقال أيضاً: رأيت عبد الله بن وهب يعرض له على سفيان بن عيينة وهو قاعد ينعس أو وهو نائم. اهـ من «تاريخ الدوري» (2/ 236).
وقال أحمد: عبد الله بن وهب صحيح الحديث يَفصِل السماع من العرض والحديث من الحديث، ما أصح حديثه وأثبته!.
فقيل لأحمد: أليس كان يسيء الأخذ؟ قال: قد يسيء الأخذ ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحاً. اهـ من «تهذيب الكمال».
وقال عبد الله بن أيوب المخرمي: كنت عند ابن عيينة وعنده ابن معين فجاء عبد الله بن وهب ومعه جزء فقال: يا أبا محمد أحدث بما في هذا الجزء عنك؟ فقال لي يحيى بن معين: يا شيخ هذا والريح بمنزلة، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. اهـ من «الكامل» (4/ 1518).
وقال الساجي عنه: (صدوق ثقة، وكان من العباد، وكان يتساهل في السماع لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة، ويقول فيها: حدثني فلان) اهـ من «التهذيب».
فالذي بيدو أن ابن سعد يقصد ما تقدم، ولا يقصد أن ابن وهب يسقط من حدثه.
[أنظر: تدليس رواة الحديث وأنواعه: ص 3]
(ج):
قال الحافظ عن أصحاب المرتبة الاولي من المدلسين: ''ومنهم من يطلق ذلك (يعني التدليس) بناء علي الظن، فيكون التحقيق بخلافه [النكت علي ابن الصلاح (2/ 637)].
قلت (السنابلي): فلعل عبدالله بن وهب من هذالضرب عند الحافظ، ويؤكد ذلك بان الحافط لم يصفه بالتدليس حينماترجمه في ''التقريب'' فقال: '' عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة مات سنة سبع وتسعين وله اثنتان وسبعون سنة ع'' [تقريب التهذيب (3694)]

[5] الحجاج بن ابراهيم الازرق، (الراوي عن عبد الله بن وهب):
ثقة، روي عنه جماعة؛ وثقه ابوحاتم الرازي وابن حبان والعجلي وقال الحافظ: ''ثقة فاضل'' أنظر: تقريب (1118).

[6] أحمد بن الحسن الترمذي، (الراوي عن الحجاج بن ابراهيم الازرق):
ثقة حافظ، من رواة الصحيح للبخاري، تقريب (25).

[7] محمد بن إسحاق، (الراوي عن أحمد بن الحسن الترمذي):
ثقة ثبت، شيخ الاسلام؛ مصنف صحيح ابن خزيمة.

[8] أبو أحمد الحسين بن علي، (الراوي عن محمد بن إسحاق):
ثقةحجة، انظر: تاريخ بغداد: 8/ 74، تحت الرقم4154.

[9] أبو عبد الله الحافظ، (الراوي عن أبي أحمد الحسين بن علي):
ثقة، امام مشهور، صاحب المستدرك علي الصحيحين.

[10] مصنف الخلافيات (الإمام البيهقي) (الراوي عن أبي عبد الله الحافظ):
ثقة بالإتفاق صاحب السنن الكبري.

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
التعديل الأخير:
إنضم
29 نوفمبر 2010
المشاركات
63
الجنس
ذكر
الكنية
أبوعبيد
التخصص
طو يلب علم
الدولة
الهند
المدينة
سعد
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

جزاك الله خيراً، لكن هل بالإمكان الإجابة عما استدل به من لا يرى مشروعية التورك في الثنائية..

وانظر -كرماً- هذا الرابط من فتاوى اللجنة الدائمة:
http://alifta.org.sa/Fatawa/FatawaD...ageNo=1&BookID=3&Title=DisplayIndexAlpha.aspx


واياكم جزي الله خيرا. أخي الكريم !
التور? في جميع الصلوات في الجلسة الأخيرة هومذهب الامام الشافعي رحمه الله وجماعة من المحدثين وعليه العمل عند عامة أهل الحديث في بلاد الهند، وهوالراجح عندي لموافقته للاحاديث الصحيحة الصريحة في ذل?.
أما القول باختصاص التور? بالصلاة التي فيها تشهدان، فهوقول مرجوح لعدم ورود حديث صريح لاصحيح ولا ضعيف في ذل?.والاستدلال بالاحاديث العامة لايتم، لأن الخاص يقضي علي العام ?ما هو مقرر في علم الأصول
وأيضا هنا? أحاديث عامة تفيد مشروعية التور? في جميع الصلوا ت،
منها ما أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه قال: ?ان رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسري بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمني ووضع يده اليسري علي ر?بته اليسري ووضع يده اليمني علي فخذه اليمني وأشار بإصبعه [صحيح مسلم (1/ 408) رقم (579)].


قال النووي رحمه الله:''هذا الذي ذ?ره من صفة القعود هو التور?'' [شرح النووي علي مسلم (5/ 80)].


قلت وهذالحديث عام يشمل جميع الصلوات رباعية ?انت أم ثنائية،ولم يرد أي حديث صريح يخصص صلاة مخصوصة من هذا العموم، بل أحاديث التخصيص تخصص فقط غيرالجلسات الأخيرة أو التشهد الأوسط من الرباعية والثلاثية، أما التشهد الوحيد من الثنائية أو الواحدة من الوتر فلم يرد في تخصيصه أي حديث صريح،لا صحيح ولاضعيف، فيعمل في هذ التشهد علي العموم المذ?ور.


وهذالاستدلال يقرب من الاستدلال الذي يقدم في مسئلة وضع اليدين بعد الر?وع،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
والصواب: أن وضع اليد اليمني علي اليسري بعد الرفع من الر?وع هوالسنة، ودليل ذل? ما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد - رضي الله عنه- قال:" ?ان الناس يأمرون أن يضع الرجل يجده اليمني علي ذراعه اليسري في الصلاة" (257). ووجه الدلالة من الحديث: الاستقراء والتتبع:


لأننا نقول: أين توضعاليد حال السجود؟.
فالجواب: علي الأرض.


ونقول أين توضع حال الر?وع.
والجواب علي الر?بتين.


ونقول أين توضع اليد حال الجلوس؟
والجواب: علي الفخذين.


فيبقي حال القيام قبل الر?وع أو بعد الر?وع داخلاً في قوله رضي الله عنه: (?ان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمني علي ذراعه اليسري في الصلاة) في?ون الحديث دالاً علي أن اليد اليمني توضع علي اليد اليسري في القيام قبل الر?وع وبعد الر?وع، وهذا هو الحق الذي تدل عليه سنة النبي صلي الله عليه وسلم. فصار الجواب علي هذا السؤال م?وناً من فقرتين: الفقرة الأولي: أنه لا ينبغي لنا أن نتساهل في إطلاقة بدعة علي عمل فيه مجال للاجتهاد. الفقرة الثانية: أن الصواب أن وضع اليد اليمني علي اليد اليسري بعد الرفع من الر?وع سنة وليس ببدعة بدليل الحديث الذي ذ?رناه وهو حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - لأنه عام، ل?ن يستثني منه حال الر?وع، والسجود، والقعود؛ لأن السنة جاء ت بصفة خاصة في وضع اليد في هذه الأحوال. [فتاوي أر?ان الإسلام (3/ 79)].


قلت (السنابلي):ف?ذل? نقول في هذه المسئلة:


لأننا نقول: ما?يفية الجلوس في الجلسات بين السجدتين؟.
فالجواب: الافتراش.
?ما ورد فيما أخرجه مسلم من حديث ميمونة زوج النبي صلي الله عليه و سلم قالت: ?ان رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا سجد خوي بيديه (يعني جنح) حتي يري وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن علي فخذه اليسري [صحيح مسلم (1/ 357) رقم497].


ونقول ما?يفية الجلوس بعد السجدتين؟
والجواب: الافتراش.
?ما ورد فيما أخرجه أبوداؤد من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم ... الحديث وفيه ... ثم يقول الله أ?بر ثم يهوي إلي الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسري فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أ?بر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسري فيقعد عليها حتي يرجع ?ل عظم إلي موضعه ثم يصنع في الأخري مثل ذل? ... الحديث [سنن أبي داود (1/ 252) رقم 730 - قال الشيخ الألباني: صحيح].


ونقول ما?يفية الجلوس في التشهد الأوسط؟
والجواب: الافتراش.
?ما ورد فيما أخرجه البخاري من حديث أبي حميد الساعدي ... الحديث وفيه ... فإذا جلس في الر?عتين جلس علي رجله اليسري ونصب اليمني [صحيح البخاري (3/ 398) رقم 828].


ونقول ما?يفية الجلوس في التشهد الثاني؟
والجواب: التور? ?ما ورد فيما أخرجه البخاري من حديث أبي حميد الساعدي ... الحديث وفيه ... وإذا جلس في الر?عة الآخرة قدم رجله اليسري ونصب الأخري وقعد علي مقعدته[صحيح البخاري (3/ 398) رقم 828].


فيبقي الجلوس الأخير (التشهد الوحيد) من الثنائية داخلاً في عموم الحديث المذ?ور


وهنا? حديث عام أوضح من هذالحديث فقال ابن خزيمه رحمه الله:
نا إبراهيم بن سعد الجوهري نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود: أن رسول الله صلي الله عليه و سلم ?ان يجلس في آخر صلاته علي ور?ه اليسري [صحيح ابن خزيمة (1/ 347) قال الأعظمي: إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق ل?ن صرح بالتحديث عند أحمد 1/ 459 فهو به حسن]


ولايقولن قائل بأن هذه الأحاديث مطلقه و ورد تقييدها في حديث أبي حميد الساعدي بأن محل التور? هو التشهد الثاني، لأننا نقول بأن حديث أبي حميد لايدل علي تقييد التور? بالتشهد الثاني بل غاية مافيه أن التور? خاص بالتشهد الذي فيه تسليم، ونوضح هذا بمثال : هو أن هنا ? أحاديث عامة أومطلقه تدل علي مشروعيه دعاء التعوذ من أربعة أشياء في التشهد. ثم نجد أحاديث خاصة أو مقيدة تفيد أن محل هذا الدعاء هوالتشهد الثاني.


فمنها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا فرغ أحد?م من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال [صحيح مسلم (1/ 412) رقم (588)].


ففي هذالحديث تخصيص أوتقييد لمحل دعاء التعوذ بالتشهد الثاني، من الرباعية أو الثلاثية،فهل يقال بأنه لا تعوذ في الثنائية؟؟؟ ?لا، بل غاية ما يقال هو أن التعوذ خاص بالتشهد الذي فيه تسليم، سواء ?ان هذا التشهد من الرباعية أو الثنائية، ف?ذل? يقال في مسئلة التور? بأنه خاص بالتشهد الذي فيه تسليم سواء ?ان هذا التشهد من الرباعية أو الثنائية، فتأمل. والله أعلم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

أما كونها صريحة فلا أوافقك أخي الكريم.. وأما قولك في المسألة فأنا ممن يجنح لسنية التورك في كل تشهد يعقبه سلام كما هو مذهب الإمام الشافعي، وهو ما تحتج له..

وأرى أن التشهد في الثنائية أشبه بالتشهد الأخير منه بالأول(الأوسط)، فكان الأقيس أن يتبع التشهد الأخير في طرد الأحكام:
- فهو تشهد يصلَّى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أشبه التشهد الأخير (على قول الجمهور بأنه لا تسن الصلاة عليه في الأوسط) .
- والجلوس له لا يسقط بالسهو ؛ إذ هو ركن.. أشبه الأخير، بخلاف التشهد الأوسط الذي ليس بركن.
- أنه يعقبه سلام كالأخير في الثلاثية والرباعية، والأوسط ليس كذلك. فكان الأقرب أن يتبع الأخير، لا الأوسط، والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
29 نوفمبر 2010
المشاركات
63
الجنس
ذكر
الكنية
أبوعبيد
التخصص
طو يلب علم
الدولة
الهند
المدينة
سعد
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

أما كونها صريحة فلا أوافقك أخي الكريم..

أخي ال?ريم الفاضل!
أليس حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه صريح في ذل?.
تدبر معي ثانيا في الألفاظ الملونة في آخر الحديث:
.................. ثم صلي ر?عة اخري مثلها ثم استوي جالسا فنحي رجليه عن مقعدته والزم مقعدته الارض ثم جلس قدر ان يتشهد بتسع ?لمات ثم سلم وانصرف فقال للقوم هـ?ذا ?ان رسول اله صلي الله عليه وسلم يصلي بنا.

يلاحظ قوله في هذالحديث ''ثم صلي ر?عة اخري'' ثم قوله ''ثم سلم وانصرف''


وأرى أن التشهد في الثنائية أشبه بالتشهد الأخير منه بالأول(الأوسط)، فكان الأقيس أن يتبع التشهد الأخير في طرد الأحكام:
- فهو تشهد يصلَّى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أشبه التشهد الأخير (على قول الجمهور بأنه لا تسن الصلاة عليه في الأوسط) .
- والجلوس له لا يسقط بالسهو ؛ إذ هو ركن.. أشبه الأخير، بخلاف التشهد الأوسط الذي ليس بركن.
- أنه يعقبه سلام كالأخير في الثلاثية والرباعية، والأوسط ليس كذلك. فكان الأقرب أن يتبع الأخير، لا الأوسط، والله أعلم.

جزا?م الله خيرا وبار? في?م!
نعم! أنا أوافق? تماما!
و أزيد:
  • الصلاة فيه علي النبي صلي الله عليه وسلم واجب ?ما قال الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة.
  • التعوذ فيه من أربعة أشياء واجب ?ما قال الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة.
  • المصلي يجلس فيه مطئنا لا يستوفز للقيام للر?عة القادمة.
  • الجلوس فيه طويل.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

أخي ال?ريم الفاضل!
أليس حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه صريح في ذل?.
تدبر معي ثانيا في الألفاظ الملونة في آخر الحديث:
يلاحظ قوله في هذالحديث ''ثم صلي ر?عة اخري'' ثم قوله ''ثم سلم وانصرف''
هذا الحديث لم يبلغ -في نظري القاصر- درجة الحسن، والله أعلم.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

[2] ابو عيسي سليمان بن ?يسان، (الراوي عن عبد الله بن القاسم):
ثقة، وثقه ابن حبان والذهبي وروي عنه جمع من الثقات؛ أنظر: ال?اشف: 2/ 449، قال الألباني: قول الحافظ في أبي عيسي الخراسان: " مقبول " تقصير غير مقبول؛ فالرجل ثقة -?ما قال ابن حبان والذهبي -، وروي عنه جمع من الثقات - ?ما بينت في " تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان " أنظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: 14/ 577.
اتماما للترجمة وللانصاف :
قَالَ ابنُ القطان: مجهول، وَقَالَ: لا تعرف حاله , وكذلك قَالَ ابن حزم .
 
إنضم
29 نوفمبر 2010
المشاركات
63
الجنس
ذكر
الكنية
أبوعبيد
التخصص
طو يلب علم
الدولة
الهند
المدينة
سعد
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

هذا الحديث لم يبلغ -في نظري القاصر- درجة الحسن، والله أعلم.

جزا? الله خيرا. أخي ال?ريم !
هل تتفضل بذ?ر علة الضعف ؟؟؟؟
بار? الله في? !
 
إنضم
29 نوفمبر 2010
المشاركات
63
الجنس
ذكر
الكنية
أبوعبيد
التخصص
طو يلب علم
الدولة
الهند
المدينة
سعد
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

اتماما للترجمة وللانصاف :
قَالَ ابنُ القطان: مجهول، وَقَالَ: لا تعرف حاله , وكذلك قَالَ ابن حزم .

لم أجد أين قال ابن حزم رحمه الله ذل? !
نعم!
قَالَ ابنُ القطان:
فَنَقُول : أَبُو عِيسَى الْخُرَاسَانِي مَجْهُول [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام 3/ 451].

و هذا قد ذ?رته قبيل ترجمة هذا الراوي .

وقال الذهبي رحمه الله:
قال ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف.
قلت: (الذهبي)لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته.وهذا شئ كثير، ففى الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل.[ميزان الاعتدال موافق رقم 1/ 556].


إذن فتجهيل ابن القطان لايعتبر به إذا انفرد:

وعلي ?ل حال ، فالتجهيل وعدم المعرفة ليس من التجريح شيء ، ومن علم حجة علي من لم يعلم .


وللفائدة أيضا:
قال مصنفوا تحرير تقريب التهذيب:
صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الذهبي.[تحرير تقريب4/ 247].
 
إنضم
25 ديسمبر 2009
المشاركات
27
التخصص
شريعه
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

الأقوال كما سمعتها من الشيخ عبدالكريم الخضير


الحنابله / التورك في التشهد الأخير من الرباعيه
الخنفيه / لا يوجد تورك بل إفتراش
المالكيه / كل الجلسات تورك
الشافعي / كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه حتى في النافله
ويخالف الحنابله إذا كان يعقب التشهد سجو سهو


أخواني بارك الله فيكم نحن ندور مع الدليل حيث دار
فهل ذكرتم لنا أدلة هذه الأقوال
 

محمد علي سنيرا

:: متابع ::
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
12
التخصص
الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

بارك الله فيكم على هذه الفوائد, جعلها الله في موازين حسناتكم.

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

الأقوال كما سمعتها من الشيخ عبدالكريم الخضير


الحنابله / التورك في التشهد الأخير من الرباعيه
الخنفيه / لا يوجد تورك بل إفتراش
المالكيه / كل الجلسات تورك
الشافعي / كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه حتى في النافله
ويخالف الحنابله إذا كان يعقب التشهد سجو سهو


أخواني بارك الله فيكم نحن ندور مع الدليل حيث دار
فهل ذكرتم لنا أدلة هذه الأقوال
الحنابلة -أخي الكريم- يقولون بسنية التورك في كل صلاة ذات تشهدين؛ فيدخل في ذلك الثلاثية
وأما الأدلة فمذكورة، ومنها ما أورده الأخ كفايت الله، وكذلك ما في فتوى اللجنة الدائمة. والله يرعاك
 

ناصر صلاح أحمد

:: متابع ::
إنضم
11 يونيو 2012
المشاركات
45
التخصص
طالب علم
المدينة
----
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مشروعية التور? في الصلوات الثنائية

جزاك الله خيرا الأخ كفايت الله ، لقد طرحت السؤال عن درجة هذا الحديث في ملتقى أهل الحديث فلم أجد مجيبا و من العجيب أن وجدت المجيب في ملتقى أهل الفقه(ابتسامة)
و إن شاء الله سأنقل بحثك عن سند الحديث إلى هناك منقولا استكمالا للفائدة
و الأخ أبا بكر لو تفضلت علينا بذكر دليلك في أن الحديث لم يبلغ درجة الحسن؟
 

ناصر صلاح أحمد

:: متابع ::
إنضم
11 يونيو 2012
المشاركات
45
التخصص
طالب علم
المدينة
----
المذهب الفقهي
الشافعي
أعلى