د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (7/ 141):
الصيد غير المأكول ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما أمر بقتله.
الثاني ما نهي عن قتله.
الثالث: ما سكت عنه.
الأول: ما أمر بقتله: فإنه يقتل في الحل والحرم والإحرام والإحلال، مثل الخمس التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور»، ومنه الحية، والذئب، والأسد، وما أشبهها؛ لأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الخمسة يتناول ما في معناها أو أشد منها.
الثاني: ما نهي عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم.
الثالث: ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينه عنه:
فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل دفعا لأذيته، وإن لم يؤذ فهو محل توقف.
فأجاز بعضهم قتله؛ لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفا عنه.
وكرهه بعضهم؛ لأن الله خلقه لحكمة، فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى.
الصيد غير المأكول ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما أمر بقتله.
الثاني ما نهي عن قتله.
الثالث: ما سكت عنه.
الأول: ما أمر بقتله: فإنه يقتل في الحل والحرم والإحرام والإحلال، مثل الخمس التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور»، ومنه الحية، والذئب، والأسد، وما أشبهها؛ لأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الخمسة يتناول ما في معناها أو أشد منها.
الثاني: ما نهي عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم.
الثالث: ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينه عنه:
فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل دفعا لأذيته، وإن لم يؤذ فهو محل توقف.
فأجاز بعضهم قتله؛ لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفا عنه.
وكرهه بعضهم؛ لأن الله خلقه لحكمة، فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى.