العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله
لا يخفى أثر الطاعات
وتكميل النفل للمفروضات
ومحبة النفس لطلب المكرمات
وعليه فنودّ مناقشة المسائل الآتية:
1- استحباب صوم ستة أيام من شهر شوال, والأحاديث الواردة في فضلها.
2- هل الأولى إخفاء صومها.
3- استحباب الابتداء بها بعد يوم العيد, وهل هناك ما يقضى قبلها من (سنن )
4- استحباب تتابعها. وهل هناك فرق بين تتابعها أو تفريقها.
5- مشروعية صومها قبل الصوم الواجب - لمن عليه نذر أو قضاء - وهل هناك قواعد أصولية أو فقهية أو مقاصدية في ذلك.
6- جواز قضاء تلك الأيام الست فيما لو خرج شهر شوال دون صيامها أو صيام بعضها.

أرجو من الإخوة الكرام المشاركة الهادفة والمؤصّلة؛ فبعض المسائل والوظائف يكون بحثها في مواسمها أجمل وأوفق...
كما اننا بحاجة للاستزادة من إخوتنا أرباب المذاهب الفقهية, ومن يجتهد تزيين المسائل الفقهية بأدلة الأحكام....

إذا أراد كل باحث أو مشارك - ولو باليسير - دراسة مسألة لوحدها فهذا حسن...
والسلام عليكم...
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

من قال باستحباب إخفائها الإمام مالك رحمه الله
ولعله علل ذلك بشيئين هما...:
وغير مالك قال بذلك:
فهو قول للقاضي ابي يوسف, وبعض مشايخ الحنفية...
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

لأن مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لا تختص بالصيام في شهر شوال , وذكر شوال في الحديث للمبادرة . أو أن ذكر شوال ليس وصفا وإنما قيد لقبي .
وهذه من القواعد العامة في الموضوع وغيره...
(الحسنة بعشر أمثالها).
وهو وجه احتمال كما حرره في الفروع, وفاقا لبعض العلماء,,, وذكره القرطبي... يعني لسهولة الصوم في شوال وتعوّد النفس على الصيام... وهو قول المالكية, ومن الفقهاء من قال: للمسارعة والمبادرة بالعمل...
لكن يرده من قال : لاختصا ص شوال بالثواب المترتّب على الصوم فيه .
 
إنضم
29 أكتوبر 2008
المشاركات
13
التخصص
كهرباء
المدينة
نواكشوط
المذهب الفقهي
مالكي
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

( قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ ). هذا القول من مالك يظهر أن هذا العمل غير معروف عند أهل المدينة لا عملا ولا حتي نقلا , ولم يتفرد مالك بهذا بل نقل الترمذي عن الحسن البصري أنه كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها .وفي المصنف لعبد الرزاق :(قال عبد الرزاق وسألت معمرا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر وقالوا له تصام بعد الفطر بيوم فقال معاذ الله إنما هي أيام عيد وأكل وشرب ولكن تصام ثلاثة أيام قبل ايام الغر أو ثلاثة أيام الغر أو بعدها وأيام الغر ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وسألنا عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني فكره ذلك وأباه إباء شديدا .) وحتي أصور لكم قوة ما قاله الإمام مالك رحمه الله لنتصور أن الشيخ العثيمين رحمه الله قال عن عمل ما إنه لم ير أحدا من أهل العلم يقول به ولم يبلغه أن أحدا من السلف قال به ثم جاءنا بعض من عاصر الشيخ من أهل عنيزة لينقل لنا هذا العمل أفلا يكون قول الشيخ مؤثرا في مدي ثبوت هذا النقل أو علي الأقل دالا علي عدم شيوع هذا القول. ثم إن الحديث هو من رواية سعد بن سعيد , وسعد بن سعيد قالوا فيه :(قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : ضعيف . و كذلك قال يحيى بن معين فى رواية ، و قال فى رواية أخرى : صالح . و قال محمد بن سعد : كان ثقة ، قليل الحديث . و قال النسائى : ليس بالقوى . و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : سعد بن سعيد الأنصارى مؤدى ـ يعنى أنه : كان لا يحفظ و يؤدى ما سمع ـ . و قال أبو أحمد بن عدى : له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ، و لا أرى بحديثه بأسا بمقدار ما يرويه . و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات " ، و قال : كان يخطىء . قال محمد بن سعد ، و خليفة بن خياط : توفى سنة إحدى و أربعين و مئة . استشهد به البخارى فى " الجامع " و روى له فى " الأدب " ، و روى له الباقون . اهـ وقد نقل الترمذي استحبابه عن قوم فقال:(وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث قال ابن المبارك هو حسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر). وموضوع الست من شوال لم أجده في المحلي برغم تتبعه للمسائل المنصوصة وخصوصا إذا خالفها المالكية لشدة الخصومة بينهما بل ذكر في مسألة كسر عظم الميت ما قد يكون سببا في إعراضه عنها حيث قال:(قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هَذَا لَا يُسْنَدُ إلَّا مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَخِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ - وَهُمْ ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إمَامٌ ثِقَةٌ، وَعَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَيْسَ بِالْهُنَالِكَ فِي الْإِمَامَةِ، وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا لَا يُحْتَجُّ بِهِ - لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ) أما الترمذي فقال بعده «حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وبالنظر إلي شرط مسلم كما ذكره هو في مقدمته فالحديث ليس من أحاديث القسم الأول الذين ذكرهم بقوله :( " فأما القسم الأول، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم) وليس سعد بن سعيد من هؤلاء لما تقدم,فيكون من أحاديث القسم الثاني التي وصفها:( أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر، والصدق، وتعاطي العلم يشملهم) ,وهؤلاء لابد أن يؤثر في روايتهم نفي كبار أهل العلم كمالك و قبله الحسن البصري ولعل توجيه معمر وعبد الرزاق يجمع بين الأمرين والله تعالي أعلم.
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

في الحقيقة هذا موضوع مهم وخاصة في هذه الأيام
وأشكر الأخت أم طارق على التوضيح
وأقول والله أعلم أن صيام الست من شوال الأفضل فيه التتابع للحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر". ومن الأفضل في الطاعات الإسراع والفوريه ليس التراخي "وعجلت إليك رب لترضى" وأقول أن الأجر المحقق خاص بشهر شوال ليس غيره من الشهور لمن ليس له عذر ويقاس ذلك على الصيام المخصص في الشهر المحرم فلا يجوز الصيام ليوم العاشر من محرم في غيره ولا يجوز صيام يوم عرفه في غيره من الشهور وكذلك صيام الست من شوال فهي خاصة بشهر شوال والحديث في ذلك واضح والله أعلم
جزاك الله خيرا
الأفضليه في البدار بالصوم, والتتابع هو قول المحققين,,, واستحباب صومها عند كثير من أهل العلم..
وفي أحد المشاركات ذكرت قول أبو يوسف رحمه الله وأنه يكره التتابع...
وأما مسألة القياس على شهر محرم فأرجو تحريرها بشكل جيد؛ فالبعض قال للحديث الوارد (المطلق) وهو حديث ثوبان رضي الله عنه ( وستة أيام بعد الفطر) [أخرجه أحمد]... والذي يظهر أن هذا الحديث (المطلق) يقيّده الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله وغيره عن أبي أيوب رضي الله عنه, وعن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب بإسناد صحيح. (ينظر: النسائي السنن الكبرى, الفروع5/84) .
وهذه من القواعد الأصوليه في الموضوع...
ومسألة العذر قال بها بعض العلماء من أهل التحقيق...
 
إنضم
27 ديسمبر 2010
المشاركات
12
التخصص
الدعوة
المدينة
سوهاج
المذهب الفقهي
شافعي
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

كتب فضيلة الإمام الشيخ وليد بن هادي – حفظه الله – كتابا عن رفع الإشكال عما في حديث الست من شوال – يسر الله طبعه - وفصل فيه كل المسائل الواردة في الحديث، وإليكم ملخصا كتبه عن مسألة في الحديث وهي: حكم صيام الست قبل القضاء، قال – حفظه الله -:

"حكم صيام الست قبل القضاء
يسأل كثير من الناس عن حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان ويفتي كثير من المفتين بصحة ذلك ظنا منهم أن هذه المسألة من مسائل اختلاف الفقهاء في حكم التطوع قبل الفريضة، وليس الأمر كذلك فإن لهذه المسألة منزعا ومأخذا آخر وهو اختلاف الفقهاء في أجر الست هل فيها أجر النافلة كسائر النوافل أم أن فيها أجر الفريضة خروجا عن نظائرها.
فذهب الحنفية والمالكية إلى أن صائم الست يؤجر أجر النافلة فلا فرق بين أن يصوم في شوال أو سائر الشهور ولا فرق بين أن يصوم قبل القضاء أو بعده لصحة النفل عندهم قبل الفريضة، وإنما ذكر النبي شهر شوال مسارعة في الخير, وقوله " من شوال " للابتداء وليس للتبعيض قال " علي قاري " : " ثم لا يخفى أن ثواب صوم الدهر يحصل بانضمام ست إلى رمضان ولو لم يكن في شوال ، فكان وجه التخصيص المبادرة إلى تحصيل هذا الأمر والمسارعة إلى محصول هذا الأمر ".
وقال " الكشميري " : " فإنه إذا صام رمضان يكون أجر عشرة أشهر وبقى شهران وإذا ضربنا ستة في عشرة حصل ستون يوما ، ولصوم الدهر أنواع عديدة مثل صوم ثلاثة أيام بيض من كل شهر ، وضابطه الحسنة بعشرة أمثالها خصوص الأمة المرحومة ".
وفي المعلم قال الشيخ : " قال بعض أهل العلم : معنى ذلك أن الحسنة لما كانت بعشر أمثالها كان مبلغ ما له من الحسنات في صوم الشهر والستة أيام ثلاثمائة وستين حسنة عدد أيام السنة فكأنه صام سنة كاملة يكتب له في كل يوم منها حسنة ".
وقال في " الذخيرة " : " واستحب " مالك " صيام الست في غير شوال ، خوفا من إلحاقها برمضان عند الجهال ، وإنما عينها الشرع من شوال للتخفيف على المكلف لقربه من الصوم ، وإلا فالمقصود حاصل في غيره ، فيشرع التأخير جمعاً بين المصلحتين ، ومعنى " فكأنما صام الدهر " ، أن الحسنة بعشر أمثالها ".

وقال " القرطبي " : " وقال بعض علمائنا : لو صام هذه الستة في غير شوال لكانت إذا ضمَّت إلى صوم رمضان صيام الدهر ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها ، كما ذكره في الحديث ، وإنما خص شوال بالذكر لسهولة الصوم فيه ؛ إذا كانوا قد تعودوا في رمضان " .
وقال " الوزاني " : " وقال " ابن العربي " في الأحكام : " إنما ذكر شوال ، أي في الحديث ، على جهة التمثيل ، والمراد أن صيام رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، فذلك الدهر ، فلو كانت من غير شوال لكان الحكم فيها كذلك ، قال : وهذا من بديع النظر فاعلموه ". وفي " الفروع " : " ويتوجه احتمال : تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال، وفاقا لبعض العلماء، ذكره القرطبي؛ لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها، كما في خبر ثوبان، ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم لاعتباره رخصة، والرخصة أولى " قال " مالك " في الموطأ : " ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعلمون ذلك "، قال " النووي " : " إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم ".
وذهب " ابن عبد البر " أنه لم يبلغ مالكا هذا الحديث، وقيل : لعله لم يصح هذا الحديث عنده، قال " ابن رشد " : وهو الأظهر " وقال " القرطبي " : " ويظهر من كلام " مالك " هذا : أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم ، وينقطع ذلك التخيل "، وقال أيضا : " فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر، بحيث يؤمن ذلك المتوقع فلا يكرهه " مالك " ولا غيره ".
وقد أنكر " ابن العربي " على الذين يصومون الست في شوال إنكاراً شديداً ليس له وجه فقال : " ولو علمت من يصومها أول الشهر وملكت الأمر أدبته وشردت به لأن أهل الكتاب بمثل هذه الفعلة وأمثالها غيروا دينهم وأبدوا رهبانيتهم".

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من صام فقد حصل على أجر الفريضة, وذهبوا إلى أنه إذا لم يحصل على أجر الفرض لم يكن لحديث الست معنى؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها فإيقاع الصوم في شوال لا بد له من خصوصية أجر الفريضة فاتفق الشافعية والحنابلة على أنه لا يحصل له الثواب المترتب على صيام الست فرضاً إلا إذا صام جميع رمضان، واختلفوا في صحة صيام الست، فالحنابلة لا يصححون الست قبل القضاء أصلاً، والشافعية يصححون الست قبل القضاء نفلاً، وفيما يلي نصوص الشافعية:
قال " ابن حجر " : " ومنها أيام أخر نحو ستة أيام من شوال لما في خبر صحيح " إن صومها مع صوم رمضان كصيام الدهر "، وفي آخر صحيح أيضا " إن صيامها بشهرين وصيام رمضان بعشرة أشهر فذلك صيام السنة " أي كصيامها فرضاً وإلا فلا يختص بصوم رمضان وستة من شوال لأن الحسنة بعشر أمثالها، ويسن صومها لمن أفطر رمضان بعذر على الأوجه وإن لم يحصل له الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان، فإن أفطره تعديا حرم عليه صومها ولا ينافي ما ذكرته من الندب كراهة التطوع بالصوم لمن عليه قضاء رمضان لإمكان حمل الندب على من لم يلزمه قضاء لنحو صبا أو كفر وتختص الكراهة بغير هذه الصورة، أو يقال ذو جهتين، فالكراهة من حيث تأخير القضاء، والندب من حيث إحياء تلك الأيام بالصوم ".

وقال " الشرقاوي " في حاشيته على التحرير : " قوله ( ثم اتبعه .... إلخ ) يفيد أن أفطر رمضان لم يصمها لعدم تبعيتها له حينئذ مع أن يسن له صومها إذا أفطر بعذر وإن لم يحصل له الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان قبلها فإن أفطره تعديا حرم عليه صومها لما فيه من تأخير القضاء الفوري ".
وقال " الرملي " : " وقضية كلام التنبيه وكثيرين أن من لم يصم رمضان لعذر ، أو سفر ، أو صبا ، أو جنون ، أو كفر لا يسن له صوم ستة من شوال " ، قال " أبو زرعة " : " وليس كذلك : أي بل يحصل أصل سنة الصوم وإن لم يحصل الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان ، وإن أفطر رمضان تعديا حرم عليه صومها ، وقضية قول " المحاملي " تبعا لشيخه " الجرجاني " يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم كراهة صومها لمن أفطره بعذر فينافي مامر ، إلا أن يجمع بأنه ذو وجهين ، أو يحمل ذاك على من لا قضاء عليه كصبي بلغ ، وكافر أسلم وهذا على من عليه قضاء ".
وقال " ابن حجر " في شرح المقدمة الحضرمية: " أما من لم يصم رمضان ولو لعذر فهو ولو سن له صومها على الأوجه لا يحصل له الثواب المذكور اترتبه في الخبر على صيام رمضان ".
وقال " ابن علان " : " وظاهره أن من لم يصم رمضان أو بعضه فقضاه في شوال لا يحصل له ذلك الفضل " أي فضل الست فرضاً.
فنقولات الشافعية تدل على أن من صام الست قبل القضاء فإنه لا يحصل ثواب الفرض وأما الحنابلة فلا يصح التطوع عندهم قبل الفرض، وقال في الانصاف "
ظاهر كلام المصنف: أن الفضيلة لا تحصل بصيام الستة في غير شوال ، وهو صحيح ، وصرح به كثير من الأصحاب.
وقال في الفروع : ويتوجه احتمال تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال ، وقال في الفائق : ولو كانت من غير شوال ففيه نظر.
قلت : وهذا ضعيف مخالف للحديث، وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حريمه ، لا لكون الحسنة بعشر أمثالها؛ ولأن الصوم فيه يساوي رمضان في فضيلة الواجب" أ.هـ.
وبهذا نعلم أنه لم يقل أحد من المذاهب المتبوعة بصحة صيام الست والحصول على أجر الفرض قبل القضاء.
كتبه الفقير إلى عفو ربه وليد بن هادي" أ.هـ.
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

مسألة مهمة ، هل الحديث صحيح ؟
فقد أعله ابن الجوزي في العلل المتناهية ، وكلامه وجيه.
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله بكل من زادنا في هذا الموضوع علماً

اشتهر عند بعض النساء أن يصمن الأيام الست من شوال مع جمعها بما عليهن من قضاء بنية واحدة ،
فما رأيكم بهذا .
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

ابن عثيمين يجوّز ذلك وفي كلام نظر ، والمقرر أن جمع النية فيها لا يصح .
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

الحمدلله
؛
فالتتابع في فعل الطاعات، له دلالة على قبول العمل.
وهي قاعدة صحيحة.
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

أما ما قال الأخ محمد هرز جزاه الله خيرا من أن الشيخ ابن عثيمين يجيز الجمع بين نية القضاء ونية صيام الست من شوال فلعله سبق قلم منه فقد قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب نقل من موقع مركز الفتاوى الفتوى رقم (148895) (قال رحمه الله في فتاوى نور على الدرب:: أما صيام الست فلا يصح أن تجعلها عن قضاء رمضان لأن أيام الست تابعة لرمضان فهي بمنزلة الراتبة للصلاة المفروضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جعلها تابعة لشهر رمضان ومتبوعة له وما كان تابع للشيء فإن الشيء لا يغني عنه... وأما إذا نوى بصيام يوم عاشوراء نوى به القضاء فإننا نرجو أن يحصل له القضاء وثواب اليوم لأن الظاهر أن المقصود هو أن يصوم ذلك اليوم، وكذلك إذا صام يوم عرفة عن قضاء رمضان فإننا نرجو له أن يحصل له الأمران جميعاً وكذلك إذا صام ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة من الشهر وهي أيام البيض ونواها عن قضاء رمضان فإننا نرجو أن يحصل له الصواب بالأمرين جميعاً، وكذلك إذا صام يوم الخميس ويوم الاثنين عن قضاء رمضان فإننا نرجو أن يحصل له أجر القضاء وأجر صيام هذين اليومين لأن المقصود أن تكون هذه الأيام صوماً للإنسان. انتهى.) وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله بكل من زادنا في هذا الموضوع علماً

اشتهر عند بعض النساء أن يصمن الأيام الست من شوال مع جمعها بما عليهن من قضاء بنية واحدة ،
فما رأيكم بهذا .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
القضية قضية شرعية فقهية تتعلق بصوم (نفل مقيّد) :

• وهي مع ذلك :
-ابتداء عبادة مستقلة.
- ولها نيّتها.
وفي مبحث النية، وتداخل العبادات والقيام بعملين بنية واحدة؛ تكلم العلماء عن ذلك، وبخصوص مسألتنا تكلموا فيما اصطلح عليه بقاعدة: الاندراج. أو دخول الشيئ في الشيئ. أو أن ندرج العمل في العمل...

وهذا العمل (المُدرج) ضمن عمل آخر له له مراتب:
فإما أن يكون العمل المندرج أعلى.
أو أدنى .
وقد يكون مطلقا وقد يكون مقيّدا...
وقد يكون مستقلا.

وكل عمل لابد له من نيّة... واحدة ؛ لكن إن كان العمل أدنى فقد رخّص بعض العلماء في ان تكون له نيّتين مثل صيام أحد أيام البيض مع يوم الاثنين أو يوم الخميس ؛ لرفع العمل وصاحبه صائم، ومنهم من توسّع في ذلك جداً ...

وفي موضع السؤال يوجد فرض ونفل ؟
فهل نقول ان الفرض عبادة مقيدة والنفل عبادة مطلقة فلا تدخل هذه في تلك.

يعني ان نشترط لقبول التداخل او الاندراج ان تكون العبادة مطلقة في النيّتين.
او نقول انه أدنى فلا يرقى ولا يدخل في الأعلى؟

الذي يظهر ان صوم الفرض أو الواجب (القضاء أو النذر) لا يصح أن نُدرِج معه (هذا الصوم) بنية النفل؛ لما سبق ولأنها عبادة مستقلة وهي مع ذلك مقيدة بشهر شوال وبكونها تابعة لشهر رمضان المبارك، فصومها يحتاج إلى نية تخصها وهو رأي شيخنا العثيمين رحمه الله، بخلاف غير الستّ من شوال. مثل أيام البيض والاثنين والخميس... ؛ فالاندراج أو التشريك في النية بين صوم القضاء وهذه النوافل غير المقيّدة بأمر معتبر ؛ كما تقدم من النقل عن الشيخ ابن عثيمين
[ وكنت اطلعت عليه بعد أصل هذه المشاركة ].

أما هذه الستّ من شوال فلا.

ومن العلماء من قال يجوز صومها بنية القضاء دون ترتّب الأجر المخصوص.اي: فإنه يحصل له أصل سنة صيام الست من شوال دون حصول الثواب الكامل.
يراجع : مغني المحتاج والفتح.

وفي حال الوقت المضيق - كأن لا تقدر المرأة [والصورة تلك]- عن القضاء إلا ويستوعب الشهر ذلك الصيام الواجب، أو يكون القضاء كثيرا ؛ فإن الأولى : صوم القضاء أولا، ثم قضاء الست بعدُ بشكل مستقل أو مع تطوع آخر كالبيض أو مع العشر من ذي الحجة. وقد رخّص في ذلك بعض العلماء المحققين.

أما في حال الوقت الموسّع؛ بأن يكون القضاء أقل من ٢٣ يوم - وقد تم - وبقي ستة أيام على فرض كون الشهر ٢٩ يوم فهو أحسن.
لأن العمر قصير ومعدود وهو مغيّب عنا، وأجله لا يُعرف.
مع تساوى صوم القضاء في كونه موسّع ؛ لكن المستحب أن يبادر إليه العبد.
والله أعلم.
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

.......
ولم يتكلم أحد على ( مِن ) فى قوله :" وأتبعه ستاً مِنْ شوال " فرأيت أن أتكلم عليها بشئ ربما أفاد فى فهم الحديث.
فاعلم أولا أن ( من ) فى العربية تأتى على خمسة عشر وجهاً ، ثلاثة منها تصلح للحديث الذى معنا وهى:
1- الابتداء ، وهو أصل معانيها والغالب عليها حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه ، وضابطها : أن يحسن في مقابلتها ( إلى ) أو ما يفيد فائدتها نحو أعوذ بالله منك إذ المعنى ألتجئ إليه . ومنه قوله تعالى : ( من المسجد الحرام ) [ الإسراء : 1 ] وتقول : جلبت الطعام من البصرة . فإنه يحسن أن تقول : إلى الكوفة أو إلى مصر ... ونحو ذلك.
2- التبعيض : وهي التي تسد ( بعض ) مسدها نحو : ( منهم من كلم الله ) [ البقرة : 253 ] وقرأ ابن مسعود ( حَتَّى تُنفِقُوا بَعَض مِا تُحِبُّونَ ) [ آل عمران : 92 ]
3- مرادفة ( فى ) :
نحو قوله تعالى : ( إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) [ الجمعة : 9 ] وقوله تعالى :( أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ) [ الأحقاف : 4]
وبتطبيق هذه المعانى على ألفاظ الحديث نجد الآتى :

  • بتطبيق المعنى الأول يكون التقدير : من صام رمضان وأتبعه صيام ستة أيام بداية من شهر شوال [ إلى ... ] كان كصيام الدهر
  • بتطبيق المعنى الثانى يكون التقدير : من صام رمضان وأتبعه صيام ستةِ أيام بعضٍ من شوال كان كصيام الدهر . فتكون ( بعض ) بدلاً من ( ستة )
  • بتطبيق المعنى الثالث يكون التقدير : من صام رمضان وأتبعه ستة أيام فى شوال كان كصيام الدهر .
.…………
……………
وعند الترجيح يقال : إن المعنيين الثانى والثالث غير متفق عليهما
…………
………
فهذا وجه آخر من النظر فى الحديث ، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم

بارك الله فيك وجزاك خيرا لما أتحفتنا به


……
فإن لهذه المسألة منزعا ومأخذا آخر وهو اختلاف الفقهاء في أجر الست هل فيها أجر النافلة كسائر النوافل أم أن فيها أجر الفريضة خروجا عن نظائرها.

…………
……
, وقوله " من شوال " للابتداء وليس للتبعيض
.
كتبه الفقير إلى عفو ربه وليد بن هادي" أ.هـ.

وفقكم الله
وإن تيسر تكمل بوركت
او تأتي بالمؤلف كاملا حفظك الله.
 

فايز هادي سالم

:: متابع ::
إنضم
5 سبتمبر 2011
المشاركات
45
الإقامة
أبوظبي
الجنس
ذكر
التخصص
إدارة الاعمال التنفذية -ادارة الاستراتيجية
الدولة
الامارات العربية المتحدة
المدينة
ابوظبي
المذهب الفقهي
سني
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

جزاكم الله الف خير
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

وللفائدة أرفق الآتي:
fatwa_icon.png
الجمع بين صيام كفارة اليمين والأيام البيض


رقم الفتوى: 148895
الإثنين 3 ربيع الأول 1432 - 7-2-2011

السؤال
في الفتوى رقم: 130928 أنه يجوز صيام الكفارة في الأيام البيض ويحصل له الأجران، ونقلت كلاما للشيخ ابن عثيمين في هذه الفتوى. ولكن وجدت في موقع الشيخ ابن عثيمين فتوى له تخالف الفتوى التي نقلتموها عن الشيخ ابن عثيمين وهي:

السؤال: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ السائلة تذكر بأنها امرأة حلفت وتريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام ثلاثة أيام. فهل يجوز أن تقول أصومها مع صيام الست من شوال بحيث يكون صيامي ستة أيام؟

الجواب:

الشيخ: أولا لا يجوز للحالف إذا حنث في يمينه أن يصوم إلا إذا كان لا يجد إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. وقد اشتهر عند كثير من العامة أن كفارة اليمين إذا حنث الحالف صيام ثلاثة أيام في من يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق ومن لا يجد وهذا غلط، بل لا يجوز الصيام إلا إذا كان الحالف الذي حنث لا يجد إطعام عشرة مساكين أو يجد لكن لا يجد مساكين فحينئذٍ يصوم ثلاثة أيام متتابعة، ثم إذا كان يندرج تحت صيام الأيام الثلاثة فإنه لا يجزئ أن ينوي بها صيام ستة أيام من شوال لأنهما عبادتان مستقلتان فلا تغني إحداهما عن الأخرى بل يصوم ستة أيام من شوال ثم يصوم الأيام الثلاثة زائدة على صيام الأيام الستة.

وسؤالي هو:على ماذا أستند من هذه الفتاوى هل على فتوى ابن عثيمين التي نقلتموها أم على الفتوى التي وجدتها في الموقع السابق؟
الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحب أن نبين لك أولا أنه لا تعارض بين فتوى الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فإنه رحمه الله يرى أن صيام الست من شوال ليس من النفل المطلق بل هو من النفل المقيد، ومن ثم فإنه يحتاج إلى نية تخصه، بخلاف أيام البيض ونحوها كعاشوراء ويوم عرفة فإن التشريك في النية بين صوم القضاء أو الكفارة وبين صوم هذه الأيام جائز عند الشيخ لأن مقصود الشرع يتحقق بالتشريك فيحصل له الثوابان.
قال رحمه الله في فتاوى نور على الدرب:: أما صيام الست فلا يصح أن تجعلها عن قضاء رمضان لأن أيام الست تابعة لرمضان فهي بمنزلة الراتبة للصلاة المفروضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جعلها تابعة لشهر رمضان ومتبوعة له وما كان تابع للشيء فإن الشيء لا يغني عنه...
وأما إذا نوى بصيام يوم عاشوراء نوى به القضاء فإننا نرجو أن يحصل له القضاء وثواب اليوم لأن الظاهر أن المقصود هو أن يصوم ذلك اليوم، وكذلك إذا صام يوم عرفة عن قضاء رمضان فإننا نرجو له أن يحصل له الأمران جميعاً وكذلك إذا صام ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة من الشهر وهي أيام البيض ونواها عن قضاء رمضان فإننا نرجو أن يحصل له الصواب بالأمرين جميعاً، وكذلك إذا صام يوم الخميس ويوم الاثنين عن قضاء رمضان فإننا نرجو أن يحصل له أجر القضاء وأجر صيام هذين اليومين لأن المقصود أن تكون هذه الأيام صوماً للإنسان. انتهى.
فهذا تحرير مذهب الشيخ رحمه الله وبيان أن فتوييه لا تعارض بينهما، وأما المفتى به عندنا في الجمع بين صيام الست من شوال وكفارة اليمين فهو مبين في الفتوى رقم: 142869، والعامي يقلد من شاء ممن يثق بعلمه ودينه من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 120640في بيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى. وعليه فلك أن تأخذ بفتوى من تثق بعلمه ودينه كما مر، وباب الاحتياط واسع، وهو أسلم لدين العبد وأبرأ للذمة.
والله أعلم.

المرجع:
http://m.islamweb.net/index.php?page=showfatwa&id=148895
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.

[h=3]
fatwa_icon.png
مدى مشروعية الصيام بنية القضاء وبنية الست من شوال[/h][h=6]رقم الفتوى: 128903
الأربعاء 23 ذو القعدة 1430 - 11-11-2009[/h]
[h=3]السؤال[/h]


هل يجوز قضاء الصيام مع الأجر في شوال؛ أي أقضي الدين الذي علي ويحسب لي أجر مع صوم الست البيض؟
[h=3]الفتوى[/h]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن الصيام بنية القضاء وبنية الست من شوال غير مشروع، لأن كلا من صوم رمضان وصوم الست من شوال عبادة مقصودة لذاتها، فلا يصح التشريك فيها، وصوم الست من شوال هو كالسنة البعدية لرمضان، كما قال ابن رجب في لطائف المعارف، ومن ثم احتاج إلى نية خاصة ولم يندرج في صوم القضاء، قال العلامة ابن بازرحمه الله: وأما أن تصوم الست بنية القضاء والست فلا يظهر لنا أنه يحصل لها بذلك أجر الست، الست تحتاج إلى نية خاصة في أيام مخصوصة. انتهى من فتاوى نور على الدرب.
ومما يؤيد ما ذكرناه من أنه لا بد من صوم الست من شوال بنية مستقلة ما ثبت في الحديث من تعليل مشروعية صيام الست من شوال بأنها مع رمضان تعدل صيام السنة، وذلك كما قال العلماء لأن رمضان يعدل عشرة أشهر، وتعدل الست صيام شهرين.
قال المباركفوري رحمه الله: ( فذلك صيام الدهر ) لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين. قال النووي: وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي.انتهى.
وقد ناقشنا هذه المسألة وبينا خلاف العلماء فيها، وأن بعضهم ذهب إلى حصول الأجر لمن صام القضاء في شوال وإن لم ينو صوم الست أصلا، وذلك مبسوط في الفتوى رقم:6579 . فلتراجع.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن من صام بالنيتين لم يحصل له أجر القضاء ولا صوم الست من شوال ولم يسقط عنه الفرض بذلك جاء في بغية المسترشدين في بيان الخلاف في هذه المسألة: (مسألة :) : ظاهر حديث : وأتبعه ستاً من شوّال وغيره من الأحاديث عدم حصول الست إذا نواها مع قضاء رمضان ، لكن صرح ابن حجر بحصول أصل الثواب لا كماله إذا نواها كغيرها من عرفة وعاشوراء، بل رجح (م ر) حصول أصل ثواب سائر التطوعات مع الفرض وإن لم ينوها ، ما لم يصرفه عنها صارف ، كأن قضى رمضان في شوّال ، وقصد قضاء الست من ذي القعدة ، ويسنّ صوم الست وإن أفطر رمضان. اهـ. قلت : واعتمد أبو مخرمة تبعاً للسمهودي عدم حصول واحد منهما إذا نواهما معاً ، كما لو نوى الظهر وسنتها ، بل رجح أبو مخرمة عدم صحة صوم الست لمن عليه قضاء رمضان مطلقاً. انتهى.
وننبه ههنا إلى أن تسمية الست من شوال بالأيام البيض مما لا نعلم له أصلا، وإنما أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهلالي، وسميت بذلك لاكتمال ضوء القمر في لياليها.
والله أعلم.

http://m.islamweb.net/index.php?page=showfatwa&id=128903
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: صيام "ستَّاً من شوال"... بعد شهر الجود رمضان.



الثاني: أن فضيلة صيام الست من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر؛ لأن من أفطر أياماً من رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان فإذا صام الست من شوال قبل القضاء حصل ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر على إتباع صيام رمضان ستاً من شوال. وقد نقل البجيرمي في حاشيته على الخطيب بعد ذكر القول بأن الثواب لا يحصل لمن قدم الست على القضاء محتجاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستاً من شوال (2/352) عن بعض أهل العلم الجواب التالي: ((قد يقال التبعية تشمل التقديرية لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراً, أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها ا هـ. فيسن صومها وإن أفطر رمضان)). وقال في المبدع (3/52): ((لكن ذكر في الفروع أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطر لعذر ولعله مراد الأصحاب، وفيه شيء)).

والذي يظهر أن ما قاله أصحاب القول الثاني أقرب إلى الصواب؛
لا سيما وأن المعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوفاً على الفراغ من القضاء قبل الست فإن مقابلة صيام شهر رمضان لصيام عشرة أشهر حاصل بإكمال الفرض أداء وقضاء وقد وسع الله في القضاء فقال:﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ (البقرة: 185)، أما صيام الست من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر تفوت بفواته. ومع هذا فإن البداءة بإبراء الذمة بصيام الفرض أولى من الاشتغال بالتطوع. لكن من صام الست ثم صام القضاء بعد ذلك فإنه تحصل له الفضيلة إذ لا دليل على انتفائها، والله أعلم.
منقول من المشاركة رقم (9)
أليس من صام أكثر من نصف الشهر يصدق عليه أنه صام الشهر ، وفيه تخفيف على أهل الأعذار ، خصوصا في الصيف .
 
أعلى