العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة مهمة (من عقد قبل تحلله... ولم يكمل نسكه)

إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
من اعتمر أو حج... ولم يكمل جميع أعمال عمرته أو حجه ثم سافر عن مكة المكرمة, أو طال عليه الزمن وهو بمكة... فما حكمه فيما لو عقد وتزوّج؟
وهل يلزمه شيء لذلك...؟
وهل هناك فرق بين العمرة والحج؟
أو بين الجاهل والناسي... ومن تعمّد... ومن اضطر لذلك.
وإذا ارتكب عدة محظورات... فما يلزمه؟
وفق الله الجميع
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: مسألة مهمة (من عقد قبل تحلله... ولم يكمل نسكه)

الإحرام : لا يزال منعقد
إن فعل أشياء من محظورات الإحرام : فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على خلاف بين العلماء في الإتلاف...
إن فعل شيء من محظورات متعمدا فعليه دم...
الإشكال : إن عقد نكاحاً خلال فترته تلك,,, وقبل عودته لمكة...
فهل ينعقد؟ (هل يعتبر العقد صحيحا) .
وإن كان غير صحيح؛
فهل يجدّده؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مسألة مهمة (من عقد قبل تحلله... ولم يكمل نسكه)

السؤال بحاجة إلى تحديد .. فهل وقف بعرفة أم لم يقف؟ وهل طاف للإفاضة أم لم يطف؟ وهل سعى للحج أم لم يسعَ؟
وقولكم: "قبل تحلله" لا يستفاد منه بيان شيء من هذا . فلا يمكن الإجابة عن مثل هذا إلا بتفصيل يطيل المقام.
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: مسألة مهمة (من عقد قبل تحلله... ولم يكمل نسكه)

السؤال بحاجة إلى تحديد .. فهل وقف بعرفة أم لم يقف؟ وهل طاف للإفاضة أم لم يطف؟ وهل سعى للحج أم لم يسعَ؟
وقولكم: "قبل تحلله" لا يستفاد منه بيان شيء من هذا . فلا يمكن الإجابة عن مثل هذا إلا بتفصيل يطيل المقام.
مَن سافر عن مكة ....
وليكن في عمرة
وفي حج قبل عرفة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مسألة مهمة (من عقد قبل تحلله... ولم يكمل نسكه)

اللهم ربَّنا أعِن ويَسِّر

من أحرم بالعمرة، لزمه إتمامها، لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ، وليس له فسخها إلا إن كان قد اشترط ومنعه مانع من إتمامها.. بأن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمَحِلِّي حيث حبستني.. أو أُحصِر.
وهذا الذي أحرم ثم رجع، باقٍ على إحرامه يلزمه الرجوع ليأتي بالعمرة؛ فإن كان قد لابس محظوراتٍ متنوعة فيُعذَر بجهله إلا إن وطئ في فرج، فيفسد بذلك نسكه وعليه المضي في عمرته، وذبحٌ لفقراء الحرم.

وأما الحاج؛ فمَن أحرم منهم ولم يقف بعرفة حتى طلع فجر العاشر: فاته الحج وتحلل بعمرة ولا بد، وقضاه من العام الذي يليه ولو كان حج تطوع، وعليه ذبحٌ أيضاً.
أما إن أحرم بالحج ووقف بعرفة ولمّا يكمل بقية المناسك ولبس ثيابه وسافر إلى أهله فإنَّ قطعه لإحرامه لا أثر له، ويلزمه الرجوع ليطوف للإفاضة، ويسعى للحج إن لم يسعَ مع القدوم، وعليه دماء تلزمه في ترك واجبات الحج.
فإن كان قد وطئ بعد سفره وقبل التحلل الأكبر بالرمي والحلق وطواف الإفاضة وسعي الحج فنسكه قد فسد، ويلزم المضي فيه، وعليه فدية الجماع بأن يذبح شاة لفقراء الحرم، ويقضي حجه من العام الذي يليه.

تنبيهان: 1- لو ارتكب محظوراتٍ من قبيل الإتلاف كقلم ظفر وإزالة شعر وصيد فبعض العلماء يجعله مما يستوي عمده وسهوه ولا يعذَر فيه بجهله.
2- الرجوع للإفاضة لمن كان قد أتى بسعي الحج لا يلزم له إحرام على الراجح عندي، وإلا فمنهم من أوجب أن يدخل مكة محرماً فيطوف ويسعى. والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مسألة مهمة (من عقد قبل تحلله... ولم يكمل نسكه)

اللهم ربَّنا أعِن ويَسِّر

من أحرم بالعمرة لزمه إتمامها، لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ، وليس له فسخها إلا إن كان قد اشترط ومنعه مانع من إتمامها بأن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمَحِلِّي حيث حبستني.. أو أُحصِر.
وهذا الذي أحرم ثم رجع، باقٍ على إحرامه يلزمه الرجوع ليأتي بالعمرة؛ فإن كان قد لَابسَ شيئاً من محظورات الإحرام فيُعذَر بجهله إلا إن وطئ في فرج، فيفسد بذلك نسكه وعليه المضي في عمرته، وذبحٌ لفقراء الحرم.

وأما الحاج؛ فمَن أحرم منهم ولم يقف بعرفة حتى طلع فجر العاشر: فاته الحج وتحلل بعمرة ولا بد، وقضاه من العام الذي يليه ولو كان حج تطوع، وعليه ذبحٌ أيضاً.

أما إن أحرم بالحج ووقف بعرفة ولمّا يكمل بقية المناسك ولبس ثيابه وسافر إلى أهله فإنَّ قطعه لإحرامه لا أثر له، ويلزمه الرجوع ليطوف للإفاضة، ويسعى للحج إن لم يسعَ مع القدوم، وعليه دماء تلزمه في ترك واجبات الحج.

فإن كان قد وطئ بعد سفره وقبل التحلل الأول بالرمي والحلق فنسكه قد فسد، ويلزم المضي فيه، وعليه فدية الجماع بأن يذبح شاة لفقراء الحرم، ويقضي حجه من العام الذي يليه، ولا يلزمه في غير الوطء من المحظورات شيء؛ لجهله.

تنبيهان: 1- لو ارتكب محظوراتٍ من قبيل الإتلاف كقلم ظفر وإزالة شعر وصيد فبعض العلماء يجعله مما يستوي عمده وسهوه ولا يعذَر فيه بجهله.
2- الرجوع للإفاضة لمن كان قد أتى بسعي الحج لا يلزم له إحرام على الراجح عندي، وإلا فمنهم من أوجب أن يدخل مكة محرماً فيطوف ويسعى. والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى