- إنضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,140
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
حكم الماء المستعمل
(نموذج دراسة مقارنة بين المذاهب)
(نموذج دراسة مقارنة بين المذاهب)
المقصود بالماء المستعمل الذي أديت به طهارة وانفصل من الأعضاء[SUP] ([SUP][1][/SUP])[/SUP].
تحرير محل الخلاف:
اتَّفقوا على جواز الطهارة بالماء المطلق، واختلفوا في جوازها بالماء المنفصل عن الأعضاء.
الأقوال في المسألة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، وتعددت تقسيماتهم، وتنوعت تفريعاتهم بما شعب الأمر كثيراً [SUP]([SUP][2][/SUP])[/SUP]، ومرد هذا الخلاف إلى ثلاثة أقوال على النحو الآتي:
القول الأول: لا تجوز الطهارة بالماء المستعمل، وهو مذهب أبي حنيفة ومن أصحابه: أبو يوسف والحسن بن زياد اللؤلؤي [SUP]([SUP][3][/SUP])[/SUP]، وهو مذهب الشافعي[SUP]([SUP][4][/SUP])[/SUP].
القول الثاني: كراهة الطهارة بالماء المستعمل؛ وهو رواية عن أبي حنيفة اعتمدها من أصحابه: محمد بن الحسن الشيباني، واختارها المُحَقِّقُونَ في مذهبهم، وهي القول الأشهر الأقيس الذي عليه الفتوى [SUP]([SUP][5][/SUP])[/SUP]، وهو مذهب مالك [SUP]([SUP][6][/SUP])[/SUP]، والمشهور من مذهبه[SUP]([SUP][7][/SUP])[/SUP].
القول الثالث: جواز الطهارة بالماء المستعمل؛ وأنه لا فرق بينه وبين الماء المطلق، وهو قول أبي ثور وابن المنذر[SUP]([SUP][8][/SUP])[/SUP] وداود وابن حزم [SUP]([SUP][9][/SUP])[/SUP]، ورواية عن الشافعي [SUP]([SUP][10][/SUP])[/SUP]، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم [SUP]([SUP][11][/SUP])[/SUP]، وقال به من أهل القطر اليماني الإمام الصنعاني والشوكاني[SUP]([SUP][12][/SUP])[/SUP]، وهو قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين [SUP]([SUP][13][/SUP])[/SUP].
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بتحريم الطهارة بالماء المستعمل بعدة أدلة، من أشهرها:
الدليل الأول: أن الماء المستعمل نجس؛ لأن الفاسد من الماء هو النجس [SUP]([SUP][14][/SUP])[/SUP].
ويجاب عنه [SUP]([SUP][15][/SUP])[/SUP]: بما روي عن النبي e أنه قال: «إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ، وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ»[SUP]([SUP][16][/SUP])[/SUP]، ولم يوجد التغير بعد الاستعمال.
الدليل الثاني: تأخير النبي e غسل الرجلين عند تقديم الوضوء على الإفاضة في الغسل[SUP]([SUP][17][/SUP])[/SUP] دليلٌ على أن الماء المستعمل نجس؛ إذ لو لم يكن نجساً لم يكن للتحرج عن الطاهر معنى![SUP] ([SUP][18][/SUP])[/SUP].
ويجاب عنه: بأنه ليس فيه كبير حجة؛ لأن الإنسان كما يتحرج عن النجس يتحرج عن القذر خصوصاً الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والماء المستعمل قد أزيل إليه قذر الحدث، حتى تعافه الطباع السليمة[SUP] ([SUP][19][/SUP])[/SUP]، وهو إنما يؤخر فيه غسل الرجلين؛ لأنهما في مستنقع الماء المستعمل وذلك غير موجود هنا[SUP] ([SUP][20][/SUP])[/SUP].
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بكراهة الطهارة بالماء المستعمل بعدة أدلة، من أشهرها:
الدليل الأول: أنه زال عن الماء المنفصل إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران [SUP]([SUP][21][/SUP])[/SUP]، ولا يخلو من أن يصحبه من عَرَق الجسم في الغسل والوضوء شيءٌ؛ فهو ماءٌ مضاف[SUP]([SUP][22][/SUP])[/SUP].
ويجاب عنه [SUP]([SUP][23][/SUP])[/SUP]: بأن هذا ماءٌ طاهر لاقى عضواً طاهراً فلا يصير نجساً؛ كالماء الطاهر إذا غسل به ثوب طاهر، والدليل على أنه لاقى محلاً طاهراً؛ أن أعضاء المحدث طاهرة حقيقةً وحكماً.
أما الحقيقة؛ فلانعدام النجاسة الحقيقية حساً ومشاهدة.
وأما الحكم؛ فلما روى أبو هريرة t، أنه لقي النبي e في طريق من طرق المدينة، وهو جنب فانسلَّ فذهب فاغتسل، فتفقده النبي e فلما جاءه قال: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ» قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله e: «سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»[SUP]([SUP][24][/SUP])[/SUP].
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله e: «نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ»، قالت فقلت: إني حائض، فقال: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»[SUP]([SUP][25][/SUP])[/SUP]؛ ولهذا جاز صلاة حامل المحدث والجنب، وحامل النجاسة لا تجوز صلاته، وكذلك عرقه طاهر وسؤره طاهر وإذا كانت أعضاء المحدث طاهرة كان الماء الذي لاقاها طاهراً ضرورةً؛ لأن الطاهر لا يتغير عما كان عليه إلا بانتقال شيءٍ من النجاسة إليه، ولا نجاسة في المحل، فلا يتصور الانتقال فبقي طاهراً.
الدليل الثاني: أن الماء المنفصل من الوضوء قد أقيم به قربة؛ لأن الماء إنما يصير مستعملاً بقصد التقرب، وقد ثبت بالأحاديث أن الوضوء سبب لإزالة الآثام عن المتوضئ للصلاة، فينتقل ذلك إلى الماء، فيتمكن فيه نوع خبث كالمال الذي تصدق به؛ ولهذا سميت الصدقة غسالة الناس [SUP] ([SUP][26][/SUP])[/SUP]!
ويجاب عنه: بأن (هذا لممَّا يغبط باستعماله مراراً إن أمكن لفضله! وما علمنا للخطايا أجراماً تحلُّ في الماء)[SUP] ([SUP][27][/SUP])[/SUP].
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بجواز الطهارة بالماء المستعمل بعدة أدلة، من أشهرها ما يلي:
من القرآن:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [الفرقان: ٤٨]، وإنما ثبتت له هذه الصفة إذا تكرر منه التطهير [SUP]([SUP][28][/SUP])[/SUP].
الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ [النساء: ٤٣]؛ (فلا يجوز لأحدٍ أن يتيمَّم وماءٌ طاهرٌ موجود) [SUP]([SUP][29][/SUP])[/SUP].
من السنة:
الدليل الأول: ما رواه البخاري[SUP]([SUP][30][/SUP])[/SUP] أنه: «إِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ e كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ»؛ فدلَّ على أن الماء لا يخرج عن كونه طهوراً بمجرد استعماله للطهارة [SUP]([SUP][31][/SUP])[/SUP].
الدليل الثاني: ما رواه الترمذي [SUP]([SUP][32][/SUP])[/SUP] عن جَابِرِ بْنَ عَبْدِاللهِ t يَقُولُ: «مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ e يَعُودُنِي، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَأَتَانِي وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ e فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ»؛ ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك؛ (فهذا الحديث يدلُّ على طهارة الماء المتوضأ به)[SUP] ([SUP][33][/SUP])[/SUP]، قال ابن حجر[SUP]([SUP][34][/SUP])[/SUP]: (وَفِيهِ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ عَلَى طَهَارَةِ الماءِ المُسْتَعْمَلِ).
وَقَوْلُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ كَأَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا الْمَاءَ الَّذِي فَضَلَ عَنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُوا تَنَاوَلُوا مَا سَالَ مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الدليل الثالث: ما رواه مسلمٌ[SUP]([SUP][35][/SUP])[/SUP] عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ e مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ»، وفي روايةٍ للبخاري[SUP]([SUP][36][/SUP])[/SUP] قَالَتْ: «مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا»، وفي رواية أنس بن مالكٍ t قال: «كَانَ النَّبِيُّ e وَالمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»[SUP]([SUP][37][/SUP])[/SUP].
ولا يمكن التحرُّز من رشاشٍ يقع في الإناء من الماء المُستَعْمِل.
الدليل الرابع: ما رواه أبو داود[SUP]([SUP][38][/SUP])[/SUP] عن ابنِ عباسٍ-رضي الله عنهما-، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ e فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ e لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ: لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ e: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ»
قال الإمام الشوكاني: (وبهذا يتَّضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية، وتحتَّم البقاء على البراءة الأصلية؛ لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة)[SUP] ([SUP][39][/SUP])[/SUP]، ومنها التي مضت في الإجابة على أدلة القولين الأولين.
وقال الإمام ابن حزمٍ[SUP]([SUP][40][/SUP])[/SUP]: (لو كان ما قاله أصحاب أبي حنيفة من تنجس الماء المستعمل لما صحَّ طهرٌ ولا وضوءٌ ولا صلاةٌ لأحدٍ أبدا؛ لأن الماء الذي يفيضه المغتسل على جسده يطهِّر منكبيه وصدره، ثم ينحدر إلى ظهره وبطنه، فكان يكون كل أحد مغتسلاً بماءٍ نجس، ومعاذ الله من هذا، وهكذا في غسله ذراعه ووجهه ورجله في الوضوء؛ لأنه لا يغسل ذراعه إلا بالماء الذي غسل به كفه، ولا يغسل أسفل وجهه إلا بالماء الذي قد غسل به أعلاه وكذلك رجله).
وحكى الإمام ابن المنذر الإجماع على جواز الطهارة بالماء المستعمل فقال: (أجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضائه لو صبَّ ماءً على وجهه أو ذراعيه فسال ذلك عليه وعلى ثيابه أنه طاهرٌ؛ وذلك أن ماءً طاهراً لاقى بدناً طاهراً، وكذلك في باب الوضوء ماءٌ طاهرٌ لاقى بدناً طاهراً ...، وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهرٌ دليلٌ على طهارة الماء المستعمل؛ وإذا كان طاهراً فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف القول) [SUP]([SUP][41][/SUP])[/SUP].
القول الراجح:
الذي ظهر للباحث هو القول بجواز طهارة الماء المستعمل؛ عملاً بالأصل، وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور؛ إذ إن إخراج ما جعله الله طهوراً عن الطهورية لا يكون إلا بدليل، ولا دليل للمخالفين ينهض لذلك.
حتى (كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الحميد العراقي يقول: أرجو أن لا يثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة -رحمه الله-، وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر)[SUP] ([SUP][42][/SUP])[/SUP].
([1]) ينظر: الفروق للقرافي (2/117).
([2]) (وَالْحَاصِلُ أَنَّ صُوَرَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ سِتَّ عَشْـرَةَ صُورَةً) شرح مختصـر خليل للخرشي (1/74)، (وَالْحَاصِلُ أَنَّ صُوَرَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/42).
([3]) ينظر: تحفة الفقهاء (1/78)، النتف في الفتاوى للسغدي (1/12)، المبسوط للسرخسي (1/ 46).
([4]) ينظر: المهذب للشيرازي (1/23)، المجموع شرح المهذب (1/149).
([5]) ينظر: تحفة الفقهاء (1/77)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/48)، النتف في الفتاوى للسغدي (1/12)، المبسوط للسرخسي (1/ 46).
([6]) ينظر: بداية المجتهد (1/33)، الذخيرة للقرافي (1/174).
([7]) ينظر: مواهب الجليل (1/66).
([8]) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1/288).
([9]) ينظر: المحلى بالآثار (1/182).
([10]) ينظر: المهذب للشيرازي (1/23)، المجموع شرح المهذب (1/149).
([11]) ينظر: مجموع الفتاوى (20 / 519)، زاد المعاد (3/271).
([12]) ينظر: سبل السلام (1/29)، الدرر البهية (1 / 102).
([13]) ينظر: مجموع فتاوى ابن باز (10/18)، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (23/126).
([14]) ينظر: المبسوط للسرخسي (1/53).
([15]) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/67).
([16]) أخرجه ابن ماجه في سننه (1/174)، كتاب الطهارة، باب الحياض، ح(521)، وضعفه الألباني في كتابه صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (2/93)، ويشهد لشطره الأول الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده (17/359): «المَاءُ طَهُورٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/45).
([17]) أخرجه البخاري في صحيحه (1/63)، كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، ح(274).
([18]) ينظر: المبسوط للسرخسي (1/35).
([19]) ينظر: المبسوط للسرخسي (1/35).
([20]) ينظر: المبسوط للسرخسي (2/59).
([21]) ينظر: المهذب للشيرازي (1/23).
([22]) ينظر: المحلى بالآثار (1/185).
([23]) ينظر: بدائع الصنائع (1/67).
([24]) أخرجه مسلم في صحيحه (1/282)، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، ح(371).
([25]) أخرجه مسلم في صحيحه (1/244)، كتاب الحيض، باب الحائض تناول من المسجد، ح(298).
([26]) ينظر: بدائع الصنائع (1 / 67).
([27]) ينظر: المحلى بالآثار (1 / 186).
([28]) ينظر: الحاوي الكبير (1/297).
([29]) الأوسط لابن المنذر (1/286).
([30]) في صحيحه (1/49)، في كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، ح(189).
([31]) ينظر: الدرر البهية (1 /102).
([32]) في جامعه (4/417)، في كتاب أبواب الفرائض، باب ميراث الأخوات، ح(2097)، وصحَّحه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (5/97).
([33]) الأوسط لابن المنذر (1/287).
([34]) فتح الباري لابن حجر (1/295).
([35]) في صحيحه (1/256)، في كتاب الحيض، باب اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد، ح(321).
([36]) في صحيحه (1/63)، في كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، ح(273).
([37]) أخرجه البخاري في صحيحه (1/61)، في كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة، ح(264).
([38]) في سننه (1/18)، في كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، ح(68).
([39]) نيل الأوطار (1/38).
([40]) المحلى بالآثار (1/185).
([41]) الأوسط لابن المنذر (1/288).
([42]) البناية شرح الهداية (1/399).
حرره ابو أسامة، عبدالحميد الكراني
عصر يوم الخميس 15 ذو القعدة من عام 1432هـ
عصر يوم الخميس 15 ذو القعدة من عام 1432هـ