العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أعملوا عقولكم في وجه الجواب عن حكم هذه النازلة

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
شخص يحصل على 5 فيز حج كل سنة كهدية من أحد أصدقائه
ويقوم ببيع هذه الفيز لبعض الناس العوام ويأخذ هذه الأموال ويقوم بتوزيعها على الفقراء أو يعالج فيها مسكينا، أي أنه يتصرف بها في وجوه الخير
ولا يأخذ لنفسه أي شيء منها
فما الحكم الشرعي في ذلك؟

ليس القصد هنا الإفتاء، وإنما التدرب على مسالك النظر في حكم النوازل، ولذا فإني أشجع إخواني من طلبة العلم على محاولة الإجابة، ولو بالظن، لأنك إن لم تحاول فتخطئ مرة وتصيب أخرى فلن تتعلم.

 
إنضم
13 نوفمبر 2008
المشاركات
4
التخصص
فقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
الدليل
رد: أعملوا عقولكم في وجه الجواب عن حكم هذه النازلة

الذي ظهري لي أن أخذها بطريقة شرعية كالهدية كما ذكر فإن الهدية تكون ملك له ويجوز له أن يتصرف فيها بما يشاء سواء تصدق بها أو انتفع بها لنفسه .
هذا من باب المحاولة لا الفتوى
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: أعملوا عقولكم في وجه الجواب عن حكم هذه النازلة

شخص يحصل على 5 فيز حج كل سنة كهدية من أحد أصدقائه
أنا أرى المشكلة في هذه النازلة تكمن في طريق كسب الهدية لا في توزيعها
فإذا كانت الفيزة تعطى لكل شخص مرة كل خمس سنين وباسمه
فكيف يحصل الصديق على خمسة فيز سنوياً؟ وبأي حق؟
وإذا علم شخص أن الهدية المقدمة له مكتسبة من طريق مشبوه أو غير جائز فهل يجوز له قبولها وبيعها بل والتصرف بثمنها؟
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أعملوا عقولكم في وجه الجواب عن حكم هذه النازلة

أحسن الله إليكم
الذي يجعلني أتساءل لتحديد مناط المسألة وإلى الآن تبقى تساؤلات عندي - من خلال أمرين -:
1- الفيز التي تصدرها الجهة المسؤولة من أجل الحج بهذه الصورة: وهي بعدد معين سواء 2 أو 3 أو 5، بشكل مجاني لشخص واحد، يكون له الحج، والزيادة فوق الفيزة الواحدة تُعطى له من أجل من يهمه أن يحج من مقربين أو أصدقاء. فما أعرفه أنها مجانية
فإن كانت غير ذلك أي أن المستفيد الأول بذل مالا لأجل تلك الفيز الخمس بأسلوب قانوني، فهنا لا إشكال في المسألة حيث بذل عوضا وله الحق بعدها بإهدائها أو بيعها لمن يشاء لكن دون غبن في الثمن.
الإشكال الذي يتوارد إلي: أنها في حال كانت مجانية وهدية للمستفيد الأول، واشتُرِط أو عُلِم دونما اشتراط أن هذه الفيز لا تسمح الجهة المسؤولة بالاتجار بها، أي لا تكون محلا للمعاوضة! فهل هنا يؤخذ بشرط الجهة المسؤولة باعتبار أم لا يُعتبر ذلك؟ مع علمي أن الهدية لا يصح فيها هذا الشرط!

2- هل الجهة المسؤولة تقصد بالهدية وتحدد للمستفيد الأول ومن يهمه من داخل البلد نفسه، أم تفتح له الباب لمن يشاء - هو- أن يستقدمه للحج ولو كان من بلد آخر
فإن كان قصدها محددا فهذا لربما يؤثر على المسألة في عملية لمن يهبها أيضا من الخارج أو الداخل، من باب المصالح في الحج بالنسبة للعدد والتزاحم، ومن ثم ينظر لمسألة بيعها!

هذه محاولة فقط لشحذ الذهن، ولعل تجلية أكثر لمقاصد الجهة المسؤولة في إصدار الفيز والمصالح المعتبرة منها، قد يوصل للحكم الشرعي للمسألة
والله أعلم
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: أعملوا عقولكم في وجه الجواب عن حكم هذه النازلة

الشخص يَملك (فيها) حق الانتفاع. لا المنفعة.
ويُملك فيها الأمر؛ سياسةً.
ثم هي من باب المصلحة. التي قد لا تستمر. بدليل أنها كانت تعطى بشكل مستمر وبدون قيود... باسم آخر...

ولدفع الضرر؛ لا يوسّع فيها.
ومَن يملكها؟
ولي الأمر... فقط
وأما من أهديت له ؛ فلجاه غير صحيح.
وأخشى من ذلك ما وراءه ! وما يجرّ إليه... وهو الرشوة.
والله أعلم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: أعملوا عقولكم في وجه الجواب عن حكم هذه النازلة

جزاكم الله خيرا
لعلي أراكم كالمتفقين أن الإشكال يكمن في طريقة اكتساب الفيز لا في بيعها أو توزيعها
ولعلَّه لا خلاف بأن الحكم سيكون التحريم إذا كان اكتساب هذه الفيز بطريق غير مشروع كرشوة ونحوها
ثم كذلك لعلَّه لا خلاف في التحريم إذا علم السائل أو ظن أن الشخص الذي منحه هذه الفيز (سفير أو موظف في السفارة) قد حصل عليها بدون وجه حقّ.
لكن لو افترضنا أن الحكومة السعودية تمنح السفراء "عددا من الفيز" لتوزيعها حسب ما يرونه مناسبا دون اتجار. ثم قام سفيرٌ من هؤلاء بإهداء واحدة منها لزيد فأراد زيد لسبب أو لآخر بيعها فهل يجوز له ذلك؟
طبعا لا بد أن نلاحظ هنا أن الفيزا هدية من السفير لزيد وليست إباحة للاستعمال الشخصي لزيد فحسب، إذ لو أراد السفير أن يقصر الانتفاع باستعمال الفيزا للحج على زيد لجعلها باسمه بحيث لا يمكنه أن يهبها أو يبيعها لأحد غيره.
من المهم أخذه بعين الاعتبار هنا النظر في أصل المسألة: وهو هل يحق "للحكومة السعودية" منح سفراءها مثل هذه الفيز؟
وإذا كان يحق لها ذلك فما هي القيود الضمنية التي ينبغي على السفير أن يراعيها عند التصرف بالفيز؟
وإذا كانت تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، وفعل الإمام فعلا لا يبدو فيه لي مصلحة عامة، فهل يحق لي الانتفاع الشخصي بهذا الفعل رغم علمي أو ظني بأنه غير نافع للأمة؟
 
أعلى