العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح مختصر نظم ابن عبد القوي

عمر احمد ياسين

:: متابع ::
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
66
التخصص
لغة عربية مساند اسلامية
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي - الشافعي
ما رأيكم هل أكمل أو لا
فأ لست أهلا لذلك
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
هُوَ خَبَرٌ لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هَذَا كِتَابُ ، أَوْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ مِمَّا يُذْكَرُ كِتَابُ ،أو مفعول به لفعل محذوف أي، وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِهِ وَهُوَ مَصْدَرٌ كَالْكَتْبِ وَالْكِتَابَةِ ، بِمَعْنَى الْجَمْعِ والضم ، وَالْكِتَابَةُ بِالْقَلَمِ لِجَمْعِ الْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفِ ، وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ الْجَامِعِ لِمَسَائِلِ الطَّهَارَةِ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِهَا.
وَبَدَأَ الْفُقَهَاءُ بِالطَّهَارَةِ لِأَنَّ آكَدَ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ، بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ الصَّلَاةُ، وَالطَّهَارَةُ شَرْطُهَا وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ ، وَقَدَّمُوا الْعِبَادَاتِ لأهميتها الدِّينِيَّةِ ، ثُمَّ الْمُعَامَلَاتِ لما فيه من َشَهْواَتُ الأكل و الشرب ثم الْجِنَايَاتِ وَالْحُدُودِ لِأَنَّ وُقُوعَهَا فِي الْغَالِبِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ
( الطَّهَارَةُ ) مَصْدَرُ طَهُرَ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ
وَهِيَ لُغَةً : النَّظَافَةُ وَالنَّزَاهَةُ عَنْ الْأَقْذَار الحسية(كالبول) و الْمَعْنَوِيَّةُ
( كالحسد)
وَشَرْعًا:ارْتِفَاعُ حَدَثٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، وزوال خبث. ويأتي معناهما قريبا
قال الناظم:
43. و أقسامُ أحكامِ المياهِ ثلاثةٌ *** فماءٌ طهورٌ مطلقٌ لم يقيدِ
44.فمن ذلك الباقي على أصل خلقة**ولو حال من مكث وظرف مجددِ
45.وما شق عنه صونه وهو طاهر ** وما سخنته الشمس وهو طاهر طدِ
46.وما حال عن قرب النجاسة عرفه***و ما لم يغير طاهر وصفه اشهد
47.فهذا الذي ينفي النجاسة كلها *** و أحداثنا من غير كره منكد
48. ويكره ذو التغيير لا بممازج *** كدهن و كافور إذ لم يثرد
49.وما غير الماء العقيد صفاته *** كذلك ما سخنت بالنجس اعدد
غريب النظم:
ظرف: وعاءُ كل شَيءٍ لما فِيه ، حال: تغير من الصلاح إلى الفساد طد: ثَبَّتَ وأَكّدَ ، الماء العقيد: صفاته المنعقدة منه
ينفي: يزيل
الشرح:
بين الناظم أنواع المياه وأحكامها وهي ثلاثة:
ثلاثة بالاستقراء
أولا: الماء الطهور المطلق الباقي على خلقته و ضابطه كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وهو ماء البحر والنهر والنبع من عين أو بئر و المطر والثلج والبرد ، عذبا أو مالحا باردا أو حارا ،ومنه مباح وحرام و مكروه.
والماء المقيد كماء الورد و الباقلاء
فهو وحده الذي يرفع الحدث وما في معناه و يزيل النجس ، ويحكم بالطهور للمتغير بمكثه آنيته و ممره.
والحدث: زوال الوصف الحاصل بالبدن المانع من صلاة ونحوها. و ما في معنى الحدث كالوضوء من غسل الميت.

و الخبث: النجس الطارئ على محل طاهر عينا(كل عين حرم تناولها لذاتها) أو حكما.
فمن الماء الطهور أربعة أنواع :
الأول: يحرم و لا يرفع الحدث و يزيل الخبث وهو ما ليس مباحاً كمغصوب ومسروق ونحوهما.
الثاني: يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو قليل خلت به المسلمة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث.
الثالث: يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه: وهو ماء بئر بمقبرة، أو اشتد حره أو برده، أو سخن بنجاسة أو مغصوب، أو استعمل في طهارة لم تجب
كتجديد غسل، أو في غسل كافر،أو تغير بملح مائي، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري، وقطع الكافور والدهن ، ماء زمزم في إزالة الخبث. أو طهور قليل خلط بمائع طاهر كلبن أو قليل مستعمل مطلقا(من رفع حدث أو إزالة خبث)و لم يغير صفة من صفات الطهور القليل فيجوز استعماله وصحة الطهارة به و إلا فلا.
الرابع: ماء مباح لا يكره استعماله:
هوكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض من البحر والنهر ونحوهما،
والحمام، و المسخن بالشمس و الطاهر، و المتغير بطول المكث أو الآنية، أو المتغير بيسير من الطاهر لصفة الطهور، أو بالريح من نحو ميتة،أو المتغير بمحل تطهير ، أو بما يشق صون الماء عنه وهو طاهر كورق شجر ما لم يوضع.
فهو الذي يرفع الحدث وما في معناه و يزيل الخبث من غير كراهة.
50.وفي الماء قسم طاهر لا مطهر *** فمنه مزيل مانعات التعبد
51. ونزر اصابته يد القائمين من *** كرى ناقض ليلا ولم تغسل اشهد
52. وما غيرتْ بالطاهر إحدى صفاته *** كثيرا بطبخ أو سقوط به زد
53.وعنه طهور كل ذا كالصحيح في الـ***ذي استعملوا في مستحب التعبد
54.و إن ينفصل ماء من الغسلة التي***يكون بها طهر المحل من الردي
55. ولم يتغير يا فتى فهو طاهر***وإن خلت به الأنثى بتقصد
56.فكامل تطهير من الحدث امنعن*** رجالا من التطهير منه بأوكد
غريب النظم: نزر: القليل كرى : نَعِسَ شديداً ناقض:
الشرح:
ثانيها:الماء الطاهر الغير مطهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لون الطهور أو طعمه أو ريحه بطاهر كماء وردٍ وخل و مرق فيسلبه الطهورية لأنه أزال عنه اسم الماء المطلق،ولا يسلب التغير القليل الطهورية.
ومنه القليل المستعمل في طهارة واجبة ، أو انغمست كل يد المسلم المكلف النائم ليلاً نوماً ينقض الوضوء في قليل الطهور قبل غسلها ثلاثاً بنية وتسمية وذلك واجب على المذهب.
ومنه المنفصل غير المتغير عن محل التطهير مع عدم النجاسة وإلا فنجس لبقاء النجاسة
وهناك رواية عن الإمام بطهورية ما تقدم من الطاهر.
ومنه قليل خلت به المسلمة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث فطاهر للرجل و الخنثى دون المرأة.


57. وإن كان ماءٌ قلتين فصاعدا *** فما نجس ما لم يُغير بمُفْسِد
58.سوى بول إنسان و مائع غوطة***بقول ونستثني مشق التبدد
59.وإن تلق دون القلتين نجاسة*** فذا نجس بالالتقاء المجرد
غريب النظم: مائع:السائل كالزيت, مشق التبدد: يشق نزحه.
الشرح:
ثالثا: الماء النجس يحرم استعماله إلا للضرورة فلا يرفع حدثا و لا يزيل نجسا.
وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل فينجس بمجرد الملاقاة،أو كان الماء الطهور كثيراً ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه و إلا فلا، وهو المذهب عند المتأخرين. وكل المائعات سوى الماء كالزيت تنجس قليلها و كثيرها.
ولا ينجس بمحل التطهير ما دام متصلا لبقاء عمله عليه.
وهناك قول عند أكثر المتقدمين أن الكثير لا ينجس إلا بالتغيير سوى ببول آدمي أو عذرته مائعة أو يابسة ذابت فيه فينجس بهما ، دون سائر النجاسات إلا أن تعظم مشقة نزحه.
قال في التنقيح : اختار أكثر المتأخرين أن حكمهما حكم سائر النجاسات وهو أظهر ا هـ .
60.و قدرهما خمس و عن أحمد أربع***مئين عراقيا وقرب أو احدد
61.وطهرهما بالقلتين وإن تشأ*** فتتركه حتى يطيب فتهتدي
62.وإن كان فوق القلتين فبالذي***ذكرت و نزح للتغير منفد
63.و يبقى كثير و اليسير فطهره*** بماء كثير نابع أو مبدد

غريب النظم:
القلتين:الجرة العظيمة، وسُميت قلة لأنها تقل بالأيدي ، أي ترفع بها وتسع القلتين190كيلو غراما تقريبا، قال في القاموس : قرية كانت قرب المدينة ، إليها تنسب القلال.

الشرح:
والماء الكثير قلتين فأكثر و القليل ما دونهما، ومقدار القلتين خمسمائة رطل بالعراقي وعنه أربعمائة تقريبا أو حدا ، ومساحتهما ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً.

وفائدة الخلاف : أن من اعتبر التحديد لم يعف عن النقص اليسير و بالتقريب يعفون عن ذلك.
وإن شك في كثرته فهو نجس لأن اليقين دون القلتين.
ويطهر النجس بإضافة طهور كثير إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير أو زال تغيره بنفسه.

64.و عنه طهور مبهم في منجس*** تيمم و دع وجه التحري تسدد
65.و ليس بشرط أن تريق كلاهما*** و لا الخلط في أولى مقالة أحمد
وإن اشتبه الماء الطهور بالمتنجس أو المحرم يتيمم وجوبا ، ولم يتحر فيهما بأن لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر وإلا فلا ، و لا يشترط الإراقة و الخلط لصحة الطهارة على المذهب في أقوى الروايتين لأن وجوده كعدمه ، وعنه أراقهما أو خلطهما وهو قول الخرقي .
ويلزمه التحري لحاجة شرب أو أكل لأن الضرورات تبيحه.
66.وإن يشتبه ماء طهور بطاهر*** ففي المذهب اطهر وضئ بموحد
67.بأخذك من ذا غرفة ثم غرفة***من الآخر اكمل ثم صل فأفرد
الشرح:
وإن اشتبه الماء الطهور بالطاهر فيصح تطهره بأخذه من ذا مرة ومن ذا مرة وهو المذهب، ويصلي به الفرض مرة واحدة بلا إعادة.
أو يتوضأ وضوءين كاملين على وجه.
68.وطاهر ثوب في المنجس صلين***بعدة نجس ثم زد واحداً قد
الشرح:
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى بعدد النجس ثم يزيد صلاة أخرى ينوي بكل صلاة الفرض احتياطا ،فبذلك يخرج من العهدة بيقين.
وإن لم يعلم العدد يصلي في كل ثوب منها صلاة حتى يتيقن الصحة.
69.وعند طروء الشك فابنِ على الذي*** تيقنت في كلٍ و لا تتردد
غريب النظم: طروء: حدوث
الشرح:
هذه قاعدة نافعة مطردة بني عليها الفقه ، فعند حدوث الشك في طاهرة أو عدد ركعات صلاة فيبني على اليقين من غير تردد، فمثاله: تيقن الطهارة و شك في الحدث فاليقين الطهارة،أو تيقن الحدث و شك في الطهارة فاليقين الحدث، أو شك في عدد الركعات فاليقين الأقل، وعلى هذا فقس.
وهذا آخر ما تيسر من باب الطهارة فلله الحمد و المنة و الفضل.
باب الآنية
فاعقب الناظم بالآنية و ما يتعلق بها بعد كلامه على الماء لأنه لا يقوم به
لغة وعرفا: وهي الأوعية ، و الآنية جمع إناء ووعاء.
وجمع الآنية : أوان ، والأوعية : أواع .
70. وكل الأواني الطاهرات وإن غلت*** تباح لكل مطلقا غير عسجد
71. وغير لجين و المضبب منهما*** فحرم على الصنفين لا تتقيد
غريب النظم:العسجد: الذهب الأحمر ، لجين: الفضة ، الصنفين: الذكر و النثى
الشرح:
وتباح استعمال الأواني و اتخاذها من كل طاهر مطلقا غير الذهب و الفضة و المموه بهما فإنهما يحرمان استعمالهما و اتخاذهما إلا للضرورة و الحلي منهما للنساء ، و الفضة للرجال في التختم و المضبب بها لحاجة بشرطه على ما يأتي.
72. و يكره منها طهر كل مكلف*** وصحة تطهير بذلك أطد
غريب النظم: المكلف: هو البالغ العاقل
الشرح:
و يكره كراهة تحريم التطهر منهما مع صحة الطهارة لأنها عاد على خارج العبادة
73. ومن فضة جوز كتشعيب قصعة *** وكره بلا حاج مباشرها زد
غريب النظم: تشعيب : قصعة
الشرح:
ويجوز التضبيب بالفضة اليسيرة لحاجة دون الذهب كتشعيب الإناء أو تضبيبه ،ويكره مباشرة الضبة من غير حاجة.

74.ويحرم منها النزر من غير حاجة*** في الأقوى ونزر العين حتما بأجود
غريب النظم: نزر العين
الشرح:

75.وآنية الكفار طاهرة معاً *** وأثوابهم مالم تيقن لمفسد
76.و ما بدباغ طاهر جلد ميتة*** و عنه كحي صار بالدبغ فاعضد
77. وفي الأول إن حيا يكون مطهرا*** فبه انتفع في يابس في الؤكد
78. و كل مذكى جلده مثل لحمه *** و صوف وريش الميت كالحي فاعضد
79. وطهر بغسل أصل ريش بأجود*** و ما بان من حي كميته اعدد
80. وعظما و قرن الميتة وظفرها *** و أنفحة كالدر نجس بأوكد
غريب النظم:
الشرح:

باب الاستنجاء
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح مختصر نظم ابن عبد القوي

بالتأكيد أكمل، فإنه درس نافع جدا
نفع الله بكم، وزادكم من فضله
 

عمر احمد ياسين

:: متابع ::
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
66
التخصص
لغة عربية مساند اسلامية
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي - الشافعي
رد: شرح مختصر نظم ابن عبد القوي

سيتم بحمد الله تعالي شرحه يوم الاربعاء ٣٠/١١/٢٠١١
لكن من اراد ان يتفلسف بكلامه و يقول حديث كذا و قول كذا و قال العالم الفلاني الصحيح و الصواب كذا فلا يحضر
ولا يشرفنا حضوره

ومن اراد التعلم و الاستفادة فمرحبا به فعلي العين و الراس نحمله

ولا يزعل احد من كلامي
لان الوقت في التدريس ضيق و مافي مجال للنقاش الا كان فقيها عالما وهم قلة*
 
أعلى