العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
سئل الشيخ :
علي الصياح* -حفظه الله تعالى- هذا السؤال:
في منتديات برنامج صناعة الحديث - وكانت المنتديات وقتها تابعة لمنتديات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة-

من الأخت أم أسيد - حفظها الله تعالى-
انتشر موضوع استخدام الأشرطة المنسوخة في برامج الحاسوب.. فما حكمها؟..
و هل صحيح أنني لو استخدمتها للاستخدام الشخصي و ليس لغرض التكسب جاز؟...
ثم ماذا عن برنامج الوندوز المشغل أصلاً لنظام الحاسوب..
في الغالب يكون نسخة منسوخة.. فالنسخة الأصلية قد تساوي مائتي دولار أو أكثر
على حد ما بلغني و الله أعلم..
فلذا يستخدم الكثيرون النسخة المنسوخة...
وماذا عن برامج ألعاب الأطفال
(التي ليس فيها طبعا مآخذ شرعية)؟..
فبرامج الألعاب ليس فيها تكسب ، ما أعنيه أنها أصلاً للاستخدام الشخصي ،
فلو جاز استخدام البرامج لغير التكسب ، فهل الألعاب من ضمنها؟
و هل إذا اشتريت نسخة أصلية من نظام الوندوز المشغل للحاسوب ،
و أنا عندي ثلاث أجهزة حاسوب في المنزل ،
فهل يستلزم أن أشتري ثلاث نسخ أصلية من الوندوز؟..
أم اكتفي بنسخة واحدة للأجهزة الثلاث؟..

و جزاكم الله كل الخير.. و بحاجة ماسة للإجابة ...


الجواب:
الأخت أم أسيد ..أنت طالبة علم...
وتعلمين أن هذه نازلة جديدة..بهذه الصورة والتفصيلات..
وقد اختلف الفضلاء المعاصرون في حكم البرامج المنسوخة..على أقوال:
(1)
فمنهم من يرى عدم جواز استخدام البرامج المنسوخة مطلقا..
سواء كانت لمسلم أو كافر-عدا الحربي فلا حرمة له أصلا-..
وهذا القول يتبناه علماء فضلاء..لهم اجتهادهم...
(2)
ومنهم من يرى الجواز مطلقا

(3)
ومنهم من يفصل ..والتفصيل عند هؤلاء يرجع إلى أمور:
أ- ينظر في منتجي البرامج من حيث الإسلام والكفر...

ب- ينظر في نوعية الاستعمال: هل هو شخصي فيجوز؟
أم تجاري فيكسر البرنامج ويقوم ببيعه..والمتاجرة فيه..فلا يجوز.؟

ج- ينظر إلى قدرة المستهلك هل يستطيع شراء النسخة الأصلية أم لا يستطيع؟
فإذا كان يستطيع فلا يجوز استعمال البرامج المنسوخة،
وإذا كان لا يستطيع فيجوز . سواء في ذلك الشرعية أو التعليمية


------
* ترجمة الشيخ - متعه الله بالصحة والعافية-
من فوائد الشيخ
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

1- هل من تفصيل لماذ ذكر الشيخ بذكر الأدلة مثلا والترجيح الذي يراه
2- وما الضابط للقدرة وعدم القدرة؟
3- وما الفرق بين المسلم والكافر من حيث السرقة؟
وجزيت خيرا أخيتي على النقل
نحتاج لمزيد من الأبحاث والدراسة للموضوع
وإن كان للمجمعات الفهية أية قرارات فهذه أجدر بالاتباع
إنها نازلة لا يعرف الكثير حكمها .
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

- هل من تفصيل لماذ ذكر الشيخ بذكر الأدلة مثلا والترجيح الذي يراه
ما أعلمه أن الشيخ حفظه الله تعالى يميل للتفصيل، والفتوى لم تحوِ الأدلة
2- وما الضابط للقدرة وعدم القدرة؟
3- وما الفرق بين المسلم والكافر من حيث السرقة؟
وهذا كله يحتاج لتفصيل كحال البحوث
وجزيت خيرا أخيتي على النقل
نحتاج لمزيد من الأبحاث والدراسة للموضوع
وإن كان للمجمعات الفهية أية قرارات فهذه أجدر بالاتباع
إنها نازلة لا يعرف الكثير حكمها

نعم أحسنتِ أختي أم طارق
أحسن الله إليك
الموضوع يحتاج لقوة بحثية وتفصيلية
وسأضع ما أجده عندي من فتاوى المجامع إن وجدت أو بحوث إن شاء الله تعالى

.

----
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

بحث في:
بيع الحقوق والمنافع في الفقه الإسلامي
[ استنساخ الأقراص الليزرية – السيدي - ، بدل الخلو .. ومسائل أخرى ]
أ. د. محمد محروس المدرس الأعظمي


جزء من مقدمة الباحث:
الحمد لله الذي وفق عباده العاملين لخدمة شرعه المبين ، ممن أراد الله بهم خيراً فوفقهم للتفقه في الدين ، وأصلي وأسلم على النبي الأُّميِّ الصادق الوعد الأمين ، وعلى آله وصحابته وعلماء أمته الميامين .. إلى يوم الدين .

وبعد ~~

فقد دعيت إلى المؤتمر الفقهي الهندي في دورته الثالثة ، والتي عقدت في مدينة [ بنكلور ] في جنوبيِّ الهند ، للمدة من ما بين 14- 17 ذي القعدة 1410هـ ، الموافق 8 –11 حزيران 1990 ، وكان من جملة محاور البحث موضوع [ بيع الحقوق والمنافع ] .

لقد كان تعريفي بالمؤتمر ، قد تمَّ عن طريق الأخ الشيخ الجليل [ عزيز الرحمن المباركفوري ] المفتي بمدينة [ بومبي ] ، وكان توجيـه الدعـوة من العـلامَّة الشيخ الجليل [ مجاهد الإسلام القاسمي ][1] أمين عام المؤتمر .

لقد حضر هذا المؤتمر جمعٌ من أرباب الفضل والعلم ، من بلاد : الهند ، ومصر ، وباكستان ، وبنغلاديش ، ونيبال ، وماليزيا ، والكويت .. وقدَّم الكثير منهم بحوثاً قيَّمة ، في شتى المواضيع المطروحة للبحث[2] .
لقد كان التعارف المباشر بيني وبين العلاَّمة الشيخ مجاهد الإسلام - بعد أن كنا قد تعارفنا خلال كتاباتنا واطِّلاع كلٍ منَّا على ما نشـره الآخر - ، كانت فاتحة خير للتعاون المستمر بيننا ، ومنها معاودة حضوري إلى المؤتمر في عدَّة دورات لاحقة ، كما قام بتقديمي إلى علماء الهند الأجلاَّء ، ونظم لي برنامج زيارات إلى مجموعة من مدارس الهند المشهورة ، مثل : دِيوْبِنْد ، وندوة العلماء / لكنهؤ ، والباقيات الصالحات في مدينة [ وولور ] ، ومدرسة مدينة [ عمر آباد ] ، وبعض مدارس مدينة [ حيدر آباد ] ومؤسساتها العريقة ، وبعض مدارس [ دهلي ] ومؤسساتها الإسلامية[3] .

إن هذا البحث المتـواضع ، قد تمَّ تطويره عن الأصل المقدَّم إلى المؤتمر ، وأضيفت إليه مباحث ، ومسائل مهمة هي في حقيقتها تطبيقات لمسألة [ بيع الحقوق والمنافع ] .
فأضفت – من تطبيقاته - : نسخ الأقراص الليزرية [ السيدي ] ، وبدل الخلو .. وهما يشكلان أهمية خاصَّة في التعامل المعاصر ، وقد اختلف فيها المختلفون بين : مبيحٍ ، ومانع .


×××××××××××××××××××××

لقد دأب الباحثون على محاولة تخريج الجديد ، وبعض القديم المتكرر ، على المعاملات السابقة المعروفة في العصور الإسلامية الأولى ، وغالباً ما يكون تخريجهم غير مقيَّدٍ بالرجوع إلى مذهبٍ معين .. ولو في المسألة الواحدة !! ، وفي ظني أن هذا الأسلوب من البحث غير موفق ، بسبب :

1. ما يؤديه إلى [ التلفيق ] غير المبرر .

2. واستغلال هذا التلفيق ، من فريقين من الناس :
أ‌. فالميَّالون إلى الحرمة .. فإنهم لن يُعدموا دليلها التخريجي في مذهبٍ ما من مذاهب المسلمين المتبوعة .
ب. والميالون إلى الجواز ليسوا بأقل حظاً من هؤلاء .
ت. وقد يشيع ذلك منهجاً يستفيد منه جهلة الناس ، وقرَّاء كتيبات الأرصفة ، بحيث يتجرأون بالقول : بحلٍّ ، أو حرمةٍ .. استناداً لما وقع في أيديهم من رأيِّ أحد المذاهب المنقولة عنهم ، مع عدم مراعاة ما تجب مراعاته ، من : قواعد الفتيا ، وقواعد التخريج ، وعدم التلفيق الضار ، ومراعاة مصالح الناس ، وحمل أفعالهم على الصحة أولى من الحمل على الفساد ، وما ينبغي لاجتهاد الفتيا … الخ .

×××××××××××××××××××××××

لقد أصبحت للحقوق بأنواعها ، وللمنافع بشتى أشكالها ، مكانة كبيرة في الفقه القانوني السائد في البلاد الإسلامية ، وبالتـالي أثرها البالغ في : التطبيق ، وأثرها في : تداول المصطلحات بين الناس ، وقد يرجع أحدهم إلى الفقه الإسلامي – بشتى مدارسه – فلا يجد تعابير كالتي يسمعها يومياً في التعامل ، فقد يساوره الشك بأن الفقه الإسلامي لم يعرف هذا النوع من التعاملات ، والتي تدخل في نطاق التصرفات ، ألا وهي مسألة [ الحقوق والمنافع ] من ناحية : ماليَّتها ، ومن ناحية : تقوُّمها ، ومن ناحية : جواز التصرف فيها ، وما يترتب على ذلك …
من : حماية حق المؤلف .
و : حماية حق المخترع .
و : حماية حق صـاحب الفـكرة التي عرفت به .. وعرف بها ، كأصحاب [ السيديـات ] و [ الكاسيتات ] .
و : أخذ المالك لـ [ الخلو ] من المستأجرين .
و : حق بيـع [ منفعة التفرُّج ] علـى المعارض ، وحدائق الحيوان …
الخ .
وأشباه ذلك كثيرٌ .. مما قد يدخل تحت قاعدةٍ جامعةٍ ، أو أصل يمكن تأصيله في هذا الباب .

××××××××××××××××××××

لقـد أصبح بيـع كثيـرٍ من هذه الحقوق يشكل قيمةً ماليةً ضخمةً ، وقد يفتي بعض الناس – بمقتضى مذهبٍ فقهيٍّ – بحرمة هذا النوع من التصرف .. أو ذاك ، وعدم حليَّة أخذ المـال عن هذا الحق أو ذاك ، وبالتالي يفـوِّت على المسلمين منافع مالية كان ينتظر أن تؤدي أدواراً دعوية ، أو تُعطى منها حقوقٌ لفقراء المسلمين ، فضلاً عمَّا في ذلك من قطع الطريق على إثراء : الكافر ، والفاسق ، وغير الملتزم … من دون سببٍ شرعي .



[1] انتقل إلى رحمة الله تعالى في سنة 1422 هـ الموافق سنة 2001 م ، تغمده الله بعفوه وغفرانه ، وعوَّض المسلمين بفقده

[2] تجد أسماء الحضور ، ومواضيع البحث .. في : مجلة [ بحث ونظر ] ، وهي مجلة دورية يصدرها المجمع ، وعلى موقع المجمع على الانترنيت .

[3] راجع في أصل تأسيس هذه المدارس : تأريخ التعليم في شبه القارة الهندية لعبد العليِّ الحسني الندوي ، وكتاب والده عبد الحيِّ الحسني الندوي ، وعن كلِّ مدرسة هناك كتيبات بالتعريف بها توزعها تلك المدارس .










[h=2][/h]
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

الباب الثالث


في


دراسة بعض المعاملات ذات المساس ببيع الحقوق
[ وتتضمن دراسة : استنساخ الأقراص الليزرية – السيديات - ، وبدل الخلو ]

والأصح :
وبناءً على ما تقدم نقول :
1. أن إنشاء [ السيدي ] بفكرته ، هو حق معنوي ، وهو مال بما قررناه ، ولجريان العرف بذلك ، ولحمايته بقوانين الدول .
2. ويعارض ما تقدم أن مشتري القرص يصبح مالكاً له ، ويتضمن حق الملكية التامة ، ما يأتي :
أ‌. حق الاستعمال من ذات المالك ، وإعارة المنفعة بلا بدل ، وإقراضه إلى أن يرد مثيله .
ب.حق الاستغلال بالتأجير ، وجني منافع المملوك .
ج. حق التصرف به ، بالبيع ، والهبة ، والهدية ، والصدقة ، وأنواع التبرعات .

ومن المتفق عليه عدم جواز تقييد حق الملكية عند البيع بشرط من البائع ، فبعد تمام البيع من باب أولى .
فيترتب على ذلك – خروجاً من هذا التعارض – أمور :
الأول / يحق لصاحب فكرة ما يوضع في القرص المسمى [ سيدي ] بيع الفكرة ، لأنها مال – كما تقرر - ، وإذا عمله قرصاً هو فيكون له حقان : حق بيع الفكرة .. وهذا شئ معنوي ، وحق بيع القرص .. وهذا شئ مادي .
الثاني / مشتري القرص تكون ملكيته تامة ، تتضمن العناصر الثلاثة أعلاه ، فيحق له بيعه ، وتأجيره ، ويحق له إعارته ، وهبته ، والتصدق به . وكل ذلك لا يشكل إشكالاً
فينبغي – بمقتضى القواعد - جواز [ استنساخه ] وبيع القرص الجديد ، ويكون سعر القرص الجديد متضمناً لـ : قيمة القرص ، وقيمة العمل بالنقل ، وقيمة المعلومات التي بداخله .
وحقيقة الحال : أن هذه المعلومات لم تعد حِكراً لصاحب الفكرة بعد بيعها .
الثالث / لا يجدي وضع القسم في بداية القرص [ السيدي ] الذي يتضمن الإلتزام من قارئه الإحجام عن نسخه وبيع النسخ .
وهذا القسم غير ملزم ، لأنه :
1. لا نية فيه .
2. يجوز الاستثناء بعده بقول [ إن شاء الله ] فلا يلزمه اليمين حينئذ .
الرابـع / لـم لا تعد مشكلة مسائل : تأجير السيدي ، وإعارته ، وهبته ، والتصدق
به ..؟ ، وحصرت المشكلة في [ الاستنساخ ] ؟ .
وعلى هذا فليس أمامنا إلا أمرين ، وهما :
الأول - أن يمنع وليُّ الأمر من النسخ العام والكثير ، بناءً على المصلحة القائمة على .. أن الاستنساخ بسعرٍ أرخص يمنع منعاً واقعياً أصحاب البرامج من استمرار ابتكاراتهم ، وذلك عند تفويت النفع المادي عنهم .
الثاني – أن يكون إنتاج النسخة الأصيلة يسعرٍ مقارب لسعر المستنسخة ، فيعزف المشترون عنها إلى الأصلية .
وبغير هذا لا تسعف القواعد والوقائع على هذا المنع ، أو القول بالحرمة . بل قد يكون النسخ في البلاد الفقيرة ، والتي يتعذر على مواطنيها شراء الأصيلة .. أمر واجب من ناحية الشرع ، لما فيه من تيسير العلم وبذله لطلاَّبه ، وغير خافٍ ما ورد في ذلك من نصوص ، وحق هؤلاء بتحصيل العلم أسوةً بالأغنياء .

والحمد لله ربِّ العالمين ~~

 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

بحث: بيع الحقوق والمنافع للأعظمي

 

المرفقات

  • بيع الحقوق والمنافع في الفقه الإسلامي.rar
    66.2 KB · المشاهدات: 0

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي

والآثار الاقتصادية المترتِّبة عليها




د . ناصر بن محمد بن مشري الغامدي

أستاذ مساعد بقسم القضاء - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة أم القرى بمكة المكرمة




ملخص البحث

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصـــــحبه أجمعين، وبعد : فإنَّ موضوع الحقوق الفكـــرية
( الملكية الفكرية: الأدبية والفنية، والصناعية )، من الموضوعات الفقهية المعاصرة المهمة، التي ظهرت أهميُّتها مع التقدُّم العلمي والتجاري والصناعي والتِّقَنِيِّ الذي يعيشه العالم بأسره، ولها أثرها الواضح سلباً أو إيجاباً في اقتصاد الأفراد والأُمم على حدٍّ سواء .
وإنَّه مع التقدُّم الحضاريِّ الذي يعيشه العالم، وانتشار الوسائل الحديثة، انتشرت السرقات العلمية والأدبية، والتقليد والغشِّ التجاري والصناعي بأنواعه المختلفة، وصوره المستهجنة، وتنادت دول العالم وشعوبه إلى التعاون في سبيل حماية هذه الحقوق ومنعها من عبث العابثين، وتلاعب المتلاعبين، وعقدت لأجل ذلك مؤتمرات، وجرت اتفاقيات دولية في هذا الخصوص، وصدرت أنظمة وقوانين .
وهذا البحث، دراسة فقهية تأصيلية لموضوع : ( حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي، والآثار الاقتصادية المترتبة عليها ) ؛ وضَّحت فيه المقصود بالملكية الفكرية، وبيَّنت أنواعها، والحقوق المترتبة عليها، وحكمها، وأدلة حمايتها وأسس اعتبارها في نظر الإسلام، وجهود الدول جميعاً في سبيل المحافظة عليها وحمايتها لأصحابها، والآثار الاقتصادية المترتبة على حمايتها أو التفريط فيها.
وقد سرت في بحثها وفق منهج علمي، أوضحته في المقدمة، ورجعت إلى كتب الفقه المعتمدة، ودواوين السنة النبويَّة، مع التركيز على الاستفادة من الدراسات الحديثة في هذا المجال، وتوصلت إلى بعض النتائج التي من أبرزها :
أنَّ مفهوم المال في الإسلام واسع، يشمل كلَّ ما انتفع الناس به، وكان له قيمة معتبرة في عرفهم، عيناً كان أم منفعة أم حقَّاً . وأنَّ الحقوق الفكرية بجميع أنواعها نوع من أنواع الملكية، اكتسبت قِيَمَاً مالية معتبرة عرفاً، وأصبح لها أثرها البارز، وأهميَّتها العظمي في المجال الاقتصادي والحضاريِّ، ولذا أدركت دول العالم أهميَّتها، فعقدت المؤتمرات والاتفاقيات المختلفة والمتعددة لتنظيمها وحمايتها.
وهي حقوق مصونة شرعاً لأصحابها، لا يجوز الاعتداء عليها في الإسلام، والاعتداء عليها في نظر الإسلام سرقة وغشٌّ وتعدٍّ على أموال الناس وحقوقهم وأكل لها بالباطل، وقد اعتبر الإسلام حمايتها واجباً شرعياً ينبع من الإيمان بالله تعالى، واستشعار الأمانة والمسئولية في حفظ حقوق الناس، وعدم الاعتداء على أموالهم، وهو يؤدِّي إلى تحقيق عددٍ كبير من المصالح العائدة على مجموع الأمة، أهمُّها نسبة الفضل لأهله، وتشجيع وتطوير الحركة العلمية والفكرية، على عكس إهدار هذه الحقوق وعدم حمايتها فإنَّه سبيل إلى المفاسد والتخلُّف والانحطاط الحضاريِّ والاقتصاديِّ، وسبب إلى عزوف العلماء والمفكرين والمنتجين عن الإنتاج الفكري والعلمي والصناعي .
كما توصَّلتُ إلى بعض التوصيات المهمة في هذا الجانب ؛ منها : أنَّه يجب تفعيل الحماية الدولية للحقوق الفكرية، وربطها بتوجيهات الشريعة الإسلامية، التي تنظر إلى ذلك على أنَّه واجب ديني، قبل أن يكون واجباً دولياً، وأنَّ الإخلال بها غِشٌّ وخديعةٌ وتعدٍّ على أموال الناس وحقوقهم، لتصان من عبث العابثين، وتُحمى من الغِشِّ والعبث والتلاعب والسرقات المشينة .
كما يجب أن تشجِّع الدول الإسلامية الملكية الفكرية بشتَّى أنواعها، وأن تضع لأصحابها من الحوافز التقديرية والتشجعية، وأن توِّفر لها ولأصحابها من الحماية ما يؤدِّي إلى نهوض بلاد المسلمين في المجال العلمي والصناعي والتجاريِّ، ووصولها إلى حدِّ الاستغناء عن منتجات الغرب، وأعداء الأمَّة الذين يَتَقَوَّون اقتصادياً من خلال استهلاك المسلمين لإنتاجهم، وحاجتهم إليه .
وإتماماً للفائدة فقد ختمت البحث بثلاثة ملاحق علمية مهمَّة في هذا الموضوع ؛ وهي : قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة ؛ وقرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة، وفتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية .
أسأل الله التوفيق والسداد، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعني وإخواني المسلمين بهذا العمل، والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين .

********************

خاتمة بأهمِّ نتائج البحث :
وبعد بحث هذه المسألة الفقهية، ودراستها الشرعية، وبيان الآثار المترتبة عليها اقتصادياً، اسجِّل النتائج والتوصيات التالية :
1- أنَّ مفهوم المال في الإسلام واسعٌ، يشمل كلَّ ما انتفع الناس به، وكان له قيمة في العرف، عيناً كان أم منفعةً، أم حقَّاً .
2- أنَّ الحقوق الفكرية ( المعنوية ) بجميع أنواعها نوع من أنواع الملكية، اكتسبت قيماً مالية معتبرة عرفاً، وهي مصونة شرعاً لا يجوز الاعتداء عليها في الإسلام .
3- أنَّ الحقوق الفكرية لها أثرها البارز، وأهميَّتها العظمي في المجال الاقتصادي والحضاريِّ، ولذا أدركت دول العالم أهميَّتها، فعقدت المؤتمرات والاتفاقيات المختلفة والمتعددة لتنظيمها وحمايتها .
4- أنَّ حماية الحقوق الفكرية واجب شرعي ينبع من الإيمان بالله تعالى، واستشعار الأمانة والمسئولية في حفظ حقوق الناس، وعدم الاعتداء على أموالهم، وهو يؤدِّي إلى تحقيق عددٍ كبير من المصالح العائدة على مجموع الأمة، على عكس إهدار هذه الحقوق وعدم حمايتها فإنَّه سبيل إلى المفاسد والتخلُّف الحضاريِّ والاقتصاديِّ، وسبب إلى عزوف العلماء والمفكرين والمنتجين عن الإنتاج الفكري والعلمي .
5- أنَّ التعدي على الحقوق الفكرية يُعَدُّ في نظر الإسلام سرقة، وخديعة، وغِشٌّ، واعتداء على أموال الناس وحقوقهم واختصاصاتهم، وأكلٌ لها بالباطل ؛ وهذه كلُّها جرائم عظيمة وخطيرة، تؤثر على المجتمعات والأفراد، وتقود إلى المفاسد والزوال .
6- يجب أن تُفَعَّل الحماية الدولية للحقوق الفكرية، وأن تربط بتوجيهات الشريعة الإسلامية، التي تنظر إلى ذلك على أنَّه واجب ديني، قبل أن يكون واجباً دولياً، لتصان من عبث العابثين، وتُحمى من الغِشِّ والعبث والتلاعب والسرقات المشينة .
7- يجب أن تشجِّع الدول الإسلامية الملكية الفكرية بشتَّى أنواعها، وأن تضع لأصحابها من الحوافز التقديرية والتشجعية وتوِّفر لها من الحماية والحفظ ما يؤدِّي إلى نهوض بلاد المسلمين في المجال العلمي والصناعي والتجاريِّ، ووصولها إلى حدِّ الاستغناء عن منتجات الغرب، وأعداء الأمَّة الذين يتقوَّون اقتصادياً من خلال استهلاك المسلمين لإنتاجهم، وحاجتهم إليه .
وفي ختام هذا البحث أحمد الله تعالى على ما أنعم به وأولى، وأستغفره عمَّا فيه من خطأ وسهو وغفلة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله من العلم النافع الخالص لوجهه سبحانه، وأن ينفع به كاتبه وقارئه وعموم المسلمين، والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربِّ العالمين .



 

المرفقات

  • حماية الملكية الفكرية.doc
    414 KB · المشاهدات: 0

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

((مستلة من ملاحق البحث السابق))



قرار مجمع الفقه الإسلامي بجده التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409هـ ( الموافق 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث المقدَّمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية)، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرَّر ما يلي :
أولاً : الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصَّةٌ لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموُّل الناس لها، وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً : يجوز التصرُّف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية، ونقل أيٍّ منها بعوض ماليٍّ إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقَّاً مالياً .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حقُّ التصرُّف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم .


فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
فتوى رقم (18453)، وتاريخ 2/1/1417هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصُّه : (( أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علماً بأنَّه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية للنسخ، مؤداها أنَّ طرق النسخ محفوظة، تشبه عبارة : ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلماً أو كافراً، وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟ )) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنَّه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلاَّ بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( المسلمون على شروطهم )) . ولقوله : (( لا يحلُّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاَّ بطيبة من نفسه )) . وقوله : (( من سبق إلى مباحٍ فهو أحقُّ به )) . سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربيٍّ ؛ لأنَّ حقَّ الكافر غير الحربيِّ محترمٌ كحقِّ المسلم . والله أعلم،،،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
رئيس اللجنة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .
عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد . عضو / صالح بن فوزان الفوزان .


 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

((فتاوى العلماء))

الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
سئل الشيخ ابن عثيمين سؤال حول نسخ البرامج
يقول السائل :
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟

فأجاب رحمه الله :
أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام .
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .
وقال الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، و أما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم : (( من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) و المسلمين أوفى الناس بالعهد .
فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "
فأجاب رحمه الله :
لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها . نعم

المصدر: صيد الفوائد
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/27.htm
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله تعالى

ما حكم استخدام برامج الكمبيوتر المنسوخة؟

الجواب:


برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) على نوعين :
برامج في متناول الجميع ، من حيث السِّعر ، فهذه لا يجوز نسخها ، ولا شراء المنسوخ منها .
وبرامج باهضة الثمن ، فيجوز شراء المنسوخ لأجل الحاجة الشخصية ، لا لأجل الاتِّجار بها ، فإن الاتِّجار بها ممنوع ، لأنه تعدٍّ على حقوق أصحابها ، إلا أن يأذنوا بذلك قولاً أو عُرفاً .

والله تعالى أعلم .

المصدر: من شبكة مشكاة
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=689

يتبع إن شاء الله تعالى

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,141
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

أختي أم عبد الله
بارك الله فبك على هذا الجمع الكريم
سوف أقرأ كل المشاركات وألخص الأقوال والراجح فيها لاحقا
مشرفنا الفاضل جزيت خيرا على الإحالة
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلاَّ بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( المسلمون على شروطهم )) . ولقوله : (( لا يحلُّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاَّ بطيبة من نفسه )) . وقوله : (( من سبق إلى مباحٍ فهو أحقُّ به )) . سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربيٍّ ؛ لأنَّ حقَّ الكافر غير الحربيِّ محترمٌ كحقِّ المسلم
الأمريكان والبريطانيون واليهود أليسوا محاربين في الظاهر والباطن لأمة الإسلام؟
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

للمتابعة
 
إنضم
19 أكتوبر 2010
المشاركات
55
الكنية
أبو أحمد
التخصص
العام:(الفقه و أصول الفقه)، الخاص:(السياسة الشرعية و الأنظمة- الدراسات القضائية)
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنفي، و الدراسة: الفقه المقارن
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

بارك الله فيكم و أحسن إليكم جميعا على طرح هذا الموضوع الذي يهم الجميع في عصرنا الحاضر .
 

ذات الهمة

:: متابع ::
إنضم
19 نوفمبر 2011
المشاركات
2
التخصص
اللغة الإنجليزية و الدراسات الإسلامية
المدينة
القنيطرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حكم استعمال البرامج المنسوخة أو مكسورة الحماية؟

أختي أم عبد الله
بارك الله فبك على هذا الجمع الكريم
سوف أقرأ كل المشاركات وألخص الأقوال والراجح فيها لاحقا
مشرفنا الفاضل جزيت خيرا على الإحالة

السلام على كل رواد هذا الملتقى الطيب ورحمة الله وبركاته,وبعد فإني أرجو منكم تبيان ما على البائع الذي لايأخذ غير ثمن القرص و عملية النسخ دون ثمن المضمون وذلك لطلبة العلم تحديدا ولكم جزيل الشكر.
 
أعلى