أم عبد الله السرطاوي
:: نائبة فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 13 يونيو 2010
- المشاركات
- 2,308
- التخصص
- شريعة/ هندسة
- المدينة
- ***
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
سئل الشيخ :
علي الصياح* -حفظه الله تعالى- هذا السؤال:
في منتديات برنامج صناعة الحديث - وكانت المنتديات وقتها تابعة لمنتديات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة-
من الأخت أم أسيد - حفظها الله تعالى-
انتشر موضوع استخدام الأشرطة المنسوخة في برامج الحاسوب.. فما حكمها؟..
و هل صحيح أنني لو استخدمتها للاستخدام الشخصي و ليس لغرض التكسب جاز؟...
ثم ماذا عن برنامج الوندوز المشغل أصلاً لنظام الحاسوب..
في الغالب يكون نسخة منسوخة.. فالنسخة الأصلية قد تساوي مائتي دولار أو أكثر
على حد ما بلغني و الله أعلم..
فلذا يستخدم الكثيرون النسخة المنسوخة...
وماذا عن برامج ألعاب الأطفال
(التي ليس فيها طبعا مآخذ شرعية)؟..
فبرامج الألعاب ليس فيها تكسب ، ما أعنيه أنها أصلاً للاستخدام الشخصي ،
فلو جاز استخدام البرامج لغير التكسب ، فهل الألعاب من ضمنها؟
و هل إذا اشتريت نسخة أصلية من نظام الوندوز المشغل للحاسوب ،
و أنا عندي ثلاث أجهزة حاسوب في المنزل ،
فهل يستلزم أن أشتري ثلاث نسخ أصلية من الوندوز؟..
أم اكتفي بنسخة واحدة للأجهزة الثلاث؟..
و جزاكم الله كل الخير.. و بحاجة ماسة للإجابة ...
الجواب:
الأخت أم أسيد ..أنت طالبة علم...
وتعلمين أن هذه نازلة جديدة..بهذه الصورة والتفصيلات..
وقد اختلف الفضلاء المعاصرون في حكم البرامج المنسوخة..على أقوال:
(1)
فمنهم من يرى عدم جواز استخدام البرامج المنسوخة مطلقا..
سواء كانت لمسلم أو كافر-عدا الحربي فلا حرمة له أصلا-..
وهذا القول يتبناه علماء فضلاء..لهم اجتهادهم...
(2)
ومنهم من يرى الجواز مطلقا
(3)
ومنهم من يفصل ..والتفصيل عند هؤلاء يرجع إلى أمور:
أ- ينظر في منتجي البرامج من حيث الإسلام والكفر...
ب- ينظر في نوعية الاستعمال: هل هو شخصي فيجوز؟
أم تجاري فيكسر البرنامج ويقوم ببيعه..والمتاجرة فيه..فلا يجوز.؟
ج- ينظر إلى قدرة المستهلك هل يستطيع شراء النسخة الأصلية أم لا يستطيع؟
فإذا كان يستطيع فلا يجوز استعمال البرامج المنسوخة،
وإذا كان لا يستطيع فيجوز . سواء في ذلك الشرعية أو التعليمية
------
* ترجمة الشيخ - متعه الله بالصحة والعافية-
من فوائد الشيخ
علي الصياح* -حفظه الله تعالى- هذا السؤال:
في منتديات برنامج صناعة الحديث - وكانت المنتديات وقتها تابعة لمنتديات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة-
من الأخت أم أسيد - حفظها الله تعالى-
انتشر موضوع استخدام الأشرطة المنسوخة في برامج الحاسوب.. فما حكمها؟..
و هل صحيح أنني لو استخدمتها للاستخدام الشخصي و ليس لغرض التكسب جاز؟...
ثم ماذا عن برنامج الوندوز المشغل أصلاً لنظام الحاسوب..
في الغالب يكون نسخة منسوخة.. فالنسخة الأصلية قد تساوي مائتي دولار أو أكثر
على حد ما بلغني و الله أعلم..
فلذا يستخدم الكثيرون النسخة المنسوخة...
وماذا عن برامج ألعاب الأطفال
(التي ليس فيها طبعا مآخذ شرعية)؟..
فبرامج الألعاب ليس فيها تكسب ، ما أعنيه أنها أصلاً للاستخدام الشخصي ،
فلو جاز استخدام البرامج لغير التكسب ، فهل الألعاب من ضمنها؟
و هل إذا اشتريت نسخة أصلية من نظام الوندوز المشغل للحاسوب ،
و أنا عندي ثلاث أجهزة حاسوب في المنزل ،
فهل يستلزم أن أشتري ثلاث نسخ أصلية من الوندوز؟..
أم اكتفي بنسخة واحدة للأجهزة الثلاث؟..
و جزاكم الله كل الخير.. و بحاجة ماسة للإجابة ...
الجواب:
الأخت أم أسيد ..أنت طالبة علم...
وتعلمين أن هذه نازلة جديدة..بهذه الصورة والتفصيلات..
وقد اختلف الفضلاء المعاصرون في حكم البرامج المنسوخة..على أقوال:
(1)
فمنهم من يرى عدم جواز استخدام البرامج المنسوخة مطلقا..
سواء كانت لمسلم أو كافر-عدا الحربي فلا حرمة له أصلا-..
وهذا القول يتبناه علماء فضلاء..لهم اجتهادهم...
(2)
ومنهم من يرى الجواز مطلقا
(3)
ومنهم من يفصل ..والتفصيل عند هؤلاء يرجع إلى أمور:
أ- ينظر في منتجي البرامج من حيث الإسلام والكفر...
ب- ينظر في نوعية الاستعمال: هل هو شخصي فيجوز؟
أم تجاري فيكسر البرنامج ويقوم ببيعه..والمتاجرة فيه..فلا يجوز.؟
ج- ينظر إلى قدرة المستهلك هل يستطيع شراء النسخة الأصلية أم لا يستطيع؟
فإذا كان يستطيع فلا يجوز استعمال البرامج المنسوخة،
وإذا كان لا يستطيع فيجوز . سواء في ذلك الشرعية أو التعليمية
------
* ترجمة الشيخ - متعه الله بالصحة والعافية-
من فوائد الشيخ