العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8.jpg
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]1- المسح لغة : ضد الغسل . واصطلاحاً : امرار اليد على الشيء ، ومنه مسح فلان الحائط ، أي : مر عليه بيده .
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
images
[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]2- قال الإمام أحمد – رحمه الله - : ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال الحسن البصري – رحمه الله - : روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله ..
3- ما يمسح عليه :
أ – الخُف : ما يُلبس في الرِّجل من جلد ، وجمعه خفاف وأخفاف .
ب - الجورب : ما يُلبس في الرِّجل مطلقاً ، وجمعه جوارب .
ت - جرموق : خف قصير يُلبس على خف آخر .
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
mash%203ala%20khofayn.jpg
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
4– شروط المسح على " الخف والجورب والجرموق " منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه :
أ - أن يلبسها على طهارة كاملة .
ب – أن يكونا سميكين وفيه خلاف ، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن يكون سميكاً .
ج – أن لا يكونا مغصوبين .
د - أن لا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أو خنـزير .
هـ - أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين .
و – نزعه بعد انتهاء المدة ( مدة المسح ) .
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
images
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
5– مدة المسح :
للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث (( امسح ما شئت )) وهو حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي – رحمه الله - .
6- كيفية المسح : عند البيهقي ، عن المغيرة - رضي الله عنه - : أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع ، واليسرى على اليسرى . هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسنة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة .
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
images
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
7- لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك .
8– لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه .
9- حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على أعلى الخف وأسفله حديث لا يصح رواه أحمد وضعفه ، ورواه الترمذي وقال : إنه معلول .
بل ثبت عن علي -رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح : (( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه )) وهو موقوف على علي -رضي الله عنه - .
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
images
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
10- متى يبدأ المسح ؟ فيه قولان :
الأول : أنه من أول حدث بعد لبس . الثاني : أنه من أول مسح بعد لبس . والتحقيق القول الأول .
11- إذا شك في انتهاء مدة المسح ، أو متى لَبِسه ؟ وجب خلعهُ .
12- إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهره لا تصح طهارته ، وإن مسح الباطن والظاهر كُره ، وصحت طهارته .
13- إذا غسل الخف ولم يمسحه ، تارة يصح ، وتارة لا يصح . فيصح إذا نواه ( مع الكراهة ) ، ولا يصح إذا لم ينوه .
14– إذا كان في الخف خروق وشقوق : قال أهل العلم : إذا كانت يسيرة وصغيرة فلا بأس بالمسح عليه . والتحقيق جواز المسح على الخف الذي كثرت شقوقه .
15– إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه ، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه .
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
images
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
16– لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته .
17- لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤُه ثم خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ .
18– لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يحدث .
19- لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤُه ثم لبس خفاً آخر فإذا أراد المسح مسح على الذي تحت ( الموالي للرِّجل ) و لا يمسح على الذي فوق . والمسح : أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح على الذي تحت إذا كان الذي فوق واسعٌ .
20– إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوؤُه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر :
فعلى قول أن المسح يكون من أول حدث بعد لبس: يمسح مسح مقيم .
وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح بعد لبس : يمسح مسح مسافر .
21– إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح إلا في السفر فيمسح مسح
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]مسافر [/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
images
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
22– مسألة قد تحصل في الطائرة وذكرها أهل العلم :
لو لبس خفاً في الحضر والآخر في السفر ، كمن لبس الأول في الطائرة وهي على الأرض ولبس الثاني بعدما أقلعت من على الأرض . فهل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر ؟
قيل : يمسح مسح مسافر إذا لم ينتقض وضوؤُه.
وقيل : يمسح مسح مقيم .
والأول هو الصحيح ؛ إذا لم ينتقض وضوؤُه .
23– لو لبس الخف على طهارة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر قبل انتقاض الطهارة ثم انتقضت طهارته ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل يلزمه خلع الآخر . أم لا ؟
عند الحنابلة : أنه يلزمه خلع الآخر لأنهما أصبحا خفاً واحداً .
والتحقيق : أنه لا يلزمه ذلك إلا أن يريد الاحتياط .
24– إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين .
25– لو لبس خفاً واحداً في إحدى قدميه ، ثم انتقض وضوؤُه قبل لبس الآخر . بطل وضوؤُه ولا يصح المسح .
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
images
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
26– لو أدخل إحدى قدميه في خف بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أي : أنه لم يدخلهما على طهارة كاملة . فهل يجوز المسح ؟
قيل : يجوز . وقيل : لا يجوز ؛ لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح .
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
images
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
27– إذا لم يكن له إلا رِجْل واحدة فهل يستحب له لبس الخف الواحد والمسح عليه .
أم يقال له : اغسل هذه الواحدة ؟
الجواب : يجوز له أن يلبس خفاً واحداً ويمسح عليه .
28– لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رجل واحدة وغسل الأخرى ؟
الجواب : لا تصح الطهارة .
29– لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع الآخر .
30– إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح فله مسح المسافر .
31– هل يجوز مسح العاصي في سفره ؟
قيل لا تستباح العبادة ، والرخصة تكون للطائعين . وقيل : يجوز وهو الصحيح وكذلك في الحضر .
32– كل ما في الوضوء ينطبق على المسح على الخفين :
كجواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء .
33– لو أن انساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فإنه يتيمم ولا ينـزع خفيه عند التيمم . بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط .
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
images
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]
34– ليس هناك توقيت يوم وليلة أو ثلاثة أيام حال التيمم للابس الخف كما هو الحال للابسه بعد الوضوء .
فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له توقيت كالمسح بعد الوضوء ، وإذا وجد الماء فمباشرة ينـزع خفيه ويتوضأ .
35– يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال ، والخنثى لا يمسح على الحرير ولا يلبسه لاحتمال أن يكون رجلاً .
36– مكروهات المسح على الخفين :-
( أ ) – الزيادة في المسح على واحدة .
( ب ) – غسل الخف .
( ج ) أن يمسح مع ظاهره باطنه .
-------------------------
[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]خالد بن عبد العزيز الهويسين[/FONT]
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين


10- متى يبدأ المسح ؟ فيه قولان :
الأول : أنه من أول حدث بعد لبس . الثاني : أنه من أول مسح بعد لبس . والتحقيق القول الأول .


ولغيره أن يقول : والتحقيق القول الثاني !
فإلى متى لا نقدر الخلافَ قدرَه ؟! قوةً و ضعفا !
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

في موقع العلامة ابن عثيمين وهذا رابط البحث: http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16936.shtml
قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
"وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح وهو إحدى الروايتين عن احمد ، وبه قال الأوزاعي وأبوثور ، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال النووي : وهو المختار الراجح دليلاً ."
وهذا القول الذي اختاره ابن عثيمين ليس من اللائق أبدا في العقل الفقهي أن يقال فيه أنه هو التحقيق لقوة الخلاف جدا !
فكيف بالقول الآخر الذي لا أدري تحقيق من هذا التحقيق ؟!
 
إنضم
25 ديسمبر 2011
المشاركات
13
الكنية
الرفاعي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
صلاح الدين
المذهب الفقهي
شافعي الأب حنفي الأم
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

بارك الله فيك وجزاك خير جزاء يا أخي العزيز في الله جل جلاله
 
إنضم
19 ديسمبر 2008
المشاركات
45
التخصص
هندسة مدنية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

جزاكم الله كل خير وبوركت هذه الجهود الطيبة
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

فكيف بالقول الآخر الذي لا أدري تحقيق من هذا التحقيق ؟!
أخي أبو سعود: ما نقلته في المسألة هو الذي ندين الله به، غير أن هذه العبارة فيها شيء من الشدة، فنرجو تعديلها.
 
إنضم
12 نوفمبر 2008
المشاركات
6
التخصص
اللغة العربية وعلومها
المدينة
دير الزور
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

شكرا
وبارك الله فيك
وأحسن إليك
وجزاك الله خيرا
وبالمناسبة
اطلعت على بحث أكاديمي لأحد الأخوة في سوريا
لكنني وجدت هذا البحث ـ على وجازته ـ أكثر إتقانا
وأكثر فائدة واستيعابا
 
إنضم
12 نوفمبر 2008
المشاركات
6
التخصص
اللغة العربية وعلومها
المدينة
دير الزور
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

سؤال :
هل ممكن تحديد الفترة الزمنية للمقيم !!؟
يعني بالساعات ...
يعني مثلا :
من العاشرة صباحا إلى اليوم التالي
العاشرة صباحا !!!!
وجزكم الله خيرا
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

نعم.. للمقيم أربع وعشرون ساعة، وللمسافر اثنتان وسبعون ساعة.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

ولغيره أن يقول : والتحقيق القول الثاني !
فإلى متى لا نقدر الخلافَ قدرَه ؟! قوةً و ضعفا !
لا أدري ما الإشكال في أن يرجَّح قولٌ يراه مرجحه ويقول: والتحقيق كذا!! وهذا ليس فيه أن القائل لا يقدر الخلاف
ثم إن الذي سمي هنا "تحقيقاً" هو قول جمهور العلماء، فما الإشكال أيضاً؟!!
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

لا أدري ما الإشكال في أن يرجَّح قولٌ يراه مرجحه ويقول: والتحقيق كذا!! وهذا ليس فيه أن القائل لا يقدر الخلاف
ثم إن الذي سمي هنا "تحقيقاً" هو قول جمهور العلماء، فما الإشكال أيضاً؟!!
لا يليق بأحد أن يلوك هذه الكلمة -التحقيق- هكذا بدون تبعات بل عليه أن يبين لماذا عدّ هذا تحقيقا ؟
وإن كان كلامه موجها للعوام فلْيعلمهم مايراه الراجح ولا حاجة لذكر الخلاف أصلا !
المهم هذا رأيي الشخصي ولعل الكثير هنا يوافقونني ... وأنا لا أستثني من هذا أحدا .. حتى الشيخ ابن عثيمين نفسه -رحمه الله- الذي لولا دروسه العظيمة لما كنتُ في الفقه شيئا مذكورا !- كان الأحسن أن يقول : الأصح أو الأرجح أو حتى الراجح ... أما أن يقول : "الصحيح !" والمسألة ظنية اجتهادية ليست مما يُجزم به أبدا ...
وانظر إلى دقة النووي في عبارته : "وهو المختار الراجح دليلا" وقوله هنا "المختار" ليس صفة ثناء بل هو مجرد اسم مفعول أي الذي يختاره مشايخنا أو الذي أختاره أنا أو غير ذلك ... وقال "الراجح" وهذا الكلمة غاية ماتفيده أنه قد رجح في ميزاني بالقول الآخر ولا تعين مقدار الرجحان ... فتحتمل الرجحان القوي والضعيف معا ... ولكن قولك : "الأرجح" يُبعد احتمال الرجحان القوي

ملخص الكلام : أن رأيي في مثل هذه العبارات : "التحقيق" "الصحيح" أنه لا يليق إطلاقها إلا فيما كان الخلاف فيه ضعيفا بحيث أن نصوص الشريعة لا تحتمله إلا بتأويل بعيد متكلَّف ...

والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

لا يليق بأحد أن يلوك هذه الكلمة -التحقيق- هكذا بدون تبعات بل عليه أن يبين لماذا عدّ هذا تحقيقا ؟
وإن كان كلامه موجها للعوام فلْيعلمهم مايراه الراجح ولا حاجة لذكر الخلاف أصلا !
المهم هذا رأيي الشخصي ولعل الكثير هنا يوافقونني ... وأنا لا أستثني من هذا أحدا .. حتى الشيخ ابن عثيمين نفسه -رحمه الله- الذي لولا دروسه العظيمة لما كنتُ في الفقه شيئا مذكورا !- كان الأحسن أن يقول : الأصح أو الأرجح أو حتى الراجح ... أما أن يقول : "الصحيح !" والمسألة ظنية اجتهادية ليست مما يُجزم به أبدا ...
وانظر إلى دقة النووي في عبارته : "وهو المختار الراجح دليلا" وقوله هنا "المختار" ليس صفة ثناء بل هو مجرد اسم مفعول أي الذي يختاره مشايخنا أو الذي أختاره أنا أو غير ذلك ... وقال "الراجح" وهذا الكلمة غاية ماتفيده أنه قد رجح في ميزاني بالقول الآخر ولا تعين مقدار الرجحان ... فتحتمل الرجحان القوي والضعيف معا ... ولكن قولك : "الأرجح" يُبعد احتمال الرجحان القوي

ملخص الكلام : أن رأيي في مثل هذه العبارات : "التحقيق" "الصحيح" أنه لا يليق إطلاقها إلا فيما كان الخلاف فيه ضعيفا بحيث أن نصوص الشريعة لا تحتمله إلا بتأويل بعيد متكلَّف ...

والله أعلم
فلتنظر -أخي الكريم- كم مرةً صرح النووي -رحمه الله- في مسائل خلافية بقوله: "الصحيح"، وهذا كثير في كتبه.
أراك حجرتَ واسعاً..
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

فلتنظر -أخي الكريم- كم مرةً صرح النووي -رحمه الله- في مسائل خلافية بقوله: "الصحيح"، وهذا كثير في كتبه.
أراك حجرتَ واسعاً..
ما أظنه يطلق هذه الكلمة إلا في حالين اثنتين :
الأولى : حين يريد الصحيح من مذهب الشافعي ... لا الصحيح من دين الله مطلقاً !
فإن النووي لم يُعرف له عناية دؤوبة بالترجيح والاختيار العام غير المقيد بمذهب كما عُرف عن ابن تيمية
ولا بأس لأي مجتهد مقيَّد بمذهبه أن يقول لشيء: هو "الصحيح" ما دام أنه في اعتقاده هو الصحيح من المذهب وغيره من أقوال المذهب ضعيفة ...

الحال الثانية: حين يغلب على ظنه غلبة قوية أن القول الآخر مخالف للأدلة من كتاب أو سنة مخالفة ظاهرة .
وظني بالنووي أنه أفقه وأدرى بدلالات الألفاظ من أن يطلق هذه الكلمة في خلاف قوي
ولك أن تأتيني بمثال من كلام النووي يكذّب ظني هذا ...

وكذلك كان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول في الخلاف القوي : الأظهر ، أعدل الأقول ، الأرجح ، الأقرب ، ونحو هذه العبارات .
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

ما أظنه يطلق هذه الكلمة إلا في حالين اثنتين :
الأولى : حين يريد الصحيح من مذهب الشافعي ... لا الصحيح من دين الله مطلقاً !
فإن النووي لم يُعرف له عناية دؤوبة بالترجيح والاختيار العام غير المقيد بمذهب كما عُرف عن ابن تيمية
ولا بأس لأي مجتهد مقيَّد بمذهبه أن يقول لشيء: هو "الصحيح" ما دام أنه في اعتقاده هو الصحيح من المذهب وغيره من أقوال المذهب ضعيفة ...

الحال الثانية: حين يغلب على ظنه غلبة قوية أن القول الآخر مخالف للأدلة من كتاب أو سنة مخالفة ظاهرة .
وظني بالنووي أنه أفقه وأدرى بدلالات الألفاظ من أن يطلق هذه الكلمة في خلاف قوي
ولك أن تأتيني بمثال من كلام النووي يكذّب ظني هذا ...

وكذلك كان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول في الخلاف القوي : الأظهر ، أعدل الأقول ، الأرجح ، الأقرب ، ونحو هذه العبارات .
أطلتَ الكلام -أخي الفاضل- في غير موضع إطالة

يقول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بشئ من المأكولات سواء ما مسته النار وغيره غير لحم الجزور وفي لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان الجديد المشهور لا ينتقض وهو الصحيح عند الأصحاب والقديم أنه ينتقض وهو ضعيف عند الأصحاب، ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه. أهـ

وقال فيه أيضاً: وهو الصحيح عند المصنف وجمهور الأصحاب، وهو الصحيح أيضاً في الدليل أنه لا يتعين شئ من الذكر بل يجزيه جميع الأذكار من التهليل والتسبيح والتكبير وغيرها فيجب سبعة أذكار. أهـ وهذا في مسألة من لا يحفظ الفاتحة.

وقال فيه أيضاً في حكم رفع اليدين عند الدعاء في الصلاة: ( والثاني: يستحب، وهذا هو الصحيح عند الأصحاب وفي الدليل. أهـ

وقال في شرحه على صحيح مسلم: واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. أهـ

أظن هذا كافياً في نقض الدعوى المذكورة على الوجه المذكور، والله الموفق.
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

جزاك الله خيرا
وما دمت أني أطلت في غير موضعه فأتوقف هنا ...
ولكلٍ عقله ورأيه !
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

جزاكم الله خيرا
ووفّق الباحث لكل خير...

واصطلاحاً : امرار اليد على الشيء ، ومنه مسح فلان الحائط ، أي : مر عليه بيده .
لم يتم تعريف المسح على الخفين اصطلاحا؟
ولا تعريف الخفّ.
والمقصود وصول البِلَّة للخف أو الجورب المنعّل, أو الجورب الذي وصفه الفقهاء.
وعليه يجري التعريف الشرعي, الاصطلاحي...

أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين .
ويمكن متابعة المشي فيه...
بمعنى : ان لا يظهر كعب القدم, او ما تحت الكعبين خلال المشي؛ لاتساع الملبوس ....

- متى يبدأ المسح ؟ فيه قولان :
الأول : أنه من أول حدث بعد لبس . الثاني : أنه من أول مسح بعد لبس . والتحقيق القول الأول .
أين الدليل. أو التعليل؟
مع تقدير مَن قال بهذا القول.....
لكن الدليل الذي ورد بالسنة عبارة المسح لا الحدث!
وهناك خبر في المصنفات [مصنف عبد الرزاق رحمه الله] عن عمر رضي الله عنه يؤيد هذا! وفي الخبر أنه تنازع؛ فصلهُ عمر رضي الله عنه... (ينظر: المجموع للنووي. وغيره .كافي المبتدي في فقه الامام أحمد, المحقق)

وهذا ما حققته على اختصار:
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=12335&p=85614#post85614http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=12335&p=85614#post85614

مكروهات المسح على الخفين :-
( أ ) – الزيادة في المسح على واحدة .
( ب ) – غسل الخف .
( ج ) أن يمسح مع ظاهره باطنه .
تحتاج إلى تحرير ... واظن احد الاخوة في الملتقى كتب في ذلك...

وفقكم الله (المقصد تنمية البحث ومناقشته ؛ للفائدة العلمية)
 

محمد السيد حسن

:: متابع ::
إنضم
28 يونيو 2011
المشاركات
6
التخصص
شريعة
المدينة
دمياط
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

جزاك الله خيرا ، لكن عندي إشكال في التوفيق بين المسألة 23 والمسألة 29
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ست وثلاثون مسألة فى المسح على الخفين

وفقكم الله (المقصد تنمية البحث ومناقشته ؛ للفائدة العلمية)
بارك الله فيكم
وجزاكم خيرا على ملاحظاتكم
لقد وجدت هذا البحث جيدا لأنه مختصر وموضح بالصور فنشرته
فلو تنصحون بغيره لكم أن تضعوه ويمكننا حذف هذا البحث إن رأيتم أنه ناقص
أما عدم ذكره للأدلة فالأخ لم يكتب إلا أهم ما يحتاج المبتدئ معرفته من أحكام متعلقة بالمسألة دون الدخول في التفاصيل أو الخلافات الفقهية
 
أعلى