د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قاعدة المالكية في الشك!
ثمة تباين كبير بين المالكية والجمهور في مسائل الشك، فالجمهور في غالب المسائل لا يعتبرونه، ويتمسكون باليقين بخلاف المالكية.
يقول الشيخ دبيان الدبيان في موسوعته في الطهارة 11/109:
مذهب المالكية في الشك قول ضعيف غير مطرد، فهم يفرقون بين الشك في نجاسة الماء، وبين الشك في نجاسة غيره، ويفرقون بين الشك في نجاسة البدن، وبين الشك في نجاسة الثوب، ويفرقون بين الشك النجاسة وبين الشك في الحدث، ويفرقون بين الشك في الحدث داخل الصلاة وبين الشك فيه خارجها.
وإليك بيان مذاهبهم في هذه المسائل:
إذا شك في نجاسة الثوب ونحوه وجب نضحه.
وإذا شك في نجاسة البدن وجب غسله.
وإذا شك في حصول الحدث ففيه قولان:
فقيل: ينقض مطلقا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.
وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية، ونسب هذا القول للحسن رحمه الله.
وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه مطلقا كالجمهور.
وأما مذهب المالكية في الشك في الماء، فيعمل بالأصل، وهو الطهارة كمذهب الجمهور.
وقد بسطت أدلتهم والجواب عليها في كتاب المياه من هذا البحث([1]).
قلت: هذا قول المنتقدين، فيا ترى ما هو موقف فريق الدفاع؟
المطلوب الآن استعراض قاعدة المالكية في باب الشك، وكيف نظموها جمعا وفرقا، وماذا قال القرافي؟ وهل استدرك عليه ابن الشاط؟ وما هي مستنداتهم في المسألة فيما اعتبروا فيه الشك وفيما أهملوه.
ننقل الآن مكبر الصوت إلى الإخوة المالكية لاستلام زمام المبادرة...
([1]) كتاب أحكام الطهارة: المياه والآنية: الباب التاسع: في الشك والاشتباه. الفصل الأول: في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه.مذهب المالكية في الشك