العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قاعدة المالكية في الشك!

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قاعدة المالكية في الشك!
ثمة تباين كبير بين المالكية والجمهور في مسائل الشك، فالجمهور في غالب المسائل لا يعتبرونه، ويتمسكون باليقين بخلاف المالكية.
يقول الشيخ دبيان الدبيان في موسوعته في الطهارة 11/109:
مذهب المالكية في الشك قول ضعيف غير مطرد، فهم يفرقون بين الشك في نجاسة الماء، وبين الشك في نجاسة غيره، ويفرقون بين الشك في نجاسة البدن، وبين الشك في نجاسة الثوب، ويفرقون بين الشك النجاسة وبين الشك في الحدث، ويفرقون بين الشك في الحدث داخل الصلاة وبين الشك فيه خارجها.
وإليك بيان مذاهبهم في هذه المسائل:
إذا شك في نجاسة الثوب ونحوه وجب نضحه.
وإذا شك في نجاسة البدن وجب غسله.
وإذا شك في حصول الحدث ففيه قولان:
فقيل: ينقض مطلقا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.
وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية، ونسب هذا القول للحسن رحمه الله.
وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه مطلقا كالجمهور.
وأما مذهب المالكية في الشك في الماء، فيعمل بالأصل، وهو الطهارة كمذهب الجمهور.
وقد بسطت أدلتهم والجواب عليها في كتاب المياه من هذا البحث([1]).
قلت: هذا قول المنتقدين، فيا ترى ما هو موقف فريق الدفاع؟
المطلوب الآن استعراض قاعدة المالكية في باب الشك، وكيف نظموها جمعا وفرقا، وماذا قال القرافي؟ وهل استدرك عليه ابن الشاط؟ وما هي مستنداتهم في المسألة فيما اعتبروا فيه الشك وفيما أهملوه.
ننقل الآن مكبر الصوت إلى الإخوة المالكية لاستلام زمام المبادرة...


([1]) كتاب أحكام الطهارة: المياه والآنية: الباب التاسع: في الشك والاشتباه. الفصل الأول: في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه.مذهب المالكية في الشك
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: قاعدة المالكية في الشك!

بارك الله فيك شيخنا فؤاد.

كم هو غريب قول دبيان وإنه ليقشعر جلدي عندما أسمع أحدهم يقول الباب الفلاني في المذهب الفلاني ضعيف و قد مر على هذا الباب فطاحلة من العلماء لم يرقى أحد منا أن يكون من تلاميذهم و الله المستعان.

أعطيكم مثالا من الواقع حتى يفهم الجميع مذهب المالكية :
شخص مالكي و معه شخص من الجمهور ينتظران الطائرة ، إنها رحلة إلى البقاع المقدسة لآداء الحج و إذا بالمطار يتلقى مكالمة من شخص مجهول يقول إن في الطائرة قنبلة و قطع الخط !!
مدير المطار يعلن للجميع أن الطائرة لن تقلع حتى يتأكدوا من خلوها من المتفجرات فالمالكي يقوم الحمد لله الاحتياط واجب فيرد عليه صاحبه لكن الشك لا يرفع اليقين و الأصل خلو الطائرة من المتفجرات ، المالكي يقول لا تنظر لصحة شرط إقلاع الطائرة ، ربما 99% أن المتصل يريد ازعاج السلطات لكن لو صدق 1% و كان في الطائرة متفجرات كانت النتائج وخيمة ، أنظر للمآل و لا تنظر للأحوال.

هذا هو مذهب المالكية فمن عبقرية الإمام مالك أنه نظر للمآلات و رفع المشقة فأما الشك في الحدث قبل الصلاة فهو شك في صحتها فاليقين أن الصلاة مازالت في الذمة لذلك ألغى الشك في آدائها وحكم بيقين بقائها في الذمة فوجب إعادة الوضوء و إعادة الوضوء ليست بمشقة بل أقوى ما ينتج عن ذلك إذا كان المصلي طاهرا أن يأخذ أجره بسبغة الوضوء أما الشك في الوضوء في الصلاة إذا إعتبره المصلي نتج عنه مفسدة و هي ترك الجماعة و الشيطان له بالمرصاد فإذا كان للشيطان مفسدة يرجوها في قطع صلاة المصلي بإيهامه ببطلان وضوئه فليست له مفسدة في ذلك قبل الصلاة و الشارع جاء بالنص في الصلاة و المسجد فجعل الشك ملغيا و لم يأت به خارجهما فكان من عبقرية الإمام مالك أن إعتبر سكوت الشارع خارج المسجد إقرارا للأصل أن على الشاك في طهارته إعادة وضوئه بل ثبت إثبات الشك في حديث غسل اليدين بعد النوم لمظنة النجاسة وهو شك مقابل يقين بالطهارة فلما كان لا مشقة في غسل اليدين عند القيام من النوم أثبت ذلك الشارع.

والإمام مالك ينظر نظر الشرع للمشقة فيرفع الحرج عند وجودها و يلزم بالعمل عند عدمها فأما الماء فإصابته بالنجاسة من الأمور المتكررة فكانت مشقة التحرز من الماء المصاب بالنجاسة صعبة فتبع الإمام مالك قول الشارع في ذلك إن الماء طهور لا ينجسه شيئ أما إصابة الطعام بالنجاسة فهو أمر نادر لتحرز الناس من ذلك فمشى مالك مع النص إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وكلوه فأهدر الشارع ما أصاب الأكل من هذه النجاسة و بذلك حكمت المدونة.

و على ذلك مشى في الشك في نجاسة الثوب ، كان غسل الثوب مشقة و التحرز من إصابته مشقة أيضا فأمر بنضخه لرفع المشقة والشرع مع ذلك لحديث سهل بن حنيف في نضح الثوب من المذي وقد عنون عليه بن خزيمة باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه والمشقة حاضرة في هذه المسألة فمن هذا الذي عنده ثوبان أو الذي هو قادر على تغيير ثيابه دون حرج أما الشك في إصابة البدن بنجاسة فغسل مكانها لا مشقة فيه و كم هو سهل فعل ذلك والحديث في عذاب صاحبي القبرين مشهور فعذاب أحدهما كان من عدم التستر من البول وهذا شك بالنجاسة أثبته الشارع.

و المتأمل في مذهب الإمام مالك في الشك في النجاسة وجده أعدلها فهو يراعي أمرين : المآل و المشقة.

هذا شرح على عجالة ولست من المتقنين للمذهب المالكي فأرجو من المالكية التصحيح إن وجدت أخطاء والله أعلم
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: قاعدة المالكية في الشك!

بارك الله فيك شيخنا فؤاد.

كم هو غريب قول دبيان وإنه ليقشعر جلدي عندما أسمع أحدهم يقول الباب الفلاني في المذهب الفلاني ضعيف و قد مر على هذا الباب فطاحلة من العلماء لم يرقى أحد منا أن يكون من تلاميذهم و الله المستعان.

أعطيكم مثالا من الواقع حتى يفهم الجميع مذهب المالكية :
شخص مالكي و معه شخص من الجمهور ينتظران الطائرة ، إنها رحلة إلى البقاع المقدسة لآداء الحج و إذا بالمطار يتلقى مكالمة من شخص مجهول يقول إن في الطائرة قنبلة و قطع الخط !!
مدير المطار يعلن للجميع أن الطائرة لن تقلع حتى يتأكدوا من خلوها من المتفجرات فالمالكي يقوم الحمد لله الاحتياط واجب فيرد عليه صاحبه لكن الشك لا يرفع اليقين و الأصل خلو الطائرة من المتفجرات ، المالكي يقول لا تنظر لصحة شرط إقلاع الطائرة ، ربما 99% أن المتصل يريد ازعاج السلطات لكن لو صدق 1% و كان في الطائرة متفجرات كانت النتائج وخيمة ، أنظر للمآل و لا تنظر للأحوال.

هذا هو مذهب المالكية فمن عبقرية الإمام مالك أنه نظر للمآلات و رفع المشقة فأما الشك في الحدث قبل الصلاة فهو شك في صحتها فاليقين أن الصلاة مازالت في الذمة لذلك ألغى الشك في آدائها وحكم بيقين بقائها في الذمة فوجب إعادة الوضوء و إعادة الوضوء ليست بمشقة بل أقوى ما ينتج عن ذلك إذا كان المصلي طاهرا أن يأخذ أجره بسبغة الوضوء أما الشك في الوضوء في الصلاة إذا إعتبره المصلي نتج عنه مفسدة و هي ترك الجماعة و الشيطان له بالمرصاد فإذا كان للشيطان مفسدة يرجوها في قطع صلاة المصلي بإيهامه ببطلان وضوئه فليست له مفسدة في ذلك قبل الصلاة و الشارع جاء بالنص في الصلاة و المسجد فجعل الشك ملغيا و لم يأت به خارجهما فكان من عبقرية الإمام مالك أن إعتبر سكوت الشارع خارج المسجد إقرارا للأصل أن على الشاك في طهارته إعادة وضوئه بل ثبت إثبات الشك في حديث غسل اليدين بعد النوم لمظنة النجاسة وهو شك مقابل يقين بالطهارة فلما كان لا مشقة في غسل اليدين عند القيام من النوم أثبت ذلك الشارع.

والإمام مالك ينظر نظر الشرع للمشقة فيرفع الحرج عند وجودها و يلزم بالعمل عند عدمها فأما الماء فإصابته بالنجاسة من الأمور المتكررة فكانت مشقة التحرز من الماء المصاب بالنجاسة صعبة فتبع الإمام مالك قول الشارع في ذلك إن الماء طهور لا ينجسه شيئ أما إصابة الطعام بالنجاسة فهو أمر نادر لتحرز الناس من ذلك فمشى مالك مع النص إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وكلوه فأهدر الشارع ما أصاب الأكل من هذه النجاسة و بذلك حكمت المدونة.

و على ذلك مشى في الشك في نجاسة الثوب ، كان غسل الثوب مشقة و التحرز من إصابته مشقة أيضا فأمر بنضخه لرفع المشقة والشرع مع ذلك لحديث سهل بن حنيف في نضح الثوب من المذي وقد عنون عليه بن خزيمة باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه والمشقة حاضرة في هذه المسألة فمن هذا الذي عنده ثوبان أو الذي هو قادر على تغيير ثيابه دون حرج أما الشك في إصابة البدن بنجاسة فغسل مكانها لا مشقة فيه و كم هو سهل فعل ذلك والحديث في عذاب صاحبي القبرين مشهور فعذاب أحدهما كان من عدم التستر من البول وهذا شك بالنجاسة أثبته الشارع.

و المتأمل في مذهب الإمام مالك في الشك في النجاسة وجده أعدلها فهو يراعي أمرين : المآل و المشقة.

هذا شرح على عجالة ولست من المتقنين للمذهب المالكي فأرجو من المالكية التصحيح إن وجدت أخطاء والله أعلم
ونعم الذي قلت بارك الله فيك وزادك من نوره.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: قاعدة المالكية في الشك!

ما شاء الله
عرض رائع
بارك الله فيك
 
إنضم
8 مارس 2014
المشاركات
1
الكنية
أبو دجانة
التخصص
لغة عربية
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الراجح
رد: قاعدة المالكية في الشك!

إخواني جزاكم الله خيرا ...
نعم عرض أخينا رائع لكنه مجانب للصواب ..
فالحديث عن مسائل فقهية وما زال العلماء والفقهاء يخطئون ويضعفون الأقوال ولا يعني هذا انتقاص المذهب أو صاحب المذهب ..
وفيصل الخلاف في هذه المسائل هو قال الله تعالى أو قال رسوله - صلى الله عليه وسلم - .

والمالكية في هذه المسألة مجانبون للدليل ..
 
إنضم
12 ديسمبر 2010
المشاركات
12
الكنية
أبو تمّام
التخصص
الفقه
المدينة
الأحساء
المذهب الفقهي
المالكي
رد: قاعدة المالكية في الشك!

بارك الله فيكم أخي عبد الحكيم وزادكم علما، ورفعةً،
الشيخ دبيان، لو أعمل الفكر قليلا، وأجال النظر بعض الشيء لوجد الاطراد عند المالكية في بناء فروعهم على بعض الأصول التي ارتضوها واعتمدوها،
وهذه هي ثمرة الفكر المذهبي، ونتيجة الفقه المنهجي الذي استوعبته المذاهب الأربعة، المنقاسة والمطردة أصولا وفروعًا..
وليس كما يصنع البعض بأن يستدل بظاهر نصِّ في موضع، وفق قاعدة أصولية معينة، ثم يخالفها في موضع آخر بعد استدلاله بنصٍّ ثانٍ..

القاعدة التي سأل عنها د. فؤاد الهاشمي، هي الفرق بين الشك في الشرط والشك في المانع، وأيٌّ من الأمرين مؤثر باطراد!.
ولعلَّ لي عودة للنقل بحول الله تعالى، كي أوافيكم به..
فهذا ما لا يسمح به الحال الآن...
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: قاعدة المالكية في الشك!

بارك الله فيكم

الفرق بين القاعدتين من كتاب الفروق :

( الفرق العاشر بين قاعدتي الشرط وعدم المانع ) فإن القاعدة أن عدم المانع يعتبر في ترتيب الحكم ووجود الشرط أيضا معتبر في ترتيب الحكم مع أن كل واحد منهما لا يلزمه منه الحكم فقد يعدم الحيض ولا تجب الصلاة ويعدم الدين ولا تجب الزكاة لأجل الإغماء في الأول وعدم النصاب في الثاني وكلاهما يلزمه من فقده أنه العدم ولا يلزم من تقرره وجود ولا عدم فهما في غاية الالتباس ولذلك لم أجد فقيها إلا وهو يقول عدم المانع شرط ولا يفرق بين عدم المانع والشرط ألبتة وهذا ليس بصحيح بل الفرق بينهما يظهر بتقرير قاعدة وهي أن كل مشكوك فيه ملغي في الشريعة فإذا شككنا في السبب لم نرتب عليه حكما أو في الشرط لم نرتب الحكم أيضا أو في المانع رتبنا الحكم فالأول كما إذا شك هل طلق أم لا بقيت العصمة فإن الطلاق هو سبب زوال العصمة وقد شككنا فيه فتستصحب الحال المتقدمة وإذا شككنا هل زالت الشمس أم لا لا تجب الظهر ونظائره كثيرة وأما الشرط فكما إذا شككنا في الطهارة فإنا لا نقدم على الصلاة وأما المانع فكما إذا شككنا في أن زيدا قبل وفاته ارتد أم لا فإنا نورث منه استصحابا للأصل لأن الكفر مانع من الإرث وقد شككنا فيه فنورث فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه فإن قلت : كيف تدعي الإجماع في هذه القاعدة ومذهبك أن من شك في الحدث بعد تقرر الطهارة أن الوضوء يجب فلم يجعل ملك المشكوك فيه كالمتحقق العدم بل هذا مذهب الشافعي رضي الله عنهم أجمعين .

قلت : القاعدة مجمع عليها وإنما انعقد الإجماع هنا على مخالفتها لأجل الإجماع على اعتبارها وبيان هذا الكلام مع أنه مستغلق متناقض الظاهر أن الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة والبراءة للذمة من الواجب تتوقف على سبب مبرئ إجماعا والقاعدة أن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة فالشك في الطهارة يوجب الشك في الصلاة الواقعة سببا مبرئا فإن اعتبرنا هذه الصلاة سببا مبرئا كما قاله الشافعي فقد اعتبرنا المشكوك فيه ولم نصيره كالمحقق العدم وهو خلاف القاعدة المتفق عليها وإن اعتبرنا هذا الحدث المشكوك فيه كما قاله مالك فقد اعتبرنا مشكوكا فيه ولم نصيره كالمحقق العدم وهو خلاف القاعدة المجمع عليها فكلا المذهبين يلزم عليه مخالفة القاعدة فتعين الجزم بمخالفتها وأن هذا الفرع لا يساعد على إعمالها واعتبارها من جميع الوجوه وأنه لا بد من مخالفتها من بعض الوجوه فمالك خالفها في الحدث والشافعي في الصلاة التي سبب براءة الذمة .

لكن مذهب مالك أرجح إذ لا بد من المخالفة لهذه القاعدة فإن الطهارة من باب الوسائل والصلاة من باب المقاصد وانعقد الإجماع على أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد فكانت العناية بالصلاة وإلغاء المشكوك فيه وهو السبب المبرئ منها أولى من رعاية الطهارة وإلغاء الحدث الواقع لها فظهر أن هذا الفرع لا بد فيه من مخالفة هذه القاعدة جزما فلذلك انعقد الإجماع على مخالفتها لأجل اعتبارها بحسب الإمكان وإنما يبقى النظر على مخالفتها من أي الوجوه أولى وقد ظهر أن مذهب مالك أرجح في مخالفتها فظهر حينئذ أن القاعدة مجمع عليها وأن الضرورة دعت لمخالفتها في هذا الفرع وتعذرت مراعاتها فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول لو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان فيما إذا شككنا في طريان المانع وبيانه أن القاعدة أن الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدمه من الدار بالضرورة فالشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر فإذا شككنا في وجود المانع فقد شككنا في عدمه بالضرورة وعدمه شرط عند هذا القائل .

فنقول : قد شككنا في الشرط أيضا فإذا اجتمع الشك في المانع والشرط اقتضى شكنا في الشرط الذي هو عدم المانع أن لا نرتب الحكم بناء على ما تقدم واقتضى شكنا في المانع أن نرتب بناء على ما تقدم في القاعدة فنرتب الحكم ولا نرتبه وذلك جمع بين النقيضين وإنما جاءنا هذا المحال من اعتقادنا أن عدم المانع شرط فيجب أن نعتقد أنه ليس بشرط وإذا كان ليس بشرط ظهر الفرق بين عدم المانع والشرط وهو المطلوب . اهــ http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=147&idto=148&bk_no=37&ID=51
 

عيسى محمد

:: متابع ::
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
97
التخصص
فقه وأدب
المدينة
العين حرسها الله
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قاعدة المالكية في الشك!

((لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)) متفقٌ عليه

من اين ينصرف ؟ الكلام مقيد بالصلاة ولو كان قبل الصلاة لم يقل لاينصرف او لا ينتفل لانه لايزوال عمله لكي ينصرف عنه ((ما أفقه المالكية ))
 
أعلى