العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إمام بنى على غالب ظنه في عدد الركعات

إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
ما هو المذهب في حكم إمام يصلي بالناس وبنى على غالب ظنه فأصاب ؟
شكر الله لكم
 
إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
226
الإقامة
فنلندا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو نوح
التخصص
لا يوجد
الدولة
فنلندا
المدينة
هلسنكي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إمام بنى على غالب ظنه في عدد الركعات

هذا ليس جواباً فأرجو أن يسامحني الأخ الفاضل محمد...جزاك الله خيراً...وإنما زيادة استفسار في المسألة للفائدة.

تعلمتُ أن القاعدة في المذهب أن هذه المسألة (الشك في عدد الركعات) مما يرجح فيه الأصل جزماً بلا خلاف. فإذا كان الظاهر عند المصلي أنه أكمل أربع ركعات لما يشعر من طول الصلاة أو كثرة الركوع والسجود مثلاً فإنه مع ذلك يبني على اليقين فيزيد ركعة.

لكن هل الأمر هكذا على الإطلاق أم فيه تفصيل؟

جزاكم الله خيراً.
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد : إمام بنى على غالب ظنه في عدد الركعات

رد : إمام بنى على غالب ظنه في عدد الركعات

حياكم الله أخي رشيد
فإن كان الأمر كما قلت وأن المذهب لا خلاف فيه من أنه يبني على الأقل
فهل إذا كان في الرابعة من رباعية وشك وبنى على الأقل وقام ليأتي بركعة فسبح له المأمومون لأنها خامسة بالنسبة إليهم فإنه لايلتفت إلى تسبيحهم ويكمل ؟

نرجو من شيوخ المذهب بالملتقى إفادتنا
شكر الله لهم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: إمام بنى على غالب ظنه في عدد الركعات

ما فعله الإمام هو المطلوب في هذه الحالة أخي الكريم ، يبني على غالب ظنه فإذا أخطأ صحح له المصلون و إن أردت أقوال المذاهب فهاهي من المغني :

مسألة : قال : ومن كان إماما فشك ، فلم يدر كم صلى ؟ تحرى ، فبنى على أكثر وهمه ، ثم سجد بعد السلام ، كما روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله " على أكثر وهمه " أي ما يغلب على ظنه أنه صلاه وهذا في الإمام خاصة ، وروي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام . كالمنفرد سواء ، اختارها أبو بكر . وروي ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، وشريح ، والشعبي ، وعطاء ، وسعيد بن جبير . وهو قول سالم بن عبد الله ، وربيعة ، ومالك ، وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، والأوزاعي ; لما روى أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان } أخرجه مسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص ، فإن كان شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر أزاد أو نقص ، فإن كان شك في الواحدة والاثنتين فليجعلهما واحدة ، حتى يكون الوهم في الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، ثم يسلم } رواه الأثرم ، وابن ماجه .

ولأن الأصل عدم الإتيان بما شك فيه ، فلزمه الإتيان به ، كما لو شك هل صلى أو لا ، وذكر ابن أبي موسى ، في الإرشاد عن أحمد رواية أخرى في المنفرد أنه يبني على غالب ظنه كالإمام ، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية من قال : بين التحري واليقين فرق . أما حديث عبد الرحمن بن عوف ، فيقول إذا لم يدر ثلاثا أو اثنتين ، جعلها اثنتين . قال : فهذا عمل على اليقين ، فبنى عليه ، والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاثا ، فيدخل قلبه شك أنه إنما صلى اثنتين ، إلا أن يكون أكثر ما في نفسه أنه قد صلى ثلاثا ، وقد دخل قلبه شيء ، فهذا يتحرى أصوب ذلك ، ويسجد بعد السلام . قال فبينهما فرق .

فظاهر هذا ، أنه إنما يبني على اليقين إذا لم يكن له ظن ومتى كان له غالب ظن ، عمل عليه لا فرق بين الإمام والمنفرد روي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وبنحوه قال النخعي ، وقاله أصحاب الرأي ، إن تكرر ذلك عليه وإن كان أول ما أصابه ، أعاد الصلاة لقوله عليه السلام { لا غرار في الصلاة } ووجه هذه الرواية ; ما روى عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم ليسجد سجدتين } . متفق عليه ، وللبخاري : " بعد التسليم " . وفي لفظ : " فلينظر أحرى ذلك للصواب " وفي لفظ : ( فليتحر أقرب ذلك للصواب ) . وفي لفظ " فليتحر الذي يرى أنه الصواب " . رواه كله مسلم . وفي لفظ رواه أبو داود ، قال : ( إذا كنت في صلاة ، فشككت في ثلاث أو أربع ، وأكثر ظنك على أربع تشهدت ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس ) .

فعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد على من استوى عنده الأمران ، فلم يكن له ظن وحديث ابن مسعود على من له رأي وظن يعمل بظنه جمعا بين الحديثين وعملا بهما فيكون أولى ولأن الظن دليل في الشرع فوجب اتباعه كما لو اشتبهت عليه القبلة واختار الخرقي التفريق بين الإمام والمنفرد فجعل الإمام يبني على الظن ، والمنفرد يبني على اليقين ، وهو الظاهر في المذهب نقله عن أحمد الأثرم وغيره والمشهور عن أحمد البناء على اليقين في حق المنفرد ، لأن الإمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب ، فليعمل بالأظهر عنده ، فإن أصاب أقره المأمومون ، فيتأكد عنده صواب نفسه ، وإن أخطأ سبحوا به ، فرجع إليهم ، فيجعل له الصواب على كلتا الحالتين ، وليس كذلك المنفرد ، إذ ليس له من يذكره ، فيبني على اليقين ، ليحصل له إتمام صلاته ، ولا يكون مغرورا بها ، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام { : لا غرار في الصلاة } .

وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف على المنفرد ، وحديث ابن مسعود على الإمام ، جمعا بين الأخبار ، وتوفيقا بينها . فإن استوى الأمران عند الإمام ، بنى على اليقين أيضا . وعلى الرواية الثانية يحمل حديث أبي سعيد وعبد الرحمن على من لا ظن له ، وحديث ابن مسعود على من له ظن .

فأما قول أصحاب الرأي فيخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إن أحدكم إذا قام فصلى ، جاءه الشيطان فلبس عليه ، حتى لا يدري كم صلى ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم ، فليسجد سجدتين وهو جالس } متفق عليه . ولأنه شك في الصلاة فلم يبطلها ، كما لو تكرر ذلك منه . وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا غرار ) . يعني لا ينقص من صلاته . ويحتمل أنه أراد لا يخرج منها وهو في شك من تمامها ، ومن بنى على اليقين لم يبق في شك من تمامها ، وكذلك من بنى على غالب ظنه فوافقه المأمومون ، أو ردوا عليه غلطه ، فلا شك عنده .

( 896 ) فصل : ومتى استوى عنده الأمران بنى على اليقين ، إماما كان أو منفردا ، وأتى بما بقي من صلاته وسجد للسهو قبل السلام ; لأن الأصل البناء على اليقين ، وإنما جاز تركه في حق الإمام ، لمعارضته الظن الغالب ، فإذا لم يوجد وجب الرجوع إلى الأصل .
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إمام بنى على غالب ظنه في عدد الركعات

شكر الله لشيخنا عبد الحكيم
ولا حرمنا الله فوائده
ولكني أريد مذهب الشافعية في المسألة
 
إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
226
الإقامة
فنلندا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو نوح
التخصص
لا يوجد
الدولة
فنلندا
المدينة
هلسنكي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إمام بنى على غالب ظنه في عدد الركعات

المذهب فيما تعلمت أن الإمام لا يلتفت إلى رأي المأمومين وإنما يعتبر يقينه هو إلا إذا بلغ عدد المخالفين ما يفيد اليقين في ذلك الحال. كما قال صاحب الزبد:
وشكه قبل السلام في عدد
لم يعتمد فيه على قول أحد
لكن على يقينه وهو أقل...

ما لم يكونوا عدد التواتر
كخمسة أو ستة لا قاصر

منتظراً أجوبة أساتذتنا.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: إمام بنى على غالب ظنه في عدد الركعات

الظاهر من نقل المغني أن مذهب الشافعي هو أن يبني الإمام على اليقين و الله أعلم
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إمام بنى على غالب ظنه في عدد الركعات

سامحونا يا شيخ محمد رمضان على التأخر فلم أدخل المنتدى إلا أمس ليلا .. كنت أتمنى أن تصلني مثل مشاركاتكم واسئلتكم على البريد الإلكتروني حتى لا أتأخر في الرد ..
وأشكر الأخ رشيد وهو تلميذي الفاضل المجتهد على مشاركته .. وهو ممن أفتخر بهم .. زاده الله حرصا على طلب العلم ووفقه الله ..
نعم الأمر كما ذكره الأخ رشيد أنه لا خلاف بين الشافعية في أن الإمام يبني على اليقين لا على ظنه.. والأصل فيما يشك فيه عدم الفعل ولو نبهه المأمومون لأنه مطالب بيقينه ..
وعبارة مغني المحتاج :
(وَلَوْ شَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ فِي رُبَاعِيَّةٍ (أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهَا (وَسَجَدَ) لِلسَّهْوِ لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهَا.
وَلَا يَرْجِعُ فِي فِعْلِهَا إلَى ظَنِّهِ وَلَا إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا لِأَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ، فَلَا يَأْخُذُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ فِيهِ،
كَالْحَاكِمِ إذَا نَسِيَ حُكْمَهُ لَا يَأْخُذُ بِقَوْلِ الشُّهُودِ عَلَيْهِ.
فَإِنْ قِيلَ: إنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَاجَعَ الصَّحَابَةَ ثُمَّ عَادَ لِلصَّلَاةِ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ.
أُجِيبَ: بِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى تَذَكُّرِهِ بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَبْلُغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ وَهُوَ بَحْثٌ حَسَنٌ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَصَلَّوْا إلَى هَذَا الْحَدِّ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِفِعْلِهِمْ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ مُسْلِمٍ «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ» (1)
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إمام بنى على غالب ظنه في عدد الركعات

أهلا ومرحبا بشيخي ومعلمي الفاضل الذي أحبه في الله كثيرا ودائما أنتظر جوابه بشغف وترقب لأني على علم أنه حينما يعلم بطرح السؤال سيجيب .
أسأل الله أن يجعل ما تعلموني إياه في ميزان حسناتكم .. ءامين .

وأشكر الأخ رشيد وهو تلميذي الفاضل المجتهد على مشاركته
وأنا كذلك أشكره وأغبطه غبطة شديدة على ما رزقه الله من نعمة التتلمذ على يديكم ، فياليتني أبلغ ما بلغ .

ولكني شيخنا أريد أن أعرف هل يسجد للسهو أيضا إذا سبح له عدد بلغ التواتر فرجع إلى قولهم ؟؟
 
أعلى