العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ملخص لمبحث التعليل بالحكمة

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
قال الشيخ الدكتور عياض السلمي في كتابه أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله :
الحكمة تطلق عند الأصوليين على أحد معنيين :
أحدهما
: مقصود الشارع من شرعية الحكم من تحقيق مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها. أي : أنها تطلق على جلب المصلحة أو دفع المفسدة.
الثاني : إطلاق الحكمة على المصلحة نفسها أو المفسدة نفسها، فيقال مثلا: الحكمة من إيجاب العدة على المطلقة حفظ الأنساب، والحكمة من إباحة الفطر في السفر المشقة، فهنا أطلقت الحكمة على المصلحة والمفسدة. وهذا المعنى هو المراد هنا.
والحكمة اختلف الأصوليون في جواز التعليل بها على ثلاثة أقوال مشهورة، هي:
القول الأول : منع التعليل بها؛ لأنها لا يمكن ضبطها، فهي تختلف من شخص لآخر، ومن مكان لآخر، وتعليق الحكم عليها يفضي إلى اختلاف الناس وتفاوتهم فلا يتحقق التساوي بينهم في أحكام الشريعة، ولا يمكن التحقق من حصول الحكمة حتى يرتب الحكم عليها.
وليس قولهم : لا يصح التعليل بالحكمة، على إطلاقه كما ظن بعض المحدثين، فأخذ يستدل بما ورد في القرآن والسنة من تعليل بالحكمة، وإنما مرادهم عدم جواز التعليل الذي يبنى عليه قياس، وجعلوا تلك التعليلات الواردة في الكتاب والسنة قاصرة غير متعدية، فلا يمكن أن يبنى عليها حكم جديد.
القول الثاني : جواز التعليل بالحكمة مطلقا، ويبدو أن مرادهم جواز بناء الأحكام على الْحِكَم، سواء جاءت في صورة أوصاف ظاهرة منضبطة، أو قام دليل من الشرع على اعتبارها علة لجنس الحكم أو عينه في كل موضع، أو جاء التعليل بتلك الحكمة في موضع ما مع عدم ضبطها بوصف ظاهر.
وهؤلاء هم الذين يجيزون الاستدلال بالمصلحة المرسلة، كما سيأتي بيان ذلك.
وهم يعللون سقوط الواجبات بالمشقة مطلقا، بغض النظر عن سبب المشقة، ويعللون الوجوب بالمصلحة الحقيقية العامة أو الحاجة أو الضرورة.
القول الثالث : جواز التعليل بالحكمة المنضبطة دون غيرها، وهؤلاء مع ما يظهر في قولهم من التوسط إلا أن بعضهم يقول : لو انضبطت الحكمة جاز التعليل بها لكنها لا تنضبط.

والحقُّ : أنها إن انضبطت بضابط معين نص الشرع عليه، أو قام عليه إجماع، أو دل عليه دليل مقبول من أدلة ثبوت العلة، فلا خلاف في جواز التعليل بها. فهذا القول خارج عن محل النزاع، وليس في التعليل بالحكمة إلا قولان؛ لأن المنضبطة ليست محل خلاف، فالجميع يقول بجواز التعليل بها إلا الظاهرية المنكرين للقياس مطلقا.
وهذا الموضع من المواضع التي لم تحرر في كتب التراث، وقد حاول تحريرها بعض المتأخرين , ولعل فيما ذكرته ما يعين على تصورها على حقيقتها.
ويبدو أن الذين تناولوها بالبحث من القدماء كانوا متأثرين بنظرة الأشعرية إلى التعليل في علم الكلام، فتكلموا عن التعليل مطلقا، والكلام هنا ينبغي أن يقصر على تعليل يبنى عليه قياس، أو يبنى عليه تعدية الحكم إلى غير المنصوص عليه بطريق الاستصلاح.
فأما بناء القياس على الحكمة غير المنضبطة فغير ممكن عند جماهير العلماء، وأما إثبات الحكم بطريق الاستصلاح فالصواب جوازه كما سيأتي في بابه.
وقد تكرر إطلاق الانضباط والحكمة المنضبطة، ولعل بعض الدارسين لا يدرك المقصود به على حقيقته.
ولإيضاح ذلك أقول : الحكمة : معنى من المعاني يقوم بذهن الفقيه، يفهمه من نص واحد أو نصوص متعددة، فيقول مثلا : الحكمة من قتل القاتل حفظ النفوس؛ لأن المقدم على القتل إذا عرف أنه لو قَتَل قُتِل امتنع عن القتل.
وهذه الحكمة (حفظ النفوس) إذا لم يوضع لها ضابط معين يحدد الوصف أو الأوصاف التي يكون القتل فيها وسيلة لحفظ النفوس فربما قال قائل : ينبغي أن نقتل من هَمَّ بالقتل أو حث عليه أو شجع القاتل على فعله، أو ناوله سلاحا ليقتل به غيره، أو نمنع صناعة الآلات الحادة القاتلة، وهكذا.
أقول : لو تركت هذه الحكمة بلا ضابط لأدّى ذلك إلى ما ذكرنا وزيادة، ولكن الفقهاء وضعوا ضابطا لهذه الحكمة، فقصروا القتل الذي يؤدي إلى حفظ النفوس على القاتل عمدا عدوانا، فهذا الضابط يسمى العلة، وهي مشتملة على الحكمة ولكنها مقيدة ومحددة بما يؤدي إلى حفظ النفوس من القتل، ولهذا قالوا علة القصاص : القتل عمدا عدوانا، ولم يقولوا حفظ النفوس، بل جعلوا حفظ النفوس هو الحكمة التي لأجلها شرع القصاص، وهذه الحكمة ليست على إطلاقها، بل ضبطت بضابط وهو اقتصار القتل على من قَتَلَ عمدا عدوانا، فلا تحفظ النفوس بقتل من همَّ بالقتل أو شجع عليه أو رضيه، وإنما تحفظ بقتل القاتل، كما قال تعالى: ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب )
والعلة يدور الحكم معها وجودا وعدما، فإذا وجدت وجد الحكم وإذا عدمت عدم الحكم إذا لم يكن له علة سواها، فإن كان للحكم علة أخرى فلا يلزم أن يعدم عند عدم إحدى العلتين، فوجوب القتل قد يكون لأجل الردة، وقد يكون لأجل الزنى بعد الإحصان، فإذا عدمت الردة فقد يوجد القتل بالعلة الأخرى.
وأما الحكمة فلا يمكن تعليق الحكم بها دائما؛ إذ لا يجوز أن نقول : كل قتل يغلب على الظن أنه يحفظ النفوس يكون مشروعا، ولكنها قد تكون مما ضبطه الشارع بضابط خاص أو عام فيصلح التعليل بها، وقد تكون غير مضبوطة بضابط محدد فلا يعلل بها إلا ما ورد فيه النص، وما كان أولى منه أو مساويا له في الإفضاء إلى الحكمة جزما من غير أن يترتب عليه مفسدة أخرى أو يخالف نصا أو إجماعا.
فما ضبطه الشرع بضابط خاص يسمى علة في القياس الشرعي، وما ضبطه بضابط عام يكون قاعدة كلية شهدت لها جزئيات كثيرة في الشريعة بالاعتبار أخذ من مجموعها هذه القاعدة، ويدخل في ذلك مقاصد الشارع والقواعد الضابطة لها. وما كان مساويا للمنصوص أو أولى منه في تحقيق مقصود الشرع هو مفهوم الموافقة، وهو عند الأكثر في معنى النص فلا يسمى قياسا.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

د. ميادة الحسن

:: متخصص ::
إنضم
30 أكتوبر 2009
المشاركات
17
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الهفوف
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ملخص لمبحث التعليل بالحكمة

قد يكون من الأجدى طرح المسألة بطريق آخر , وهو : هل يصح بناء الحكم على الحكمة ؟ فمقولة : التعليل بالحكمة تحتمل العلة بمعنى الوصف الظاهر المنضبط , وتحتمل العلة بمعنى بيان المعنى التشريعي أو ما يسمى أسرار التشريع .
وينبغي التفريق بين القياس مصطلحاً خاصاً , والقياس عموماً , إذ الثاني لا يقتضي ضبط العلة , فيصح فيه الإلحاق بجامع توافرالمقصد الكلي أوالمعنى العام المبني استقراءً
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ملخص لمبحث التعليل بالحكمة

بارك الله في الشيوخ الكرام والدكتورة الفاضلة ميادة الحسن
وقبل التعليق على ما ذكر أرحب بالدكتورة الفاضلة ميادة الحسن وأظنها صاحبة كتاب (
التعليل بالشبه ) وهو أجود ما رأيت وقرأت في التعليل بالشبه فجزاها الله خيرا على هذا الكتاب علما أن الكلام على مباحث الشبه من ادق وأصعب المباحث .
ما أشارت إليه الدكتورة هنا هو ما ذكره الدكتور عياض - حفظه الله - لكنه مفرق ويمكن استخلاص ذلك بأن نقول التعليل بالحكمة يكون على أربعة أوجه :
1 - تعليل الحكم بالحكمة إذا كانت قاصرة وهذا يسمى عند كثير من العلماء استنباطاً ولا يسمى قياساً وله فوائده لكنه لا يجري فيه القياس لأن العلة او الحكمة غير متعدية .
2 - تعليل الحكم بالحكمة وتعديتها لحكم آخر بأن يلحق الجزئي بالجزئي لهذه الحكمة وهذا ما يسمى بالقياس وهو الذي يرد فيه الخلاف في تعليل الحكمة به واشتراط الانضباط .
3 - تعليل الحكم بحكمة وجدت في فرع آخر من وجه أعظم وأولى وهذا هو مفهوم الموافقة وهو دلالة لفظية لكنه عند بعض العلماء كالشافعي وابن حزم وجمع من الأصوليين يسمى قياساً جلياً .
4 - تعليل الحكم بحكمة بجعل الحكمة قاعدة مقاصدية كبرى كلية ثم تنزيلها على فروعها وجزئياتها عن طريق الأدلة المقاصدية كالمصلحة المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والضرورة والنظر إلى المآلات وما شابه ذلك وهذا ضرب من تحقيق المناط .

وللفائدة أجود ما رايت في هذا ما كتبه الفاضل الدكتور رائد أبو مؤنس في كتابه ( منهج التعليل بالحكمة وأثره في التشريع الإسلامي ) وهو من مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي وهو رسالة علمية تقع في نحو 600 صفحة
 

طموحي فذاتي

:: متابع ::
إنضم
7 ديسمبر 2011
المشاركات
29
الكنية
طالبة علم
التخصص
في الدراسات الاسلاميه
المدينة
ابوظبي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص لمبحث التعليل بالحكمة

لو تضعون بعض الأمثلة اتي تعين على فهم هذا المبحث ...


كما قيل بالمثال يتضح المقال ...
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: ملخص لمبحث التعليل بالحكمة

رغم كثرة الكتابات في موضوع التعليل بالحكمة، بما في ذلك رسالة أخينا الدكتور رائد أبو مؤنس للماجستير، فالموضوع لا يزال جديرا بمزيد من البحث من الناحيتين النظرية التجريدية والعملية التطبيقية.
ويبدو لي أن الغموض و"الاشتراك" الذي اكتنف ويكتنف لفظ "العلة" عند الأصوليين له نصيب وافر من اضطراب البحث وعدم واقعيته في هذه المسألة عندهم قديما وحديثا.
- فالعلة إذا كانت بمعنى السبب الذي يعلِّق الشارع الحكم به كالدلوك لوجوب الظهر، والسفر لإباحة الفطر، وصيغة العقد لترتب آثاره عليه، والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص، ونحو ذلك، فهذا جرت سنة الشارع بكونه ظاهرا منضبطا "نسبياً"، لأن الهدف منه وضع علامات للأحكام التكليفية حتى يمكن التزام المكلفين أو الدولة بها ويسهل عليهم تطبيقها. ورغم الظهور والانضباط النسبي اللذين تتمتع بهما معظم الأسباب المنصوص عليها شرعا، فإن بعضها ـ لحكمة تشريعية ـ لم يكن منضبطا بالقدر الكافي، مما حدا الفقهاء من الصحابة فمن دونهم إلى ضبطه: إما عن طريق قياس الشبه والتقريب وإما عن طريق مراعاة حكمة السبب وإما عن طريق الاستصلاح والاستحسان المجردين. وخذ مثالا على ذلك السفر الذي تعددت فيه جدا ضوابط الفقهاء، فمن ناظر إلى المسافة ومن ناظر إلى الوقت ومن ناظر إلى مطلق الاسم.
- والعلة إذا كانت بمعنى الوصف المناسب أو الشبهي الذي يتضمنه متعلَّق الحكم كالمشقة التي يتضمنها السفر، والشدة المسكرة التي تتضمنها الخمر، والرضا الذي تتضمنه صيغة العقد، والعمدية التي يتضمنها القتل بالجارح، فهذه الأوصاف إذا أمكن إثبات كونها علة بمسلك من مسالكها مع سلامتها من النقض والمعارضة، ومع القدرة على التحقُّق من وجودها في الفرع قطعا و ظنا، فإنه يجوز القياس بها انضبطت أو لم تنضبط، خفيت أو ظهرت. ولذلك قاسوا المعاطاة على صيغة العقد وقاسوا القتل بالمثقل على القتل بالجارح وقاس بعضهم الفطر لمشقة الجهاد على الفطر لمشقة السفر.
- والعلة إذا كانت بمعنى الغرض المقصود من شرع الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، كدفع المشقة المقصود من إباحة الفطر في السفر، ومنع الاطلاع على العورات المقصود من وجوب الاستئذان، وحفظ العقل المقصود من تحريم الخمر، وإباحة الانتفاع والتبادل المقصود من إباحة البيع. فهذا النوع من العلل الذي يطلق عليه كثيرا لفظ "الحكمة" و"المقصد"، قد يكون منضبطا وقد لا يكون، وعلى كلا الحالين لا يجوز الإلحاق بواسطته إلا إذا تحققنا قطعا أو ظنا بأنه "المقصد" الوحيد من شرع الحكم وأنه حاصل في الواقعة الفرع بنفس القدر الذي هو حاصل في الواقعة الأصل أو بقدر أكبر. ومن أمثلة ذلك تحريم استدخال المرأة منيا غير مني زوجها في فرجها نظرا لعلة حفظ الأنساب، وعلى ذلك بنى المعاصرون أحكامهم في وجوب اتخاذ الطبيب كافة الاحتياطات لمنع اختلاط المني عند قيامه بعملية التلقيح الصناعي، وكذا أوجبوا إتلاف كل عينات المني بعد انتهاء العملية. ومن أمثلة ذلك في فقه السلف قياس حد الخمر (الذي لم يرد عن الشارع ضبط خاص به) على أقل الحدود لعلة الزجر.
والله أعلم.


 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: ملخص لمبحث التعليل بالحكمة

فتح الله عليك يا دكتور أيمن، تقرير عميق.
لدي استفسار، هل أفهم أن "الانضباط" في العلة وصف طردي لا أثر له في إجراء عملية القياس؟
الأمر الآخر: أليس هناك فرق بين اشتراط الانضباط في العلل الموضوعة للعمل على موجبها، كاشتراط السفر للقصر، فهذا النوع من العلل لا يكون إلا منضبطا.
وبين صحة إجراء عمليات القياس الأحادية للمجتهدين وإن تخلف وصف الانضباط؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: ملخص لمبحث التعليل بالحكمة

لدي استفسار، هل أفهم أن "الانضباط" في العلة وصف طردي لا أثر له في إجراء عملية القياس؟
لا أعتقد أنه من الملائم هنا وصفه بالطردي لأن الطرد له تعلق بالوصف من حيث مناسبته للحكم وعدمها. لكن يمكن القول بأن الظهور والانضباط ليسا شرطا في العلة بمعنى الغرض والعلة بمعنى الوصف المتضمن في محل الحكم. ويغني عن هذا الاشتراط إشتراط إمكان التحقق من وجود العلة في الفرع لإمكان الإلحاق، فمتى أمكن المجتهد التحقق من احتواء الفرع على الحد الأدنى من العلة التي ثبت بها حكم الأصل فلماذا نشترط الظهور والانضباط.
الأمر الآخر: أليس هناك فرق بين اشتراط الانضباط في العلل الموضوعة للعمل على موجبها، كاشتراط السفر للقصر، فهذا النوع من العلل لا يكون إلا منضبطا.
وبين صحة إجراء عمليات القياس الأحادية للمجتهدين وإن تخلف وصف الاطراد؟
هذا بالضبط ما أردناه، وهو أن العلل السببية التي يناط بها تطبيق الأحكام من قبل الأفراد والجماعات (لا القياس) هي فقط التي ينبغي ظهورها وانضباطها ليتسنى التطبيق دون اختلال وعسر وحرج.
والله أعلم.
 
أعلى