زياد العراقي
:: مشرف ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 3,614
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- ...
- الدولة
- العراق
- المدينة
- ؟
- المذهب الفقهي
- المذهب الشافعي
في لقاء أجرته قناة المجد مع فضيلة الشيخ: يوسف بن عبد الله الشبيلي، في برنامجها المتميز: "الجواب الكافي" بتاريخ 11/4/ 1433هـ هـ أجاب فضيلة الشيخ يوسف على عدد من الأسئلة، والتي كان منها:
يسأل عن التورق من بنك الراجحي في الأسهم ؟
التورق في الأسهم لدى بنك الراجحي أرى أنه جائز وهو من التورق الصحيح ، وصورته أن البنك يتملك أسهما من السوق، وبعد أن تدخل في محفظة البنك فإنه يقوم ببيعها على العميل بالأجل، وبعد أن تدخل في محفظة العميل يكون للعميل الأحقية في التصرف بها، إما الاحتفاظ بها أو بيعها في السوق على طرف ثالث غير البنك ، فهذه صورة التورق المُطبقة لدى مصرف الراجحي ، وأرى أنها جائزة؛ لأن البنك تملك الأسهم ودخلت في محفظته، والعميل كذلك تملك هذه الأسهم ودخلت في محفظته ، والعميل قادر على التصرف في هذه الأسهم إما بالاحتفاظ بها أو ببيعها على طرف ثالث ، وهذا هو المحك في التفرقة بين التورق المشروع والتورق الممنوع ، في التورق المشروع العميل المتورق يستطيع أن يتصرف في السلعة يحتفظ بها ، يبيعها يكون بمقدوره واختياره أن يتصرف فيها تصرف المُلاك ، كما لو كان يملك هذه السلعة.
لكن التورق الممنوع لا يكون للمشتري خيار إلا بتوكيل البائع – البنك – أو توكيل المورد الذي باع السلعة على البائع بأن يبيعها في السوق، لا يستطيع العميل أن يبيعها بنفسه ، لا يستطيع أن يحتفظ بملكيتها فترة طويلة مما يدل على أن مُلكيته لهذه السلعة مُلكية صورية وليست ملكية حقيقية ، هذا ما يسمى بالتورق المنظم وهذا مُطبق مع الأسف في بعض البنوك الإسلامية في السلع الدولية قد يكون ، يقولون نبيعك معادن في لندن أو في ألمانيا أو في البحرين أو في غيرها من الدول ، أو أحياناً في السلع المحلية في الأرز أو في المكيفات ولا حديد وغيرها ، والمشتري – المتورق – يشتري من خلال الأوراق على أنه قد بيع له هذه المعادن، أو بيع له الحديد أو المكيفات، لكنه لو أراد أن يقبضها يضعون أمامه العراقيل الكثيرة، ولا يستطيع أن يبيعها بنفسه ليس أمامه خيار إلا أن يوكل البنك أو يوكل المورد – صاحب المستودعات أو صاحب البضاعة – التي باعها على البنك ، فهذا حقيقته تورق منظم وليس تورق مشروعاً ، وملكية العميل فيه ملكية صورية وليست حقيقية وأرى أنه لا يجوز .
يسأل عن التورق من بنك الراجحي في الأسهم ؟
التورق في الأسهم لدى بنك الراجحي أرى أنه جائز وهو من التورق الصحيح ، وصورته أن البنك يتملك أسهما من السوق، وبعد أن تدخل في محفظة البنك فإنه يقوم ببيعها على العميل بالأجل، وبعد أن تدخل في محفظة العميل يكون للعميل الأحقية في التصرف بها، إما الاحتفاظ بها أو بيعها في السوق على طرف ثالث غير البنك ، فهذه صورة التورق المُطبقة لدى مصرف الراجحي ، وأرى أنها جائزة؛ لأن البنك تملك الأسهم ودخلت في محفظته، والعميل كذلك تملك هذه الأسهم ودخلت في محفظته ، والعميل قادر على التصرف في هذه الأسهم إما بالاحتفاظ بها أو ببيعها على طرف ثالث ، وهذا هو المحك في التفرقة بين التورق المشروع والتورق الممنوع ، في التورق المشروع العميل المتورق يستطيع أن يتصرف في السلعة يحتفظ بها ، يبيعها يكون بمقدوره واختياره أن يتصرف فيها تصرف المُلاك ، كما لو كان يملك هذه السلعة.
لكن التورق الممنوع لا يكون للمشتري خيار إلا بتوكيل البائع – البنك – أو توكيل المورد الذي باع السلعة على البائع بأن يبيعها في السوق، لا يستطيع العميل أن يبيعها بنفسه ، لا يستطيع أن يحتفظ بملكيتها فترة طويلة مما يدل على أن مُلكيته لهذه السلعة مُلكية صورية وليست ملكية حقيقية ، هذا ما يسمى بالتورق المنظم وهذا مُطبق مع الأسف في بعض البنوك الإسلامية في السلع الدولية قد يكون ، يقولون نبيعك معادن في لندن أو في ألمانيا أو في البحرين أو في غيرها من الدول ، أو أحياناً في السلع المحلية في الأرز أو في المكيفات ولا حديد وغيرها ، والمشتري – المتورق – يشتري من خلال الأوراق على أنه قد بيع له هذه المعادن، أو بيع له الحديد أو المكيفات، لكنه لو أراد أن يقبضها يضعون أمامه العراقيل الكثيرة، ولا يستطيع أن يبيعها بنفسه ليس أمامه خيار إلا أن يوكل البنك أو يوكل المورد – صاحب المستودعات أو صاحب البضاعة – التي باعها على البنك ، فهذا حقيقته تورق منظم وليس تورق مشروعاً ، وملكية العميل فيه ملكية صورية وليست حقيقية وأرى أنه لا يجوز .